أهل الحديث والأثر
Статистика«نحن نسقط أهل البدع، ونعلي من منهاج النبوة، ونثبته ونحرص عليه»
- Последний пост
- 27 авг. 2025 г.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 15 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
لا حضانة لمتبرجة قال القرطبي في تفسيره :" قَالَ أَبُو عُمَر _ يعني ابن عبد البر وكلامه في الاستذكار _َ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ السَّلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَنَّهَا أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مِنْ أَبِيهِ مَا دَامَ طِفْلًا صَغِيرًا لَا يُمَيِّزُ شَيْئًا إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي حِرْزٍ وَكِفَايَةٍ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا فِسْقٌ وَلَا تَبَرُّجٌ" قال النووي في روضة الطالبين :" الشَّرْطُ الرَّابِعُ _ يعني من شروط الحضانة _: كَوْنُهَا أَمِينَةً، فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقَةٍ" قال ابن حزم في المحلى :" وَالْأُمُّ الْكَافِرَةُ أَحَقُّ بِالصَّغِيرَيْنِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ، فَإِذَا بَلَغَا مِنْ السِّنِّ وَالِاسْتِغْنَاءِ مَبْلَغَ الْفَهْمِ فَلَا حَضَانَةَ لِكَافِرَةٍ وَلَا لِفَاسِقَةٍ" وقال ابن عابدين في رد المحتار :" وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَاضِنَةَ إنْ كَانَتْ فَاسِقَةً فِسْقًا يَلْزَمُ مِنْهُ ضَيَاعُ الْوَلَدِ عِنْدَهَا سَقَطَ حَقُّهَا وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إلَى أَنْ يَعْقِلَ فَيُنْزَعَ مِنْهَا كَالْكِتَابِيَّةِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَخْرُجَ كُلَّ وَقْتٍ إلَخْ) الْمُرَادُ كَثْرَةُ الْخُرُوجِ، لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَرْكِ الْوَلَدِ ضَائِعًا وَالْوَلَدُ فِي حُكْمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَهَا، وَمُضَيِّعُ الْأَمَانَةِ لَا يُسْتَأْمَنُ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا لِمَعْصِيَةٍ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِمَا قَبْلَهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِغَيْرِهَا؛ كَمَا لَوْ كَانَتْ قَابِلَةً، أَوْ غَاسِلَةً، أَوْ بَلَّانَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَلِذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ: إنْ كَانَتْ فَاسِقَةً أَوْ تَخْرُجُ كُلَّ وَقْتٍ إلَخْ فَعَطْفُهُ عَلَى الْفَاسِقَةِ يُفِيدُ مَا قُلْنَا فَافْهَمْ" وقال في شرح منتهى الإيرادات من كتب الحنابلة :" (وَلَا) حَضَانَةَ (لِفَاسِقٍ) ظَاهِرًا ; لِأَنَّهُ لَا وُثُوقَ بِهِ فِي أَدَاءِ وَاجِبِ الْحَضَانَةِ وَلَا حَظَّ لِلْمَحْضُونِ فِي حَضَانَتِهِ ; لِأَنَّهُ رُبَّمَا نَشَأَ عَلَى أَحْوَالِهِ".
