- Последний пост
- 11 дек.
- Последнее чтение
- 13 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 21
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
انا الاخصائي القانوني فهد، اعمل في شركة سكاي بلو، في احدى القضايا لدينا قام احد العمال بالهروب من الشركة وتجاوز هروبه مدة شهرين، وطلب مني رفع قضية عليه ومطالبته ببقية العقد…. السؤال: هل يصح لفهد مطالبة العامل ببقية العقد هل يلزم اشعار العامل قبلها ويلزم ذكر المادة( لتوضيح الشرح للزملاء)
مطلوب محامي ــة متدرب ــة لشركة محاماة في الرياض ، يرجى: 1- إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية. 2- لا يشترط وجود خبرة. التقديم عبر الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGeEjSEJ27VDoDlq-QJ-WWzJwvHzrJdspwNURZgLSWyI9BRA/viewform
تنشيط سريع … انا حمزة مصري الجنسية، اعمل لدى شركة الفلاح للمقاولات،اعمل مساعد مدير مشروع، اقامتي مع الشركة انتهت وعقدي لا زال ساري مع شركة الفلاح، تلقيت عرض وظيفي من شركة اخرى وقبلت فيها وجدد لي اقامتي وعملت معاهم، تفاجئت باقامة دعوى من قبل شركة الفلاح، ومن ضمن مطالبتهم بقية العقد سوالي هنا: هل يحق لهم مطالبتهم ببقية العقد مع العلم ان اقامتي منتهيه معهم ولم يتم تجديدها
видео или голосовое, без подписи
فعاليات الظهرية: انا مساعد شغال في شركة اخصائي قانوني، جاني ايميل عن عامل كثير الغياب استدعيته حسب المواد النظامية، للتحقيق معاه ، حققت معاه ووجدت انه يرفض العمل بسبب ان مكان العمل في الاماكن المرتفعه وعنده ما يثبت انه سقط من الاعلى من اشعه وغيره واطلعت عليها اثناء محضر التحقيق ، وسويت توصيه انه يلزم ان يعمل في الاماكن المنخفضة في الارض ، تفاجأت بانه طلب خروج نهائي لعدم توفر وظيفة منخفضة المسافة، وتم اعطائه مستحقات وقام بمبلغ المستحقات وحجز تذكرة لنفسه، تفاجأت بان العامل لم يسافر وانما يعمل في جهة اخرى، اي سبب قبولنا له هو العلة التي فيه لكن نتفاجى بانه يعمل لدى جهة اخرى ، السوال هل يحق لي هنا مطالبته ببقية العقد؟ لانه لم يسافر للدول وتخسرت الشركة قيمة الانتفاع منه ——————————————————
فعاليات منتصف الليل: انا خالد وقعت مع شركة القمر كاخصائي قانوني، في البنود ذكر امرين : في حال انهم فصلوني بسبب غير مشروع وثبت انه فصلهم غير مشروع ادفع لهم فقط شهرين من راتبي الاساسي وفي حال انا من خرجت بسبب غير مشروع ادفع لهم بقية العقد مرت الايام وطلعوني…
شكلنا بنعتمد على الفقرات الليلة 😝
فعاليات منتصف الليل: انا خالد وقعت مع شركة القمر كاخصائي قانوني، في البنود ذكر امرين : في حال انهم فصلوني بسبب غير مشروع وثبت انه فصلهم غير مشروع ادفع لهم فقط شهرين من راتبي الاساسي وفي حال انا من خرجت بسبب غير مشروع ادفع لهم بقية العقد مرت الايام وطلعوني بسبب غير مشروع واطالب الان ببقية العقد، الامر غير صحيح لخروجي لما رجعت للعقد اكتشفت ان العقد شريعه المتعاقدين لكن لما رجع للمادة ٨ تميل لصالح العامل ، السؤال : ما هو الصحيح في الواقعه، هل سيحكم القاضي لخالد لبقية العقد ام سيحكم فقط للشهرين وهو ما قام بالاتفاق عليه؟
"قاعدة" تُسمع البيّنة بعد الإنكار، وتناقض الدفوع يُسقط بعضها بعضًا مثالًا على القاعدة : المالك يطالب بأجرة 6 أشهر. المستأجر: لا يوجد عقد إيجار بيننا. ثم يقول: آخر 3 أشهر سدّدتها بتحويلات بنكية. تطبيق القاعدة : لا يُسمع دفع السداد؛ لأنه يعترف بوجود التزام يناقض إنكاره لوجود العقد من الأساس
يبون محامي متدرب " الرياض " Check out this job at Muaan Law Firm and Legal Consultants: https://www.linkedin.com/jobs/view/4145381029
Check out this job at IKEA Alsulaiman: https://www.linkedin.com/jobs/view/4295884758 تمهير- اخصائي قانوني / بجدة
انعقدت الجلسة يوم الأربعاء 28/03/1435هـ الساعة 01:00 لدى المحكمة الجزائية بالطائف برئاسة القاضي (…) بعد قيد المعاملة برقم 35921284 وإحالتها بكتاب فضيلة رئيس المحكمة برقم 35186463 وتاريخ 28/03/1435هـ. نودي على الخصوم. القاضي: يا مدعٍ عام، ما دعواك؟ المدعي العام: نعم يا شيخ. بتاريخ 19/09/1434هـ تقدّم القاصر محمد عمره 13 عامًا برفقة والده ببلاغ يفيد أن ابن عمه المدعى عليه حضر إلى منزلهم لإصلاح عطل في جوّال الغلام، ثم استدرجه على سيارة والده إلى مزرعة والده الواقعة بـ (…) بعد المرور على بقالة (…) وشراء عصيرين وفطيرتين، ودخلا غرفة بالمزرعة وتناولا ما اشترياه، ثم أمسك المدعى عليه بالغلام وطرحَه أرضًا طالبًا تمكينه من نفسه لفعل فاحشة اللواط، ولم يتمكّن، ثم أعاده للمنزل. بالانتقال والمعاينة للمزرعة وُجدت غرفة من بناء قديم مساحتها قرابة 4×4م بلا أبواب وأرضيتها ترابية، وبداخلها عبوتا عصير وكيسان للفطائر وآثار يُشتبه أنها آثار عراك لشخصين، وصُوِّر الموقع. وباستجواب المدعى عليه أقرّ باستدراج الحدث للمزرعة ومحاولة فعل الفاحشة به ولم يتمكّن، ولا سوابق له. الأدلة: أقوال المجني عليه، وأقوال المدعى عليه، ومحضر الانتقال والمعاينة. أطلب إدانته والحكم عليه بعقوبة تأديبية مناسبة، والحق الخاص قائم. القاضي: ما قولك يا مدعى عليه فيما ذكره المدعي العام؟ المدعى عليه: ما ذكره المدعي العام صحيح. استدرجت ابن عمي الحدث للمزرعة وحاولت فعل الفاحشة به ولم أتمكّن. أنا نادم وتائب إلى الله. القاضي: أثبتنا الإقرار. عُرض الصلح ولم يتم. تهيأت القضية للفصل بعد الاطلاع على أوراق المعاملة ومحضر المعاينة وأقوال الطرفين، ثم رُفعت للمداولة. التكييف النظامي الواقعة هي استدراج حدث ومحاولة فعل فاحشة اللواط به. الفعل اعتداء محرم شرعًا على العرض ولا يبلغ حدًّا من حدود الله لعدم قيام موجبات الحد وانتفاء تمام الفعل، فيكون من جرائم التعزير التي يُقدَّر فيها العقاب بما يحقق الزجر والصيانة. ثبوت الواقعة مستند إلى إقرار المدعى عليه القضائي وهو حجة قاصرة تلزمه، تؤيده قرائن الحال ومحضر المعاينة وما فيه من آثار ومضبوطات موافقة لسرد الواقعة. والسياسة الشرعية تقضي بتغليظ الزجر لحماية الحدث ودرء