tgindex
قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

Статистика
@ferkous_07арабский

http://ferkous.com

Последний пост
19 июл.
Последнее чтение
14 авг.
Постов за неделю
0
Всего постов
23
Тип
открытый
Язык
арабский
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
1 019
−4 за 4 дн.
Сутки
−2
−0,20%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
401
23 постов
Вовлечённость
39,4%
к подписчикам
Постов в день
0,0
всего 23
Упоминаний
2
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
133
1/48двое суток
152
1/72трое суток
164

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • без подписи

  • https://t.me/ferkous_07

  • без подписи

  • 📚 *جديد الفتاوى /  رقم: ١٤٣٧* 📚 📗 *في وجوبِ القَسْمِ والنَّفقةِ على الزَّوجةِ والأولاد*   ✒ *لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-* https://www.ferkous.app/home/?q=fatwa-1437 https://t.me/ferkous_07

  • без подписи

  • صدر بإذن شاء الله ضمن سلسلة توجيهات سلفية (٢٧) : في رميِ أهل السُّنَّة بالمَدخلِيَّةِ ومعه في موقف السَّلفيِّ ممَّا تُواجِهُه بلادُه مِنْ حوادثَ وتحدِّيات، للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. عدد الصفحات: 48 المقاس: 16/11.5 سم ورق أصفر يطلب من دار العواصم للنشر و التوزيع الجزائر 0666520104 ____0667842606 https://t.me/ferkous_07

  • https://t.me/ferkous_07

  • без подписи

  • без подписи

  • https://t.me/abousahl1?livestream

  • без подписи

  • #. فتوى لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله التبويب الفقهي للفتاوى:  فتاوى المعاملات المالية الفتوى رقم: ١٤٣٢ الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة في حُكمِ الاستفادَةِ مِنْ تخفيضاتِ المحلَّاتِ بمناسبةِ الأعيادِ البدعيَّةِ https://ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1432 https://t.me/ferkous_07

