منشورات قانونية- القاضي مازن أمين الشيباني
Статистика- Последний пост
- 13 авг.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 1
- Всего постов
- 28
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- Категория
- Право
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 1 168
- 1/48двое суток
- 1 338
- 1/72трое суток
- 1 443
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
رسالة:- اصعب موقف يواجهه المتقاضي هو ان يحضر امام قاض يعلم مقدما من اول جلسة انه سيحكم بالقضية بغير الحق بسبب خضوعه واذعانه للتوصيات من المسئولين والمشائخ او بسبب قناعاته المسبقة او بسبب التصريحات الغبية التي يصدرها هذا القاضي قبل ان يفصل في القضية -------------------- القاضي مازن امين الشيباني https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
مستند من مازن أمين الشيباني
مستند من مازن أمين الشيباني
♦️لا يصح التصدي بجريمة من جرائم الشكوى اذا لم تكن الشكوى قد اثيرت امام النيابة♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- قرأت احكاما قضائية يصدر فيها القاضي حكمه بالدعوى الجزائية المرفوعة امامه بالادانة او البراءة ويقرر في الفقرة الاخيرة من منطوق حكمه التصدي لجريمة من جرائم الشكوى وعندما اراجع محاضر النيابة والأوراق لا اجد اي شكوى قد قدمت امام النيابة بهذه الواقعة ولم تثر الا امام المحكمة على سبيل المثال قدمت النيابة العامة صالح للمحاكمة بتهمة الاعتداء على ملك سعيد سارت المحكمة باالاجراءات وتبين لها ان صالح مدان بجريمة الاعتداء وكان الشهود قد شهدوا ان سعيد هدد صالح بالقتل عندما ارتكب صالح الجريمة فتقرر المحكمة التصدي لواقعة التهديد وبالخط العريض فتحكم المحكمة بادانة صالح بالاعتداء على ملك سعيد و التصدي لجريمة التهديد واعادة الأوراق للنيابة للتحقيق مع سعيد فيها ياخي ايش من تصدي ؟ انت بحسك ؟ انت بعقلك؟ هذه جريمة من جرائم الشكوى ولا يجوز للمحكمة ان تحركها او تتصدى لها اذا كان المجني عليه بها لم يقدم شكوى بشأنها امام النيابة التحقيقات امام النيابة دارت بشأن واقعة الاعتداء على ملك الغير ولا احد ذكر واقعة التهديد او السب والمتهم لم يقدم شكوى بهذه الواقعة فمن انت حتى تقرر التصدي ؟ بل الكارثة ان المحكمةاحيانا تقرر التصدي فقط لان الواقعة ظهرت لها عرضا من خلال اقوال الشهود او الأدلة دون ان يكون صاحب الصفة قد طلب التصدي لهذه الواقعة وهذا لا يجوز وقرار باطل اي جريمة من جرائم الشكوى لا يجوز ان تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت الادلة عليها قطعية طالما لم يكن المجني عليه بها قد تقدم بشكواه امام النيابة اثناء التحقيق ياخبرة .. القانون ليس نصوصا تحفظ كالقرآن القانون فهم وفقه وليس حفظ --------------------------- دمتم برعاية الله
مستند من مازن أمين الشيباني
مستند من مازن أمين الشيباني
للمال كما لو باع لأي شخص آخر، وهكذا في غيرها من القضايا، اما اذا كانت رابطة الزوجية او الأبوة او الأمومة هي السبب في التعامل ونشأت بسبب هذا التعامل خصومة قضائية فلا يجوز ان ينظر للخصومة بعيدا عن هذه الرابطة التي كانت سببا للتعامل بين طرفي الخصومة ويجب التعامل معها على انها جزء لا يتجزأ من قضايا الأحوال الشخصية حتى لا تنتفي الحكمة من انشاء هذا النوع الخاص من المحاكم ولا تنتفي الحكمة من اصدار قانون خاص بهذا النوع من القضايا --------------------------- دمتم برعاية الله