قال ابن المنذر في الأوسط ( 9/ 62) :" أجمع عامة أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج". وقال المرغياني من الحنفية في الهداية المطبوع مع نصب الراية (7/73) :" وَإِنْ نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُودَ إلَى مَنْزِلِهِ" وقال الشافعي في الأم (6/ 228) :" وَلاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِامْرَأَةٍ حَتَّى تَدْخُلَ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ تُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فَيَكُونُ الزَّوْجُ يَتْرُكُ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَتْ هِيَ الْمُمْتَنِعَةَ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا مَانِعَةٌ لَهُ نَفْسَهَا وَكَذَلِكَ إنْ هَرَبَتْ مِنْهُ أَوْ مَنَعَتْهُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا بَعْدَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ مَا كَانَتْ مُمْتَنِعَةً مِنْهُ " وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (32/ 279) وقد سئل عن :" رجل له امرأة وقد نشزت عنه في بيت أبيها من مدة ثمانية شهور ولم ينتفع بها فأجاب إذا نشزت عنه فلا نفقة لها وله أن يضربها إذا نشزت أو آذته أو أعتدت عليه " وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى (32/ 281) :" إذا لم تمكنه من نفسها أو خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة فحيث كانت ناشزا عاصية له فيما يجب له عليها من طاعته لم يجب لها نفقة ولا كسوة" ومن صور النشوز أيضًا ما ذكره شيخ الإسلام في جامع المسائل (4/117) حيث قال :" إذا هَجرها وامتنعَ من وَطْئِها حتى تُصلِّيَ كان محسنًا في الهجر والامتناع، ولا نفقةَ لها هذه المدةَ، فإنَ الذي فَعَلَه واجبٌ عليه. ويَجبُ عليها أن تُطِيعَه فيه، وللزوج إلزامُ زوجتِه بتركِ المحرَّمات، وإنَ أمكنَ الوطءُ مع فعلِها، ولهَ أيضًا إلزامُها بغُسْلِ الجنابةِ وإزالةِ النجاسة، وإن أمكنَ وطؤُها مع الجنابة، وهذا وإن عُلِّلَ بأن النفسَ تَعَافُ وَطْءَ المرأةِ الجُنُب، فالتي لا تُصلِّي شرٌّ منها، وتركُ الصلاة شرٌّ مِن فِعْلِ أكثرِ المحرَّمات، إذا كانتْ تطيعُه فيما له أن يُلزِمَها به، وإن كانتْ ناشزًا فلا نفقةَ لها ما دامتْ كذلك، والله أعلم" قال البخاري في صحيحه 5194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ قال الله تعالى :{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال مقاتل في تفسيره (1/127) :" فإن خرجن ( إلى أهلهن طائعة قبل الحلول ، فلا نفقة لها) " قال الشافعي في الأم (5/ 253) :" وكل نكاح صحيح طلق رجل فيه امرأته مسلمة حرة أو ذمية أو مملوكة فهو كما وصفت في الحرة إلا أن لأهل الذمية أن يخرجوها في العدة ومتى أخرجوها فلا نفقة لها إن كانت حاملا ولا سكنى كان طلاق زوجها يملك الرجعة أو لا يملكها" وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (34/ 75) :" أما جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثا وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة ما دامت في العدة "
قال الطبري في تفسيره (23/ 437) :" ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) يقول: وخافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا معصيته أن تتعدّوا حده، لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهنّ من بيوتهنّ التي كنتم أسكنتموهنّ فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهنّ" قال ابن كثير في تفسيره (8/ 143) :" وقوله: { لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ } أي: في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضًا" قال السعدي في تفسيره :" فـ { لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } مدة العدة، بل يلزمن بيوتهن الذي طلقها زوجها وهي فيها. { وَلا يَخْرُجْنَ } أي: لا يجوز لهن الخروج منها، أما النهي عن إخراجها، فلأن المسكن، يجب على الزوج للزوجة ، لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه. وأما النهي عن خروجها، فلما في خروجها، من إضاعة حق الزوج وعدم صونه. ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت، والإخراج إلى تمام العدة."
﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء ٥٨] روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مبهمة، للبر والفاجر (يعني تؤدي الأمانة لصاحبها سواء كان برًا أم كان فاجرًا). وقال أُبي بن كعب رضي الله عنه: من الإمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. وقال ابن الحنفية: مسجلة للبر والفاجر. وقال الربيع بن أنس: هذه الأمانة فيما بينك وبين الناس، في المال وغيره. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به، وما نهوا عنه. تفسير ابن أبي حاتم
حديث: جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال واذنوباه واذنوباه فقال هذا القوْلَ مرَّتَيْن أو ثلاثًا فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قلِ اللَّهمَّ مغفرتُك أوسعُ من ذنوبي ورحمتُك أرجَى عندي من عملي فقالها ثمَّ قال عدْ فعاد ثمَّ قال عدْ فعاد ثمَّ قال قمْ فقد غفر اللهُ لك. الدرجة: لا يصح #أحاديث_منتشرة_لا_تصح
سلوا الله الثّبات على الطّاعات إلى الممات، وتعوّذوا به من تقلّب القلوب، ومن الحور بعد الكور. ما أوحش ذلّ المعصية بعد عزّ الطّاعة! [لطائف المعارف (ص/393) لابن رجب]
حديث: ما مِن أحدٍ يَموتُ إلَّا نَدِم، قالوا: وما نَدامتُه يا رَسولَ اللهِ؟ قال: إنْ كان مُحسِنًا نَدِمَ ألَّا يكونَ ازدادَ، وإنْ كان مُسِيئًا نَدِم ألَّا يكونَ نَزَعَ الدرجة: لا يصح #أحاديث_منتشرة_لا_تصح
كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: إن الله لا يُطالب خلقه بما قضى عليهم وقدّر، ولكنه يُطالبهم من حيث نهى وأمر، فطالب نفسك من حيث يُطالبك ربّك تنجو. البصائر والذخائر
روى الطبري بسند صحيح عن وهب بن منبه أن نبي الله أيوب عليه السلام قال في مرضه: ((وتنكَّرتْ لى معارفي، دعَوْتُ غلامي فلم يُجِبْني، وتضرَّعتُ لأمَتي فلم ترْحَمْني، وقَع عليَّ البلاءُ فرفَضُوني، أنتم كنتُم أشدَّ عليَّ من مُصِيبتي))
حديث: مَن صلى الفجرَ في جماعةٍ ، ثم قَعَد يَذْكُرُ اللهَ حتى تَطْلُعَ الشمسُ ، ثم صلى ركعتينِ ، كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ ، تامَّةٍ ، تامَّةٍ الدرجة: منكر، باطل #أحاديث_منتشرة_لا_تصح وهو مخالف لما ثبت في صحيح مسلم عن سماك بن حرب: قُلتُ لِجَابِرِ بنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: نَعَمْ كَثِيرًا، كانَ لا يَقُومُ مِن مُصَلَّاهُ الذي يُصَلِّي فيه الصُّبْحَ، أَوِ الغَدَاةَ، حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ في أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ.
حديث: أنَّ رجلًا ضريرًا أتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ فقال : يا نبيَّ اللهِ ادعُ اللهَ أنْ يعافيَني . فقال : إنْ شئْتَ أخرْتُ ذلك فهوَ أفضلُ لآخرتِكَ ، وإنْ شئْتَ دعوْتُ لكَ قال : لا بلْ ادعُ اللهَ لي . فأمرَهُ أنْ يتوضأَ وأنْ يصليَ ركعتينِ وأنْ يدعوَ بهذا الدعاءِ : اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ نبيِّ الرحمةِ ، يا محمدُ إنِّي أتوجَّهُ بكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذه فتَقضى , وتُشفعُني فيه وتشفعُهُ فيَّ . قال : فكان يقولُ هذا مرارًا , ثم قال بعدُ – أحسبُ أنَّ فيها : أنْ تُشفعَني فيه – قال : ففعلَ الرجلُ فبرأَ الدرجة: منكر #أحاديث_منتشرة_لا_تصحَ
قال الإمام أحمد في رسالته إلى المتوكل: (ولست بصاحب كلام ولا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان، وأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود)
﴿ ...وَقَالُوا۟ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ سَیُؤۡتِینَا ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَرَسُولُهُۥۤ إِنَّاۤ إِلَى ٱللَّهِ رَ ٰغِبُونَ﴾ [التوبة ٥٩] ﴿وقالوا حسبنا الله﴾ ، يقول: وقالوا: كافينا الله،= ﴿سيؤتينا الله من فضله ورسوله﴾ ، يقول: سيعطينا الله من فضل خزائنه، ورسوله من الصدقة وغيرها= ﴿إنا إلى الله راغبون﴾ ، يقول: وقالوا: إنا إلى الله نرغب في أن يوسع علينا من فضله، فيغنينا عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم. 📙 تفسير الطبري
قال ابن القيم رحمه الله تعالى مدارج السالكين (1/ 448) : (ومن تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه ذلك حياة القلب والعقل، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جداً وقال لي يوما: لهذين الاسمين وهما (الحي القيوم) تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم، وسمعته يقول: من واظب أربعين مرة كل يوم بين سُنَّةِ الفجر وصلاة الفجر على: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث حصلت له حياة القلب، ولم يمت قلبه ".
{ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله } قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : ينادي الرجل أخاه : يا أخي ، قد احترقت فأغثني فيقول : { إن الله حرمهما على الكافرين } [ ابن أبي الدنيا في صفة النار٢٣٣ ]
قال قتادةُ : لما أُهبِطَ إبليسُ قال : يا ربِّ لعنتَني فما عمَلي ؟ قال : السِّحرُ، قال : فما قُرآني ؟ قال : الشِّعرُ، قال : فما كتابي ؟ قال : الوشمُ ، قال : فما طعامي ؟ قال : كلُّ مَيتةٍ وما لم يُذكَرِ اسمُ اللَّهِ عليهِ، قال : فما شَرابي ؟ قال : كلُّ مُسكِرٍ، قال : فأين مسكَني ؟ قال : الأسواقُ، قال : فما صَوتي ؟ قال : المزاميرُ، قال : فما مصايدي ؟ قال : النِّساءُ. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان
عن الحسن قال: صوتان فاجران فاحشان قال: حسبته قال ملعونان: صوت عند نعمة، وصوت عند مصيبة، فأما الصوت عند المصيبة فخمش الوجوه وشق الجيوب ونتف الأشعار ورن شيطان، وأما الصوت عند النعمة فلهو وباطل ومزمار شيطان. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وروي مرفوعًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة.) أخرجه البزار (7513) واللفظ له، والديلمي في الفردوس (3778)، والضياء في الأحاديث المختارة (2200)، والهيثمي في مجمع الزوائد(16/3)، والمنذري في الترغيب والترهيب(4/268)
التحذير من ترك صلاة الجمعة عن أبي الجعد الضمري أن رسول الله ﷺ قال: مَن ترَكَ الجمعةَ ثلاثَ مرَّاتٍ تهاونًا بها، طبَعَ اللهُ على قلْبِه. [أخرجه أبو داود (1052)، والترمذي (500)، والنسائي (1369)، وابن ماجه (1125)، وأحمد (15498) باختلاف يسير، وابن خزيمة (1858) واللفظ له، والمنذري في الترغيب والترهيب (1/350)] عن أبي هريرة وعبدالله بن عمر: «أنَّهُما سَمِعا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ علَى أعْوادِ مِنْبَرِهِ: لَيَنْتَهينَّ أقْوامٌ عن ودْعِهِمُ الجُمُعاتِ، أوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ علَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكونُنَّ مِنَ الغافِلِينَ». [صحيح مسلم] عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا أنه قال: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ» [رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى في مسنده والمنذري في الترغيب والترهيب وإسناده صحيح]
قال ابن عبدِ البَرِّ: (أجمع فقهاءُ الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابِهم بأنَّ المُصحفَ لا يَمسُّه إلَّا الطَّاهِرُ، وهو قول مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي عُبيد، وهؤلاء أئمَّة الرأي والحديث في أعصارهم، ورُوي ذلك عن سعدِ بن أبي وقَّاص، وعبد الله بن عمر، وطاوس، والحسن، والشَّعبي، والقاسم بن محمَّد، وعطاء، وهؤلاء من أئمَّة التابعين بالمدينة ومكَّة، واليمن، والكوفة والبصرة... وأمَّا الحَكم بن عُتيبة وحمَّاد بن أبي سليمان، فلم يُختلف عنهما في إجازة حمْلِ المُصحَف بعَلاقَتِه لِمَن ليس على طَهارة، وقولُهما عندي شذوذٌ عن الجمهور، وما أعلم أحدًا تابَعَهما عليه إلَّا داودَ بنَ علي ومَن تابعه... وقد بينَّا وجهَ النَّقلِ في حديثِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، وأنَّ الجمهورَ عليه، وهم لا يجوزُ عليهم تحريفُ تأويلٍ، ولا تلقِّي ما لا يصحُّ بقَبولٍ، وبما عليه الجمهورُ في ذلك أقول). الاستذكار (2/472، 473).
قوله تعالى : ( أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ) يقول : إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون : إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم ، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم ، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا : ( أفتهلكنا بما فعل المبطلون ) أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين ، فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد . تفسير البغوي