- Последний пост
- 19 мар.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 21
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
#السؤال: هل من مزيد بيان في مسألة اجتماع العيد مع الجمعة؟ #جواب الشيخ محمد علي #فركوس-حفظه الله - أقول وبالله التوفيق: إذا اجتمع العيد مع الجمعة؛ فإن كليهما عيد، والعيد يقع على الأول منهما، والأول منهما وهو الذي يكون إمّا عيد الفطر أو الأضحى، أما الجمعة فيسقط منها الوجوب لا الفعل، بمعنى أنه إذا ورد نص شرعي يقضي بعدم الوجوب؛ فينتقل الحكم إلى الاستحباب، والشأن في ذلك كعاشوراء؛ كانت على الوجوب ابتداء -صيامها-، ثم بعد ذلك لما نزل قوله تعالى في شأن رمضان -وهو على الوجوب-: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} الآية، انتقل حكم عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، أي سقط وجوبها، وانتقل إلى الاستحباب، لكن الفرق أنها بقيت على الاستحباب على الدوام، بمعنى نُسخ وجوبها، وفي العيد ليس منسوخا، إنما في حال ما اجتمع عيد الفطر أو الأضحى مع الجمعة يسقط الوجوب، ويبقى الاستحباب، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمّعون)، أي نصلي الجمعة، وهي لمن أراد أن يصليها معنا فهذا الأفضل، والمستحب، والمندوب إليه. هذا لمن كانت الجمعة واجبة عليه، أما من ليست واجبة عليه كالمرأة، والعبد، والمريض، والمسافر؛ فليست واجبة عليه، إن صلاها أسقطت الظهر عنه، كالمرأة .. مع أم الظهر هو الواجب عليها، ولا يُسقط الواجب إلا واجب، وليس واجبا ابتداء، وإن صلّتها تُسقط الواجب، فيصبح في حقها أنها أدت الجمعة ولا يلزمها الظهر، وكذلك العبد، والمسافر، والمريض إن لم يصلّ جمعة؛ فرضه أن يصلي الظهر في حقه. مسألة من اختار أنه لا يصلي الجمعة؛ لأنها ليست واجبة لاجتماع العيدين معا. هل الجمعة بدل عن الظهر؟! أم هي صلاة مستقلّة بذاتها؛ لا تحتاج -والحال هذه- أن تكون بدلا؟! إذا سقط عندهم وجوبها ولم يصلّها من لا تجب عليه ممّن اجتمع في حقّه عيدان إذا لم يصلّها هل حكمه حكم المرأة والعبد وغيرهم في أنه يجب عليه أن يصلي الظهر، باعتبار أنه لم يصلّ الجمعة؟! أم أنه ليس بدلا، إنما الجمعة أصل أولا؟! وأن هذا الأصل إذا نفى حكم وجوبه الشرعُ، وجعله مندوبا إليه، فما دام أنها أصل وليست بدلا يصلي العصر ولا يصلي الظهر. الفقهاء عموما ألحقوا الأمر بشأن من لا تجب عليه، فكل من لا تجب عليه الجمعة يصلي ظهرا، مع أنهم يجعلونها بدلا وليست مستقلّة عن الظهر، فهي بدل منه. #والصحيحُ_في_ذلك -في تقديري-: أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر؛ لأنها تختلف عنه في العديد #من_الوجوه: ١- أنها لها وقتان، وقت قبل الزوال، ووقت بعد الزوال، أما الظهر فليس له إلا وقت واحد؛ بعد الزوال. ٢- الجمعة يجهر فيها، والظهر لا يجهر فيه. ٣- الجمعة يلزمها خطبة، والظهر لا تلزمه خطبة. ٤- الجمعة يلزمها غسل على الصحيح، والظهر لا. وفيه عدّة فروق بينهما، لذا رأى من قال بمثل هذه الفوارق بأنها مستقلّ عن الظهر، وليست بدلا منه، وهو الصحيح. لكن الذي صلى صلاة العيد، فهل العيد الذي يُسقط وجوب الجمعة؛ هل يُسقط معه الظهر؟! بمعنى: الإنسان العاقل، البالغ، المقيم، الصحيح غير المريض، الذي تجب في حقّه الجمعة؛ إذا صلّى العيد كفاه عن الجمعة إلا على وجه الاستحباب، بمعنى إن صلّى العيد يسقط في حقه الوجوب، هل يلزمه الظهر؟! • #الجمهورُ_قالوا: يجب عليه الظهر، تحكيما للبدليّة، بمعنى إذا أُسقط المبدل منه يبقى البدل، وهو الظهر. •#الباقي: قالوا يسقط الظهر في حقّه، ولا نستطيع أن نقيسه على المرأة، والمسافر، والعبد، والمريض؛ الذين لا تجب في حقّهم الجمعة، ويجب الظهر إذا لم يصلّوا الجمعة. هؤلاء ليسوا كمن اجتمع في حقّه عيدان،، فهؤلاء لم يصلّوا عيدا، والآخرون صلّوها، فهذا صلاة العيد تغنيه عن الجمعة، وإن صلاها -فبها ونعمت-، ولا تلزمه، ولا نستطيع قياسه على المرأة، والصبي، والمريض الذين فرضهم الظهر وجوبا، لكن إن صلوا الجمعة يسقط عنهم وجوب الظهر، وهؤلاء لم يصلوا صلاة العيد حتى نقول نلحقهم بهم.
الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله في حكمِ مَنِ انتقل إلى بلدٍ بنقصانِ صيامٍ أو زيادةٍ السؤال: ما حكمُ مَنْ صام اليومَ الأوَّل مِنْ رمضانَ في بلده وهو في اليوم الثاني في البلد الذي انتقل إليه، وقد يصوم أهلُ ذلك البلد تسعةً وعشرين يومًا (٢٩ يومًا)، في حينِ أنه لم يَصُمْ مِنَ العدد سوى ثمانيةٍ وعشرين يومًا (٢٨ يومًا)، فهل يُكْمِلُ صومَه في اليوم الذي يُفْطِرُ فيه أهلُ البلد الذين يُوجَد معهم أم أنه يُفْطِر معهم ثمَّ يقضي ما بقي؟ وما حكمُ مَنْ حَدَث له العكسُ بحيث إنه صام في بلده يومًا قبل البلد الذي انتقل إليه، فماذا يفعل إِنْ صام البلدُ ثلاثين يومًا (٣٠ يومًا)؟ فهل يصوم واحدًا وثلاثين يومًا (٣١ يومًا)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالأصل أنَّ المسلم يصوم ويُفْطِر مع الجماعة وعِظمِ الناسِ وإمامهم حيثما وُجِد، سواءٌ مع أهل بلده أو مع بلدِ غيره؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، وهذا المعنى مِنْ وجوب الصوم والفطر مع الجماعة في الحديث احتجَّتْ به عائشةُ رضي الله عنها على مسروقٍ حين امتنع مِنْ صيامِ يومِ عَرَفةَ خشيةَ أَنْ يكون يومَ النحر حيث قال: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: «اسْقُوا مَسْرُوقًا سَوِيقًا وَأَكْثِرُوا حَلْوَاهُ»، قَالَ: فَقُلْتُ: «إِنِّي لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَصُومَ اليَوْمَ إِلَّا أَنِّي خِفْتُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ النَّحْرِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَالفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ»»(٢)، ومنه يُفْهَم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوِها لا عبرةَ فيها للآحاد، وليس لهم التفرُّدُ فيها، ولا أَنْ يتبعوا جماعةً غيرَ الجماعة التي يُوجَدون بينهم، بل الأمرُ فيها إلى الإمام والجماعة التي وُجِد معهم صومًا وإفطارًا. وإذا كان حكمُهم يَلْزمه: فإِنْ أفطر لأقلَّ مِنْ تسعةٍ وعشرين يومًا مع البلد الذي انتقل إليه وَجَب أَنْ يقضيَ بعده ما نَقَص مِنْ صومه؛ لأنَّ الشهر القمريَّ لا ينقص عن تسعةٍ وعشرين يومًا ولا يزيد عن ثلاثين يومًا لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا»(٣). هذا، وكذلك إذا أَكملَ صيامَ ثلاثين يومًا ثمَّ انتقل إلى بلدٍ بقي على أهله صيامُ يومٍ أو أكثرَ وَجَبَ عليه موافقتُهم في صومهم، وما زاده مِنَ الشهر كان له نفلًا، كما يُوافِقُهم في فِطْرِهم والتعييد معهم؛ تحقيقًا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداءِ شعائرهم الدِّينيَّة وإبعادِهم عن كُلِّ ما يُفرِّق صفَّهم ويشتِّت شَمْلَهم؛ فإنَّ «يَد اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ»(٤). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
السُّؤَالُ: أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُمْ شَيْخَنَا هٰذَا إِمَامُ مَسْجِدٍ يَقُولُ فُرِضَتِ الْجِهَةُ الْوَصِيَّةُ قِرَاءَةَ كِتَابِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَالْمُوَطَّإِ ابْتِدَاءً مِنْ رَجَبٍ وَخِتَامًا فِي 27 رَمَضَانَ فَمَا حُكْمُ ذٰلِكَ جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا؟ جَوَابُ الشَّيْخِ فَرَكُوسَ حَفِظَهُ اللهُ: نَحْنُ تَخْصِيصُ الْبُخَارِيِّ أَوْ تَخْصِيصُ دِرَاسَةِ كِتَابٍ مُعَيَّنِ مُوَافِقٍ لِشَهْرٍ مُعَيَّنِ هَذَا التَّخْصِيصُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ لِأَنَّ الْعِلْمَ يُدْرَسُ فِي أَي وَقْتِ وَلَا يُخَصِّصُ لَهُ وَقْتْ مُعَيَّنٌ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ أَرَادَ أَنْ يَتَهَيَّأُ لِرَمَضَانَ قَدْ يَدْرُسُ كُتُبَ وَأَحْكَامَ الصِّيَامِ وَإِذَا كَانَ يَتَهَيَّأُ لِلْحَجِّ قَدْ يَدْرُسُ كتبَ الْحَجِّ لِيَعْرِفَ كَيْفَ يَحْجُ أَوْ يَعْتَمِرُ وَقَدْ يُرَاجِعُ الْقُرْءَانَ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَيُخَصِّصُ ذَلِكَ فِي الصَّبَاحِ لِيَقْرَأُ تِلْكَ الْآيَاتِ مَسَاءً هُذِهِ تَتَعَلَّقُ بِالْعِبَادَةِ يَأْتِي بِهَا مَا فِي مُشْكِلَةٍ، أَمَّا قِرَاءَةُ الْبُخَارِيِّ مَا هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ؟! هَذِهِ تَتَعَلَّقُ بِرَجَبٍ؟ مَا مَعْنَاهَا؟! لَا تَجِدُ لَهَا تَفْسِيرًا، أَوْ يُفَسِّرُونَ مَثَلًا سُورَةَ النَّجْمِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمِعْرَاجِ أَوْ يُفَسِّرَ سُورَةَ الْإِسْرَاءِ لِتَعَلُّقِهَا بِرَجَبٍ لَا، نَعَمْ إِذَا حَدَثَتْ وَقَائِعُ وَتُشْرَحُ وَتَسْتَدِلُّ بِالْوَقَائِعِ وَبِالْآيَاتِ فِي ذَلِكَ لَكِنْ دُونَ تَخْصِيصِ، إِذَا جَاءَتْ مُنَاسَبَةٌ مَثَلًا غَزْوَةُ بَدْرٍ أَوْ فَتْحُ مَكَّةَ فِي 20 رَمَضَانَ مُمْكِنُ الْإِنْسَانِ جَاءَتْ مُنَاسَبَتُهُ لَكِنْ لَيْسَ يَجْعَلُ دَرْسًا وَإِنَّمَا يُنَبِّهُ لَيْسَ فِي حِلْقَةٍ بَلْ فِي سُؤَالٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا يَجْرِي عِنْدَ النَّاسِ أَنَا أَظُنُّ أَنَّ هُذَا لَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ وَالْعِلْمُ يُدْرَسُ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ وَالْمَعْلُومُ أَنَّ «الْبِدْعَةَ الْإِضَافِيَّةَ تَتَحَوَّلُ مِنْ أَصْلِ صَحِيحٍ إِلَى بِدْعَةِ إِضَافِيَّةِ إِذَا ارْتَبَطَتْ بِزَمَانِ أَوْ مَكَانٍ أَوْ هَيْئَةِ» هُذِهِ ذَكَرَهَا الشَّاطِبِيُّ وَابْنُ عُتَيْمِينَ أخَذًا عَنْهُ فَهَذِهِ أَصْلُهَا صَحِيحٌ لَكِنْ إِذَا ارْتَبَطَتْ بِهُذَا تَحَوَّلَتْ إِلَى بِدْعَةٍ إِضَافِيَّةِ كَالْأَذَانِ مَشْرُوعُ فِي زَمَنِ مُعَيِّنِ فَإِنْ أَذَّنَ قَبْلَ هُذَا الْوَقْتِ الْمَشْرُوعِ هُنَا نَنظُرُ أَنْ تَقَرَّبَ لِلهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ الْمَشْرُوعِ نَقُولُ هُذَا وَقَعَ فِي بِدْعَةٍ إِضَافِيَّةِ، أَمَّا إِذَا فَعَلَهَا خَطَأً نَقُولُ هَذِهِ مُخَالَفَةٌ كَأَنْ يُؤَذِّنَ عِنْدَ إِخْرَاجِ الْمَيْتِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَيْتَ مُسْلِمٌ مِنْ أَيْنَ لكَ هُذَا فَهَذِهِ بِدْعَةٌ إِضَافِيَّةً وَكَذَلِكَ قِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ هِيَ جَائِزَةٌ بَلْ مُسْتَحَبَّةٌ وَقَدْ تَكُونُ آكَدَةً لَكِنْ يَقْرَأُ مُنْفَرِدًا وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِصَوْتٍ جَمَاعِيَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ إضَافِيَّةٌ لِارْتِبَاطِهَا بِهَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ إِذَنْ أَصْلُهَا صَحِيحٌ لَكِنْ لَمَّا أُتِيَ بِهَا بِهَيْئَةٍ جَمَاعِيَّةٍ صَارَتْ بِدْعَةً إِضَافِيَّةً وَهُذِهِ كَانَتْ عِنْدَ النَّصَارَى ثُمَّ سُحِبَتْ لِلْقُرْءَانِ وَزِيدَ فِيهَا حَتَّى الْمُوسِيقَى كَمَا عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ وَهُوَ مِنْ أَبْشَعِ الْبِدَعِ، كَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ هَلْ نُخَصِّصُ قَبْلَ التَّرَاوِيحِ دَرْسًا نَرَى فِي السُّنَّةِ نَجِدُهُ غَيْرَ مَوْجُودٍ إِذَنْ لِمَ نُخَصِّصُ هَذِهِ الْعُلُومَ الَّتِي تَكُونُ فِي أَيِّ وَقْتِ فَتَخْصِيصُهَا بِذَلِكَ الْوَقْتِ هُذِهِ لَمْ تَرِدْ فِي السُّنَّةِ وَلَا عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَتَجْعَلُهَا مِنْ عُمُومٍ إِحْيَاءِ رَمَضَانَ بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَهُذَا فِيهِ تَقَرُّبُ إِلَى اللهِ وَالْقَاعِدَةُ الْمَعْرُوفَةُ أَنَّهُ لَا يَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ إِلَّا بِمَا شرِعَ وَهَذَا التَّقَرُّبُ نَعْرِفُهُ مِنَ السُّنَّةِ وَنَفْسُ الشَّيْءِ دَرْسُ الْجُمُعَةِ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَرِدْ حَدِيثُ نَهْي نَقُولُ لَا يُفْعَلُ فَمَا بَالُكَ مَعَ وُرُودِ النَّهْي عَنِ التَّحَلُّقِ هَذَا وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ حَدِيثٌ نَقُولُ لَمْ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُذَا نَاهِيكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ يَنْهَى عَنْهُ «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحَلْقِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ». وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. الْخَمِيسِ 19 رَجَبَ 1447 الْمُوَافِقِ 8 يَنَابِرَ 2026 هذا هو رابط قناتي على التلغرا✍https://t.me/farkous_torath
فوائد من مجلس العلامة علي 🇩🇿فركوس حفظه الله #صفة مشي #السلفي مع زوجته ✍👇🏻 إن كان هذا السلفي ميسور الحال ولهُ سيارة فالسيارة #أفضل وإن لم تكن لهُ سيارة فسيارة غيرهِ فيركب هو من الأمام وهي من الخلف هكذا أسلم لها من النظر مخبأة بجلبابها والسيارة إن كان غير ميسور الحال ❓ فيتقدمها في #المشي لتكون هي خلفهُ ولا يمشي معها بمحاذاتها اليد في اليد ❗ إلى غير ذلك... 👈هذه عادات #الكفار فيتصدَر الرجل زوجتهُ في المشي فإن قابلهُ رجل آخر هو الذي يُسلم أو يرد السلام ويتابع عيني الناظر أينما تذهب فعندما يتصدر هو يهاب الرجل الناظر وهذا أحسن بكثير من أن تمشي معهُ بمستواه أو بمحاذاتهِ فتكون خلفه بقليل وليس بعيداً وكأنها تتستَر بترس أو مجن فيغار على زوجته لا يحب أحداً أن : 👈🏻 يلاحظها ماذا تلبس هكذا كان #الرجال الأوائل ثم جاءت العادات القبيحة #اليد في #اليد وتضع #رأسها على #كتفه وسواء كانت أمهُ أو أختهُ أو زوجتهُ ولكن إن كانت متبرجة لا يستطيع فعل هذا يستحي ولا يخرج معها أصلاً فيحس نفسهُ مُهان وما معنى أن يتقدم امرأة متبرجه أو متزينة -- أو رافعة #لصوتها #إتباع_السلف_الصالح
السؤال: اخوة يسألون عن أبيهم علموا أنه متزوج من اخته من الرضاعة وذكروا له ذلك وانكر ذلك ولوم يرد مفارقة أخته. ما العمل معه؟ الجواب: قال الشيخ العلامة فركوس حفظه الله تعالى: { كم عنده منذ أن قالوا له؟ (أسبوع) أولا لابد من التحقق من الرضاع (لابد أن تكون مقدار خمس رضعات) إذا كان دون خمس رضعات فهي باقية تحت عصمته إذا كان بخمس رضعات مشبعات فالعقد ينفسخ من تلقاء نفسه وتنفصل عنه وإذا علم بعد خمس رضعات ولم ينته فهو نكاح محارم والأصل فيه ضرب العنق من الحاكم لا يوجد الآن هذا الحكم فعليه التوبة فإن أبى فعليه بأن يُتابع قضائيا هذا بعد التبين كاملا من هاته الأمور والرضعات إذا لم تحصل هاته الأمور فيتبرأ من صنيعه وتنصره بردّه عن ظلمه ونصحِه ويرفع أمره للحاكم حتى وإن غضب عليه والده فهو يشكوه للحاكم ليدفع عنه ماهو محرم فهو نُصرةٌ له. } مجلس القبة الثلاثاء ٢٦ شوال ١٤٤٤ ه أنشر تؤجر..