♦️خصوصية قضاء الأحوال الشخصية♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- في كثير من دول العالم يطلقون على قانون الأحوال الشخصية اسم (قانون الأسرة) ويسمون قضاء الأحوال الشخصية ب(محكمة الأسرة) وهذا يعني ان قانون الاحوال الشخصية هو القانون الذي يتعلق بتنظيم الشئون والعلاقات داخل الأسرة الواحدة (زواج- طلاق- فسخ- نفقة - حضانة- مواريث...الخ) فهذه القضايا لا تنشأ الا داخل اسرة واحدة، ولا يكون اطرافها اجانب عن بعضهم البعض، بل اطراف هذه القضايا هم في الأساس أسرة واحدة، فتم تخصيص قانون ينظم علاقة أفراد الأسرة الواحدة ببعضهم وتم تخصيص قضاء خاص يعرف بمحاكم الأسرة للفصل في هذه القضايا، وهذا التمييز لهذا النوع من القضايا له مبررات تبرره وهي كالتالي:- - المبرر الأول:- ان هذا النوع من القضايا غالبا ينطوي على درجة كبيرة من الحساسية، وجانب كبير من الخطورة، فالحساسية تنشأ من كون الخصومة بين افراد الأسرة الواحدة وهذا يعني تهديد الأسرة بالتفكك، والخطورة تكمن في ان بعض قضايا الأسرة قد تؤدي الى الحاق الضرر بالأطفال وضياعهم وانحرافهم عن الطريق السوي، وقد يؤدي الى الإضرار بالمرأة كفرد في الأسرة، وغالبا ان المرأة والطفل يكونان طرفا اصيلا في قضايا الأسرة، وتكون المرأة والطفل غالبا هم الطرف المستضعف في هذا النوع من القضايا - المبرر الثاني:- ان هذه القضايا يجب ان تتمتع بقدر كبير من السرية وان تنظر بعيدا عن الأضواء حفاظا على سمعة الأسرة وأسرارها ومكانتها وسط المجتمع - المبرر الثالث ان هذا النوع من القضايا يجب ان يتمتع باجراءات مرنة وسهلة وبسيطة غير الاجراءات التي تخضع لها القضايا الأخرى، فالاجراءات بقضايا الأسرة يجب ان تكون اسهل، ومواعيدها اقرب، والفصل فيها اسرع، حتى لا يرهق افراد الأسرة وتتجذر الأحقاد في نفوسهم بسبب استغراق الخصومة وقتا طويلا. - المبرر الرابع:- ان هذا النوع من القضايا يجب ان يكون للقاضي دورا اصلاحيا فيه اكثر من دوره القضائي، ويعطى للقاضي فيه مساحة متسعة للقيام بدور الاصلاح والحفاظ على كيان الأسرة - المبرر الخامس وهو مبرر انساني والذي يعني ان القاضي حين يحكم في هذا النوع من القضايا لا يقتصر دوره على التطبيق الحرفي للنصوص بعلاتها، بل يراعي الجوانب الإنسانية المتعلقة بحياة أفراد الأسرة بعد الحكم، ومستقبلهم، وحياتهم، يراعي ظروف افراد الأسرة كلا على حدة، فالمسألة هنا لا تتعلق فقط بمبدأ (من ثبت عليه الحق لزمه اداؤه) بل تتعلق ايضا بمبادئ انسانية تتمثل بالمآلات التي سينتهي اليها افراد الأسرة بسبب الحكم الذي يصدره القاضي، فالحضانة قد تنزع من الأم رغم انها صاحبة الأولوية فيها ومع ذلك يجب النظر الى مستقبل الطفل والنظر الى حق الأب في الرؤية، والنفقة قد تسقط عن الزوج رغم انها من واجباته، الخلاصة ان قضاء الأحوال الشخصية (محاكم الأسرة) هو قضاء القضايا الحساسة، وعندما ننظر لقضاء الاحوال الشخصية من هذه الزاوية فإن مسألة الدين بين الزوج والزوجة لا يجوز ان ينظر لها بمعزل عن العلاقة الزوجية بينهما، فلا يجوز ان يقال ان دعوى النفقة والفسخ دعوى شخصية، وان دعوى الدين او تسليم الذهب دعوى مدنية ليتم بذلك فصل كل قضية عن الأخرى بينما الدين لم ينشأ الا بسبب العلاقة الزوجية، فما كانت الزوجة لتقرض الزوج لولا العلاقة الزوجية، وما كان الزوج ليقرض زوجته لولا هذه العلاقة، ولذلك اي قضية بين الزوجين او بين الأب وولده او بين الأم وابنها لا يجوز ان ينظر لها بمعزل عن هذه الرابطة بينهما اطلاقا، فالرابطة بين الزوج والزوجة (علاقة الزوجية) او بين الاب وابنه (رابطة الأبوة) او بين الام وابنها (رابطة الأمومة) تعتبر هذه الرابطة هي السبب الرئيس في القضية، ويجب ان يتم التعامل معها على انها من اختصاص قضاء الأسرة، فالتمسك الحرفي بالنصوص القانونية عند التعامل مع قضايا الأسرة يؤدي الى ان تنظر دعوى الفسخ او النفقة لدى قاض ودعوى الدين بين نفس الزوجين لدى قاض آخر، والاسرار التي كان يفترض عدم افشائها لدى قاضي الاحوال الشخصية يتم افشائها لدى القاضي المدني بسبب قضية الدين، وهذا يتنافى مع الغاية التي شرع لأجلها قانون الأسرة، ويهدر الغايات والمبررات التي تم لأجلها تخصيص قضاء خاص لهذا النوع من القضايا، وتنتفي الحكمة من انشاء قضاء الأحوال الشخصية، الا اذا تبين ان القضية سببها لا علاقة له بالرابطة التي تحمع طرفيها كأن يبيع الأب جزء من ماله لاحد اولاده بعقد بيع عادي دون قصد الحيلة ولكن الابن لم يدفع الثمن فيرفع الأب دعواه ضد ولده بتسليم الثمن او فسخ البيع فينظر للقضية هنا بعيدا عن رابطة الأبوة، فالأب لم يبع لولده لانه ولده وانما باع بسبب احتياجه
مستند من مازن أمين الشيباني
مستند من مازن أمين الشيباني
♦️من تطبيقات مبدأ عدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصوم♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- نصت المادة (٢٢١) من قانون المرافعات بالقول (يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قُدم إليها وفقاً للقانون ، ولا يجـوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفاً في الخصومة أو عليه) هذا النص تضمن عدة احكام اهمها (انه لا يجوز للمحكمة ان تحكم بما لم يطلبه الخصوم) ومن التطبيقات العملية التي يغفل عنها البعض من رجال القانون والقضاء انه عندما يستند المدعي في دعواه الى مستند سواء كان سند مديونية او محرر بيع او محرر هبة او وصية ويحتج به قبل المدعى عليه ويتبين للمحكمة ان المحرر غير صحيح او مزور او صوري فلا يجوز للمحكمة ان تحكم ببطلان المحرر ولا تحكم انه مزور ولا تحكم انه صوري بل تحكم برفض دعوى المدعي فقط. ولا يجوز الحكم ببطلان المحرر او بتزويره او بالغائه الا اذا طلب ذلك المدعى عليه بطلب عارض (دعوى فرعية) فان لم يقدم المدعى عليه طلب عارض يطلب فيه الحكم ببطلان المحرر او الحكم بزوريته او الحكم بصوريته ورغم ذلك حكمت المحكمة ببطلانه او بزوريته من تلقاء نفسها فإنها تعتبر حكمت بأكثر مما طلبه الخصوم فلا المدعي طلب منها ذلك ولا المدعى عليه، وعندما لا يطلب احد الخصوم ذلك لا يجوز للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها، وكل ما يجوز ان تحكم به هو رفض دعوى المدعي التي قامت على هذا المحرر الباطل او المزور، ولكن هذا لا يمنع المحكمة من ان تسبب قضاءها برفض دعوى المدعي الى كون المدعي عجز عن اقامة البينة عليها وان المستند الذي احتج به تبين للمحكمة بطلانه وتبين المحكمة سبب البطلان في حيثيات الحكم دون ان يتضمن المنطوق الحكم ببطلان المحرر او زوريته طالما لم يطلب احد الخصوم ذلك والله تعالى اجل واعلم --------------------------- دمتم برعاية الله
♦️عدم ارفاق عقد الزواج في دعوى فسخ عقد الزواج♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel٠/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- البعض يشترط لقيد الدعوى بفسخ عقد الزواج ان ترفق المدعية صورة من وثيقة عقد الزواج، وغالبا لا يكون لدى المدعية صورة من وثيقة عقد الزواج ولا أصلها. وحين تقدم المدعية دعوى بفسخ عقد الزواج ولم ترفق صورة من العقد تخبرهم المدعية انه لا يوجد لديها صورة من عقد الزواج فيتم توجيهها بتقديم دعوى باثبات الزواج يعني هي تدور تتخارج من الزوج وهم يزيدوا يورطوها تطلع حكم انها زوجته! والله عشنا وشفنا عقليات القرن الحادي والعشرين ! المرة تطلب فسخ الزواج وهم يقولوا افعلي حكم انك زوجته يعني بدل ان تنهي عقد الزواج يجبروها تطلع حكم انها زوجته رغم انفها! ايش من منطق هذا وايش من عقول وايش من سخافة نعيشها في البلاد عقد الزواج لا يلزم ارفاقه في دعوى فسخ الزواج ونحن نعلم ان ٩٠% من المتزوجات في اليمن ولا واحدة منهن محتفظة بعقد زواجها، اما ان العقد مع الزوج او مع الامين او ضاع لا تدوروا اعذار الزواج يثبت بالشهرة وليس بالعقد المكتوب فقط يعني اذا تقدمت بدعوى فسخ الزواج ولم ترفق العقد وقالت العقد عند الزوج فعليك ان تقيد دعواها وتعلن الزوج بالدعوى ومتى انكر المدعى عليه انها زوجته فعليها ان تثبت انها زوجته بشهادة الشهود وانتهى الامر يثبت بالشهرة استحوا قليل يا خلق الله ولا تدوروا اعذار --------------------------- دمتم برعاية الله
ليس كل من يفهم القانون بامكانه ان يكون محام وليس كل من يحمل شهادة في الشريعة والقانون يعتبر نفسه محام وليس كل من يحمل ترخيص مزاولة مهنة المحاماة يعتبر محام المحاماة حقيقة وليست خيال ولا وهم المحاماة ليست مجرد فهم لاحكام القانون و ليست مجرد شهادة في الشريعة والقانون ولا مجرد ترخيص تصدره نقابة المحامين المحاماة مهارات المحاماة فنون فن الكتابة فن الاستماع فن التخاطب فن المجادلة فن الالقاء فن المرافعة فن الاقناع المحاماة ابداع المحاماة خلق صدق امانة عفة التزام وفاء تواضع تسامح تعليم تعلم ثقافة اطلاع اتساع تنوع المحاماة قيم المحاماة باختصار اوسع الطرق للابداع المحاماة ليست دكان تباع فيه سلع بقصد الربح المحاماة مدرسة تنشر العلم والمهارات والاخلاق من لم تترسخ فيه هذه المفاهيم والافكار فلا يجوز ان يعد نفسه من ضمن المحامين. القاضي مازن امين الشيباني... https://whatsapp.com/channel٠/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
مستند من مازن أمين الشيباني
مستند من مازن أمين الشيباني