  • без подписи

  • الفتوى رقم: ١٠٢ الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع في حكم بيع السمك مزايدةً السؤال: ما حكمُ بيعِ السمك بالمزايدة سرًّا، مع العلم أنَّ البائع يطلب الزيادةَ علانِيَةً؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فمِنْ حيث حكمُ بيعِ المزايدة فإنَّ ما عليه جمهورُ أهلِ العلم جوازُه؛ خلافًا لمَنْ حَصَره في الغنائم والمواريث، وهو مذهبُ عطاءٍ ومجاهدٍ والأوزاعيِّ وإسحاق، وخلافًا ـ أيضًا ـ لمَنْ كَرِهه مطلقًا، وهو مذهبُ إبراهيم النَّخَعيِّ. ويظهر أنَّ منشأ الخلاف ـ في هذه المسألة ـ يعود إلى النهي الوارد عن سَوْمِ الرجل على سومِ أخيه(١): هل يُحْمَلُ على جميع الأحوال أو على حالةٍ دون حالةٍ؟ على ما أفاده ابنُ رشدٍ ـ رحمه الله ـ(٢). هذا، وبالنظر إلى أنَّ الأحاديث المُجيزةَ لبيع المزايدةِ والمانعةَ لها لا تصلحان للاحتجاج مِنْ حيث ضعفُ سندِها ـ مِنْ جهةٍ ـ وتَقابُلِها المُفضي إلى تساقُطِها ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ فإنَّ الرأي المختارَ في ذلك هو مذهبُ الجمهور في جوازِ بيع المزايدة؛ لأنَّ صورتها غيرُ مشمولةٍ بالنهي عن سَوْم الرجل على سَوْمِ أخيه؛ للفرق بينهما مِنْ ناحيةِ أنَّ بيع المُستامِ المنهيَّ عنه إنَّما يتفرَّد بعد التراضي الأوَّليِّ على الثمن وركونِ البائع إلى المشتري، أمَّا بيع المزايدة فهو دعوةٌ إلى التعاقد، وليس ثمَّةَ تراضٍ على الثمن ولا ركونُ البائع إلى المشتري؛ فافترقا. ولو سلَّمْنا شموليةَ النهي عن بيع المُستام لبيع المزايدة فإنَّ صورةَ بيعِ المزايدة تخرج عن عموم النهي؛ للإجماع الذي نَقَله ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ بقوله: «وهذا ـ أيضًا ـ إجماعُ المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة»(٣)، وقد أخرج ابنُ أبي شيبة ـ بسنده ـ إلى عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه «بَاعَ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ»(٤-[أخرجه ابنُ أبي شيبة في «مصنَّفه» (٢٠٢٠١، ٣٢٩٦٧).])، واشتهر ولم يُنْقَلْ له مُخالِفٌ ولا مُنْكِرٌ مِنَ الصحابة رضي الله عنهم؛ فكان ذلك حجَّةً وإجماعًا منهم على تسويغه، كما أنَّ الحكمة تقتضيهِ؛ لأنَّ في تركه إلحاقَ ضررٍ بالباعة، وخاصَّةً للمحتاجين الذين كَسَدَتْ تجارتُهم فلا يملكون وسيلةً للوصول إلى تغطيةِ مُتطلَّباتهم المعيشية إلَّا بمثلِ هذه الطُّرُق؛ فالحاجةُ داعيةٌ وماسَّةٌ إليه. هذا، والمزايدة السرِّيَّة كالعلنيَّة، سواءٌ كان السرُّ عن طريق الهمس في الأُذُن أو عن طريقِ عَرْضٍ مكتوبٍ ومُغْلَقٍ في رسائلَ ومظاريفَ موجَّهةٍ إلى البائع لفتحِها في يومٍ محدَّدٍ؛ فإنَّ حُكْمَها لا يخرج عن حكم عقدِ بيع المزايدة، وهي لا تتنافى ونصوصَ الشرع في عمومها، بل الشريعةُ تُراعِي أعرافَ الناسِ وتُقرِّر مبدأَ: «المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْطًا». وجديرٌ بالتنبيه والبيان: أنَّه يُشترَط في بيع المزايدة شروطٌ على ما هو جارٍ في سائر العقود، غيرَ أنَّه يُشترَطُ في بيع المزايدة ـ على وجه التأكيد والوضوح ـ: ـ التعريف بالسلعة المرادِ بيعُها تعريفًا تامًّا وصادقًا للابتعاد عن التغرير والتدليس. ـ كما يُشترَط خُلُوُّ البيع مِنَ النَّجَش(٥). ـ كما يُشترَط خُلُوُّه مِنَ الصورة العكسية للنَّجَش(٦). وعليه، فإنَّ الإخلال بمثلِ هذه الشروطِ يجعل عقدَ بيعِ المزايدة غيرَ جائزٍ شرعًا؛ لِمَا فيه مِنِ انتفاءِ حكمة التشريع في دفع المفاسد وجلبِ المصالح. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٣ شوَّال ١٤١٩ﻫ الموافق ﻟ: ١٠ فيفري ١٩٩٩م (١) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «الشروط» باب الشروط في الطلاق (٢٧٢٧)، ومسلمٌ في «البيوع» (١٥١٥)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. (٢) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ١٦٥). (٣) «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٣٦). (٤) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «مصنَّفه» (٢٠٢٠١، ٣٢٩٦٧). (٥) وهو تَواطُؤُ البائعِ مع غيره قَصْدَ الزيادةِ في ثمن السلعة لنفعِ البائع وإضرارِ المشتري.

