المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
Статистикаمراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
- Последний пост
- 14 авг.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 26
- Всего постов
- 106
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- Категория
- Новости и СМИ (по похожим)
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 371
- 1/48двое суток
- 425
- 1/72трое суток
- 458
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
لا تقوم الحياة السعيدة والناجحة على الإنجازات أو العوامل الخارجية، بل إنّها عبارة عن عقلية وأسلوب تفكير واعلم انه قد يبدو يسيراً أن تعيش في قمقم أنانيتك، لكن من العسير أن تسعد بذلك إذا كنت إنساناً حقاً. - احمد ابوالزين _
طعن بقرار قاضي فرد عسكري المجموعة القانونية - احمد ابو الزين مقام محكمة النقض الموقرة (الغرفة العسكرية) الطاعن بالنقض: – يمثله المحامي . المطعون ضدهم : 1- . 2- الحق العام. موضوع الطعن: القرار رقم // الصادر عن القاضي الفرد العسكري في بالدعوى أساس لعام القاضي من حيث النتيجة بحبس الموكل لمدة بجرم تحقير الجيش الخ ما جاء بالقرار المطعون فيه. في قبول الطعن: آ- في الشـكل: الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بعد تأدية الرسم والتأمين أصولاً. ب- في الموضوع: القرار المطعون فيه مجانباً للحقيقة مخالفاً للقانون مجحفاً بحق الموكل لما يلي: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن الموكل والمدعي متجاوران في سكناهما في عقار واحد مؤلف من شقتين متجاورتين في الطابق الأرضي يخدمهما مدخل مشترك يتصل بدرج يؤدي الى السطح المشترك أيضاً. ومن ثم قام المدعي بإشادة طابق ثاني فوق البناء وعندها دار برأسه الطمع وقرر ضم مدخل البناء المشترك والدرج والسطح الى ملكيته الخاصة فمنع الموكل دون وجه حق من الدخول من الباب الرئيسي للبناء ومنعه من الوصول الى السطح المشترك للبناء. ولما أصر الموكل على التمسك بحقه باستعمال أجزاء العقار المشتركة قام المدعي بتقديم هذه الدعوى كيداً بالموكل بقصد إرغامه على التنازل عن حقه القانوني باستعمال العقار زوراً وبهتاناً متخذاً من صفته العسكرية مطية لتحقيق أطماعه الشخصية فكانت هذه الدعوى. و كي يوهم المحكمة بصحة دعواه استعان بشهود الزور الذين فشلوا بتمثيل أدوارهم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. فكانت شهاداتهم متباينة فيما بينها متناقضة مع أقوال المدعي نفسه ويتبين زور شهاداتهم مما يلي: 1- يقول المدعي أمام المحكمة () بينما يقول الشاهد (). 2- الشاهد : يقول أنه لا يعرف أحد من أطراف الدعوى لكنه بمحض الصدفة كان في الحارة و يقول: () و لا ندري كيف شاهد هذا الإشكال و هو في الشارع بينما الإشكال حصل في الطابق الثاني داخل بناء مغلق وفق ما أدلى به الشاهد ثم يذكر الشاهد عبارات حتى المدعي ذاته لم تخطر بباله عند تأليف الادعاء () لقد أبدع هذا الشاهد بانتقاء العبارات، فكان ملكاً أكثر من الملك ! ثم إنه لا يذكر أكان المدعي يرتدي الزي العسكري أم لا، و لكنه يذكر أنه لم يكن يعلم أنه عسكري إلا من خلال المسبات التي وجهها المدعى عليه للمدعي ! و هو يذكر أيضاً أن زوجة المدعي كانت موجودة ولم يكن يعرفها إلا من خلال رؤيتها في بهو المحكمة، فبمجرد رؤيتها تذكر أنها كانت موجودة – يملك ذاكرة جيدة للوجوه – لكنه لا يذكر إن كان المدعي يرتدي الزي العسكري أم لا – ذاكرة الملابس لديه رديئة وكذلك ذاكرة تاريخ و توقيت الواقعة. 3- و أما الشاهد فقد أتى بالعجب العجاب: فقد خالف جميع أقوال الشهود بل و حتى أقوال المدعي نفسه، فيقول () بينما يقول الشاهد رداً على السؤال (). ومع كل هذا التناقض فقد اعتمد السيد القاضي مصدر القرار المطعون فيه في بناء حكمه على هذه الشهادات الزور مخالفاً بذلك القانون والأصول. فلهذا ولما ترونه عفواً نلتمس: - قبول الطعن شكلاً و موضوعاً و نقض القرار المطعون فيه و إعادة ملف الدعوى إلى مصدره للعمل وفق توجيهاتكم الرشيدة. في يقدم مع فائق الاحترام المحامي الوكيل https://www.facebook.com/share/g/Qe6XR9Cw6Yb8BdtK/?mibextid=A7sQZp
و كانت المحكمة مصدرة القرار لم تبين كل ذلك و إنما اكتفت بقول الشهود أنه حسب علمهم أن المهر كذا و كذا مع لحظ أنه يشترط في ثبوت المهر المثل أخبار رجلين عدلين أو رجل و امرأتين عدول و لفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك فالقول قول الزوج بيمينه. و لعل من ناقلة القول أنه لجهة حساب القوة الشرائية فإنه لا يجب أن ينظر إلى قيمة المعادن الثمينة كالذهب و الفضة فقط، و إنما على القاضي أن ينظر إلى القوة الشرائية كمفهوم متكامل متعدد العناصر كالوضع المعيشي و متوسط الدخول و أسعار السلع الأساسية و الظروف الاستثنائية الطارئة التي أدت إلى تدني قيمة النقد. على أن لا تفسر هذه الظروف في مصلحة أحد الطرفين دون الآخر فلا علاقة لإرادتهما في حدوثها و أن ينظر القاضي إلى أن تقديره هذا لا يعدو أن يكون بمثابة تعويض للزوجة و جبرا للضرر الذي لحق بها نتيجة تدني قيمة النقد و انخفاض القوة الشرائية و هو تعويض ذو طبيعة خاصة أنشأ القانون و أضافة إلى الزوج بصفته طرفا من العقد، و أن القاضي هو صاحب الاختصاص في تقدير التعويض و هو الخبير الأول و له أن يستهدي بأحكام المادة 222 من القانون المدني عن كيفية تقديره له و له أن يستعين بالخبرة الاقتصادية و أن للقاضي الشرعي هذه الصلاحية فهو الذي يقدر التعويض في الطلاق التعسفي و النفقة و أجرة الحضانة مما يتعين كذلك نقض الفقرة الثانية لسبق أوانها فيما يتعلق بمعجل المهر و لسبق أوانها فيما يتعلق بمؤخرة لتعلق هذا الأخير بثبوت الطلاق من عدمه من التنويه أن المدعية طلبت من استدعاء دعواها حساب المهر بما يتوافق مع القيمة الحالية و بالتالي بحثت المحكمة بذلك و ليس بلائحة الطعن أن أحدا لم يطلب ذلك. و من جهة أخيرة فالطاعن لم يثبت أمام المحكمة أن الأولاد موجودون عنده، و ما أبرزه من وثائق مدرسية