الاعتداء على الأعراض مع مراعاة حال الجاني إذا كان حدثًا أو صغير السن وخلو صحيفته من السوابق وتوبته الظاهرة. وبذلك يتجه الحكم بتعزير مركّب يجمع بين السجن والجلد والتعهد، موازنةً بين جسامة الاعتداء وكونه في طور المحاولة، وبين اعتبارات التخفيف المذكورة. منطوق الحكم وأسبابه الموجزة ثبت لدي إدانة المدعى عليه باستدراج حدث ومحاولة فعل فاحشة اللواط به. وحكمت عليه بما يلي: أولًا سجن المدعى عليه مدة ستة أشهر يُحتسب منها ما أمضاه موقوفًا على ذمة هذه القضية. ثانيًا جلده ثلاثين جلدة تعزيرًا تُكرر عشر مرات بفاصل عشرة أيام بين كل دفعة وأخرى. ثالثًا أخذ التعهد اللازم عليه بعدم العود. سبب القضاء بذلك: ثبوت الفعل بإقرار صريح مؤيَّد بقرائنٍ مادية، وخطورة الاعتداء باستهداف حدث وفي مكانٍ خلا فيه بالضحية، مع مراعاة صغر سن المدعى عليه وخلو سجلّه من السوابق وتوبته الظاهرة. هذه الموازنة تبرر الجمع بين السجن والجلد والتعهد تعزيرًا يحقق الزجر والردع. وبسؤال الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بالحكم، واعترض المدعي العام بلائحة خلال المدة. ثم رُفعت المعاملة إلى محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (الدائرة الجزائية الخامسة)، فاطّلعت على الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية، وقررت الموافقة على الحكم كما ورد؛ وبذلك اكتسب الحكم الصفة النهائية.
افتتحت الدائرة الجزائية بالمحكمة الجزائية بالطائف جلستها يوم الثلاثاء 14/2/1435هـ برئاسة القاضي صالح. نودي على الخصوم. القاضي: يا مدّعي عام، ما دعواك؟ المدّعي العام: نعم يا شيخ. نتهم الحاضر بالمجلس، المقيم نظامًا، بأنه تحرّش بفتاة قاصر تبلغ خمس عشرة سنة داخل…
افتتحت الدائرة الجزائية بالمحكمة الجزائية بالطائف جلستها يوم الثلاثاء 14/2/1435هـ برئاسة القاضي صالح. نودي على الخصوم. القاضي: يا مدّعي عام، ما دعواك؟ المدّعي العام: نعم يا شيخ. نتهم الحاضر بالمجلس، المقيم نظامًا، بأنه تحرّش بفتاة قاصر تبلغ خمس عشرة سنة داخل مركز تجاري؛ إذ استغل وجودها منفردة داخل المحل، فمرّ من خلفها ووضع يده على مؤخرتها ثم ابتعد. وقد اعترف أمام مسؤول المحل. واطلعنا على تسجيل مصوّر (CD) أحضره مسؤول المركز، يظهر فيه المتهم وهو يمرّ خلف الفتاة ويمسك مؤخرّتها بيده ثم يكمل سيره. التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليه، ولم يُعثر له على سوابق. نطلب إدانته والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة، مع بقاء الحق الخاص. القاضي: ما قولك يا مدعى عليه فيما نسبه إليك الادعاء العام؟ المدعى عليه: ما ذكره المدعي العام صحيح. تحرّشت بالفتاة ولمست مؤخرتها. أنا نادم أشد الندم ولن أكرر ذلك مستقبلًا، وأنا أعزب ولم أتزوج. القاضي: أثبتنا الإقرار. هل من ملاحظات إضافية للادعاء العام؟ المدعي العام: نتمسك بطلب العقوبة التعزيرية الرادعة بالنظر إلى سنّ المجني عليها وكون الفعل اعتداءً على العرض. القاضي: أثبتنا. تهيأت القضية للفصل بعد الاطلاع على أوراق المعاملة والتسجيل المرئي وما ذكره الطرفان. ثم رفعت الجلسة للمداولة. التكييف النظامي أولًا: الوصف الجرمي الواقعة تمثل فعل تحرش ولمسًا عدوانيًا لعِرض قاصر لا يرقى إلى حدّ من حدود الله، فيندرج تحت جرائم التعزير؛ إذ ما لا حدّ فيه ولا كفارة فيه فللإمام فيه التعزير بما يحقق الزجر والصيانة. الفعل محرّم شرعًا ويمسّ أحد الضرورات الخمس وهو حفظ العرض. ثانيًا: أدلة الإدانة إقرار المتهم الصريح أمام المحكمة، والإقرار حجة قاصرة تلزم المقرّ. القرينة الفنية المتمثلة في التسجيل المرئي الذي يعزّز الإقرار. ما ورد بمحضر المسؤول في موقع الواقعة من إقرار أولي أمامه. هذه الأدلة تبلّغ درجة الكفاية لإثبات الفعل التعزيري. ثالثًا: الأساس الشرعي والنظامي قواعد التعزير المقرّرة في الفقه والقضاء السعودي في كل اعتداء على الأعراض دون بلوغ الحد. القواعد العامة في الإثبات: الإقرار سيد الأدلة، والقرائن المعتبرة تعضده. مبدأ حفظ العرض وحرمة إيذاء المسلمين، ودفع المفسدة وسدّ الذريعة، والسياسة الشرعية في الزجر والردع. الواقعة مؤرخة قبل صدور نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر عام 1439هـ؛ فتنـزيل عقوبة التعزير الشرعي هو المجرى الصحيح حينئذ، دون تطبيق لاحق بأثر رجعي. رابعًا: تقدير العقوبة تراعي المحكمة عند تقدير التعزير عناصر التشديد والتخفيف: من عوامل التشديد: صِغر سنّ المجني عليها، ووقوع الفعل في مكان عام يفترض الأمان، وكونه اعتداءً مباشرًا باللمس. من عوامل التخفيف: اعتراف المتهم وتوبته الظاهرة، خلوّ صحيفته من السوابق، حداثة سنّه النسبي وعدم زواجه، وكون الواقعة فردية غير متكررة على ظاهر الأوراق. بهذه الموازنة يستقيم قضاؤها بحبس وجَلد وتعهد. منطوق الحكم ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه بما نسب إليه من تحرّش بالفتاة ولمس مؤخرتها. وحكمت عليه تعزيرًا بما يأتي: إيقافه لمدة شهر كامل، ويُحتسب منها ما أمضاه موقوفًا في هذه القضية. جلده سبعين جلدة تعزيرًا دفعة واحدة. أخذ التعهد اللازم عليه بعدم العود إلى مثل ذلك. وبسؤال الطرفين عن القناعة، قرّر المدعى عليه القناعة بالحكم، وقرّر المدعي العام الاعتراض بلائحة خلال المدة. ثم سلّمته المحكمة نسخة الحكم مع إفهامه بتعليمات الاستئناف. وبعد رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، اطّلعت الدائرة الجزائية السادسة على القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية، فقررت تأييد الحكم كما ورد، وبذلك اكتسب الحكم صفته النهائية. لماذا قضت الدائرة بذلك قضت الدائرة بالإدانة والتعزير اعتمادًا على اعترافٍ قضائي صريح مدعوم بتسجيل مرئي يقيم القرينة على وقوع الفعل، مع عدم وجود ما يدفع هذه الأدلة. ونظرًا لكون الفعل تحرشًا بلمسٍ محرم لا يوجب حدًا، فإن المرجع هو التعزير الشرعي بما يحقق مقاصد الزجر وحماية العرض. وقد راعت المحكمة الاعتبارات المشدِّدة المتعلقة بقِصر المجني عليها وعلنية المكان، وقابلتها باعتبارات