- Последний пост
- 10 июл.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 14 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
"حدَّثنا الربيعُ بن سليمان، قال: سمعتُ الشافعيَّ يقول لي: ما أحبَّك إليَّ!". - ابن أبي حاتم / آداب الشافعيِّ صـ٣١٣ الشافعي الصغير: https://t.me/alshafi3ii
#رشفات من المشروع في ديننا الاستشهاد ببعض التجارب واﻷفعال الدنيوية من غير المسلمين على أمور هي من باب المصالح والمفاسد .. وقد وقفت على نص أحسب أنه يصلح للاستدلال على ذلك : وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد بفعل الفرس والروم في إباحته للغِيْلَة كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، ومسلم، وأبوداود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم. عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ". وحتى يتضح وجه الاستدلال بهذا النص، لا بد من بيان ما المقصود بالغيلة وأمور أخرى : 🔹 ما المقصود بالغيلة؟ قال الإمام مالك: "والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع". وقال الأخفش: "الغيلة والغيل سواء، وهو أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل، فإذا حملت فسد اللبن على الصبي، ويفسد به جسده وتضعف قوته، حتى ربما كان ذلك في عقله". 🔹 لماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها ؟ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم : "قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهى عنها أنه يخاف من ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه". 🔹 ما السبب في عدم النهي عنها ؟ قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" : "كان نهيه عن الغيلة لما كان خاف منها على أولاد الحوامل ثم أباحها لما علم أنها لا تضرهم". قال الأُبّي : "ووجّه الاجتهاد أنه لما علم برأي أو استفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة". قال الزرقاني في "شرح الموطأ": "يعني لو كان الجماع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضراً لضر أولاد الروم وفارس لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم فلو كان مضراً لمنعوهم منه فحينئذ لا أنهى عنه". قال السندي: "وأراد النهي عن ذلك لما اشتهر عند العرب أنه يضر بالولد، ثم رجع عن ذلك حين تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس كفارس والروم". 💠 يستنبط من الحديث : أولاً/ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم : "وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل الأصول، وقيل: لا يجوز، لتمكنه من الوحي، والصواب الأول ". قال السندي: "وهذا يقتضي أنه فوض إليه في بعض الأمور فكان ينظر في الجزئيات واندراجها في الضوابط ". ثانياً/ قال ابن عبد البر في "التمهيد" : "وفيه دليل على أن من نهيه عليه السلام ما يكون أدباً ورفقاً وإحسانا إلى أمته ليس من باب الديانة ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه عنها والله أعلم". ثالثاً/ قال الباجي : "لعل الغيلة إنما تضر في النادر فلذا لم ينه عنها رفقا بالناس للمشقة على من له زوجة واحدة". 💠 ومن فوائد الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد بفعل أناس غير مسلمين، وهم فارس والروم، على أن الغيلة غير ضارة، فدل هذا على مشروعية استدلال العالم أو الفقيه في المسائل التي مبناها على مراعاة المصالح والمفاسد بتجارب الأمم غير المسلمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل على سبب عدوله عن النهي بأن هذا الفعل غير ضار كما يظهر من حال فارس والروم .. ومما يؤكد الحديث السابق ويزيده وضوحاً ما أخرجه مسلم في صحيحه : عن عامر بن سعد، أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "إني أعزل عن امرأتي"، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :(لم تفعل ذلك ؟) فقال الرجل: "أشفق على ولدها أو على أولادها"، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ( لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم). ولا ريب أن الضرر مفسدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هَمَّ أن ينهى عن الغيلة؛ لما يترتب عليها من مفاسد كانت العرب تذكرها، ولكنه عدل عن ذلك، ورجّح مصلحة الإباحة لعدم قوة القرائن الدالة على تحقق الضرر، مستشهداً عليه الصلاة والسلام على نفي المفسدة بفعل بعض اﻷمم في ذلك الوقت. ✨ مقتطف من مقالة د. خالد الدريس - حفظه الله 1421 - نُشر المقال في مجلة الدعوة . 🍃❄️🍃❄️🍃❄️🍃❄️🍃❄️🍃❄️🍃 رابط القناة / https://telegram.me/Dralderes
القاضي أبو زرعة محمد بن عثمان الشافعي، قال عنه ابن كثير: هو أول من حكم بمذهب الشافعي بالشام وأشاعه به. البداية والنهاية، وفيات سنة (302)
без подписи
من ترجمة الشيخ كمال الدين ابن يونس الشافعي
без подписи
без подписи
ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «طبقات الفقهاء» أنّ الإمام البُويطي الشافعي حين كان في سجنه يغتسل كل يوم جمعة، ويلبس ثيابه حتى إذا سمع النداء لصلاة الجمعة مشى إلى باب السجن فيقول له السجان: ارجع رحمك الله. فيقول: "اللهم إني قد أجبت داعيك فمنعوني، اللهم فاشهد ! ". __ اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُفرّج عن علماء المسلمين المعتقلين ظلماً وعدواناً، وأن تفكّ كربهم، وأن تردّهم إلى ذويهم وأهلهم سالمين غانمين.