إنما يثار للمرة الأولى مما يتعين معه رفض ما جاء في السبب الخامس من لائحة الطعن، ما جاء في السبب السادس لجهة الطلب العارض فإن المحكمة لم تناقش الأشياء الجهازية لجهة دفوع الطاعن بأن الجهاز قد أتلف بسبب تهدم و زوال منزل الزوجية في ظروف الحرب و كان على المحكمة تكليفه بإثبات هذا الدفع مما يتعين معه نقض الفقرة الثالثة من القرار الطعين لا سيما و أن يد الزوج على جهاز الزوجة الموجود في منزله هي يد أمانة إلا إذا ثبت تلفها دون تقصير منه عليه فإن القرار الطعين جاء سليما و صحيحا فيما عدا ما ذكرناه آنفا. لذلك و عملا بأحكام المادة 251 و ما بعدها من القانون رقم 1 لعام 2016. * لذلك تقرر بالإجماع: 1- قبول الطعن شكلا. 2- قبول الطعن موضوعا و جزـئيا و نقض الفقرات الحكمية الثانية و الأولى و الثانية و الرابعة لسبق أوانها للأسباب المذكورة أعلاه في متن هذا القرار و رفض الطعن فيما سوى ذلك. 3- مصادرة ربع التأمين و إعادة الباقي لمسلفه أصولا. 4- إعادة الإضبارة لمصدرها. قرار 1212 / 2020 - أساس 1224 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية • سورية قاعدة بدون - م. المحامون 2020 - اصدار 01 إلى 12 • مجلة المحامون https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT https://t.me/ahmadaboalzen
اجتهاد عن تعديل مهر الزوجة المجموعة القانونية - احمد ابو الزين 1- إن قانون الأحوال الشخصية السوري لم ينص على أصول استثبات مهر المثل و تحديده مما يقتضي الرجوع إلى الراجح في المذهب الحنفي بدلالة المادة 305 منه. 2- يشترط في ثبوت مهر المثل إخبار رجلين عدلين أو رجل و امرأتين عدول و لفظ الشهادة، فإن لم يوجد ذلك فالقول قول الزوج بيمينه. 3- في مسألة حساب القوة الشرائية فإنه لا ينظر إلى قيمة المعادن الثمينة كالذهب و الفضة فقط، و إنما على القاضي أن ينظر إلى القوة الشرائية كمفهوم متكامل متعدد العناصر كالوضع المعيشي و متوسط الدخول و أسعار السلع الأساسية و الظروف الاستثنائية الطارئة التي أدت إلى تدني قيمة النقد، على أن لا تفسر هذه الظروف في مصلحة أحد الطرفين دون الآخر، فلا علاقة لإرادتيهما في حدوثها، و أن ينظر القاضي إلى أن تقديره هذا لا يعدو أن يكون تعويضا ذو طبيعة خاصة أنشاه القانون و أضافة إلى الزوج بصفته طرفا في العقد، و إن القاضي هو صاحب الاختصاص في تقدير التعويض و هو الخبير الأول و له أن يستهدي بأحكام المادة 222 من القانون المدني عن كيفية تقديره له، و له أن يستعين بالخبرة الاقتصادية، و أن للقاضي الشرعي هذه الصلاحية، فهو الذي يقدر التعويض في الطلاق التعسفي و النفقة و أجرة الحضانة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- * أسباب الطعن: 1- لم يبلغ الطاعن اليمين المصورة له بموضوع الطلاق. 2- بين الطاعن للمحكمة أنه ربما تلفظ بمثل هذه العبارة عن طريق الخطأ أو بالغلط و لا بهدف إيقاع الطلاق. 3- لم يطلب أحد من المحكمة أن تسأل جمعية الصاغة عن ثمن غرام الذهب و ليس للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بقيمة المهرين بما يوازي من الذهب على أنه مهر المثل. 4- النفقة الزوجية يستمر سريانها حتى انقضاء العدة في حال الطلاق و متى انقضت عدتها فلا مجال للحكم و المطالبة بها و الزوجة أفادت أن المدعى عليه طلقها بتاريخ 02-01 و ظلت معتدة بمنزل شقيقتها حتى 07-20 أي بعد انقضاء عدتها. 5- الأولاد موجودون عند والدهم بمساكن برزة و ليسوا لمنطقة عربين و أبرز الطاعن وثائق مدرسية. 6- أجحف القرار بحق الطاعن لجهة المهرين و النفقة غير المتوجبة و الطلب العارض المؤرخ 08-26 و الذي لم يتبلغ نسخة عنه و الذي حكم بمضمونه بالأشياء الجهازية. و طلب الوكيل نقض القرار. و تقدمت المطعون ضدها بمذكرة جوابية بنفسها خلافا للأصول التي أوجبت تقديمها عن طريق محام مضى على تسجيله في سجل الأساتذة عشر سنوات فأكثر. * النظر في الطعن: - بالتدقيق: و لما كان تبليغ صيغة يمين الطلاق قد جرت لصقا خلافا للأصول إذا لم يقم المحضر بتنظيم بيان بالإلصاق وفق ما أوجبه قانون أصول المحاكمات المدنية إلا أن حضور وكيل الطاعن بعد ذلك يغطي هذا البطلان إذ يعتبر متبلغا لصيغة اليمين بجلسة حضور الوكيل المؤرخة 2020-09-09 و هنا يجب عليه أن يبين موقفه من اليمين، و لما كان وكيل الطاعن و بجلسة 2020-09-21 أبرز مذكرة خطية يقر فيها بالطلاق مما لا حاجة معه بعد ذلك لاعتماد اليمين الحاسمة لإثبات الطلاق طالما أقر الوكيل بوقوعه، إلا أنه من جهة أخرى فقد أثار وكيل الطاعن بوقوع الطلاق و لفظه بالخطأ، و لما كان الطلاق من حقوق الله تعالى و مما يتعلق بالحل و الحرمة الأمر الذي كان ينبغي معه على المحكمة التحقق من ذلك و كان عليها استجواب الطرفين حول الطلاق و سماع بينة كل منهما حول ملابساته و من ثم تقرر بموضوع الطلاق بالاستناد إلى ما تحقق لديها مما يجعل قرارها بخصوص تثبيت الطلاق سابق لأوانه و يتعين معه نقض الفقرة الأولى بالكلية و الفقرة الرابعة بالكلية كذلك. و لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين عدلت عن حساب المهر وفقا للقوة الشرائية إلى مهر المثل. و لما كان قانون الأخوال الشخصية السوري لم ينص على أصول استثبات مهر المثل و تحديده مما اقتضى الرجوع إلى الراجح في المذهب الحنفي بدلالة المادة 305 أحوال شخصية و كانت مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية هي المعول عليها في معرفة الراجح عند الحنفية و كانت المادة 77 من المجموعة المذكورة قد حددت عناصر مهر المثل و أصول استثباته مما كان يتعين على المحكمة تطبيق المادة المذكورة قدر المستطاع بما يتناسب مع الواقع الحالي فيما يخص العناصر التي تدخل في تعريف مهر المثل و ملاحظة تبدل بعض المفاهيم السابقة كتعليم المرأة و شهادتها و وظيفتها و دخلها و مركزها في المجتمع و غير ذلك من العوامل المستحدثة في المجتمع و بالنظر إلى أحوال شبيهاتها من العوائل المقاربة في الصفات لعائلتها بعد أن أضمحل مفهوم القبيلة التي ورد ذكرها في المادة 77 قدري باشا لا سيما في المدن الكبرى.
