القضاء الاداري
Статистикаقناتي اصول محاكمات https://t.me/gaubbbsi قناة القانون الدولي العام https://t.me/ywhcccauvvv1446 قناة المرافعات https://t.me/ccaerasaooas قناة العقود https://t.me/hedfuvdgsaa قناة شركات https://t.me/asqqsa132
- Последний пост
- 4 июл. 2024 г.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 15 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
без подписи
#تعزيه بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العلي العظيم لله ما أعطى .. ولله ما أخذ وكل شي عنده بمقدار ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم نعزي الاخت والزميله اسيل عامر بوفاة والدتها وأسأل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
без подписи
без подписи
без подписи
س/ هل ان التشريع العراقي يقر بأعمال السياده؟؟ مهم ج/ ابتداءاً كان موجود مثل القرارات الصادراه من رئيس الجمهورية لكن بعد ذلك جاء نص ١٠٠ وحظر تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء
س/ كيف نميز عمل سيادي لا يخضع للرقابه وبين العمل الإداري يخضع للرقابه؟؟ مهمممم ج/ ضهرت هنا معايير ١_معيار الباعث السياسي وفحواه يعد العمل سيادي اذا كان الباعث سياسي اما اذا لم يكن الباعث سياسي فالعمل اداري ٢_معيار طبيعة العمل الذاتيه او الموضوعيه هنا انقسم الفقه الى جانبين فالجانب الاول يرى ان العمل يكون سيادي اذا كان تنفيذا لنص دستوري ويكون اداري اذا كان تنفيذا للتشريع العادي اما الجانب الثاني فيرى ان العمل يكون سيادي اذا كان صادرا من السلطه التنفيذية بوصفها حكومه ويكون عملا اداريا اذا كانصادرا منها بوصفها إداره ٣_معيار القائمه القضائيه ( الأفضل ) اي ان اعمال السياده وضعت على شكل قائمه
اساس نظرية اعمال السياده ١_الجانب التأريخي بعد ان سقطت الملكيه عند سقوط نابليون قرر المجلس الفرنسي تنازل عن بعض سلطلته الرقابيه على طائفه من اعمال الحكومه لكي لا يفقد كيانه ويخسر منصبه بأعتقادهم ان هذه الطريقه مرنه وحكيمه ٢_معيار الباعث السياسي فأذا كانت السلطه التنفيذيه ذات باعث سياسي فهي لا تخضع للرقابه اما اذا كانت اعمال اداريه فهي تخضع للرقابه ٣_تفسير القضايا المرفوعه على أنها عمل من اعمال السياده ٤_القانون وسيله لا غايه طالما هناك اعمال للدوله غير خاضعه لرقابه القضاء *هذه النظريه عرفت في مصر وفرنسا والعراق
س/ ماذا تعني ان اعمال السياده وصمة في جبين المشروعيه؟ مهمم اي لا يمكن الطعن بها أمام اي جهة قضائيه فهي تتمتع بحصانه تامه تجاه رقابة القضاء
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
النتائج المترتبة على الظروف الاستثنائية ١ _تملك الإداره الخروج عن احكام القوانين يمكن ان تعدل او تلغي ويكون عملها مشروعا ٢_لا يمكنها تطبيق القواعد العاديه فأذا ثبت بأن الإداره يمكن لها ان تتبع القوانين العاديه ولم تفعل يكون تصرفها باطلا
без подписи
без подписи
* في فرنسا كان القاضي يراقب التصرفات فقط اذا كانت مشروعه او لا لكن بعد ذلك تبين ان الملائمة عنصر من عناصر المشروعيه فأصبحت مراقبة القاضي للمشروعيه والملائمه إلا انه استلزم الأمر وقت طويل وكيفية اتخاذ القرار المناسب يجب على الإداره ان تقارن المنافع والمضرات اي يجب ان يكون النفع اكثر من الضرر في اتخاذ القرارات في مصر مراقبة القاضي يراقب المشروعيه والملائمة وخاصة في القرارات المقيده للحريات والقرارات التأديبية في العراق المشرع يمنح الاداره سلطة تقديريه وتخضع لرقابة المشروعيه والملائمه
без подписи
без подписи
без подписи