قال البرذعي: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: ليس أبو عُبَيْد عندنا بفقيه. قلت: لم؟ قال: لأنه يجمع أقاويل الناس ويختار لنفسه منها قولًا. قلت: فمن الفقيه؟ قال: الذي يستنبط أصلًا من كتاب أو سنة لم يسبق إليه، ثم يُشَعِّبُ من ذلك الأصل مائة شعبة. قلت: ومن يقوى على هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي.
"عُلِم أنه لا يفلح متعصب قط، وأن الله يُخمله، ويمنع انتفاعه بالعلم، ويسلط عليه من ينتقم منه، فاحذر التعصب ما أمكنك". قاله شيخ الشافعية العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه اللّه تعالى في ثبته ص423. https://t.me/arrewayahalthkafh
لما قرأت من شرح العضد لـ «مختصر ابن الحاجب» على شيخنا المحقق ناصر الدين اللقاني، وكان يحضر ذلك الدرس من الفضلاء كثيرون تَقَرُّ بهم العيون، كان الشيخ يميل إلى مساعدة الماتن الذي هو ابن الحاجب؛ لأنه مالكي مثله، وكذلك المالكية من الحاضرين فيتكلفون لِرَدِّ ما يُورِدُه العَضُدُ عليه، وكنت أسعى في توجيه إيراد العضد وتوضيحه، وأنه - أعني : العَضُد - غيرُ متَعَصّب ولا مُتحامل على ابن الحاجب، وأما بقية أهل الدرس من الحنفية والحنابلة فتارة يكونون مع المالكية، وتارة يكونون مع الشافعية. والحاصل؛ أنَّ الجِبلة المطبوعة على الأخلاق الأولية، والخصائص المركوزة في البدايات، التي لم تشب بالأغراض المثنوية؛ تُثار على نصرة مذهبها ما أمكنها، ولا محذور في ذلك حيث كانت الأدلة محتملةً متقاربة، وإنما المحذور في العناد؛ فإنَّ كثيراً من المتعصبين المذاهبهم لا يرجعون لضروري فضلاً عن يقيني نظري، وهذا هو عين العناد؛ لما هو مقرر عند الأصوليين: أنَّ الفقه من باب الظنون، وأن المسائل اليقينية التي تُذْكَرُ فيه دخيلة فيه، خارجة عن موضوعه، وإنما ذُكِرَتْ توطئة واستطراداً، وإذا كان الفقه ظنّياً لظنية أدلته؛ وجب أن يُقبل أقوى الظنين، وأن يُرجع إليه. فإذا تعارض دليلان وأحدهما أقوى؛ لكونه مثبتاً، وغيره ناف، أو لكون حديثه أصح من حديث مقابله، أو لكون القوادح التي تطرقه أدونَ أو أقل من القوادح التي تطرق مقابله، أو غير ذلك من وجوه المرجحات المقررة في علم أصول الفقه؛ وجب الأخذ بالأقوى، هذا في حق المجتهدين. وأما المقلدان فلا فائدة لتنازعهما في ذلك من حيث رجوع أحدهما إلى الآخر؛ إذ المقلد هو الذي لا يتأهل للنظر في الدليل على وجهه المنتج للحكم المطلوب منه، وإنما فائدتهما في ذلك إحاطة الظن بأن مذهب فلان أقرب إلى إصابة الحق من مذهب فلان؛ إذ المصيب