ومن حيث أن هذه الدعامة التي اتكأ عليها الحكم لتبرير مذهبه هذا، هي أيضاً لا تتفق وصحيح القانون حملا على أن المادة 8 المشار إليها تفيد أن قاضي التحقيق يصدر قرار الاتهام عندما يرى أن نتائج التحقيق تستدعي الاتهام. أما عندما يرى قاضي التحقيق منع المحاكمة. فلا شيء يمنع من استئناف قرار منع المحاكمة لدى قاضي الإحالة الذي يحق له وبالتالي إصدار قرار بالاتهام عند الاقتضاء، لأن قاضي الإحالة طعن موضوعي ودرجة تحقيقه ثانية فيحل في تقرير اتهام محل قاضي التحقيق، ويكون قرار قاضي الإحالة بالاتهام في هذه الحالة مبرماً أيضاً، نظراً إلى وحدة العلة التي تبناها المشرع من النص على الإبرام، ولأنه من جهة أخرى لا يستساغ في منطق القانون أن يكون قرار قاضي التحقيق بالاتهام مبرماً ويكون قرار قاضي الإحالة الأعلى منه بالاتهام قابلاً للطعن. على أنه إذا قرر قاضي الإحالة تصديق قرار منع المحاكمة فإن قراره أي قرار قاضي الإحالة يخضع للطعن بطريق النقض حسب القواعد العامة المكرسة في المادة 341 أصول جزائية، لعدم وجود نص خاص يمنع من ذلك على الوجه المبسوط فيما تقدم. ومن حيث أنه إذا كان القرار بشأن تخلية السبيل صادراً عن محكمة الجنايات أثناء نظر القضية، فإنه لا يقبل الطعن بطريق النقض عملاً بالمادتين 336 و337 أصول جزائية، بحسبان أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادر قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، ومن البديهي أن القرار بأمر تخلية السبيل لا يؤثر البتة على سير الدعوى. ومن حيث أنه إذا كان الأمر على هذا النحو. فإن طلب العدول مستجاب. لذلك: حكمت المحكمة بالإجماع من جهة وبأكثرية ستة من جهة أخرى بما يلي: 1 ـ اعتبار أن جرائم التهريب إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية، تخضع عملاً بالقانون رقم 11/1981 لقانون محاكم الأمن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46/1977 وللإجراءات والأصول وطرق الطعن الواردة فيه. 2 ـ اعتبار أن قرارات قاضي التحقيق بالاتهام في قضايا التهريب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13/1974 إنما تصدر مبرمة غير خاضعة للطعن بطريق النقض. 3 ـ اعتبار أن قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة في قضايا التهريب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13/1974 غير المشمولة باختصاص محاكم الأمن الاقتصادي تخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحالة فإذا قرر تصديق قرار منع المحاكمة كان قراره أي قرار قاضي الإحالة قابلاً للطعن بطريق النقض أما إذا فسخ قرار منع المحاكمة وقرر اتهام المدعى عليه فإن قراره بالاتهام يصدر مبرماً غير خاضع للطعن بطريق النقض. 4 ـ اعتبار أن القرارات التي تصدرها محكمة الجنايات بشأن طلبات تخلية السبيل في قضايا التهريب وفق المرسوم التشريعي 13/1974 وفي القضايا الأخرى غير قابلة للطعن بطريق النقض. 5 ـ العدول عن كل اجتهاد أو رأي مخالف لذلك. 6 ـ تعميم هذا الحكم على المحاكم والدوائر القضائية. https://www.facebook.com/share/g/Qe6XR9Cw6Yb8BdtK/?mibextid=A7sQZp https://t.me/ahmadaboalzen
تهريب أموال - عدول عن قرار سابق المجموعة القانونية - احمد ابو الزين - نقض - هيئة عامة أساس 16 قرار 21 تاريخ 23-06-1982. من حيث أن الغرفة الجزائية لقضايا قانون العقوبات الاقتصادية طلبت العدول عن الاجتهاد موضوع حكم النقض رقم 264/258 تاريخ 09-03-1975 القاضي بأن قرارات قاضي التحقيق في جرائم التهريب المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تخضع للطعن بطريق النقض مباشرة بعد أن ألغي دور قاضي الإحالة. وقد تأسس هذا الطلب على أن المشرع هدف من اعتبار قرارات هيئة الاتهام في الجرائم الاقتصادية وقرارات الاتهام في جرائم التهريب المشمولة بقانون التهريب رقم 13/1974 مبرمة، لتفادي التطويل في الإجراءات لتصل القضية إلى المحكمة المختصة في نظرها بأسرع وقت ممكن وإن منحى الاجتهاد المذكور مغاير للاجتهاد في قضايا العقوبات الاقتصادية الذي استقر على أن قرارات هيئة الاتهام في القضايا المذكورة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. علماً بأن قضايا التهريب أصبحت تختص بنظرها محاكم الأمن الاقتصادي إذا جاوزت قيمة البضاعة المهربة ثلاثين ألف ليرة سورية. فمن غير المقبول الاختلاف في تفسير معنى الإبرام في المجالين المذكورين. مناقشة وجوه طلب العدول: من حيث أن المادة 8 من قانون التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974، قد نصت على أن يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة به عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً في حين أنه في قانون محاكم المن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977، فإن قاضي التحقيق يتولى التحقيق في الجرائم الاقتصادية وإن الهيئة الاتهامية تتولى وظيفة قاضي الإحالة وإن قراراتها تصدر مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمواد 3 و9 و13 من القانون رقم 46 المذكور. ومن حيث أن القانون رقم 11 تاريخ 9/4/1981 قد جعل محاكم الأمن الاقتصادية مختصة بنظر جرائم التهريب إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية. وبالتالي أن الجرائم التهريبية التي شملها هذا التعديل تخضع والحالة هذه لقانون محاكم الأمن الاقتصادي والإجراءات والأصول المنصوص عليها فيه، دون الإجراءات والأصول المنصوص عليها في قانون التهريب المذكور. وعليه فإن جرائم التهريب التي تجاوزت فيها قيمة البضاعة المهربة مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية، تختص هيئة الاتهام بإصدار قرارات الاتهام فيها وتصدر القرارات المذكورة مبرمة غير قابلة لأي \ريق من طرق الطعن، عملاً بالمادتين 1و2 من القانون 11/1981 المذكور والمادتين 3 و9 من المرسوم التشريعي 46/1977 المتضمن قانون الأمن الاقتصادي. ومن حيث أن حكم النقض المطلوب العدول عنه رقم 264/258 تاريخ 9/3/1975 (مجلة القانون 1975 ـ ص 393، وحكم آخر ص 467) قد أقيم على أن صفة الإبرام التي أسبغها قانون التهريب رقم 13/1974 على قرارات الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق، تعني إلغاء دور قاضي الإحالة فحسب وتجعل بالتالي قرار قاضي التحقيق، تعني إلغاء دور قاضي الإحالة فحسب وتجعل بالتالي قرار قاضي التحقيق خاضعاً للطعن بطرق النقض مباشرة. وإن النائب العام قد تبني هذا الرأي في مطالبته التي أدلى بها في الدعوى على أن هذا الذي أقيم عليه وجه الرأي في الحكم المطلوب العدول عنه وفي مطالبة النائب العام، يفتقر إلى سند يعضده في القانون والاجتهاد. ذلك، إن إضفاء الإبرام على القرار القضائي بالاتهام الصادر عن قاضي التحقيق بموجب المادة 8 من قانون مكافحة التهريب، من شأنها أن تجعله قراراً باتاً على نحو