المحامي علي الرماحي
Статистикаقناة المحامي علي الرماحي رئيس الجمعية العراقية للعلوم القانونية فرع بابل مسؤول رابطة خريجي القانون في العراق عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين مستشار دولي في القانون الجنائي
- Последний пост
- 22 июл.
- Последнее чтение
- 13 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 376
- 1/48двое суток
- 430
- 1/72трое суток
- 464
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
اذا كان سند الارض يشير الى انها زراعيه فأن البناء أوالسكن يعد سبباً كافياً لطلب التمليك وفق القرار 1198 لسنه 1977 المعدل وليس بالضروره القيام بالغراس … من القرارات الرائعه لمحكمة استئناف بابل بصفتها التمييزيه
مبدأ تمييزي مهم || محكمة التمييز الاتحادية تقضي بأن إهانة المحامي أو تهديده أثناء تأدية واجبات مهنته أو بسببها تستوجب محاكمة مرتكبيها وفق أحكام المادة (٢٢٩) من قانون العقوبات.
الاب المدمن على الكحول لايصلح للحضانة كونه غير مأمون على سلامة الطفل بموجب مدونة الاحكام الشرعية .
إن مجرد مغادرة الزوجة لدار الزوجية لا يسقط حقها في النفقة، إذ لا يتحقق النشوز إلا بصدور حكم قضائي بات يقضي بترك النشوز، وذلك استناداً لأحكام المادة (68) من مدونة الأحكام الشرعية.
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
ملزمة الادعاء العام
حبس المدين بين الزوجين ممنوع قانونا الا في النفقة..... حبس المدين وسيلة استثنائية في التنفيذ لا يجوز اللجوء اليها متى توفرت الموانع القانونية التي تمنع المساس بحرية الانسان ومن اهم هذه الموانع قيام العلاقة الزوجية بين الدائن والمدين حيث يمنع القانون حبس الزوج لصالح الزوجة او العكس اذا كان الدين ناشئا عن التزامات مالية او مطالبات مدنية او حقوق متعلقة بالحياة الزوجية ولا يرد على هذا المنع استثناء سوى حالة واحدة وهي ان يكون الدين نفقة محكوما بها اصوليا لان النفقة تمس اساس المعيشة ولا تحتمل التسويف او المماطلة لذلك فان كل طلب حبس يقدم بين الزوجين عن دين غير نفقة يكون مردودا قانونا ويعد مخالفا لمقاصد المشرع في حماية الروابط الاسرية ومنع تحويل اجراءات التنفيذ الى وسيلة ضغط او انتقام ويبقى للدائن حقه محفوظا بوسائل التنفيذ الاخرى دون المساس بحرية المدين خارج نطاق النفقة المحكوم بها
#قرار_تمييزي قطع نفقة الزوجة لا يستلزم الحصول على حكم بالنشوز اذا ثبت انها تركت دار الزوجية بدون عذر شرعي.
ان المدعى عليه قد شَهّر بسمعة المدعية وشرفها وإتهمها بالخيانة الزوجية وتمت إدانته وفق أحكام المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات جراء فعله هذا، بالتالي تكون المدعية قد تعرضت إلى ضرر جسيم لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وتكون دعواها بطلب التفريق للضرر لها سندها القانوني وحرية بالإجابة .
قرار تمييزي جديد ليس للزوج طلب التفريق طالما انه اختار المذهب الجعفري وطلب الطلاق يكون للزوجة فقط
ان مجرد قيام المدعية بتبديل الابواب وصبغ العقار لا يعتبر من قبيل المشيدات التي قصدها المشرع في القرار المرقم ١١٩٨ لسنة ٧٧ لغرض اجابة دعوى التمليك
без подписи
موضوع مهم اذا كان مبلغ وصل الامانة موضوع الدعوى ناتج عن بيع مركبة خارج مديرية المرور المختصة وقد تصادق المتداعيان على ذلك فإن مطالبة المدعي بهذا المبلغ فاقدة لسندها القانوني لان هذا العقد باطلا طبقا لاحكام المادة ١٠ من قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ والعقد الباطل لا يرتب اي اثر قانوني سوى إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد
أحدث قرار من محكمة التمييز بإنقاص نفقة مفروضة على الأب وفق المذهب الجعفري يُعد هذا القرار أول قرار تمييزي يقضي بإنقاص النفقة، وبموجبه أصبح بإمكان الآباء الذين أثقلتهم النفقة إقامة دعاوى إنقاص نفقة استنادًا إلى مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري