قناة محمد السديس
Статистика- Последний пост
- 18 июл.
- Последнее чтение
- 13 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 6
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 179
- 1/48двое суток
- 205
- 1/72трое суток
- 221
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
٢٠٤/ #شرح_مختصر_الروضة : #اللغات #الأسماء جاء في شرح مختصر الروضة: "فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَكُونُ مُجْمَلَةً، وَيَجِبُ صَرْفُهَا إِلَى مَعْنَاهَا الشَّرْعِيِّ دُونَ اللُّغَوِيِّ، لِأَنَّ شَأْنَ الشَّارِعِ أَنْ يُبَيِّنَ أَحْكَامَ الشَّرْعِ، لَا أَحْكَامَ اللُّغَةِ، فَلَوْ صَرَفْنَا هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الصَّادِرَةَ مِنْهُ إِلَى مَوْضُوعِهَا اللُّغَوِيِّ، لَكُنَّا قَدِ اعْتَقَدْنَا فِيهِ أَنَّهُ تَرَكَ مَا يَعْنِيهِ، وَعَدَلَ إِلَى بَيَانِ مَا لَا يَعْنِيهِ، مَعَ أَنَّ مَا تَرَكَهُ لَا يَخْلُفُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَمَا عَدَلَ إِلَيْهِ قَدْ يَكْفِيهِ غَيْرُهُ، وَهُمْ أَهْلُ اللُّغَةِ، وَذَلِكَ تَسْفِيهٌ لَا يَلِيقُ أَنْ يُعْتَقَدَ بِعَامَّةِ النَّاسِ، فَضْلًا عَنْ وَاضِعِ الشَّرْعِ الْحَكِيمِ." أليس يمكن أن يقال هنا: إنه لا يلزم من إرادة المعنى اللغوي العدول عن بيان الشرع إلى بيان اللغة، بل لو أراد المعنى اللغوي لكان ذالك عين الحكم الشرعي، كما إذا أطلق لفظ الصلاة وأراد الدعاء، فإن الدعاء هنا هو الحكم الشرعي المراد، وليس ذالك بيانا لحكم لغوي، فما وجه قول الشيخ رحمه الله إن مجرد صدور اللفظ من الشارع قرينة على أنه أراد المعنى الشرعي؟ أجاب الشيخ د. محمد السديس/ أوَّلًا: إذا كان للفظ حقيقة شرعية ولغوية، وورد في كلام الشارع محتمِلًا لهما، ولا قرينة تعين المراد منهما: فأكثر العلماء على أنه ليس بمجمل، بل هو ظاهر في الحقيقة الشرعية؛ ووجهه: 1- أنه المتبادر إلى الفهم؛ إذ الغالب من عادة الشرع استعمال هذه الألفاظ وإرادة المعنى الشرعي بها. 2- ولأن المعنى الشرعي طارئ على اللغة وهو كالناسخ لها، فالحمل عليه أولى من الحمل على المعنى اللغوي. ثانيًا: الدليل المذكور في كلام الطوفي لم ينفرد بذكره، بل ذكره أبو الخطاب في التمهيد (1/262)، والزركشي في تشنيف المسامع (2/30)، وابن مفلح في أصوله (3/1014)، وغيرهم. وقد يُفهم من كلام الآمدي في الإحكام (3/1319). والذي يظهر أن هذا الدليل إنما يصح الاستدلال به في صورة خاصة متفرعة عن هذه المسألة، وهي: (حكم "اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي، وإفادة وضع لغوي")؛ أي: اللفظ الذي إن حُمِل على المعنى الشرعي أفاد حكمًا شرعيًّا، وإن حمِل على المعنى اللغوي فليس فيه بيان للحكم الشرعي، بل يكون مبيِّنًا لمعنى اللفظ لغةً. ومثاله: 1- قوله صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة"؛ فلفظ "جماعة": أ- إن حُمل على المعنى الشرعي -وهو جماعة الصلاة- لكان الحديث مبيِّنًا كون جماعة الصلاة تنعقد باثنين. ب- وإن حُمل على المعنى اللغوي كان الحديث مخبِرًا بأن أقل الجمع لغةً: اثنان. 2- وقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة"؛ فلفظ "صلاة": أ- إن حُمل على المعنى الشرعي ففي الحديث بيان أن حكم الطواف حكم الصلاة من حيث اشتراط الطهارة، وستر العورة والنية وغيرها. ب- وإن حُمل على المعنى اللغوي -وهو الدعاء- أفاد بأن الطواف بالبيت يُسمى صلاة لغةً. وجمهور العلماء على تقديم الحقيقة الشرعية هنا أيضًا؛ للدليل المذكور في كلام الطوفي رحمه الله. والذي يظهر أن ما سوى هذه الصورة لا يصح فيه الاستدلال بهذا الدليل، ويتوجه له الاعتراض المذكور في السؤال؛ إذ العدول عن المعنى الشرعي إلى اللغوي في كلام الشارع ليس عدولًا عن بيان أحكام الشرع إلى بيان اللغة، بل هو بيان لأحكام الشرع؛ فالأمر بالصلاة على المتصدق في قوله سبحانه: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِّ عليهم} محمول على المعنى اللغوي -الدعاء-، والأمر به حكم شرعي ليس فيه التعرض لبيان اللغة ومعاني ألفاظها، ويقال مثل ذلك في بقية النصوص الشرعية التي أُريد باللفظ فيها معناه اللغوي دون الشرعي. ولعل هذا المعنى هو ما جعل بعض العلماء يُعرض عن ذكره في الاستدلال للمسألة العامة، مع ذكره له في الصورة المتفرعة عنها؛ كالغزالي في المستصفى (2/33-34)، وابن الحاجب في مختصره (217-218)، والتلمساني في مفتاح الوصول (512-513)، وابن السبكي في رفع الحاجب (3/403-410)، والجراعي في شرح مختصر ابن اللحام (3/57-59)، وتأمل صنيع الكناني في عبارة الطوفي في سواد الناظر (1/274-275)، والله أعلم. ــــــــــــــــــــــــــــ القنوات العلمية: 📚فقه الحنابلة 📚أصول الفقه وقواعده 📚علوم الحديث 📚تفسير القرآن وعلومه
"لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عطبها وزوالها، رغَّبَ في الجنة ودعا إليها، وسماها دار السلام؛ أي: من الآفات، والنقائص والنكبات، فقال: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾". ابن كثير -رحمه الله-. جعلني الله وإياكم من المهديِّين، ونور بصائرنا، وبلّغنا دار السلام.
حقيقة التأويل الصحيح عند الأصوليين: أن يرد لفظ ظاهر في معنى، محتمل لغيره احتمالًا مرجوحًا، ثم يثبت دليل يقوي المعنى المرجوح بحيث يصير اللفظ مع هذا الدليل أقوى في الدلالة على المعنى المرجوح من دلالته على المعنى الظاهر، فيكون صرفه للمعنى المرجوح إذن وترك ظاهر اللفظ هو الواجب، وكذلك إن صيَّر الدليلُ المعنى المرجوحَ مقطوعًا بإرادته، فيكون التأويل واجبًا كذلك من باب أولى. وقوة الدليل المشترطة في التأويل الصحيح تختلف رتبتها باختلاف قرب احتمال المعنى المرجوح وبعده: 1- فقد يكون الاحتمال بعيدًا؛ لخلو اللفظ من القرائن العقلية والمقالية والحالية، فيُحتاج لتأويل اللفظ إليه وصرفه عن ظاهره إلى دليل قوي. 2- وقد يكون الاحتمال قريبًا، فيكفي في التأويل إليه أدنى دليل يناسبه. 3- وقد يكون الاحتمال متوسطًا بينهما، فيحتاج في التأويل إليه إلى دليل متوسط. 4- وقد يكون الاحتمال منعدمًا لا يقبله اللفظ؛ فلا يصلح له أي دليل، والواجب رده وإبطاله. وقرب الاحتمال وبعده أمران نسبيان لا يمكن ضبطهما، ولذلك جرت عادة الأصوليين بكثرة التمثيل للاحتمال البعيد، وبه يُعلم مقابله، إلا أن الطوفي - رحمه الله- ذكر ضابط قوة الدليل الجامع لهذه الأحوال فقال: "وبالجملة: فالغرض من دليل التأويل أن يكون بحيث إذا انضم إلى احتمال اللفظ المؤول اعتضد أحدهما بالآخر، واستوليا على الظاهر، وقدما عليه، فما كان في احتمال اللفظ من ضعف جبر باعتبار قوة في الدليل، وما كان فيه من قوة سومح بقدره في الدليل، والمعتمد قبالة المعتدل فهما يحصلان الغرض. والكلام في هذا المكان كالميزان: أ- فلو فرضنا ميزانا في إحدى كفتيه عشرة أرطال، وفي الكفة الأخرى ثلاثة أرطال، احتجنا لتعديلهما إلى سبعة أرطال، وهو نظير الاحتمال المرجوح مع الدليل القوي. ب- وإن كان في الكفة المرجوحة سبعة أرطال، احتجنا في تعديلهما إلى ثلاثة أرطال، وهو نظير الاحتمال الراجح مع الدليل اللين. ج- وإن كان في الكفة المرجوحة خمسة أرطال أو ستة أرطال احتجنا في التعديل إلى خمسة أو أربعة أرطال، فالتفاوت هاهنا متوسط، وهو نظير الاحتمال المتوسط مع الدليل المتوسط". ومن محاسن عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله في مناظرته لبعض المتكلمين: "قولكم: (إن التأويل المقرون بدليل، الجاري على القواعد العلمية: صحيح)، لا ننازعكم فيه، وإنما الشأن في تقرير الدليل المصحِّح للتأويل، وتثبيت القواعد المحقِّقة له".
من القواعد المنهجية النافعة في دراسة علم التفسير -وتصلح أن تُستثمر في غيره من العلوم-: ألا تنشغل بخلاف أهل العلم في مسألة ما، عن القدر الواضح الخارج عن محل النزاع الذي تشترك الأقوال كلها في تقريره. وشواهد هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة؛ فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ}. فهذه الآية اختلف أهل العلم في المراد ببعض جُملها على أقاويل كثيرة؛ كقوله: {مَفَاتِحُ الْغَيْبِ}، وقوله: {الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}، وقوله: {وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ}، وقوله: {وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ}. ومن يمعن النظر فيها يستبِن له معنى كلي تشترك في الدلالة عليه كل هذه الأقوال، وأن الآية مهما فُسرت، وعلى أي قول وارد فيها حُمِلت: كانت دالة عليه؛ وهو: سعة علم الله سبحانه وتعالى وشموله لكل شيء، وإحاطته بالغيوب كلها، وأنه سبحانه لا يخفى عنه علم شيء من أحوال خلقه، وأن كل ذلك مُحصى مكتوب في كتاب مبين، لا يعجزه عن علم ذلك كثرة أفرادها، وتنوع أحوالها، وخفاؤها في الظلمات. ومن قصر نظره على الخلاف في معناها والوقوف مع كل ما قيل فيه، ولم يلتفت للقدر المشترك بين الأقوال؛ طال به الطريق في الوصول لمراد الله سبحانه، والاهتداء بالعلم بمقصوده من آي كتابه.
بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن وبارك برحمتك. قال سفيان الثوري رحمه الله: "يا معشر الشباب، تعجلوا بركة هذا العلم؛ فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه، ليفد بعضكم بعضا".
Channel created