مخفِّفة من اعتراف وتوبة وعدم سوابق، فوازنَت بينها لتقرير عقوبتَي الحبس والجلد مع التعهد. وفي المرحلة العليا، رأت محكمة الاستئناف سلامة الاستدلال وتناسب العقوبة مع الوقائع، فأيّدت الحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم انعقدت الدائرة التجارية الأولى في القضية رقم 439092260 لعام 1443هـ. نودي على الخصوم: المدعية: شركة البابطين العربية للتجارة والصناعة والمقاولات، حضرت بوكيلها. المدعى عليه: محمد بن محمد بن أحمد آل جعران. القاضي: يا وكيل المدعية، ما دعواك؟ وكيل المدعية: نعم يا شيخ. نطالب بإلزام المدعى عليه بسداد ثمن مبيع أواني منزلية كان الطلب ابتداءً بمبلغ 30,483.49 ريال ثم صُحِّح إلى 2,983 ريال بعد سدادٍ جزئي قبل انعقاد الجلسة الأولى. كما نلتمس أتعاب تقاضٍ قدرها 7,620 ريال. سندنا: اتفاقية فتح حساب ومطابقة رصيد مؤرخة 28/12/2020م ومذيلة بختم «شركة وفر صح التجارية» بتاريخ 25/01/2021م بتوقيع محمد محمد أحمد. القاضي: هل المَدين المثبت في مصادقة الرصيد هو «شركة وفر صح التجارية»؟ وكيل المدعية: نعم يا شيخ. وهي كانت «مؤسسة وفر صح التجارية» قبل تحويلها إلى شركة. القاضي (مستوضحًا): الدعوى مقامة على «محمد بن محمد بن أحمد آل جعران» بشخصه، أم على «شركة/مؤسسة وفر صح»؟ وكيل المدعية: على محمد بشخصه. القاضي: أثبتنا. ولما كانت المصادقة والختم باسم الشركة، وذمة الشركة مغايرة لذمة الأشخاص الطبيعيين، فالقضية صالحة للفصل من حيث الشكل. التكييف النظامي أولًا: الصفة والاختصاص الخصومة التجارية منعقدة لهذه الدائرة لكون الطلب ثمن مبيع بين تجار. غير أن توافر الصفة شرطٌ سابق على بحث الموضوع، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها متى بان لها، عملًا بالمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. ثانيًا: أثر الشخصية المعنوية الثابت من بينة المدعية أن «مطابقة الرصيد» وختم الالتزام صدرا باسم «شركة وفر صح التجارية». والشركة – متى اكتسبت شخصيتها – تكون ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركاء أو الملاك، فلا يُطالب الشخص الطبيعي بدين الشركة إلا بموجب سند نظامي يقرّر مسؤوليته الشخصية أو تضامنه. العبرة بتاريخ نشوء الحق والمستند المثبت له؛ وقد جاء كلاهما باسم الشركة وبختمها. ثالثًا: نتيجة التكييف لما كانت الدعوى رُفعت على «محمد بن محمد بن أحمد آل جعران» بشخصه، في حين أن سند المطالبة موجَّه إلى «شركة وفر صح التجارية»، فإن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، ويتعين عدم قبولها دون مساس بالحق في توجيه الخصومة إلى صاحب الصفة. منطوق الحكم حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى شركة البابطين العربية للتجارة والصناعة والمقاولات لرفعها على غير ذي صفة، وذلك على النحو المبيّن في الأسباب. وللمدعية حق تقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلّم صك الحكم؛ فإن لم تُقدَّم خلال المدة اكتسب الحكم القطعية. والله الموفق.