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالله سبحانه وتعالى قادرٌ على أَنْ يخلق كُلَّ شيءٍ بدون استثناءٍ ممَّا يَسبِقُه العدمُ القابلُ للخِلْقَة، وهو ما يُسَمَّى بالمُمْكِنِ الجائز كالعالَمِ وسائرِ أجزائه، والمستحيلُ لذاته ليس بشيءٍ في الخارج وإنما في الذهن، أمَّا واجبُ الوجود ـ وهو اللهُ سبحانه وتعالى وصِفاتُه الذاتية القائمة به ـ فلا يُوصَفُ بإيجادِ نفسِه وإعدامها، أي: لا يُخْلَق ولا يُعْدَم؛ فهو الموجودُ الذي لم يَسبِقْه العدمُ، ووجودُه مِنْ ذاته لذاته لا مِنْ سببٍ خارجٍ ولا لعلَّةٍ خارجةٍ، وهو مَعْنَى قولِه تعالى: ﴿هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأٓخِرُ﴾ [الحديد: ٣]، أي: ليس قبله شيءٌ ولا بعده شيءٌ، ولمَّا كان كذلك فلا يجوز أَنْ يُقالَ: إنَّ الله يخلق ذاتَه؛ لأنَّ الخَلْق هو إيجادُ الشيء مِنَ العدم، واللهُ تعالى لم يَسبِقْ وجودَه عدمٌ، كما أنَّ الذي يَقْبَلُ الخِلْقَةَ مُفتقِرٌ في وجوده إلى سببٍ مؤثِّرٍ فيه خارجٍ عن ذاته، وما كان يَسبِقُه العدمُ ويَقْبَلُ الخِلْقَةَ لا يكون مِثْلَ اللهِ ـ سبحانه ـ ولا أَقْوَى منه أبدًا ـ تعالى الله عمَّا يقولون ـ. فقَدْ بيَّن اللهُ تعالى بالدليل العقليِّ استحالةَ وجودِ آلهةٍ إلَّا الله، وهو ما يُعْرَفُ بدليل التمانع في قوله تعالى: ﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢﴾ [الأنبياء]، وقولِه تعالى: ﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَٰهٍۚ إِذٗا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٩١﴾ [المؤمنون]، قال ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ: «لو قُدِّرَ تعدُّدُ الآلهةِ لَانْفرَدَ كُلٌّ منهم بما يخلق؛ فما كان يَنتظِمُ الوجودُ، والمشاهَدُ أنَّ الوجودَ مُنتظِمٌ مُتَّسِقٌ، كُلٌّ مِنَ العالَمِ العلويِّ والسفليِّ مُرتبِطٌ بعضُه ببعضٍ في غاية الكمال، ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٖ﴾ [المُلْك: ٣]، ثمَّ لَكان كُلٌّ منهم يطلب قَهْرَ الآخَرِ وخلافَه فيعلو بعضُهم على بعضٍ، والمتكلِّمون ذَكَروا هذا المعنى وعبَّروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فُرِض صانعانِ فصاعدًا فأراد واحدٌ تحريكَ جسمٍ وأراد الآخَرُ سكونَه: فإِنْ لم يحصل مرادُ كُلِّ واحدٍ منهما كانا عاجزَيْن، والواجبُ لا يكون عاجزًا، ويَمتنِعُ اجتماعُ مرادَيْهما للتضادِّ، وما جاء هذا المحالُ إلَّا مِنْ فَرْضِ التعدُّد فيكونُ مُحالًا. فأمَّا إِنْ حَصَلَ مرادُ أحَدِهما دون الآخَر كان الغالبُ هو الواجبَ، والآخَرُ المغلوبُ مُمْكِنًا؛ لأنه لا يَليقُ بصفةِ الواجب أَنْ يكون مقهورًا؛ ولهذا قال: ﴿وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٩١﴾ [المؤمنون]، أي: عمَّا يقول الظالمون المُعْتَدُون في دَعْواهُمُ الولدَ أو الشريكَ عُلُوًّا كبيرًا»(١). فالحاصل أنَّ قدرة اللهِ تعالى لا تتعلَّقُ بواجب الوجود لأنه ليس بمخلوقٍ، كما لا تتعلَّق بالمستحيلات ولا تَليقُ به ـ سبحانه ـ على جهةِ الفعل؛ لأنَّ المستحيل والمعدومَ ليس بشيءٍ ولا وجودَ له حتَّى يكون مشمولًا بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرُۢ ١٢٠﴾ [المائدة: ١٢٠؛ وغيرها]. علمًا أنه لا يَمتنِعُ على إرادة الله وقدرتِه شيءٌ على جهةِ العجز، سواءٌ كانَتْ مُمْكِناتٍ أو متضادَّاتٍ أو مُتقابِلاتٍ أو مستحيلاتٍ، وإنما لا تتعلَّق قدرةُ الله بالمستحيلات ولا تَليقُ به مِنْ جهةِ الفعل لأنها ليسَتْ بشيءٍ ولا وجودَ لها؛ فنُثْبِتُ لله سبحانه الإرادةَ والقدرةَ المُطْلَقتين؛ وننفي عنه ما لا يَليقُ به مِنِ اتِّخاذِ شريكٍ أو صاحبةٍ أو ولدٍ أو مُعينٍ. والأصلُ عدمُ التعرُّضِ لمِثْلِ هذا، وهذا الرجلُ الذي يريد أَنْ يُثِيرَ الفِتَنَ سفسطائيٌّ مُغالِطٌ يُلْقِي الشُّبَهَ والشكوكَ، ويريد أَنْ يُزَحْزِحَ تلامذتَه عن العقيدة السليمة، والواجبُ الحذرُ منه ومِنَ الفلسفة اليونانية ومِنْ أصحابها ومُريدِيها. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. آثار العلامة محمد علي #فركوس
🚫 لا يجوز للزوجة أخذ الأموال التي تفرضها المحاكم على الزوج بسبب الطلاق والواجب عليها إرجاعها ورد المظالم. ❑ سُئل الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى عن الأموال التي تُلزم بها المحاكم الزوج المطلق (كالنفقة التعسفية أو التعويضات المالية بعد الطلاق) ❑ فأجاب: بأنها أموال غير مشروعة، لأنها لم تَرِد في الشرع، بل فُرضت بقوانين وضعية تخالف أحكام الله في الطلاق والعدة والنفقة. فالزوجة لا يحلّ لها أخذها، وإن أخذتها بحكم المحكمة فهي من أكل أموال الناس بالباطل، والواجب عليها ردّها إلى الزوج أو ورثته إن مات، فإن لم تستطع فعليها التوبة وردّ المظالم بقدر الإمكان. وهذا هو معنى كلامه: (لا يجوز للزوجة أخذ الأموال التي تفرضها المحاكم على الزوج بسبب الطلاق، والواجب عليها إرجاعها ورد المظالم). النفقة المشروعة التي تجب للزوجة: ① النفقة في العدة (إن كانت رجعية). ② نفقة الحامل حتى تضع حملها. ③ المتعة (على قول بعض أهل العلم) بقدر الاستطاعة، وليست تعويضًا محددًا كما تفرضه القوانين. لكن التعويضات التي تضعها القوانين الوضعية ـ مثل "الضرر" أو "التعسف في الطلاق" أو "حق المرأة في نصف مال الزوج" ـ فكلها باطلة. ☜ إليكم الفتوى كاملة: ☟☟☟ الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإنَّ الطلاق التعسُّفيَّ الواقع مِنَ الزوج أو وكيله على الزوجة مِنْ غيرِ سببٍ صحيحٍ معقولٍ أو مسوِّغٍ شرعيٍّ مكروهٌ فعلُه لقوله تعالى: ﴿فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤]، وقِيلَ: إنه حرامٌ آثمٌ فاعلُه لأنه ينشأ عنه إذايةُ الزوجة وضررُها المعنويُّ؛ ومع ذلك لا يُوجِبُ هذا الطلاقُ عوضًا ماليًّا على مُوقِعه؛ لأنَّ التعويض الماليَّ عن الطلاق التعسُّفيِّ لا أصلَ له في الشرع، وهو ـ أي: الطلاق ـ مِنْ حقِّ الشرع الذي جَعَله بيد الرَّجل: إِنْ شاء أَمْسَكَ وإِنْ شاء طلَّق، ولا يخفى أنَّ «الجَوَازَ يُنَافِي الضَّمَانَ» كما تجري عليه القواعدُ العامَّة؛ علمًا أنَّه على فَرْضِ تقدير المسئوليَّة على الزوج في إساءةِ استعمالِه حقَّ الطلاقِ فإنَّما هي مسئوليَّةٌ دِينيَّةٌ لا تدخل تحت سلطان القضاء، لذلك فليس للمرأة مِنْ حقٍّ في أموالِ زوجها إلَّا المهر والنفقة الواجبة، وما عدا ذلك فلا يجوز لها المطالبةُ بالتعويض ولو حَكَم به القاضي؛ لكونه مالًا لا يَحِلُّ أخذُه مِنَ الزوج إلَّا بطِيبِ نفسِه؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء: ٢٩]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(١). وبناءً عليه، وبِغَضِّ النظر عن الطلاق التعسُّفيِّ، فإنَّ الواجب على المرأة ردُّ المظالم إلى صاحبِها، إلَّا إذا ما أَذِنَ الرَّجلُ بأخذها بطِيبِ نفسٍ منه وتكرُّمٍ، فحينئذٍ تكون حلالًا عليها ومشمولةً بعمومِ قول الله تعالى: ﴿أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. 【الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٧ﻫ الموافـق ﻟ: ١٥ أوت ٢٠٠٦م】