في الظنيات واحد لا غير، وقد قيل : ينبغي للمقلد أن يكون مركوزاً في اعتقاده أنَّ إمامه يحتمل أنه مخطئ وأنه مصيب، وأنَّ الظنَّ القوي إنه المصيب دون غيره، فإمامه مصيب عنده ظنّاً، مخطى احتمالاً، وغير إمامه مخطئ عنده ظناً مصيب احتمالاً. فاحفظ هذا الاستطراد؛ فإنه نافع جدا، وبه يخرج الموفق عن التعصب والعناد وغوائلهما التي ربما أدت إلى استباح قتل النفوس. ابن حجر الهيتمي
❁ فائدة: قال #التاج_السبكي في #طبقات_الشافعية في ترجمة #الإمام_النووي رحمهما الله: "لا يخفى على ذي بصيرَة أنّ لله تبارك وتعالى عناية بالنوويّ وبمصنّفاته". ثم استدلّ على ذلك بقوله: "ربّما غيّر -النوويُّ- لفظًا مِن ألفاظ الرافعي؛ إذا تأمّله المتأمِّلُ استدركه عليه وقال: لم يَفِ بالاختصار ولا جاء بالمراد. ثُمّ نَجِده عند التنقيب قد وافق الصواب، ونطق بفصل الخطاب. وما يكون من ذلك عن قصدٍ منه لا يُعجَب منه؛ فإنّ الْمختصِر ربّما غيّر كلامَ مَن يَختصِر كلامَه لمثل ذلك، وإنّما العجبُ مِن تغيِير يَشهَد العقلُ بأنّه لم يَقصِد إليه". [طبقات الشافعية] قلتُ: فمِن توفيقِ الله لأوليائه مِن أهل العلم وإرادتِه كرامتَهم لمّا كان قصدُهم هداية الناس إليه ألّا يخرج ما في كتبهم مِن العلم عن: • صوابٍ قصدوه. • أو صوابٍ لم يقصدوه وتحتمله عبارتهم. • أو خطأٍ له وجه مِن الصواب. • أو خطأٍ محض لم يقصدوه. فيكتب الله لهم بالصوابَين أجرين، وأجرًا بالخطأين، بمَنّه وفضله وكرمه، وهذا مِن رفعته لهم درجات في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا أسعد الناس بهم وبعلومهم. ❁ نبع العلوم
[من استدرك على غيره وعذره بكثرة الاشتغال بالطاعة!] استدرك التقي السبكي (تـ756هـ) على الإمام النووي (تـ676هـ) عبارة اختصرها من كلام الرافعي (تـ623هـ) ثم اعتذر للنووي فقال: "والشيخ محيي الدين رضي الله عنه لا يخفى عنه ذلك ولكن لم يتأمل لفظ (كل) التي في آخر الكلام... مع محبة الاختصار والشغل الكثير عليه في طاعة الله علما وعملا فهو معذور ولو فكر أدنى فكرة تنبه لذلك" #أخلاق_الكبار
قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو يحكي قول طائفة من أهل الكلام في ثبوت الآثار: «أما بعضهم فقد أكثر من التقليد والتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة». حُب الظهور والحرص على الرياسة في العلم يُفضي بالمرء إلى التضييع، فإنه يريد أن يحصِّل في وقت قصير ما لا يحصل إلا بطول الوقت وبذل الجهد، فيعتمد على التقليد دون أن يقلّب نظره في العلم ويعلم أصوله.
