المعتبر من كتب الحديث
Статистикаروايات معتبرة الأسناد من مصادر الحديث الإمامي. | قد تصح بعض الروايات على جملة من المباني دون أخرى |
- Последний пост
- 25 июл.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- Категория
- Книги
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 59
- 1/48двое суток
- 67
- 1/72трое суток
- 72
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ اَلرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَی اَلدِّمَشْقِيَّةِ وَ اَلْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ بِسَابُورَ اَلدِّمَشْقِيَّةُ وَ اَلْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا اَلرِّفْقَةُ فَقُلْتُ اَلْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَی اَلدِّمَشْقِيَّةِ وَ اَلْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ اَلدِّمَشْقِيَّةِ وَ اَلْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلاَ تَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ أَجْرَی عَلَی أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ مِنِّي وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا اَلْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ اَلشَّيْءُ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلْحَرَامِ إِلَی اَلْحَلاَلِ . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ : مِثْلَهُ.
الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِبْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ فَأَخَذَ بِنِصْفِهِ بَيْعاً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً وَ يَتْرُكَ نِصْفَهُ حَتَّی يَأْتِيَ بَعْدُ فَيَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّی آخُذَهُ جَمِيعاً فَلاَ يَفْعَلْهُ.
الكافي: أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُفْتِي وَ كَانَ يَتَّقِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ اَلْبُزَاةِ وَ اَلصُّقُورِ وَ أَمَّا اَلْآنَ فَإِنَّا لاَ نَخَافُ وَ لاَ نُحِلُّ صَيْدَهَا إِلاَّ أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ» فِي اَلْكِلاَبِ.
الوسائل: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَلَّذِينَ هُمْ عَلیٰ صَلاٰتِهِمْ يُحٰافِظُونَ قَالَ هِيَ اَلْفَرِيضَةُ قُلْتُ اَلَّذِينَ هُمْ عَلیٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ قَالَ هِيَ اَلنَّافِلَةُ . وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ : مِثْلَهُ .
الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَعَنَا بَعْضُ أَصْحَابِ اَلْأَمْوَالِ فَذَكَرُوا اَلزَّكَاةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ ظَاهِرٌ إِنَّمَا حَقَنَ بِهَا دَمَهُ وَ سُمِّيَ بِهَا مُسْلِماً وَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ اَلزَّكَاةِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ وَ مَا عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا غَيْرُ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ مَا تَسْمَعُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . `لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ» قَالَ قُلْتُ مَا ذَا اَلْحَقُّ اَلْمَعْلُومُ اَلَّذِي عَلَيْنَا قَالَ هُوَ اَلشَّيْءُ يَعْمَلُهُ اَلرَّجُلُ فِي مَالِهِ يُعْطِيهِ فِي اَلْيَوْمِ أَوْ فِي اَلْجُمْعَةِ أَوْ فِي اَلشَّهْرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ غَيْرَ أَنَّهُ يَدُومُ عَلَيْهِ وَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ يَمْنَعُونَ اَلْمٰاعُونَ » قَالَ هُوَ اَلْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَ اَلْمَعْرُوفُ يَصْطَنِعُهُ وَ مَتَاعُ اَلْبَيْتِ يُعِيرُهُ وَ مِنْهُ اَلزَّكَاةُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ إِنْ نَمْنَعْهُمْ فَقَالَ لاَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِنْ تَمْنَعُوهُمْ إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ «وَ يُطْعِمُونَ اَلطَّعٰامَ عَلیٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً » قَالَ لَيْسَ مِنَ اَلزَّكَاةِ قُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلاٰنِيَةً » قَالَ لَيْسَ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ فَقُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » قَالَ لَيْسَ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ صِلَتُكَ قَرَابَتَكَ لَيْسَ مِنَ اَلزَّكَاةِ.
الكافي: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ أَهْلِ اَلتِّهَامَةِ وَ اَلْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ اَلسَّوَادِ وَ اَلْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لاَ يَنْتَهُونَ قَالَ وَ اَلْمَجْنُونَةِ وَ اَلْمَغْلُوبَةِ عَلَی عَقْلِهَا وَ لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ.
التهذيب: عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلدَّابَّةَ أَوِ اَلْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَی يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ اَلْعَبْدُ أَوِ اَلدَّابَّةُ وَ يُحْدِثُ فِيهِ اَلْحَدَثَ عَلَی مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ «عَلَی اَلْبَائِعِ حَتَّی يَنْقَضِيَ اَلشَّرْطُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ اَلْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي شَرَطَ لَهُ اَلْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ» قَالَ «وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَكَ فِي يَدِ اَلْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَلشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ» .
الوسائل: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ رُفِعَ إِلَی أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ اِمْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا فَقَالَ هَلْ رَأَيْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا لاَ قَالَ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَی مَخْرُأَةٍ فَمَرِّغُوهُ عَلَيْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِيلَهُ.
الوسائل: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَلْقَی صِبْيَانُ اَلْكُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَخِيرَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حُكُومَةٌ وَ اَلْجَوْرُ فِيهَا كَالْجَوْرِ فِي اَلْحُكْمِ أَبْلِغُوا مُعَلِّمَكُمْ إِنْ ضَرَبَكُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ ضَرَبَاتٍ فِي اَلْأَدَبِ اُقْتُصَّ مِنْهُ . وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَايَا أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ اَلَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ : مِثْلَهُ.
الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مَا يَقِفُ أَحَدٌ عَلَی تِلْكَ اَلْجِبَالِ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ إِلاَّ اِسْتَجَابَ اَللَّهُ لَهُ فَأَمَّا اَلْبَرُّ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي آخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ أَمَّا اَلْفَاجِرُ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي دُنْيَاهُ.
الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ يُقْتَلُ وَ لاَ يُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلاَّ قُتِلَ.
التهذيب: اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَی أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ وُلِدَ عَلَی اَلْإِسْلاَمِ ثُمَّ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ وَ خَرَجَ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ هَلْ يُسْتَتَابُ أَوْ يُقْتَلُ وَ لاَ يُسْتَتَابُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُقْتَلُ».
الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ: مَا مَنْزِلَتُكُمْ ؟ وَمَنْ تُشْبِهُونَ مِمَّنْ مَضى ؟ قَالَ : صَاحِبَ مُوسى وَذَا الْقَرْنَيْنِ كَانَا عَالِمَيْنِ، وَلَمْ يَكُونَا نَبِيَّيْنِ.
| مَن طَعنَ في عَينِ مُؤمِن | - روى شيخنا الصدوق -رح- بسند صحيح عن إمامنا أبي عبد الله الصادق -عليه السلام- أنه قال: " ما مِن إنسانٍ يَطعنُ في عَينِ مُؤمِنٍ¹ إلاّ ماتَ بِشَرِّ ميتَةٍ² وكانَ قَمِناً³ أن لا يَرجِعَ إلى خَيرٍ⁴. " 📚 ثواب الأعمال، ج١، ص٢٣٩. قال العلامة المجلسي -رح- (مرآة العقول، ج١١، ص١٣): ١- أي يواجهه بالطعن والعيب ويذكره بمحضره … والظاهر أنه أعم من أن يكون متصفاً بها أم لا. ٢- المراد بشر الميتة إما بحسب الدنيا كالغرق والحرق والهدم وأكل السبع وسائر ميتات السوء، أو بحسب الآخرة كالموت على الكفر أو على المعاصي بلا توبة. ٣- في الصحاح أنت قمن أن تفعل كذا: أي خليق وجدير. ٤- أي إلى التوبة وصالح الأعمال أو إلى الإيمان. #محاسن_كلامهم
التهذيب: صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ».
التهذيب: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِنَّ رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ فَقَالَ «مَنْ لِهَذَا» فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَقَالاَ نَحْنُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّی أَتَيَا عُرَنَةَ فَسَأَلاَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ يَتَلَقَّی غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اِسْمُكُمَا فَقَالاَ لَهُ أَنْتَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فَقَالَ نَعَمْ فَنَزَلاَ فَضَرَبَا عُنُقَهُ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اَلْآنَ سَبَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ يُقْتَلُ فَقَالَ «إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِكَ فَاقْتُلْهُ».
الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: رُبَّمَا رَأَيْتُ اَلرُّؤْيَا فَأُعَبِّرُهَا وَ اَلرُّؤْيَا عَلَی مَا تُعَبَّرُ.
التهذيب: أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَزْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ اَلْآخَرُ فَجِيءَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ» قَالَ «فَقَالَ هَذَا اِصْنَعْ كَذَا وَ قَالَ هَذَا اِصْنَعْ كَذَا» قَالَ «فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ » قَالَ «فَقَالَ «اِضْرِبْ عُنُقَهُ» فَضَرَبَ عُنُقَهُ» قَالَ «ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْءٌ» قَالَ أَيُّ شَيْءٍ قَدْ بَقِيَ قَالَ «اُدْعُ بِحَطَبٍ» فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأُحْرِقَ بِهِ».
الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتِ اِسْتَكْرَهَنِي وَ اَللَّهِ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَدَرَأَ عَنْهَا اَلْحَدَّ وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلاَءِ عَنْ ذَلِكَ لَقَالُوا لاَ تُصَدَّقُ وَ قَدْ فَعَلَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ.
الصادق (عليه السلام) وصلة الرحم الكافي بسند صحيح: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بَيْنَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ كَلاَمٌ حَتَّی وَقَعَتِ اَلضَّوْضَاءُ بَيْنَهُمْ وَ اِجْتَمَعَ اَلنَّاسُ فَافْتَرَقَا عَشِيَّتَهُمَا بِذَلِكَ وَ غَدَوْتُ فِي حَاجَةٍ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَی بَابِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ هُوَ يَقُولُ: يَا جَارِيَةُ قُولِي لِأَبِي مُحَمَّدٍ يَخْرُجُ قَالَ فَخَرَجَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ مَا بَكَّرَ بِكَ فَقَالَ إِنِّي تَلَوْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَلْبَارِحَةَ فَأَقْلَقَتْنِي قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ قَوْلُ اَللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ ذِكْرُهُ «اَلَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اَللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ اَلْحِسٰابِ » ، - فَقَالَ صَدَقْتَ لَكَأَنِّي لَمْ أَقْرَأْ هَذِهِ اَلْآيَةَ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ قَطُّ فَاعْتَنَقَا وَ بَكَيَا.