  • без подписи

  • 12 дек.1 0456

    • توجيه الشيخ فركوس حفظه الله فيما يخص التلقيح ضد شلل الأطفال وغيره من التلقيحات • السُّؤَالُ: شَيْخَنَا بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، مَا حُكْمُ التَّلْقِيحِ ضِدَّ شَلَلِ الْأَطْفَالِ وَغَيْرِهِ؟ أَفِيدُونَا جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا. • الْجَوَابُ: يُنْظَرُ إِذَا كَانَ لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ وَفِيهِ نَفْعٌ. أَنَا لَا أَدْرِي، فَيَنْبَغِي أَنْتَ تَسْتَشِيرَ الْأَطِبَّاءَ؛ إِنْ قَالُوا يَعُودُ مَثَلًا عَلَى التَّكْوِينِ الْفِيزْيُولُوجِيِّ لِلْطِّفْلِ، أَوْ يَعُودُ عَلَى قُوَاهُ الْعَقْلِيَّةِ، أَوْ جَانِبِهِ التَّنَاسُلِيِّ، أَوْ أَيِّ شَيْءٍ، فَفِي هَذِهِ الْحَالِ: الضَّرَرُ يُزَالُ لِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ شَرْعًا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». أَمَّا إِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ هَذِهِ الْأُمُورُ، أَوْ فِيهِ إِذَايَةٌ مُؤَقَّتَةٌ، أَوْ هِيَ إِذَايَةٌ وَلَكِنَّهَا عَابِرَةٌ، أَوْ بَعْضُ الْأُمُورِ، فَهَذَا لَا يَضُرُّ مَا دَامَ فَوَائِدُهُ ثَابِتَةً طِبًّا، فَالْإِنْسَانُ يَسْتَفِيدُ وَيَنْتَفِعُ بِهَا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ». وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ لَهُ وَلِأَوْلَادِهِ فَلْيُبَادِرْ. أَمَّا إِنْ كَانَ فِيهِ (ضَرَرٌ يُسَاوِي النَّفْعَ)، أَوْ فِيهِ (ضَرَرٌ يَزِيدُ عَلَى النَّفْعِ) فَفِي هَذِهِ الْحَالِ يُتْرَكُهُ. وَلَكِنْ لَسْتُ أَنَا مَنْ أُقَرِّرُهُ، فَالْأَطِبَّاءُ الثِّقَاتُ وَالْمُؤَهَّلُونَ هُمْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ هَذَا. سَوَاءٌ كَانَ هذا الضرر يكمن في إِدْخَالَ جِنَاتٍ آدَمِيٍّ يُدْخِلُونَهَا لِآدَمِيٍّ آخَرَ، فَيَكُونُ لَهُ جِنَاتٌ لَهُ وَجِنَاتٌ لِغَيْرِهِ فِي جِسْمِهِ، هَذَا لَا يَجُوزُ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ هَذَا التَّلْقِيحُ – مَا أَدْرِي – أَنَا فَقَطْ أَقُولُ هَذِهِ أَمْثِلَةً لِلضَّرَرِ. فَإِنْ كَانَ هَذَا التَّلْقِيحُ مَأْخُوذًا مِنْ نَجَاسَةٍ، أَوْ فِيهِ مَا يَأْخُذُونَهُ مِنَ الْوَطْوَاطِ كَـ«كُرُونَة» السَّابِقَةِ، كَانَتْ مَأْخُوذَةً مِنَ الْوَطْوَاطِ – شُوفْ سُرِي – كَمَا يُقَالُ، وَفِيهِ مَا يَأْخُذُونَهُ مِنْ أُمُورٍ مُحَرَّمَةِ الْأَكْلِ. فَإِنْ خَلَا مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَتْ نَافِعَةً، فَمَرْحَبًا، مَا فِي مُشْكِلٍ. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. الْأَحَدِ 10 جُمَادَى الْآخِرَةِ 1447 | الْمُوَافِقِ لِـ30 نُوفَمْبَر 2025. جزى الله خيرا السائل والناقل