هذا الذي نقله فضيلة الشيخ لبيب نجيب الشافعي -وهو خبير بمذهبه- عن العلامة الإسنوي عندي فيه بعض مراجعة، وسبب ذلك أن الرافعي في شرحه لمسند الشافعي يعزو للأم عزوَ مطلعٍ بلا واسطة، ولا يستعمل في ذلك عبارة: (وعن نصه في الأم) التي ذكر الإسنوي أن الرافعي يستعملها فيما ينقله بواسطة، بل يقول نحو: (قال الشافعي في الأم، روى الشافعي في الأم، سياق كلام الشافعي في الأم، ذكر الشافعي في الأم) ونحو ذلك. بل إن الرافعي في شرحه للمسند ربما ذكر الحديثَ وبين موضعَه من "الأم" بدقة لبيان الفرق بين موضع الحديث في المسند وموضعه من الأم، وهذا أمر زائدٌ على مجرد النقل، ولا يَرِدُ فيه أن يقال بأنه ينقل بواسطة أو بغيرها، ثم إن الرافعي في أثناء ذلك يذكر تبويبات الأم بألفاظها، ولا يُتوهَّمُ أنه ربما استند في ذلك على مختصر المزني أو البويطي، بل ربما ذكر من الأحاديث والأبواب ما ليس فيهما. كما أنه ربما قارن بين سياق الأحاديث وترتيبها ما في المسند وما في الأم، ولا يقول ذلك من كان نقله عن الأم بواسطة، لأن البحث هنا ليس في نقلٍ لمسألة أو لجملة، بل في حكايةٍ لترتيب الكتاب وسياق المادة فيه. ومن تلك المواضع: - قول الرافعي رحمه الله: (واعلم أن الأحاديث والآثار المودعة في "المسند" من أول استقبال القبلة إلى هذِه الغاية مسوقة على النظم والترتيب الذي أتى به الشافعي في "الأم") (1: 391). - وقوله: (وقوله: "من كتاب الإمامة" بترجمة الشافعي في "الأم"، والمراد: كتاب الصلاة بالجماعة، ومن هذا الموضع عاد أبو العباس إلى ترتيب "الأم") (1: 420). - وقوله: (واعلم أن هذا الفصل وما بعده لا يتعلق بالأبواب السابقة، لكن الشافعي رضي الله عنه عقد في "الأم" بابًا بعد صلاة العيدين ترجمه بكتاب الصلاة والصيام الواجب والتطوع) (2: 72). - وقوله: (وقوله: "من كتاب الجزية"، هكذا ترجم الشافعي في "الأم" الكتابَ، لكنه لم يقصره على ما يتعلق بالجزية، بل أورد فيه أبواب السير) (3: 303). هذه بعض الشواهد التي وقفت عليها، وغيرها كثير، والقصد من هذه التعليقةِ الإشارةُ إلى أن ما قاله الإسنوي بحاجة لمزيد تأمُّلٍ وتثبت. وليس البحث في ذلك من نافل القول، لا سيما إذا استحضرنا منزلة الرافعي من المذهب الشافعي، واتخاذ الإسنوي لذلك معيارًا للمفاضلة بين شيخَي المذهب (الرافعي والنووي). ولا أقصد بما تقدم تخطئة الإسنوي، لأن هناك بعض الاحتمالات التي قد تُؤَوَّل بها هذه المواضع، لكن ظاهرَها ما تقدّم، ولا يُعدَل عن الظاهر بمجرد الاحتمالات.
ذهبا إلى شيخ غير فقيه ولا متعلم، وإلا لبادر بتلقينه الشهادتين. تأملوا ما قاله العلاء ابن العطار (تلميذ النووي) في (أدب الخطيب، ص١٤٤): 👇 بل قال البجيرمي في حاشيته على الإقناع للخطيب (٢٣٩/٤) بأنه لو كان يصلي وخشي فوات إسلامه فإنه يجب عليه تلقينه وإن بطلت صلاته بذلك! #فقه_الشافعية
أهل بيت أبي العلاء المعري .... وفقههم!! *** «وكانت الفتاوي في بيتهم : على مذهب الشافعي؛ من أكثر من مائتي سنة، بالمعرة.» !! «معجم الأدباء (1/ 304).
وأحب للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه: لأن الله تعالى أمر به ورضيه، وندب إليه، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم وأنه قال: من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح، ويقال: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده. الشافعي
"يجب على القادر إزالة المنكر فورا بلسانه أو بيده، ولا يجوز له أن يستنيب غيره في ذلك إن أدت الاستنابة إلى تأخير ذلك المنكر ولو لحظة" ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي (تـ974هـ)
ليس للمرأة الخروج إلى مجلس ذكرٍ أو تعلُّم إلا بإذن زوجها. الباجوري (١/٤٧٠)