ينغلق دونه باب طريق الطعن بطريق الاستئناف وبطريق النقض سواء بسواء، مادام النص على الإبرام جاء مطلقاً، فالمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة. ومن حيث أنه بالتطبيق على ذلك، فإنه من المأثور فقهاً واجتهاداً أن المشرع إذا منع الطعن في حكم ما بطرق الطعن العادية فمن باب أولى يمتنع الطعن فيها بطرق الطعن غير العادية، ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك. الأمر الذي يقود إلى القول بأن قرارات قاضي التحقيق بالاتهام عملاً بالمادة 8 من قانون مكافحة التهريب رقم 13/1974، إنما تصدر مبرمة غير قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة وغير خاضعة للطعن بطريق النقض إذ أن الإبرام يعني البتات فلا يسوغ تحميله بما لا يحمله معناه ومبناه. ومن حيث أنه إذا كان نص المادة 8 المذكور قد قصر الإبرام على القرار بالاتهام، فإن القرار بمنع المحاكمة من جريمة التهريب يخضع للطعن بحسب المفهوم المعاكس للنص، فالقاعدة أن القرارات القضائية تخضع للطعن بالطرق التي رسمها القانون، ما لم يرد نص خاص على التقييد. ومن حيث أن الحكم المطلوب العدول عنه ذهب إلى أن قرار منع المحاكمة في الشأن المذكور لا يقبل الاستئناف أمام قاضي الإحالة وإلا أعطي له سلطة الاتهام مع أن القانون المنوه به نص على أن قاضي التحقيق هو الذي يصدر قرار اتهام.
без подписи
رغم استحالة التخلص من عدم اليقين تماماً، لكن يمكننا الحد من شدته، فقد يكون من الصعب أحياناً تقبّل الحقيقة، ولكن على الأمد الطويل يفسح لك التخلص من الوهم قدر الإمكان المجال للتطور والنمو.
أصدقائي احبتي الاعزاء تحية الحق والعروبة مع احترامي لجميع المحامين فانه وبغية ترويج اي اجتهاد قضائي يوافق رغبة المحامي في الاستناد اليه في دفوعه دأب بعض المحامين أقول البعض وتحت هذه الكلمة مائة خط بكاتبه اجتهاد من بنات أفكاره وذلك بغية تأيد اجتهاده بمرجعية قانونية وهو في الأصل كما اشرنا انفا ليس له أي اصل في المراجع القانونية للاجتهادات لدى مجلة المحامون أو مجلة القانون كونهم المرجع الأساسي للبحث عن أي اجتهاد لذلك يقوم البعض أقول البعض وتحت هذه الكلمة مائة خط بكاتبه اجتهاد من بنات أفكاره وذلك بغية تأيد دفوعها باجتهادات بمرجعية قانونية ليس لها أي أصل كما اشرنا انفا . وبالصدفة شاهد اجتهاد مزعوم على انه صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض والذي جاء فيه ما يلي: تمثيل - محامٍ واحد وكيل الطرفين في الدعوى - أثره - صحة التمثيل . (( إذا تبين أنّ المحامي نفسه وكيل بذات الدعوى عن الطرفين فإن ذلك يجعل التمثيل معتلاً وغير صحيح في القانون )) قرار /١٢٩/ أساس /١٢٥٦/ #هيئة_عامة تاريخ ٢٠٠٧/٣/١٩ لذلك اطلب من الزملاء عدم الاعتماد على أي اجتهاد في دفوعه والذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل التأكد من مرجعية هذا الاجتهاد كون المحامي في حال تأيد دفعه باجتهاد ليس له اصل في المجموعة القانونية من مجلة المحامون ومجله القانون فانه يتعرض للعقوبة المسلكية واعتذر عن الاطالة وشكرا لكم
اجتهادات عن فقدان الاهلية المجموعة القانونية - احمد ابو الزين - حالات فقدان الاهلية عددها الشارع و ليس منها المرض و لذلك فمرض المحكوم بغرامة جمركية لا يعتبر منقصا للاهلية و موقفا لمهلة تقديم الاعتراض التي هي من مهل السقوط. قرار 287 / 1972 - أساس 180 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 210 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 - مرض الفصام من امراض الجنون التي يفقد معها الانسان اهليته. السير بالدعوى بحق المدعى عليه المصاب بالجنون مباشرة دون تعيين قيم عليه ليمثله يجعل كافة الاجراءات باطلة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 756 / 1992 - أساس 522 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية قاعدة 556 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 https://www.facebook.com/share/g/EbzVm6P3jUg2bR3H/?mibextid=A7sQZp
طلب حق عيني من شخص يجمعه بالمدعي مانع ادبي - قرابة مانعة المجموعة القانونية - احمد ابو الزين- محكمة البداية المدنية الموقرة في الجهة المدعية: السيد ، يمثله المحامي ، بموجب سند التوكيل المرفق. المدعى عليه: السيد ، المقيم في _ حي _ شارع _ بناء _ طابق . الموضوع: تثبيت بيع. الوقائع: سبق للجهة المدعية و أن اشترت من المدعى عليه كامل المقسم رقم // من العقار رقم // من منطقة العقارية بـ المبينة اوصافه ومشتملاته في بيان القيد العقاري المرفق ربطا، وذلك لقاء ثمن متفق عليه دفعه الموكل نقدا عند إبرام ذلك الاتفاق، إلا انه نظرا لوجود المانع الادبي (المدعي ابن.....شقيق.....زوج....) لم يحرر عقد خطي ما بين الطرفين. ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الموكل لدى الدوائر العقارية المختصة، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر قانوني. وحيث انه من الثابت قانونا ان العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية، كما وان البائع يلتزم بان يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع الى المشتري وان يكف عن اي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا او عسيرا كما وان العقد هو احد اسباب كسب الحق في التسجيل العقاري (المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني) والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926. وحيث ان المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926، قد اوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه. ولما كان الموكل يثبت دعواه في حال إنكار المدعى عليه لوقائع هذه الدعوى بالبينة الشخصية نظرا لوجود المانع الادبي ما بين الطرفين و عملاً بأحكام المادة 57 من قانون البينات: {يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته عن خمسمائة ليرة سورية: أ) إذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي _ يعتبر مانعا ادبيا ان لا يوجد من يستطيع كتابة السند او ان يكون طالب الإثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد. _ تعتبر مانعا ادبيا القرابة ما بين الزوجين او مابين الاصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين احد الزوجين و ابوي الزوج الآخر. ب) اذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه. ج) اذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب}. وحيث انه يتبين من بيان القيد المدني المرفق أن القرابة بين الطرفين هي ما تنطبق عليه الفقرة () من المادة المذكورة، فقد جئنا بهذه الدعوى نلتمس: 1- قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و وضع إشارتها على صحيفة العقار (/) من منطقة العقارية بـ. 2- دعوة المدعى عليه الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة. 3- تثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين، وتسجيل المقسم رقم () من العقار رقم () من منطقة العقارية بـ، على اسم المدعي لدى أمانة السجل العقاري بـ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل. 4- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. في بكل تحفظ واحترام المحامي الوكيل https://www.facebook.com/share/g/EbzVm6P3jUg2bR3H/?mibextid=A7sQZp