  • #في_إمكانية_زيارة_الشيخ_لعلماء_الحجاز #السؤال: (سؤال الأخ محمد زرارقة فيما يخص امكانية زيارة الشيخ للعلماء في الحجاز مثل الشيخ عبد المحسن الذي اقعده المرض والشيخ الفوزان وغيرهم وماكانت توفره السلطات من طرق ليتم التواصل بين العلماء) تنبيه: (الأخ زرارقة بكى في سؤاله الذي وجهه للشيخ متأسفًا على حال العلماء ومرضهم وكيد الكائدين الذين حالوا بين الشيخ وبين اخوانه العلماء) #الجواب : ♦️قال الشيخ العلامة فركوس حفظه الله تعالى: { الأسباب ذكرت أنت بعضها زمان كانوا ينتقلون من حواضر الاندلس ويدرسون عند فلان وفلان فاذا احتاجوا للمزيد رحلوا لطلب العلم في كافة الاقطار مع التقييد والكتابة ثم يعودون بعد ذلك لتعليم الناس وممكن بقو مدة طويلة في أسفارهم فكانت هذه المجالس منتشرة وكانت السلطات تفتح لهم المجال (مدارس ومساجد مفتوحة يدرّسون في الصباح والمساء) وكان الناس يحضرون الآن الكل يوجه لهؤلاء تهمة الارهاب وكذا فتتقلص والمساجد لابد لها من رخصة والتدريس لا بد له من رخصة والمدرسة لا تفتح له وإن كان أتقى الناس حتى الصوفية ميعطوكش رخصة ويعطلون ويشوشون المشكلة ككل هو ارتماء عموم الدول في ناحية القوانين الحالية وأنظمة الديمقراطية والزحف حولها وترك أنظمة الاسلام التي حرص عليها الأولون حيث كانوا يحرصون على هاته المجالس الآن مفيش الجامعات يتخرج بها كل عام دفعات وآلاف لكن أين هم؟ فهم يحتاجون الى زيادة تأهيل لأن من درّسهم أصلا غير مؤهل فكيف بالطلبة؟ وبعضهم نساء والبعض يحضر كرّاس ويُملي دون أخذ وعطاء في المسائل زمان كان الأخذ والعطاء والفهم وحضور المجلس وتحفظ وتقيد ويأتي بها إلى بلده وتنتشر الونشريسي في زمنه أهل بلده تنكرو عليه أخذ مركبته وذهب الى (فاس) فلما بلغ أمير فاس ذلك بنى له مدرسة وزوجه ابنته ومكّنه وصار عالم المغرب وصار يأتون اليه، هو كان هنا وطردوه والآخرين استقبلوه فهو جزائري المنشأ مغربي الموت والدفن هنا لم يصنعوا له شيء لا مدرسة لا مسجد (وغالبهم هكذا) مثل الونشريسي وبعدما يخرج يعرفوا قيمته مثله أيضا (ابن خلدون وما جرى له هنا ثم ذهب الى مصر واستقبله أمير مصر آنذاك) وهذا في كل العلوم (هجرة الأدمغة) تجدهم يذهبون لأمريكا وغيرها ومع هذا كله يزيدوا التهم هذا سروري هذا خطر على الحزائر وكذا لأجل تثبيطه ثم بعدها يضيع العلم الكلام في هذا يطول (فيه أسباب كثيرة) أسباب نفسية أسباب إدارية أسباب تهيئة الجو العلمي (يحتاج الى مدارس) لا يعطونك خاصة الاتجاه الأول (اتجاه اشتراكي) يمنعونك (عهد بومدين) كيف تريد أن ينمو العلم؟ حتى في المناطق التي هي أصل الدّين ومهد النبوة صار كل شيء مقيد فاللذين كانو يدرّسونهم أوقفوهم وكذا والله المستعان } #مجلس_القبة الإثنين ٢٤ شوال ١٤٤٤ ه

