مدونة أبو رافع عزمي
Статистикаكثير مما في المدونة مستفاد من طلبة علم يتبعون الإمام الأعظم جليس الرحمن محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم على نهج القرون الفاضلة، فأسأل الله لهم التوفيق والسداد والمغفرة ولذة النظر إلى وجهه الكريم.
- Последний пост
- 14 авг.
- Последнее чтение
- 13 авг.
- Постов за неделю
- 6
- Всего постов
- 24
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 57
- 1/48двое суток
- 65
- 1/72трое суток
- 70
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
شاب تاب من معاصيه وواظب على الالتزام، لكنه نهج نهج من يُنبزون بالحدادية: = حسبي الله ونعم الوكيل، لو بقي فاسقا لكان أفضل له! نصراني أشهر إسلامه، لكن على نهج الشيعة الإمامية: = الحمد لله رب العالمين، لا شك أن هذا أفضل له، وقد قال ابن تيمية وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين إلخ، إلخ، إلخ... شاب تاب من الفسق والمعصية، وتصدر لطلب العلم ونشره، لكنه يطعن في الإمام حمبولة الأقرع: = نسيت ماضيك يا حدادي؟ تعال أذكرك. شاب تاب من الإلحاد والطعن في النبي، ودخل في إسلام الأشاعرة والصوفية، وأحل الإستغاثة بغير الله وربما كفّر ابن تيمية: = الحمد لله على هدايته، لكنه أخطأ في هذه المسائل تبعا لبعض علماء الأشاعرة، رحمهم الله وغفر الله لهم. قلت: لو كان هذا منهج أهل الحق ومن يبتغون وجه الله، لقلنا: أهلا وسهلا بالباطل وأهله.
без подписи
без подписи
طيب، ما عندك رسالة لزوجة أحمد الطيب؟ طيب، رسالة لزوجة علي جمعة؟ طيب، رسالة إلى زوجة عدنان إبراهيم أو سعيد فودة؟ طيب، رسالة لزوجات من يسبّون الدين، أو يتركون الصلاة، أو لا يكفّرون النصارى، المنتشرين في بلدك؟ طيب، ما عندك رسالة لمن يتهم أم المؤمنين بالفاحشة؟ طيب رسالة لزوجات الشيعة الإمامية أو على الأقل علمائهم يا هذا؟ لا أعتقد، بل أظن أنك ترى بعض المذكورين أسيادك وترى نفسك لا تسوى أحذيتهم. توجّه رسالة إلى زوجة رجل اتهمتموه بالبدعة بناء على أصل ابتدعتموه، وهو الطعن في أصنامكم، وتترك زوجات الواقعين في الكفر والشرك والزندقة والعلمانية. ويا ترى، ماذا ستكون ردة فعلك، أيها الخسيس، أنت وشلّة ديايثة العقيدة أمثالك، إذا خرج محمد بن شمس الدين برسالة إلى زوجة أحد المذكورين أعلاه؟ أقسم بالله أن هذا مما يعجز العقل واللسان عن الرد عليه بهدوء. أسأل الله أن يخزيك ويقبّحك، يا شبيه الرجال اللاهث خلف الترند.
الشيخ وليد بن راشد السعيدان: الخلاف في تأويل صفات الله خلاف زائغ لا سائغ. الخلاف في باب تأويل الصفات ماهو إلا بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدع هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ويؤولون في الصفات ويخرجونها عن حقائقها إلى مجازاتها، وعن ظاهرها إلى معان غريبة عنها ومن فعل شيئا من ذلك فالواجب زجره، وكشف شبهته، والإنكار عليه، والتغليظ عليه لأنه يكون حينئذ من أهل البدع. من خالف أهل السنة عقديا خلافه غير معتبر مطلقا. مستفاد #المتقرر_في_القواعد_يوما
без подписи
https://telegra.ph/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-07-18
без подписи
من تحقيق الشيخ دغش العجمي للكتاب
без подписи
الإمام مالك: ظهور الحمل موجبٌ لإقامة حد الزنا، إلا أن تأتي الحامل بقرينةٍ تدل على الإكراه عقيب الواقعة (كأن تأتي مستغيثةً أو تدمى إن كانت بكرا)، ولا يُقبل في ذلك قولها المجرد. قال ابن يحيى الليثي: "قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها. فتقول: قد استكرهت أو تزوجت. إن ذلك لا يقبل منها. وإنها يقام عليها الحد. إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة. أو على أنها استكرهت. أو جاءت تدمى، إن كانت بكرا. أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك. أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال: فإن لم تأت فيه بشيء من هذا، أقيم عليها الحد. ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك." [الموطأ برواية يحيى ت الأعظمي 1208/5] قال أبو المطرف القنازعي: "قال مالك: إذا وجدت المرأة غير ذات الزوج حاملا أقيم عليها الحد، إلا أن تدعي أنها أكرهت على نفسها، وثبت ذلك من قولها ببينة يعرفون ما تدعيه، فيسقط عنها حينئذ الحد. وقال أبو حنيفة: يقبل قولها فيما تدعيه من ذلك بغير بينة. قال أبو محمد: يرد هذا القول قول عمر: (الرجم حق على من زنا إذا أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الإعتراف)، فمتى وجدت المرأة حبلى وكانت غير ذات زوج أقيم عليها الحد وإن كانت معروفة بالصلاح، إلا أن يثبت أنها غصبت نفسها، فيسقط عنها حينئذ الحد." [تفسير الموطأ 713/2] قال القاضي عبدالوهاب المالكي: "مسألة: إذا ظهر حمل بامرأة حرة أو أمة لا يعلم لها زوج، ولا سيد الأمة يقر بوطئها، وكانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحدّ، ولا يقبل قولها إنّها غصبت أو استكرهت أو إنّه من زوج إلأ أن يظهر ما يعلم به صدقها في الظاهر، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تحدّ إلا أن تقر أو تقوم بينة بالزنا؛ فدليلنا حديث عمر بن الخطاب أنه قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا كانت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف، ولا مخالف له، ولأن في إسقاط الحد ذريعة إلى أن لا يقام حد في الزنا، لأن كل من وجد بها حمل أو شوهد معها من يطؤها ادعيا الزوجية فيصير لها طريق إلى إبطاله فلا يمكن إقامته، ولأن الاتفاق حاصل على أن الحدّ يوجب بشهادة الشهود، فإن ادعاءهما الزوجية غير مقبول حينئذ وقد علم أن الشهود إنّما يشهدون على الظاهر لا على الحقيقة والقطع، والظاهر في مسألتنا الزنا لأن الوطء ثابت بظهور الحمل، ولا أمارة على ما يدّعونه ولا علامة، فلا يجب ترك الظاهر بقولها." [الإشراف على نكت مسائل الخلاف 860/2] قال ابن عبدالبر: "[واختلفوا] في الحبل يظهر بالمرأة هل يكون مثل البينة والاعتراف أم لا ففي حديث عمر هذا التسوية بين البينة والاعتراف والحبل فذهب قوم إلى أن المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعلم لها زوج أن عليها الحد ولا ينفعها قولها إنه من زوج أو من سيد إن كانت أمة إذا لم يعلم ذلك قالوا وهذا حد قد وجب بظهور الحمل فلا يزيله إلا يقين من بينة النكاح أو ملك يمين وقال مالك إذا وجدت امرأة حاملا فقالت تزوجت أو استكرهت لم يقبل ذلك منها إلا ببينة على ما ذكرت لك أو جاءت تستغيث وهي تدمي أو نحو ذلك من فضيحة نفسها وإلا أقيم عليها الحد هكذا رواه ابن عبد الحكم وغيره عن مالك." [التمهيد ط المغربية 97/23] قال ابن رشد الحفيد: "وأما [اختلافهم] في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه، فإن طائفة أوجبت فيه الحد على ما ذكر مالك في الموطأ من حديث عمر، وبه قال مالك، إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمى، أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه." [بداية المجتهد ونهاية المقتصد 223/4] قال ابن هبيرة: "[واختلفوا] في المرأة والحرة يظهر بها حمل ولا زوج لها، وكذلك الأمة التي لا يعرف لها زوج ولا مولى معترف بوطئها، وتقول أكرهت أو وطئت بشبهة. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين: لا يجب عليها حد. وعنه رواية أخرى: أنه دلالة على الزنا. وقال مالك: إذا كانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد ولا يقبل قولها: إني غصبت أو وطئت بشبهة إلا أن يظهر أثر ذلك بمجيئها مستغيثة أو شبه ذلك مما يظهر معها صدقها." [اختلاف الأئمة العلماء 264/2] قال ابن المنذر: "وكان مالك يقول: إذا وجدت المرأة حاملا ولا زوج لها فقالت: تزوجت، أو استكرهت فلا يقبل ذلك منها ويقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من الاستكراه أو النكاح بينة أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو تكون استغاثت حين أتيت على ذلك أو ما أشبه ذلك الأمر البين الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، فإذا لم تأت فيه بشيء من هذا أو نحوه أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك، ومن حجته حديث عمر." [الأوسط ط الفلاح 527/12] ولستُ بصدد تحرير هذه المسألة، وإنما أبين بطلان ما زعمه أحدهم من أن الحكم على الحامل من غير زوج بالزنا بدعةٌ ابتدعها مَن يُنبَزون بالحدادية والله أعلى وأعلم.
без подписи
التحذير من فارس ..
التحذير من فارس ..
без подписи
أتعلمون ما المضحك؟ أننا نعجب من ترحم العوام على من كفر بالله لأنهم فعلوا أمورا خيرة، وننسى أنّ هناك مشايخ ودعاة يترحمون على من أنكر صفات الله وكفّر من أثبتها لأنه صنف بعض المصنفات! إذا كان من جاءهم العلم يفعلون ذلك، فعلام العتب على العوام؟!