♦️تقرير الطعن بالنقض يجب ان يكون خلال المدة القانونية ولو لم يتم استلام الحكم♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel٠/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- التقرير الكتابي بالطعن لا يطلب الا في الأحكام الجزائية فقط، اما الاحكام المدنية فيتم الطعن فيها من خلال تقديم عريضة الطعن مباشرة، اما الحكم الجزائي فالطعن يتم باتخاذ اجرائين اثنين، الأول عمل تقرير كتابي بالطعن، وذلك بأن يحضر الطاعن الى قلم كتاب المحكمة ويطلب استمارة تقرير طعن (استئناف او نقض) تعبأ البيانات ويوقع عليها ويسدد رسومها وتسلم له للاحتفاظ بها الى حين تقديم عريضة الطعن، الثاني تقديم عريضة الطعن، فاذا كان الحكم الجزائي حكما ابتدائيا فإن مدة التقرير بالطعن بالاستئناف هي خمسة عشر يوم من تاريخ صدور الحكم، واذا كان الحكم الجزائي حكما صادرا من محكمة الاستئناف فإن مدة التقرير بالطعن بالنقض هي أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم. و التقرير بالطعن لا يشترط فيه استلام من يرغب بالطعن لصورة الحكم، فالتقرير بالطعن يجب ان يتم خلال المدة القانونية ولو لم يتم تسليم الحكم اما تقديم عريضة الطعن بالنقض فيجب ان تقدم ايضا خلال أربعين يوم من تاريخ صدور الحكم، ولكن معلوم ان الطاعن بالنقض لن يتمكن من كتابة عريضة الطعن الا بعد استلامه صورة من الحكم، وقد يتأخر استلامه لنسخه من الحكم بسبب التأخر في طباعته وتوقيعه من الهيئة التي اصدرته، هنا تم ابتكار موضوع الشهادة السلبية التي تمنح للطاعن خلال فترة الطعن بأنه تعذر تسليمه صورة من الحكم لسبب يعود الى المحكمة، هذه الشهادة تجعل مدة تقديم الطعن تبدأ من تاريخ استلام الحكم وليس من تاريخ صدوره، اقول مدة تقديم الطعن وليس مدة التقرير بالطعن، فيشترط ان يكون التقرير بالطعن قد تم خلال الاربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، فعدم استلام الحكم لا يعفي الطاعن من التقرير بالطعن بالنقض خلال اربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، وانما يعفيه من وجوب تقديم الطعن خلال هذه المدة، ويجعل مدة تقديم الطعن تبدأ من تاريخ استلام الحكم لذلك فإن التقرير بالطعن بالنقض يجب ان يتم خلال اربعين يوم من تاريخ صدور الحكم، ولو لم يتسلم الطاعن صورة من الحكم، والشهادة السلبية لا تعفيه من هذا الواجب، واذا لم يقرر الطعن خلال اربعين يوم من تاريخ صدور الحكم فيعتبر طعنه غير مقبول شكلا ولو كان لديه شهادة سلبية بعدم استلام الحكم، فالشهادة السلبية تعطيه فرصة اضافية لتقديم الطعن وليس لتقرير الطعن، كون التقرير يجب ان يتم خلال المدة. --------------------------- دمتم برعاية الله
без подписи
без подписи
♦️لا يلزم قانونا رفع دعوى بصحة الحجز بعد صدور الحكم بالحراسة القضائية♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- تفاجأت بسائل يسالنا بالخاص وقال رفعت دعوى بالحراسة القضائية واصدرت المحكمة حكما قضى بفرض الحراسة القضائية، الا انهم بعد اسبوعين قالوا ان الحكم حقنا سقط لأننا لم نرفع دعوى بصحة الحجز، فهل يلزمنا رفع دعوى بصحة الحراسة او الحجز؟ القانون يقول لا لا يلزمك دعوى بصحة الحجز ولا دعوى بصحة الحراسة الحجز التحفظي شيء والحراسة القضائية شيء آخر تماما الحجز التحفظي يصدر بأمر على عريضة والحراسة القضائية بدعوى مستعجلة الحجز التحفظي يلزمك رفع دعوى بصحة الحجز خلال ثمانية ايام الحراسة القضائية لا يلزمك رفع دعوى بصحة الحراسة القانون لا يعلق بقاء او استمرار الحكم بالحراسة القضائية على اي اجراء يتخذ بعده الا اذا كان الحكم بالحراسة القضائية نفسه قد نص في منطوقه بشكل صريح انه يجب عليك رفع دعوى موضوعية خلال مدة معينة فيجب عليك القيام برفعها فيجوز للقاضي ان ينص في منطوق حكمه على الزام المدعي برفع دعوى موضوعية بحقه خلال مدة اسبوع او عشرة ايام او شهر مالم فيعتبر الحكم بالحراسة كأن لم يكن والسبب هو ان البعض يرفع دعوى بحراسة قضائية وبعد فرض الحراسة القضائية يكتفي بذلك ويلوي ذراع المحكوم عليه وتبقى الحراسة قائمة ولا يقدم طالب الحراسة اي دعوى وهذا لا يجوز فاللازم هو ان الحكم بالحراسة القضائية نفسه اذا صدر استقلالا بدعوى مستعجلة ولم يكن هناك اي نزاع موضوعي منظور اللازم ان الحكم نفسه يلزم من صدر حكم الحراسة لمصلحته برفع دعوى موضوعية بحقه خلال مدة معينة لا تتجاوز ثلاثين يوم فاذا لم يتضمن الحكم هذا الامر فتبقى الحراسة قائمة مادام الحكم قائما ولا يوجد اي الزام قانوني برفع دعوى بعد صدور الحكم بالحراسة القضائية --------------------------- دمتم برعاية الله
♦️التنحي ليس حلا امام التدخل في قضايا المواطنين ♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- مع احترامنا الشديد لجميع السادة القضاة ولجميع وجهات النظر فانه قد يحصل ان يتلقى القاضي اتصالا هاتفيا برقم سري او مكشوف من مسئول في الدولة او من (ابو فلان) و (ابو علان) وعند رده على الاتصال يبدأ المتصل بالتعريف بنفسه ويقول (انا ابو فلان قتلت الف واسرت الف وخضت معارك انتصرت فيها جميعا....الخ،) وداريين بباقي الخبر، وبعد المقدمة الطويلة يبدأ يتكلم في قضية منظورة لدى القاضي ويبدأ يطلب من القاضي طلبات غير قانونية ويهنجم ويحذر القاضي ويمكنه احنا المجاهدين نراقبكم ويستخدم الفاظ سوقية ويهدد ويرعد والقاضي يبكر يوم ثاني يعقد جلسة ويثبت انه تلقى اتصالا وان هناك تدخلات في القضية وينهي المحضر بان يفعل قرار تنحي عن القضية !! هذا القرار ليس حلا القاضي القوي لا يتنحى بل يستمر بنظر القضية ويمشي باجراءاته دون ان يلتفت لأحد قرار التنحي لا يدل الا على الضعف والهوان هذا المتصل الذي اتصل بك قد يكون اتصل بك قاصدا ان تصدر قرار تنحي لانه يعلم انك قاض عادل لكنك قاض تنكسر امام ابسط عاصفة فيتصل بك ويعطيك توصية وقد يهنجم عليك ويفعل نفسه انه طرزان وهو لا يساوي قشرة بصلة .. لان من يجاهد في سبيل الله لا يتدخل في قضايا الناس ولا يؤثر في العدالة.. هذا الذي اتصل بك يعلم انك قاض عادل ولكنك لست مواجه للعواصف، فيتصل بك ويهنجم عليك عشان يوم ثاني تتنحى وانت بتنحيك حققت مراده! استمر في القضية ولا تلتفت لمن يتصل بك لا ابو فلان ولا ابو علان ولا الوزير الفلاني ولا النائب العلاني هؤلاء الذين يحشرون انفسهم باجراءات المحاكم ويتدخلون في اعمالها هم رأس الفساد الا قبح الله كل مسئول او وزير او نائب او ابو فلان يتصل بأي قاضي يتدخل في اي قضية ويلقي اوامر او يتوسط بغير الحق استمروا ولا تلتفتوا لاحد القضاء لا سلطان عليه من احد --------------------------- دمتم برعاية الله