https://t.me/moltaka_suna?livestream=e5dc871b5e088bbc4e
без подписи
السّــؤال : أحسن اللّه إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدارين شيخنا ما رأيُ فضيلتكم في من يقول: أولُ نكبةٍ من نكبات الأمّة وفاةُ النبيِّ ﷺ، إذ مات فجأةً وهو في أوجّ قوّتِه ونشاطِه والوحيُ يتتابعُ عليه! ولم يترك لهم دستورًا مكتوبًا! ولم يُبَيِّن لهم طريقةَ اختيارِ الحاكمِ ومحاسبتِه وعَزلِه، ولم يُعَيِّن لهم حاكمًا! فكانت هذه أعظمَ نكبةٍ أُصيبت بها الأمّة وارتدّ بسببها جمهور المسلمين عن الإسلام؟؟! الجـ✒️ـواب: «أعظم نكبة نكبتهُ، وأعظم نكبة حينما قالَ هذا الكلام. ثم إنّ قولهُ مات فجأةً هذا غير صحيح؛ لأنّه مرض ﷺ وأمرَ أبو بكرٍ ليُصلّي بالنّاس... وكان تارةً وهو في مرضه ينزِعُ الإزارَ الذي علی وجههِ ويقول: *«ألا إِنَّ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك»* يقصدُ اليهودَ والنّصاری يُحذّر من فعلهم... أمّا أنّهُ ماتَ فجأة! فإنّ السّلف كانوا يكرهون موتَ الفجأة فكيف يُقال إنّ النّبيَّﷺ ماتَ فجأةً؟! ثمّ إنّهُﷺ أخبرَ إبنتهُ فاطمة -رضيَ اللّه عنها- بقُربِ أجله فبدأت تبكي. ولمّا نزلت الآية:﴿الۡيوْمَ أڪْمَلْتُ لَكُمْ دِينَڪُم وأتّمَمتُ علَيڪُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الۡإسلَامَ دَينًا﴾ فَهِمَ الصّحابةُ قُربَ أجَلِهِﷺ وأجهشوا بالبكاء... ثم إنّ النبيّﷺ قبلَ وفاتهِ عيّنَ أبا بكرٍ ليُصليَّ بالنّاس ؛ وهذا فيهِ إشـارةٌ إلیٰ تعيينهِ بعدهُ كما قـالَ ابن تيميةَ -رحمهُ اللّه- وذكرَ عدّة أحاديث علی ذلك ؛ فتعيينهُ للإمامةِ الصُّغری إيذانٌ بالإمامة للكبری، فكيفَ يُقـال أنّهُ لم يُعيِّن؟؟ أمّا القول أنّهُ لم يترك دُستوراً، فالقرآن هو دستورُ المسلمين وفيهِ جميـع شؤونهم الدّينيّة والدّنيويّة من معاملاتٍ ماليّة وغير ماليّة... بل وشؤون الحروب وغيرها... كل هذه منظومة للمسلمين؛ فالقرآن لم يترك شيئًا حتّی الميراث ذُكر بتفاصيله ، حتّی القياس ذُكر، حتّی الإجماع... ولم يُعلم دينٌ أجمعَ ولا أكملَ من هذا الدّين، ثمّ إنّ السُّنّة مفسّرةٌ للقرآن والنّبيُّﷺ ما تركَ شيئًا إلّا بيّنَهُ، وقد شهِدت علیٰ ذلكَ الأمّة كما في حجّة الوداع... إذن فهذا القول باطلٌ من كلّ الوجوه* أنا لا أعرف هذا الشّخص إن كان جزائريًّا أو غيره، المهم فقد أبعدَ النّجعة وأغرقَ في النّزع! المهم لا تقل لي إسمهُ أنا لا أحب أن أعرف أسماء هؤلاء»اه الشيخ فركوس [الجمعة: ١١ ربيع الثّاني ١٤٤٧ھ]
جديد الفتاوى في مسألةِ تعدُّدِ الزَّوجات وحالتِه في الجزائر https://ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1418
🖋 حُكْمُ الدِّرَاسَةِ فِي مَعْهَدٍ لِتَكوِين الأئمَّة التَابِع لِمَسْجِدِ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ؛ أَيْنَ يُوجَدُ قَبْرُهُ - 📜 السُّؤَالُ: فَضِيلَةَالشَّيْخِ، أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُمْ.. أَخٌمِنْ مَدِينَةِ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ؛ بِوِلَايَةِ بِسْكَرَةَ؛ يَسْأَلُ؛ يَقُولُ: عِنْدَنَا فِي وِلَايَتِنَا مَعْهَدٌ لِتَكْوِينِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ، وَهَذَا الْمَعْهَدُ تَابِعٌ لِمَسْجِدِ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ؛ أَيْنَ يُوجَدُ قَبْرُهُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وَقُبُورُ آخَرِينَ، الْمَعْهَدُ وَالْمَسْجِدُ كِلَاهُمَا يَجْمَعُهُمَا سُورٌ وَاحِدٌ، وَبِحُكْمِ أَنَّهُ ابْنُ الْمِنْطَقَةِ فَيُمْكِنُ لَهُ فَقَطْ حُضُورُ الْحِصَصِ الدِّرَاسِيَّةِ وَالذَّهَابُ إِلَى مَنْزِلِهِ؛ دُونَ الصَّلَاةِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، أَوْ حُضُورُ حِلَقَاتِ الْحِزْبِ الرَّاتِبِ، وَغَيْرِهَا.. فَمَا حُكْمُالدِّرَاسَةِ فِي هَذَا الْمَعْهَدِ؟! وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.. 🎙 جَوَابُ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ الْمُعِزِّ مُحَمَّدٍ عَلِيِّ فَرْكُوسَ حَفِظَهُ اللهُ: إِذَا كَانَ ذَهَابُهُ التِمَاسًا لِبَرَكَةِ الْمَكَانِ؛ لَا يَجُوزُ، وَتَصْبِحُ دِرَاسَتُهُ -وَالْحَالُ هَذِهِ- بِهَا مَا يُسَمَّى بِالشِّرْكِ الْأَصْغَرِ، لِاعْتِقَادِ أَنَّ الْبَرَكَةَ تَحْصُلُ فِي ذَاكَ الْمَكَانِ بِبَرَكَةِ الْقُبُورِ.. إِذَا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ النِّيَّةُ مَوْجُودَةً؛ فَعَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ.. مَا دَامُوا يُجِيزُونَ الصَّلَاةَ بِمَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرٌ؛ فَيَجُوزُ أَخْذُ الْعِلْمِ، أَوِ الشَّهَادَةِ لِهَذِهِ الْعُلُومِ، وَالِامْتِحَانُ فِيهَا مِنْ أَجْلِ الْحُصُولِ عَلَى الشَّهَادَةِ هَذِهِ مِنْ ذَاكَ الْمَكَانِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ.. لَكِنِ الْمُشْكِلَةُ دَائِمًا أَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ذَاكَ الْمَكَانَ؛ وَلَا يَفَرِّقونَ؛ يَعْتَقِدُونَ الْبَرَكَةَ، لِذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدَ مَنَعَ ذَلِكَ، وَقَالَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرٌ سَوَاءٌ الِالْتِمَاسًا