  • القسمة بين الأولاد في #العطية قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله : " ... فإنَّ التسوية في العطيَّة المطلوبةَ شرعًا بين الذكور والإناث التي يتحقَّق بها العدلُ هي أن يُعْطَى الذكرُ ضِعْفَ قدرِ ما يُعْطَى للأنثى على حَسَبِ قسمة المواريث، وبهذا قال عطاءٌ وشريحٌ وإسحاقُ بنُ محمَّدٍ ومحمَّدُ بنُ الحسنِ الشيبانيُّ، وهو مذهبُ الحنابلة، وبه قال ابنُ تيميةَ ـ رحمهم اللهُ ـ، وخالف في ذلك مالكٌ والشافعيُّ وابنُ المباركِ وأبو يوسفَ وأهلُ الظاهرِ وغيرُهم فجعلوا التسويةَ في مقدار العطيَّة أن يُعْطَى للأنثى بقدر ما يُعْطَى للذكرِ؛ لأنها عطيَّةٌ في الحياة فاستوى فيها الذكرُ والأنثى كالنفقة والكسوة، كما استدلُّوا بظاهر الأمر بالتسوية الوارد في حديث النعمانِ بن بشيرٍ رضي الله عنهما حيث قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لبشيرِ بن سعدٍ رضي الله عنه: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟»، قَالَ: «بَلَى»، قَالَ: «فَلاَ إِذًا»(١)، والبنتُ كالابن في استحقاقِ برِّها فكذلك في عطيَّتِها، وبحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ»(٢)، ولأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لم يستفصلْ في أولادِ بشيرِ بنِ سعدٍ رضي الله عنه: أكلُّهم ذكورٌ أم فيهم أنثى؟ و«تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ» كما هو مقرَّرٌ في القواعد. وتقرير المذهب الصحيح: أنَّ المولى عزَّ وجلَّ قَسَمَ المواريثَ بين الذكور والإناث: للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين، فأمَّا تفضيلُ الذَّكَر في قسمة المواريث فلزيادةِ حاجتِه، إذ المهرُ والنفقةُ على الزوجة والأولاد إنما هما على الذَّكَرِ، والأنثى لها ذلك كلُّه. وهذا المعنى موجودٌ في العطيَّةِ، سواءٌ باعتبارِ الحالِ أو المآلِ وغيرُ موجودٍ في الكسوةِ والنفقةِ. وعطيَّةُ الوالد لِولده إذا كانت في الحياة فهي إحدى حالتَيِ العطيَّة، فينبغي أن لا تختلفَ عنِ الأخرى وهي حالةُ الموت. والأَوْلَى قسمةُ العطيَّة على قسمة الله، وردُّهم إلى فرائضهم وسهامِهم. أمَّا حديثُ النعمانِ رضي الله عنه فلم يَرِدْ ما يدلُّ على حال أولادِ والده بشير بن سعدٍ رضي الله عنه، ولعلَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم علم أنه ليس له إلاَّ الذكورُ، وعلى تقدير العموم في تركه للاستفصال فإنَّ الاحتجاج به على التسوية في نفس العطيَّة لا يصلح؛ لاحتمالِ أنَّ المراد بالتسوية أن تكون في أصل العطاء لا في صفته. لذلك تُحْمَلُ التسويةُ الواردةُ في حديثِ النعمانِ على القسمة على كتاب الله تعالى وهي صفةُ العطاء. أمَّا حديثُ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما فلا يتمُّ الاحتجاجُ بالشطر الثاني منه لكونه ضعيفًا وهو محلُّ الشاهدِ؛ لأنَّ في إسنادِه سعيدَ بنَ يوسفَ: متَّفَقٌ على تضعيفه. وذكر ابنُ عدِيٍّ في «الكامل» أنه لم يُرَ له أنكرُ مِنْ هذا الحديثِ. هذا، وإن كان الحافظُ حسَّن إسنادَه إلاَّ أنه ضعَّف ابنَ يوسفَ هذا في «تقريبِه»؛ لذلك قال الألبانيُّ معقِّبًا عليه: «ومنه تعلم أنَّ قولَ ابنِ حجرٍ في «الفتح»: «إسنادُه حسنٌ» غيرُ حَسَنٍ»، وأضاف قائلاً: «ثمَّ وجدتُ الحديثَ قد رواه أبو محمَّدٍ الجوهريُّ في «الفوائد المنتقاة»، وعنهُ ابنُ عساكِرَ مِنْ طريقِ الأوزاعيِّ قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثيرٍ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .. فذَكَره، وهذا إسنادٌ معضل وهذا هو أصل الحديث فإن الأوزاعي ثقة ثبت فمخالفة سعيد بن يوسف إياه إنما هو من الأدلة على وهنه وضعفه»(٣). وعليه فالواجب العدل في عطية الأولاد على حسب ميراثهم وهو ما كان عليه الأمر في العهود المفضلة قال عطاء: «لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللهِ»(٤) وهذا خبر عن جميعهم وفي هذا حجة على أنهم كانوا يعطون الذكر مثل حظ الأنثيين وجاء عن شريح أنه قال لرجل قسم ماله بين أولاده: «قِسْمَةُ اللهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ، فَارْدُدْهُمْ إِلَى قِسْمَةِ اللهِ وَفَرَائِضِهِ وَأَشْهِدْنِي، وَإِلَّا فَلَا تُشْهِدْنِي، لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»(٥) " http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1 https://t.me/ferkous_07

  • قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله : " ... وإنَّ قومًا ممَّنْ يحملون الغِلَّ على أهل السنَّة يسعَوْن جاهدين إلى محاربةِ دعوة الكتاب والسنَّة على منهجِ سلف الأمَّة عقيدةً وشريعةً على نطاقٍ واسعٍ، باستخدامِ أساليب التضييق، سواءٌ على الدُّعَاة أو الأئمَّة أو رُوَّاد الدعوة إلى الله أو طلبة العلم بالتشويه والإقصاء، أو على منشوراتهم ومؤلَّفاتهم بالمنع والتشديد والمصادرة. في حينِ يفتحون المجالَ للتصوُّف ـ بأفكاره المنحرفة ومعتقداته الباطلة ـ واسعًا على مِصْراعَيْه، بعقد الندوات والمُلتقَيات، وإعداد البرامج والحِصَص المرئيَّةِ وغير المرئيَّة، وتخصيص الأغلفة المالية لتدعيمها وتقويتها، وتمكين الزوايا على ما فيها مِنْ بلايَا ورزايَا، فضلًا عن إرادة إحلال العقيدة الممزوجة بعقائد الفلاسفة وتُرَّهات المناطقة وتمحُّلات المتكلِّمين محلَّ عقيدةِ أهل السنَّة والجماعة، ليعقِّدوا العقيدةَ ويشوِّهوا صفاءَها وجمالها؛ فيُنشِئوا لهذه الأمَّةِ جيلًا خُرَافيًّا مُبتدِعًا ومتكلِّمًا، يُفْسِد عقيدةَ الأمَّة ويلوِّث صفاءَها ويهدم بنيانَها. وكان الأجدرُ بهم: ردَّ الأمَّة إلى منهج السنَّة القويم ومنهجِ السلف الصالح السليم، وتخليصَها مِنْ آثار الشُّبَه والشكوك والأفكار الهدَّامة والاتِّجاهات المُنحرِفة، وتجنيبَها طُرُقَ الباطل والغواية؛ ليصونوا الأمَّةَ مِنَ الهلكة والضلالة. ولكِنْ لا يزالون على ظلمهم سائرين، لا تردُّهم موعظةٌ ولا يزجرهم بيانٌ ولا برهانٌ، يبذلون قُصارَى جُهدهم ليتوصَّلوا إلى إطفاءِ نور الله بمقالاتهم الكاسدة: يردُّون بها الحقَّ، وقد تَكفَّل اللهُ تعالى بإشاعةِ نوره ونصرِ دِينه وإتمامِ الحقِّ الذي أرسل به نبيَّه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ﴿يُرِيدُونَ لِيُطۡفِ‍ُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ﴾ [الصف: ٨]. نسأل اللهَ أَنْ يحفظ دِينَه، ويُعليَ كلمتَه، وينصر أولياءَه المؤمنين المُتَّقين، وأَنْ يثبِّتنا على الحقِّ المُبين، ويعصِمَنا مِنَ الزلل عند المِحَن، ويجنِّبنا الشرَّ والفِتَن، ما ظَهَر منها وما بَطَن؛ إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه. وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الكلمة الشهرية (١٢٣) https://t.me/ferkous_07

  • قال العلامة فركوس سلمه الله: أنصحُ المُعترِضَ أَنْ لا يبنيَ اعتقادَهُ في هذه المَسألةِ على أنَّ حُكْمَ السَّلامِ على أهل البِدَعِ والعُصاةِ مِنَ المُسلمينَ حرامٌ لذاتِهِ مُطلَقًا فيَلتزِمَ تَرْكَه دائمًا وأبدًا ويُلزِمَ به غيرَه، فيكونَ بذلك مُخالِفًا للنُّصوص المُقرِّرةِ لحقِّ المُسلِمِ على المُسلِمِ مِنْ جهةٍ، ويُنافيَ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ حكمةَ التَّشريعِ المُتمثِّلةَ في سلوكِ مسلكِ الهجر عندما يترجَّح ـ في تقديره ـ على مسلك التأليف، وفي سلوكِ مسلك التأليف عندما تقتضيه المصلحةُ الشرعيَّةُ الراجحة؛ علمًا أنَّ العقوبة والهجر والتأديب ـ في الأصل ـ هي وسائلُ إلى استصلاح الفرد أو المجتمع على سبيل الإحسان إليه، وهي مِنْ نصرة الأخ المسلم على نفسه؛ فإنَّ هَجْرَ المُبتدِعِ وتَرْكَ التسليمِ عليه هو مِنْ باب عدمِ الإظهار لجانب المحبَّة ترجيحًا لجانب البغض بسببِ البدعة أو المعصية لعلَّه يرجع عنها وزجرًا له ولغيره على سبيل الإحسان إلى العاصي وغيرِه، وإماطةً للأذى عن طريق الناس كما سيأتي مِنْ كلام ابنِ تيميَّة؛ علمًا أنَّ الهجرَ لا يكون مشروعًا بصورةٍ دائمةٍ، وإنَّما يُشرَعُ اختيارُه أسلوبَ ردعٍ، تقصُّدًا لإرجاعِ المُبتدِعِ إلى رحابِ السُّنَّةِ وطريقِ الاستقامة، ولا يُشرَعُ تركُ السَّلامِ حالَ اختيارِ أسلوبِ التَّأليفِ للوصولِ إلى هذا المَقصِد الجواب عن الاعتراض على استحقاق المبتدع للولاء مِنْ وجهٍ والبراء مِنْ وجه https://t.me/ferkous_07