و حيث ان محكمة الاستئناف عندما تنظر باستئناف قرار وقف الخصومة تصدق القرار او تفسخه و تقرر اعادة الاضبارة الى محكمة الدرجة الاولى و حيث ان محكمة الاستئناف لم تفعل ذلك و انما تصدت للموضوع و فصلت الدعوى خلافا للقانون و الاجتهاد المستقر فان القرار اضحى عرضة للنقض لذلك تقرر بالاجماع: - نقض القرار المطعون فيه. قرار 577 / 2002 - أساس 960 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 299 - م. المحامون 2005 - اصدار 09 و 10 - قرار القاضي باعتبار الدعوى مستاخرة ووقف الخصومة فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- المدعى عليهم المطلوب ردهم: هيئة محكمة النقض الغرفة الثالثة المؤلفة من السادة: 1- الاستاذ احمد طارق قدور: رئيسا 2- الاستاذ اديب مشعل: مستشارا 3- الاستاذ منذر زعيتر: مستشارا 4- السيدة رنا... 5- السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة برقم اساس 5487 و قرار 5524 تاريخ 24/12/2002 المتضمن من حيث النتيجة: رفض الطعن... النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 30/5/2004 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اسباب المخاصمة: 1- تجاهلت الهيئة المخاصمة نص المادة 539 اصول مدنية. 2- مخالفة الهيئة المخاصمة للوقائع الثابتة بالدعوى. 3- القاضي البدائي المدني هو صاحب الولاية في تعيين قيم على السيدة ايمه... 4- بعد سقوط حالة الحجز المؤقت لسقوط الحكم الغيابي استعادت اهلية التقاضي. 5- الدعوى الاعتراضية على قرار القوامة لم تكن مقدمة من رنا... 6- تجاهلت الهيئة المخاصمة اجتهاد محكمة النقض متخلية عن سلطتها في البت بمسالة نفاذ او عدم نفاذ قرار القوامة. 7- طالما ان القاضي الشرعي لا ولاية له في تعيين قيم على السيدة ايمه... فان من حقها ان تطلب الى القاضي الشرعي ابطال القرار الولائي. 8- يوجد وثيقة من المحامي معاوية بتاريخ 11/6/2002 يعلن فيها ان صفته كقيم على ايمه... اضحت منتهية بعد ان سلمت نفسها الى القضاء. 9- لا يوجد في وثائق الدعوى ما يثبت وجود اقوال او دفاع للمحامي معاوية... بصفته قيم على السيدة ايمه... في المناقشة و التطبيق القانوني: حيث ان مطالبة طالبة المخاصمة تنصب اصلا على مطالبة المدعى عليها ايمه... بالضرائب و الرسوم و الغرامات المنوه عنها في الفقرة الثانية من الحكم البدائي رقم 136 الصادر بتاريخ 27/2/1995 و قد تفرع عن هذه المطالبة عدة دعاوى انتهت بوقف الخصومة لجهة البت بالدعوى البدائية رقم 4119 لعام 2001 و الدعوى الشرعية رقم 1114لعام 2001 و حيث ان بمقتضى احكام الفقرة الاولى من المادة 164 اصول مدنية في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تقرر وفقا كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم و قد استقرالاجتهاد القضائي على ان وقف الخصومة القضائي يتحقق في احدى حالتين اما ان يثر الخصم مسالة يخرج الفعل فيها عن اختصاص المحكمة و ما ان يطرا طارىء على الدعوى يقضي بايقاف السير فيها حتى الفصل في الطارىء ( نقض مدني اساس 1874 قرار 209 تاريخ 15/12/1980 ) كما استقر ايضا على ان قرار القاضي باعتبار الدعوى مستاخرة و وقف الخصومة فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى (نقض مدني 1974 تاريخ 20/6/1955) الامر الذي لا يضار منه احد من اطراف الدعوى و حيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة لا يرقى الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلا لذلك و وفق لمطالبة النيابة العامة تقرر: - رد دعوى المخاصمة شكلا. قرار 721 / 2004 - أساس 332 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 282 - م. المحامون 2005 - اصدار 09 و 10 ان قرار القاضي باعتبار الدعوى مستاخرة ووقف الخصومة فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 1974 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 1222 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - قرار وقف الخصومة واعتبار القضية مستاخرة ليس قرارا فاصلا في الدعوى. قرار 917 / 2000 - أساس 1454 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 281 - م. المحامون 2002 - اصدار 11 و 12 https://www.facebook.com/share/g/EbzVm6P3jUg2bR3H/?mibextid=A7sQZp
7- طالما أن القاضي الشرعي لا ولاية له في تعيين قيم على السيدة... فإن من حقها أن تطلب إلى القاضي الشرعي إبطال القرار الولائي. 8- يوجد وثيقة من المحامي... بتاريخ 11/6/2002 يعلن فيها أن صفته كقيم على... أضحت منتهية بعد أن سلمت نفسها إلى القضاة. 9- لا يوجد في وثائق الدعوى ما يثبت وجود أقوال أو دفاع للمحامي... بصفته قيم على السيدة... في المناقشة والتطبيق القانوني: حيث إن مطالبة طالبة المخاصمة تنصب أصلا على مطالبة المدعى عليها... بالضرائب، والرسوم، والغرامات المنوه عنها في الفقرة الثانية من الحكم البدائي رقم (136) الصادر بتاريخ 27/2/1995، وقد تفرع عن هذه المطالبة عدة دعاوى انتهت بوقف الخصومة لجهة البت بالدعوى البدائية رقم (4119) لعام 2001، والدعوى الشرعية رقم (1114) لعام 2001. وحيث إنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة (164) أصول مدنية، في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن وقف الخصومة القضائي يتحقق في إحدى حالتين: إما أن يثير الخصم مسألة يخرج الفعل فيها عن اختصاص المحكمة، وما أن يطرأ طارىء على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارىء. (نقض مدني أساس 1874، قرار 209، تاريخ 15/12/1980). كما استقر أيضا على أن قرار القاضي باعتبار الدعوى مستأخرة، ووقف الخصومة فيها، ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى (نقض مدني 1974، تاريخ 20/6/1955)... وحيث إن ما جاء في أسباب المخاصمة لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلا. لذلك، ووفقا لمطالبة النيابة العامة، تقرر: 1- رد دعوى المخاصمة شكلا. 2- مصادرة التأمين، وتضمين طالبة المخاصمة الرسم. 3- تغريم طالب المخاصمة مبلغ ألف ل.س. قرارا صدر بتاريخ 9 ذو القعدة 1425 و19/12/2004. قرار 721 / 2004 - أساس 332 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 62 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا المدنية للأعوام 2004-2005-2006 - وقف الخصومة و اعتبار الدعوى مستاخرة ليس من القرارات النهائية و لايرفع يد المحكمة عن الدعوى. و عندما تنظر محكمة الاستئناف في استئناف قرار وقف الخصومة تصدق القرار او تفسخه و تقرر اعادة الاضبارة الى محكمة الدرجة الاولى. و ليس لها ان تتصدى للموضوع. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- اسباب الطعن: 1- المحكمة لم ترد على الدفوع فيما يتعلق بوجود حكم مكتسب الدرجة القطعية. 2- القرار المطعون فيه يقول ان المدعي دفع (200) الف ليرة سورية للطاعن خلافا لما هو ثابت بالوثائق المبرزة. 3- الوثيقة المبرزة هي صورة فوتوغرافية عن صورة و لا يمكن الاستناد الى هذه الوثيقة. 4- لم تناقش المحكمة الدفوع و لم ترد عليها و لا سيما الطعن بصحة البيان عن الدعوى الاستئنافية. 5- القرار عندما حكم للمستئانف بقية السهام وفق البيع المزعوم يعني ان المحكمة بتثبيت البيع رغم مخالفة القانون /3/ لعام 1976 في المناقشة و الرد على اسباب الطعن: حيث ان المدعي يهدف من دعواه الحكم له بمواجهة المدعى عليه بالزامه بتنفيذ الاتفاق الجاري بترخيص العقار رقم (2119) منطقة الضاهرية و المملةك على الشيوع بين الطرفين وذلك لدى مجلس مدينة حماه من اجل بنائه و نقل ملكية السهام التي كان قد سجلها المدعى عليه في قيود السجل العقاري باسمه الى اسم المدعي و الزامه بقيمة السهام حسب الاتفاق بين الطرفين وهو (200) الف ليرة سورية و حيث ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اصدرت القرار ب: (وقف الخصومة في هذه الدعوى لحين اكتساب الحكم البدائي المدني رقم 471/334 تاريخ 22/12/1999 الدرجة القطعية) استئناف القرار البدائي المدعي عبدو... و طلب فسخه واعادة الدعوى الى مصدرها وقد اصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه المتضمن: 1- فسخ الحكم البدائي. 2- تثبيت احقية المدعي عبد السلام ثمن العقار رقم (2119) المباع بالمزاد العلني موضوع الاضبارة التنفيذية رقم /2969/ لعام 1999 بالغا ما بلغ و تسليط يده على هذا المبلغ. طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن و عليه و لما كان من الثابت على ان محكمة اول درجة قررت وقف الخصومة في هذه الدعوى وفقا لنص المادة (220) من قانون الاصول فقد تم استئنافه و ان محكمة الاستئناف فسخت القرار البدائي و فصلت بالدعوى بموضوعها و لما كان قرار وقف الخصومة و اعتبار الدعوى مستاخرة ليس من القرارات النهائية و لايرفع يد المحكمة البدائية عن الدعوى
اجتهادات عن وقف الخصومة واعتبار الدعوى مستأخرة المجموعة القانونية - احمد ابو الزين - اقامة المدعي دعوة جزائية يجرم استعمال سند ايجار مزور وكون ثبوت تزوير عقد الايجار وعدم صحته يؤثر على موضوع دعوى التخمين لا يجعل هناك علاقة ايجارية بين الطرفين وانما يصبح الطرفان في وضع اخر لا تحكمه العلاقة الايجارية ولا تعديل الاجور مما يترتب عليه ارجاء البت في دعوى التخمين واعتبارها مستاخرة نتيجة البت بدعوى التزوير الجزائية. قرار 161 / 1980 - أساس 207 - محاكم الاستئاف - سورية قاعدة 435 - م. المحامون 1981 - اصدار 06 - يجوز الطعن بقرار وقف الخصومة على حدة وتنظر الاستئناف في وقف الخصومة دون التعرض للموضوع وتعيد الاضبارة الى محكمة البداية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- حيث ان الطاعن في السبب الثاني من اسباب الطعن يثير عدم اختصاص محكمة الاستئناف بالفصل في الدعوى بعد ان فصلت في ناحية وقف الخصومة وقضت بفسخ الحكم من هذه الناحية مما يتعين معه الفصل في هذا السبب قبل الفصل بباقي اسباب الطعن. وحيث ان القرار القاضي بوقف الخصومة في الدعوى انتظارا للبت بدعوى اخرى لا يعتبر من القرارات التي تنتهي بها الخصومة كلها او بعضها او من القرارات التي ترفع يد المحكمة عن الدعوى وقد اجاز المشرع الطعن فيه على وجه الاستقلال استئناءا من القاعدة العامة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة (220) من قانون اصول المحاكمات والتي لا تجيز الطعن الا في الاحكام التي تنهي الخصومة او ترفع يد المحكمة عن الدعوى وقد هدف من ذلك تعجيل الفصل في الدعوى في حال نجاح الطعن. حيث ان استئناف القرار القاضي بوقف الخصومة يرتب على محكمة الاستئناف ان تقتصر في تدقيقاتها على الفصل في ناحية وقف الخصومة فاذا قضت بفسخ الحكم من هذه الناحية وجب عليها اعادة القضية الى المحكمة الابتدائية لتفصل في الموضوع على اعتبار ان الحكم الصادر عنها لم يتضمن الفصل في الخصومة كلها او بعضها من جهة كما انه لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى. وحيث ان ما نوهت به الفقرة (2) من المادة (236) من قانون اصول محاكمات من ان على محكمة الاستئناف اذا فسخت حكما لا يتضمن الفصل في الموضوع ان تحكم في الموضوع ايضا انما قصد به الاحكام التي ترفع يد المحكمة عن الدعوى كالقرار القاضي برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او لغير ذلك من الاسباب الشكلية ولم يقصد به قرارات وقف الخصومة لان هذه القرارات لا تنهي الخصومة وانما توقف السير بها بالحالة التي كانت عليها الى ان تستانف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 7/3/1955 رقم (92) (مجلة القانون ص 245) وحيث ان المحكمة التي عمدت للفصل في الموضوع بعد ان فسخت قرار وقف الخصومة قد اخطات في تاويل القانون وتفسيره مما يعرض حكمها للنقض، وكان نقض الحكم لهذا السبب يغني عن بحث باقي اسباب الطعن. قرار 63 / 1970 - أساس 105 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 359 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - * يتحقق وقف الخصومة القضائي في حالتين: إما أن يثير الخصم مسألة يخرج فيها الفعل عن اختصاص المحكمة، وإما أن يطرأ طارىء على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الأمر الطارىء. (نقض مدني قرار 1874، أساس 209، لعام 1980) * قرار القاضي باعتبار الدعوى مستأخرة، ووقف الخصومة فيها، ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى. (نقض مدني 1974، تاريخ 1955/6/20) وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكة النقض - الغرفة المدنية الثالثة برقم أساس (5487)، وقرار (5524)، تاريخ 24/12/2002 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 30/5/2004، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1- تجاهلت الهيئة المخاصمة نص المادة (539) أصول مدنية. 2- مخالفة الهيئة المخاصمة للوقائع الثابتة بالدعوى. 3- القاضي البدائي المدني هو صاحب الولاية في تعيين قيم على السيدة... 4- بعد سقوط حالة الحجر المؤقت لسقوط الحكم الغيابي استعادت أهلية التقاضي. 5- الدعوى الاعتراضية على قرار القوامة لم تكن مقدمة من... 6- تجاهلت الهيئة المخاصمة اجتهاد محكمة النقض متخلية عن سلطتها في البت بمسألة نفاذ أو عدم نفاذ قرار القوامة.