لِلْبَرَكَةِ، أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَبْرُ وَرَاءَهُ، أَوْ أَمَامَهُ.. كُلُّهَا لَا تُصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُفَصِّلْ فِي مَقَامِ الْحَاجَةِ، لِقَوْلِهِ: «أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ». أَيْ: نَهَى عَنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي بِهَا قُبُورٌ، سَوَاءٌ قُبُورُ أَنْبِيَاءَ، أَوْ صَالِحِينَ، أَوْ غَيْرِهِمْ.. فَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَالنَّهْيُ شَامِلٌ لِلْمَسْجِدِ، وَلِلْقُبُورِ؛ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَلَمْ يُفَصِّلْ إِذَا كَانَ أَمَامَهُ، أَوْ وَرَاءَهُ.. وَتَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ مِنْ أَمْثِلَتِهِ هَذَا، فَتَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الِاحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ، وَيُحْسِنُ بِهِ الِاسْتِدْلَالُ. الْحَاصِلُ: أَقُولُ:إِذَا وَجَدَ مَكَانًا آخَرَ يَدْرُسُ فِيهِ؛ فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ، أَمَّا إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا فِي هَذَا الْمَكَانِ؛ وَلَمْ يَكُنْ بِنِيَّةِ التَّبَرُّكِ، فَأَرْجُو أَنْ يَصِحَّ لَهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ صَلَاةً حَتَّى نُبْطِلَهَا. 📜 الْفَتْوَى 📍 مِنْ مَجْلِسِ الْقُبَّةِ، بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ السبت 27 ربيع الأول 1447 هـ الموافق لـ 20 سبتمبر 2025 م 🔍الصِّنْفُ: فَتاوَى الْعَقِيدَةُ
📍مِنْ مَجْلِسِ الْقُبَّةِ، بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ السَّبْتِ 21 رَبِيعِ الْأَوَّلِ 1447، الْمُوَافِقُ لِـ 13 سِبْتَمْبَرَ 2025م. الصِّنْفُ: فَتاوَى الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ. _ (01) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْإِزَارِ، حَدِيثُ رَقْمِ (1731)، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ التِّرْمِذِيِّ». (02) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الْأَذَانِ، بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، حَدِيثُ رَقْمِ (812)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ، حَدِيثُ رَقْمِ (490). (03) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرَبِّيَتِهَا، حَدِيثُ رَقْمِ (1015). (04) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ يُرْخِي إِزَارَهُ اسْتِكْبَارًا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ يُرْخِي إِزَارَهُ فِي الصَّلَاةِ، حَدِيثُ رَقْمِ (578)، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ رَجُلٍ فِي حَرِيرٍ ✍️منقول
جديد مسألة صرف مبلغ ٧٥٠ أورو عند السفر .. 📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الخميس ٠٦ صفر ١٤٤٧ هـ) السؤال: سئلتم البارحة عن ضابط الضرورة في المعاملة المالية .. وذكرتم مثالا التأمين، والضرائب لأصحاب المحلات، ففهم بعض الإخوة أن هذه المعاملة تجوز للضرورة .. (ولما استفسرت ممن حضر يوم الأربعاء أخبروني أنه يقصد معاملة صرف ٧٥٠ أورو للسفر .. والله أعلم ..) الجواب: الأصل لا تجوز، لكن إذا كان مضطرا للمال؛ فهل يتركه يضيع؟! وفي الحديث نهي عن إضاعة المال، وهذا عنده حقه في الصّرف، وهؤلاء جعلوا له قيدا، كمن له حق في كراء سيارة، أو بيع منزل، أو غيرها .. لا يستطيع حتى يضع الضمان، ولا يستطيع التاجر التجارة حتى يدفع الضرائب .. هذه أمور تدخل في عصب الحياة، وهو ماله. يقولون لا تستطيع كراء، أو قيادة سيارة، أو نقل بضائع .. حتى تؤمّن، يعني أنت بين أمرين، فيؤمّن ويسلم اسيارته أو شاحنته أو لا؟! حتى ولو يكتري من آخر؛ فيكون أيضا قد أمّن، فلا حيلة له. تقول: الحكم في التأمينات في الأصل لا تجوز؛ لأن فيها غرر؛ لكن تبيّن أنه ليس لك حيلة، فهذه محرمة تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. إذا وجد حلا آخر مرحبا به. في السوق السوداء أضعاف، ويترك حقّه هذا يذهب، لذا قلت أنها داخلة في تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، فتحريم المقاصد هي الرّبا الصريح والجلي، داخل في القروض على أن تزيد، وهذه المعاملة تُفضي إلى هذا؛ لكن ليس فيها هذا. كالزنا والاختلاط، الزنا تحرم تحريم مقاصد، والاختلاط تحريم وسائل، فهو بحسب الحاجة والضرورة، كذلك كشف العورة محرّم تحريم وسائل، والخلوة .. كلها محرّمات، لكن الإنسان إذا كانت عنده مشكلة مرضية في جهازه البولي .. يعرض نفسه عند الطبيب للحاجة، والضرورة .. الانسان لا يحب الذهاب إلى كل هؤلاء، لكن إن رأى أنه لابد فيذهب، تكون حاجة، وقد تكون ضرورة، فماذا يفعل؟! يكشف عورته، وحتى يدخل المنظار الطبي .. وكذا في الجهاز البولي، فنقول هذه حاجو شديدة، أو ضرورة، وفي هذا كلّه ينظر الطبيب إلى العورة. والقابلة أيضا تنظر إلى المرأة؛ أو لا؟! وحتى من معها تنظر كيف يخرج الولد، مع أنها -المرأة- مأمورة بستر العورة، وكذلك الرجل، ومع ذلك إن كانت الحاجة فنقول أنه ليس مآلها إلى الزنا لنقول أنه حرام، إنما هو للعلاج، أو إخراج الولد .. والآخر -صاحب المعاملة المالية- لا يريد هذه المعاملة؛ لكن لم يجد. لما يشتري من السوق السوداء فيه إضاعة للمال، يشتري بقيمة البنك؛ فلم يضيع المال هذا؟! من وضع القانون هذا هو يتحمّل المسؤولية أمام الله تعالى، وكذلك الضمان، والتأمينات، وغيرها .. إن كان هناك طريق صحيح سليم نعم، وإلا فلا يضيع المال، وضربنا مثالا (وذكر الشيخ مبلغ ١٠٠٠ ريال يدفع في الحج ..)، فبأي حقّ تُؤخذ الألف ريال؟! لكنك تدفعها ولا حيلة لك، تدفعها وأنت تضحك؛ وليس لك حل."
في قولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»، هل هذه الفضيلةُ خاصّةٌ بالنّبيِّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم أم عامّةٌ لأمّتِه؟ وجزاكمُ الله خيرا. قال الشيخ فركوس -حفظه الله-: "...فظاهرُ هذا الخطابِ يفيد أنّ فضيلةَ النّصرةِ بالرّعبِ عامّةٌ في النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم، إذ كلّما توجّه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم إلى عدوٍّ ملأ اللهُ قلوبَهم رعبًا شديدًا وخوفًا وهَلَعًا مِن مَقْدَمِه عليهم، كما تعمّ هذه الفضيلةُ سائرَ مَنِ اتّبع هديَه وسار على نهجِه بأنْ حقّق الإسلامَ وصحّح العقيدةَ وقام بالشّريعةِ، وسَلِمَتْ سريرتُه مِنَ الدَّغَلِ والدَّخَنِ، وسيرتُه مِنَ الاضطرابِ والاعوجاجِ، فإنّ الرّعبَ باقٍ في نفوسِ أعداءِ الإسلامِ، والملاحَظُ أنّه بالرَّغمِ مِنْ ضعفِ المسلمين في هذا الزّمانِ إلاّ أنّ الكفّارَ في جملتِهم مرعوبون منهم ومِن عودةِ الإسلامِ، لذلك يحدث منهم الهجومُ الشَّرِسُ على المسلمين بمختلفِ الوسائلِ قصْدَ إبعادِهم عن دينِهم بأيديهم وأيدي بني جلدتِنا، كلُّ ذلك خوفًا ورعبًا مِنَ التّمكينِ للإسلامِ فتتزلزلُ أقدامُهم، قال تعالى: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ١٥١]...." من الفتوى رقم: ١٠٧٩ / في معنى قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «نُصرتُ بالرعب»
📌 فوائد وتوجيهات منهجية لشيخنا فركوس -حفظه الله- (الإثنين ٢٨ ذي القعدة ١٤٤٦ هـ) السؤال: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم .. نقل عنكم في جوابكم على أحداث غزة أن على الدول المجاورة لهم أن تعين على دفع العدوان، ولكن قرار حكام الدول المجاورة يرمي عدم التدخل لأسباب أو أخرى .. وبهذا أصبح البعض يفتات على الحكام في هذه القضية .. فما هو الموقف الصحيح للسلفي من تعارض ما نقل عنكم مع قرار الحاكم في مثل هذه القضية؟! وجزاكم الله خيرا .. الجواب: "ما هو متعارف عليه شرعا أن البلد إذا كان له قدرة هو يدافع، ثم يعينهم الّذين يلونهم إذا لم تكن لهم قدرة، يعني أن القريب بمثابة العضد لقريبه. وهذا معروف حتى في الحالة الخاصة، فلو دخل سارق فأهل اهل البيت هم من يردونه، إن لم يقدروا فالجيران، وإلا غيرهم .. ليدفعوا الصائل، كما في حال الدفاع الشرعي الخاص تقول في العام، كلام واحد، وهذا ما يسمى بدفع الصائل الشرعي، خاص أو عام. واحد معتدٍ إذا كنت قادرا عليه تواجهه، ولا بأس أن يعينك غيرك من الجيران، والحاشية، ممّن يسكنون بقربك على هذا الصائل؛ الذي أراد دخول دارك، و احتلال أماكن .. هؤلاء إن كانوا قادرين ولم يفعلوا فهم آثمون، أما البعيد لا، هذا وحده وهذا وحده، والأولى أن البعيدين ليسوا هم من ينتقلوا، إنما من بالجوار، وإلا اتّحدوا جميعا، وأنّى لهم أن يتّحدوا؟! اتّحد العرب على أن لا يتّحدوا، أو يقال: اتّفق العرب على أن لا يتّفقوا، وهذا الكلام منسوب لابن خلدون، ومن عدم الاتّفاق هذا الأمر. انسبها لابن خلدون، ولا تنسبها إليّ، ثم يردّون كل مشاكلهم إلي، نحن ساكتون حتى عن القضايا في الساحة، ولو تكلّمنا فإن كل المشاكل ستأتي عندنا، ينسون الآخرين ويأتون عندي للمشاكل. موقف السلفي: ذكرنا هذا، وموجود في مجلّة التذكرة، والموقع. لا يجوز أن يقوموا بمواقف وهم يجهلون الأساس الّذي يدور في المسائل السياسية هذه، لا يعرفون كُنْهَها، يعرفونها ظاهرا فقط، وليس الظاهر دائما صحيحا، مثل ما في الدعوة، يأتي أحد ويقول أنا لم أقل هذا، ونقلوا عني، وغير ذلك .. والسياسة أشد، نقل عن فلان، ووجدوا كذا .. فلا تقدر على الاطلاع على كنهها وسرّها وتنشر .. يقول: الحاكم كذا، وهو نفسه في بيته له أمور مخالفة، لو تقول كيف تترك زوجتك تخرج هكذا؟! يقول عندي أمور لا تعرفها أنت، ويقول أني حاولت .. أيضا تقول عندكم التلفاز في البيت، فتحكم عليه كسلفي، فيقول ليس بيدي، وحاولت معهم، وهو موجود لم ينزع، ووالده رفض هذا، ويقول له تريد أن تخرج أنت فاخرج، والتلفاز يبقى، وهو عندهم أولى من ابنهم .. فهل نتّهمه وهو قد أنكر؟! هو حاول ولم يقدر، والدار ليست داره، لا يقدر على التّصرف مع الوالدين، وصبر على مضض، وكراهية، فكأنه غير موجود، ولا تقدر على اتّهامه، لكن أنت تتّهمه .. كذلك تتّهم الحاكم، وأيهما أصعب هذا أم ما في هرم السلطة، والمشاكل الداخلية، والخارجية، والمخططات الاستعمارية، وحدود البلدان، وغير ذلك ..؟! لا تعرف هذه الجزئيات؛ فلا تقدر على الدخول فيها، تقول في العموم ينبغي كذا، كما في الأسرة لا ينبغي وجود التلفاز، وغير ذلك من المخالفات .. فينبغي كذلك على عامّة الحكام المسلمين أن يتّحدوا، والجزئيات مذكورة في الفتوى."
#جديد_مجالس_الشيخ_فركوس_عالم_البلد #السؤال: سأل الشيخ مصطفى بلغيث الشيخ فركوس الثلاثاء الماضي عن من يمشي واضعا يديه خلف ظهره فمنهم من قال انها من خوارم المروءة و منهم من اباحها #الجواب: انا لا اعرف ما يمنع ذلك ... و فَصّل فيها اليوم : مسألتك الثلاثاء السابقة هو كما ذكرت لك ، ليس فيه أي دليل على أن وضع اليدين خلف الظهر ماشيا على أنه محرم او ممنوع ، و لكن ذهب بعض الفضلاء الى القول أنه من عادة اليهود و النصارى . و هذه ليست في الاصل من عادة اليهود و النصارى بل هي عادة أُممية سواء اليهود و النصارى او غيرهم من الناس من كان يمشي واضع يديه وراء ظهره ماشيا . و نحن الأصل تعد هذه عادة لا تتعلق بالعبادة حتى نمنعها و بالتالي الأصل في العادات و المعاملات الجواز و عدم المنع إلا اذا جاء دليل - العادات و المعاملات الأصل فيها الجواز - الذي قال انها لا تجوز فقد يخالف القرآن لان القرآن بين ان ما كان من حلال او حرام بينه الله تعالى قال الله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ و آيات النبي صلى الله عليه و سلم قال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. - و العفو يدخل في كل ..- قال الله تعالى هو الذي سخر لكم ما في الارض جميعا فهذا فيه امتنان من الله تعالى على كل ما هو موجود الاصل فيه الجواز و الاباحة ، و كذلك في العادات و المعاملات الاصل في الاشياء و العادات و المعاملات الاباحة و من جاء بالمنع فعليه بالدليل فإن قال انه عادة اليهود و النصارى ، قال ليست قاصرة عليهم فيفعلها اليهود و النصارى و غيرهم من أقوام ، يفعلون ذلك لما يمشي او غير ذلك فقد يرتاح لما يضع يديه خلفه و يمشي نحن حتى وضع اليدين في الخاصرة فمن احس بشيء من التعب و ارهاق وضع يديه على الخاصرة و استقام ظهره فلا يقال هذا لا يجوز و اذا كانت في الصلاة فلا يجوز لورود نهي في ذلك " نهى عن التخصر " اماخارج الصلاة فيبنى على الجواز و الاباحة فلا نخلط الاحكام بعظها ببعض . #قيده عصام ابو البراء من مجلس الشيخ فركوس حفظه الله الثلاثاء ٢٠ المحرم ١٤٤٧ه الموافق ل 15 جويلية 2025 نصراني
إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي. غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وجعل ما قدم في ميزان حسناته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر له، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
يرى القاضي الحكم المناسب بحسب الضارب، والشاتم .. وكلّهم في الوزر سواء، يعالجهم بهذا. وإذا اتُّهِمت بالزنا؛ يُجلَدون في الأصل إذا كان قذفا، وإذا كانت التُّهمة أشدّ؛ يسلّط عليهم عقابا أشد. أما السجن عموما؛ فيدور مع الأحكام الوضعية؛ لأنه ليس فيه عقاب إلا الحبس أياما، أو شهورا، أو أعواما .. وهذه تنعكس حّتى ربّما على أسرهم وذويهم، ويصبح هو المعال لا المعيل. الحاصل: لا ينبغي لها أن تفعل هذا .. ومن جهة أخرى؛ إذا كانت هي التي تُرافع، واتخذت محاميا .. الأصل أن تبقى في بيتها؛ إلا لضرورة، أما السير في الأسواق، وغيرها .. فإن ما يقع عليها بسبب تحركاتها في أماكن يُخشى أن تُتّهم فيها، الرجل لا نجيز له هذا، ما بالك المرأة، لا نجيز لهم موضع الشبهة .. تجد رجلا مع زناة، أو أصحاب مخدّرات .. ماذا تفعل هنا؟! محلّك المسجد، وحلقات الذكر .. لا أماكن المخدرات، والملاعب .. ماذا تفعل هنا؟! هذه منكرات، تكون هناك إما لتُنكر؛ نعم، أما أن تجلس فلا، كما يفعل جماعة التبليغ، يدخلون حانة؛ يجلسون، ويدعونهم .. والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في طاولة يدار عليها الخمر) الحديث، ما بالك في حانة، طاولات، وتقول دعوتهم .."