يمكن النظر إلى تجاهل آراء الآخرين السلبية منها والإيجابية وإنجاز أعمالك باتباع حدسك وحكمتك بوصفها سلوكاً صحيّاً ومثمراً في معظم الحالات وإذا استطعت العثور على طريق خالٍ من المعوقات، فهو غالباً لا يؤدي إلى أي مكان. - احمد ابوالزين-
- ((إن الإذن بالخصومة من الأعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة ويمكن للقاضي أن يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بن https://www.facebook.com/share/g/EbzVm6P3jUg2bR3H/?mibextid=A7sQZp https://t.me/ahmadaboalzen
اجتهادات عن صحة الخصومة والتمثيل في المسائل الشرعية.. ( المجموعة القانونية احمد ابوالزين ) -(( ادعاء الزوج بمواجهة زوجته بطلب إسقاط الحضانة صحيح في القانون والخصومة قائمة بين المذكورين ولا مبرر لاختصام الجدة المحضون لديها )) . نقض هـ ع أساس 598 قرار 628 تاريخ 8/11/2004 – - مجلة المحامون لعام 2005 العددان 3-4 ص 259 - - (( إن الزوجة بعد عقد زواجها الرسمي، تعتبر كاملة الأهلية يما يعود لحقوقها الزوجية التي منها الأشياء الجهازية الخاصة بها، ولا يحق لوليها حق المداخلة بشؤونها )). نقض مدني رقم 2561 تاريخ 9 / 11 / 1965 – مجلة القانون ص 108 لعام 1965 – - (( لا تصح خصومة أمين السجل المدني في دعوى المفقود خلال العمليات الحربية دون إدخال أحد ذوي المصلحة من الأقارب )) . نقض شرعي رقم 886 تاريخ 12 / 12 / 1977 – مجلة القانون ـ ص 264 لعام 1978 – - (( يجب على المحكمة تكليف المدعية طالبة تثبيت الزواج والنسب لإبراز وثيقة ارث للمتوفى، ومن ثم تدخل في الدعوى جميع من يتأثر نصيبهم في الميراث )) . نقض شرعي رقم 236 تاريخ 22 / 3 / 1981 – مجلة المحامون ص 566 لعام 1981 - - (( لئن كانت الأم لا تصلح خصماً للمطالبة بنفقة الأولاد الخمسة الذين تجاوزوا سن الحضانة فإن الإذن اللاحق لها بالخصومة عنهم، بعد الإذن الضمني لها بتمثيلهم لقبولها خصماً عنهم يعتبر كافياً لصحة تمثيلهم منذ تاريخ الادعاء والدعوى من هذه الجهة تستحق النقض ولمحكمة النقض إعطاء الأم الإذن بالخصومة عن أولادها واعتبار هذا الأذن بالخصومة عن أولادها منسحباً إلى تاريخ الادعاء )) . نقض مدني رقم 33 تاريخ 26 / 1 / 1976 – - (( لا تصح خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج )) . (نقض شرعي رقم 194 تاريخ 16 / 5 / 1968 مجموعة النقض الشرعية ـ ص 234) -(( إن والد الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية ما دامت تتمتع بأهليتها القانونية)) . (نقض شرعي رقم 286 تاريخ 13 / 10 / 1962 مجموعة النقض الشرعية ص 231) - (( إن بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا ينهي ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى )) . نقض عمالي رقم 43 تاريخ 29 / 4 / 1978 – مجلة المحامون ص 242 لعام 1978 - (نقض شرعي رقم 35 تاريخ 2 / 1 / 1963 مجموعة النقض الشرعية ص 231) - نقض مدني رقم 182 تاريخ 26 / 3 / 1962 - -مجلة المحامون ص 78 لعام 1962 - - (( يحق للصغير المميز أن يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وإن قبول القاضي إذناً ضمنياً له بذلك )) . (نقض شرعي رقم 170 تاريخ 6 / 6 / 1956 ـ مجموعة النقض الشرعية ـ ص 230) - (( لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل تلقائياً)) . (نقض شرعي رقم 142 تاريخ 15 / 4 / 1968 مجموعة النقض الشرعية ـ ص 230) - (( ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد. ولا يملك الغير وإن كان أباً. الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون إذن القاضي لانتهاء ولايته )) . - نقض شرعي رقم 222 تاريخ 10 / 5 / 1967 مجموعة النقض الشرعية ت ص 663- - (( إن استمرار المحاكمة بعد تاريخ بلوغ المدعي سن الرشد بمواجهة وكيل ولي المدعي لا يخل بصحة التمثيل )) . نقض رقم 443 أساس عمالي 298 تاريخ 29 / 4 / 1978 – مجلة المحامون ص 242 لعام 1978- - (( مطالبة الأم بصفتها الشخصية بنفقة القاصرين وأجرة حضانتهما مستوجبة الرد لعدم تقديمها الدعوى بصفتها وصية على القاصرين لأن صحة التمثيل من النظام العام )) - نقض سوري رقم 79 أساس 602 تاريخ 27 / 1 / 1982- مجلة المحامون ص 418 لعام 1982 - - (( ليس للأم تمثيل من تجاوز سن الحضانة من أولادها في دعوى النفقة ما لم تكن وصية بموجب وثيقة قانونية )) . نقض سوري رقم 77 أساس 3 تاريخ 27 / 1 / 1982- مجلة المحامون ص 418 لعام 1982 – - (( بلوغ سن الرشد يجعل الوصاية لا وجود لها قانوناً ولا يبقى للوصي صفة بالمخاصمة )) . نقض شرعي أساس 1683 قرار 1758 تاريخ 29/8/2000 – مجلة المحامون لعام 2003 العددان 9-10 ص 933 – - (( من المقرر شرعاً وقانوناً أنه لا حكم بغير طلب وخصومة )) . نقض شرعي أساس 182 قرار 272 تاريخ 13/4/1986 – مجلة المحامون لعام 1986 عدد 7 ص 806 – - الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 3 ص 5 - - ((إن أحد الورثة ينتصب خصماً في الدعاوى التي تقام للتركة أو عليها قبل تصفيتها حينما تكون مصلحة الورثة فيها متحدة أما عندما تكون الدعوى بين الورثة أنفسهم ومصالحهم فيها مختلفة فلا بد فيها من دون جميع الورثة )) . نقض شرعي أساس 922 قرار 914 تاريخ 21/12/1977– مجلة المحامون لعام 1978 عدد 2-4 ص 200– - الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 58 ص 21 -