📌 فوائد وتوجيهات من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الخميس ٠٨ المحرّم ١٤٤٧ هـ) السؤال: مما شاع وذاع في العشر ذي الحجة؛ ما تعرضت إليه أخت، واتُّهِمت به -وهي مغتربة مع أولادها- بالسحر والشعوذة، وتعرّضت حتى لنزع حجابها .. واشتهر هذا في أوساط المجتمع .. رفعت دعوى، وحكمت المحكمة على ستّة أشخاص، وأقصى عقوبة كانت السجن لعامين وغرامة مالية. فما هو الحدّ الشرعي لمثل هذه التصرفات شرعا؟! والأخت هذه ليس لها نصير هنا، وفضّلت الهجرة من بلاد الكفر إلى هنا .. وزوجها بعيد عنها .. في مسألة الثأر والانتقام؛ هناك إخوة كانوا يودون الأخذ بثأرها لرد اعتبارها .. الجواب: "أقول ابتداء: الأصل أن المرأة قرارها في بيتها، ومكوثها فيه، لقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن}. كذلك؛ المسلم لا ينبغي أن يقف في مواضع للتّهمة؛ لأنه قد تلتصق به هذه التُّهمة على وجه الباطل، وكلما كان في المواضع هذه كلما زاد شكّ الناس، وظنّوا فيه الظنون السيّئة. لهذا ينبغي على الرجل المسلم -بله المرأة المسلمة- ألا تقف، ولا تتواجد في أماكن فيها التّهمة؛ لتصرفها عن نفسها. إنسان تجده داخل مؤسسة ربويّة، أو معاهد موسيقية، أو غير ذلك .. والناس تراه هناك، ماذا يفعل هذا الرجل في هذا المكان؟! إذًا أولا يبدأ التساؤل. أو يجدون أخا بقميص مع مشجعين وأنصار في الملاعب، ماذا يفعل هناك؟! والأصل في هذا أنه في المساجد، وأماكن العلم، وغيرها .. ماذا يفعل هناك؟! .. كان في الملعب، أول تهمة يتّهمونه أنه يتشكّل فقط بلباسه، وليس من رواده، وليس من صفات السلفيين أن يكونوا مع الذين يرفعون أصواتهم بالأهازيج، شكلهم كقوله تعالى: {إن أنكر الأصوات لصوت الحمير}، ولا يكون في أماكن يظلِمون فيها، ويعتدون على الأشخاص .. لا يقف الإنسان في مواضع ومحالّ فيها الشبهة، فالشُّبهة يتّقيها، ولا يقف في أماكن تتحرك فيها الأهازيج بالموسيقى، ويرقصون .. وأنت تنظر، فلا يتناسب هذا، والأصل النّكير على هذا، وإن لم يقدر ينصرف. لذا قلنا: يخاف من الله تعالى العقاب، ويخشى أن ينزل عليهم، يحاول الإنكار، وإن لم يقدر لا يتواجد في هذا المكان. هذا كما للذكور فهو للإناث، لا ينبغي أن تتواجد المرأة في أماكن يتّهمونها فيها، وكذلك الرجل. نعم المرأة هذه ربّما ليس لها كفيل، ولا من يعطيها مالا .. إذًا هذه كمقدمة، لو كانت التزمت بيتها، ولم تقف في أماكن الشبهة؛ لم يكن هذا، ولم تكن الناس لترشقها بكلام سوء وهي تلبس جلبابا، ونقابا. الإنسان لا ينبغي أن يكون في أماكن الفساد؛ لألّا يُلطَّخ به؛ أو يميل إليه. الآن حدث هذا الحدث، واتُّهِمت بالباطل هذه المرأة، وأُهينَت بكلمات جارحة، ولعلّها بالضرب، والسبّ، ونحو ذلك .. كلّها إهانات، نقول: الأصل أنها لابد لها أن تصبر على الأذى، وتُنكر التهمة، وتتبرّأ منها، خاصة إذا كان تواجدها في ذاك المكان مجبرة عليه، أولادها ليس لهم من يحضرهم .. واتُّهِمت؛ تفعل ما فعلت عائشة -رضي الله عنها- في حادثة الإفك لما مشت القافلة وبقيت في نفس المكان؛ لعلّهم يتفقدونها ولا يجدونها، فيعودوا للمكان الذي كانوا فيه، فلمّا يضيع الإنسان شيئا يعود إلى المكان الذي كان فيه .. وهي بقيّت، فجاء من جاء؛ ووجدها، والناس اتّهموه، وهو إنما حملها على دابّته، ومشى بها إلى القافلة، وفي الأمر ضرورة. فما نزل بها من إفك، وكذب، وافتراء في عرضها؛ ما كان لها إلا أن تصبر، وترجع إلى الله، والله تعالى برّأها في الآية في سورة النور، وبيّن فعل الناس هؤلاء، وشنّع عليهم. لا يجوز أن يُتكلَّم في العرض بالظنون؛ لقوله تعالى:{يا أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم}، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث). فالإنسان ربّما يخالج في نفسه شيء؛ لكن لا يستطيع الجزم إلا إذا حصل حقيقة، وإن تكلّم بالظن فآث،م وهو كاذب، والكذب محرّم شرعا، وفيه مراتب متفاوتة من حيث العقاب، والآثام. كان حرّيا بها أن تصبر، وإذا رافعت فليس هي من ترافع؛ لأنها إن كانت بجلبابها، وهاجرت كما تقول .. فلا تركن إلى الأحكام الوضعيّة في استرجاع مكانتها، وحقّها؛ تشارك في هذه المحاكم؛ والأصل أن تصبر لله، وانتهى .. ولمّا يعرفوا أنها لا علاقة لها بالسحر والشعوذة .. يعودون، ويعترفون أنهم على خطأ، والواجب أن يتوبوا، ويستسمحوا .. القاعدة: الضرر يُزال بلا ضرر. بمعنى: إذا حصل ضرر؛ أو مفسدة؛ لا يُزال بضرر؛ أو بمفسدة أكبر، والمحاكم هذه تقضي بقوانين نابليون؛ بالسجن، وغيره .. والحكم الشرعي في هذا؛ بحسب ما يراه القاضي مناسبا لمثل هذه الأضرار التي وقعت على المرأة الّتي اتُّهِمت بالسحر، وكادت تفقد روحها -ربّما- لولا تدارك الله لها لضربوها حتى القتل ظنّا ..