اجتهادات عن اجر المثل حيازة عقار المجموعة القانونية _احمد ابوالزين ان حيازة العقار لا تمنع مالكة بموجب قيد التمليك مداعاة الحائز باجر المثل. انه ليس في القانون ما يوجب على المالك اقامة الدعوى باسترداد الحيازة لتصبح مداعاته باجر المثل. وان وجود القيد الجاري باسم مورث يخول الورثة حق المداعاة باجر المثل وان المنازعة بالملكية لا توقف الخصومة بدعوى اجر المثل. قرار 2572 / 1954 - أساس 2228 - محاكم النقض - سورية قاعدة 772 - م. المحامون 1954 الملكية بموجب حكم تنتج اثرها من حيث المطالبة باجر المثل كما هو الشان بالنسبة للوارث الذي يستحق اجر المثل من تاريخ ملكه بالارث، و اثار الاحكام تنسحب الى تاريخ وضع اشارة الدعوى على صفحة العقار. قرار 61 / 1974 - أساس 16 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1036 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي مطالبة الوارث باجر المثل يكفي فيها ابراز قيد تملك المورث و صورة حصر الارث للادعاء بها و لا يشترط التسجيل. قرار 35 / 1967 - أساس 78 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1050 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي الملكية بموجب حكم تنتج اثرها من حيث المطالبة باجر المثل كما هو الشان بالنسبة للوارث الذي يستحق اجر المثل من تاريخ ملكه بالارث، واثار الاحكام تنسحب الى تاريخ وضع اشارة الدعوى على صفحة العقار. قرار 61 / 1974 - أساس 16 - محاكم النقض - سورية قاعدة 463 - م. المحامون 1974 - تسمع الدعوى باجر المثل اذا ابرز المدعي بيانا بملكية مورثه ووثيقة حصر ارث تثبت انه الوراث لان المطالبة باجر المثل من اعمال الادارة التي يملك كل من الورثة ممارستها. قرار 776 / 1964 - أساس 1286 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1964 ان الملكية تنتقل بمجرد وفاة المؤرث إلا أن أثرها الا يكتسب إلا بعد التسجيل ودعوى أجر أجر المثل من الحقوق الشخصية ويمكن للورثة الادعاء بها دون نقل الملكية لاسمائهم. قرار 429 / 1999 - أساس 623 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية قاعدة 162 - م. القانون 1999 - القسم الأول - https://www.facebook.com/share/g/EbzVm6P3jUg2bR3H/?mibextid=A7sQZp https://t.me/ahmadaboalzen
اجتهاد عن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة )) . ( المجموعة القانونية احمد ابوالزين ) نقض شرعي أساس 211 قرار 231 تاريخ 15/3/1987– مجلة المحامون لعام 1988 عدد 3 ص 301– - الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 109 ص 32 - - ((إن توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص كان يخوله الادعاء بطلب التفريق للشقاق بخلاف إنشاء الطلاق الذي يحتاج إلى نص خاص )) . نقض شرعي أساس 179 قرار 133 تاريخ 5/2/1979– مجلة المحامون لعام 1979 عدد 4-5 ص 261– - الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 190 ص 49 - - ((إن الوكالة الصلحية غير مقبولة للتمثيل أمام المحاكم الشرعية ولو كانت عامة )) نقض شرعي أساس 95 قرار 79 تاريخ 10/2/1986– مجلة المحامون لعام 1986 عدد 11ص 1239– - الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 191 ص 49 - -(( الخصومة في دعاوى النسب لا تصح إلا بحضور من يطلب نفي النسب عنه أو إثباته له أو من يمثله قانوناً . دعاوى النسب من النظام العام )) . نقض شرعي أساس 484 قرار 752 تاريخ 26/4/2000 – مجلة المحامون لعام 2003 العددان 9-10 ص 925 – - (( تستطيع الأم الحاضنة للصغير أن تدعي بنفقة الصغير وسائر الحقوق المتعلقة به والتي تكون لمصلحته مباشرة دون الحصول على وثيقة وصاية شرعية )) . نقض شرعي أساس 1279 قرار 1945 تاريخ 17/10/2005– مجلة المحامون لعام 2006 عدد 3+4 ص 176 – - ((- صحة الخصومة والتمثيل من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ولو لأول مرة أمام محكمة النقض . - الخصومة معتلة ابتداء حيث لم يتم اختصام ورثة المطلوب تثبيت زواجه وإثبات النسب وإدخال جميع الورثة في الدعوى وتحديدهم وذلك بعد التثبت منهم بوثيقة معتمدة وفق الأصول /حيثيات القرار ص 137/ )) . نقض شرعي أساس 1564 قرار 2687 تاريخ 27/12/2005– - مجلة المحامون لعام 2006 عدد 5+6 ص 136 – https://www.facebook.com/share/g/EbzVm6P3jUg2bR3H/?mibextid=A7sQZp https://t.me/ahmadaboalzen
اذا اخذ المتهم المال من داخل دكان مخدومه التي يعمل فيها وذلك بنية السرقة، الا ان امره قد اكتشف وضبط المال منه قبل ان يتمكن من نقله واخراجه من مكان السرقة، فان فعله هذا يشكل شروعا تاما في السرقة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (70) عقوبات اردني وليس شروعا ناقصا ينطبق على المادة (68) من هذا القانون. اذ ان الافعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة اسباب مانعة لا تدخل لارادة الفاعل ما لم تتم الجريمة المقصودة. ان حكم المادة (427) عقوبات اردني لا ينطبق الا اذا ازيل الضرر الناتج عن الجريمة بطوع السارق واختياره. قرار 45 / 1974 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن قاعدة 2653 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني – https://www.facebook.com/share/g/S8D9aAu8MG1c7j3y/?mibextid=A7sQZp https://t.me/ahmadaboalzen