لعدم ثبوت ركن الخطأ في جانب المدعى عليها، إذ إن الحكم الاستئنافي اقتصر على إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى لعلل شكلية دون فصلٍ في الموضوع، ومع عدم ثبوت التعسف أو المخالفة النظامية في سلوك طريق القضاء، فلا تقوم علاقة سببية قانونية توجب التعويض. ويبقى للمدعي حق المطالبة بالمصروفات أو التعويض متى صدر حكمٌ فاصلٌ في الموضوع يثبت مركزه القانوني على نحوٍ يحقق أركان المسؤولية. هذا الحكم من الدعاوى اليسيرة وغير خاضع للاعتراض. والله الموفق.
انعقدت الدائرة التجارية المشتركة في القضية رقم 4570111089 لعام 1445هـ في مقر المحكمة. نودي على الخصوم: المدعي: بلال حسن نهير العنزي، حضر بوكيله. المدعى عليها: شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، حضرت بممثلها بموجب وكالة شرعية. القاضي: يا مدعي، ما دعواك إجمالًا؟ وكيل المدعي: نعم يا شيخ. نلتمس إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي مبلغ عشرة آلاف ريال؛ وذلك عن مصاريف التقاضي التي تكبدها أتعابًا لمحاميه لقاء تقديم اعتراض والمرافعة أمام الاستئناف في الدعوى السابقة المقيدة برقم 439532258، والتي انتهت بصك الاستئناف رقم 4430195884 المؤرخ في 24/03/1444هـ بإلغاء الحكم والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى. نتمسك بوجود علاقة سببية بين خطأ المدعى عليها وضرر موكلنا المتمثل في أتعاب المحاماة المدفوعة، وقد قدمنا إقرار المحامي باستلام مبلغ عشرة آلاف ريال. القاضي: ما قولك يا مدعى عليها فيما ذكر؟ وكيل المدعى عليها: ما ذكره المدعي من سبق إقامة موكلتي دعوى عليه ومن صدور حكم استئنافي صحيح من حيث الإطار العام، غير أن ما يدعيه من ضرر غير صحيح ولا دليل عليه على وجه يوجب التعويض. موكلتي سلكت طريقًا قضائيًا مشروعًا ولها قناعة بمطالباتها، وقد صدر لها حكم ابتدائي سابق بإلزام المدعي قبل أن يُلغى إجرائيًا. الحكم الاستئنافي لم يفصل في موضوع المطالبة وإنما قضى بعدم القبول لعدم تحرير الدعوى وعدم التحقق من الصفة، فلا ينهض ذلك دليلاً على خطأ يُرتب مسؤولية تعويضية. نلتمس رفض الدعوى. القاضي: يا مدعي، ما تعقيبك؟ وهل لديك ما يثبت الخطأ على المدعى عليها، لا مجرد ثبوت دفعك للأتعاب؟ وكيل المدعي: الضرر ثابت بإقرار المحامي باستلام الأتعاب، ونرى أن إقامة المدعى عليها دعوى غير محررة ودون التحقق من الصفة يمثل خطأ ترتب عليه هذا الضرر. القاضي: هل صدر في أصل النزاع حكمٌ فاصلٌ في الموضوع يحدد المحق من المبطل؟ وكيل المدعي: الحكم الاستئنافي قضى بعدم القبول ولم يفصل في أصل الحق. القاضي: أثبتنا. عرضت الدائرة مساعي الصلح فتعذر اتفاق الطرفين. قُدم ما لدى الطرفين من مذكرات ومستندات، وأُقفلت باب المرافعة بعد الاكتفاء. تهيأت القضية للحكم. التكييف النظامي أولًا: الاختصاص والقبول شكلًا الدعوى بطلب تعويض ناشئ عن علاقة تجارية سابقة بين الطرفين؛ فتنعقد ولاية الدائرة التجارية المشتركة لنظرها. كما أن قيمة المطالبة عشرة آلاف ريال، وهي ضمن نطاق الدعاوى اليسيرة تنظيمًا، دون أن يؤثر ذلك على اختصاص نظر أصل الطلب. وبذلك تُقبل الدعوى شكلًا من حيث الاختصاص. ثانيًا: عن الموضوع وأركان المسؤولية الأصل في المسؤولية التقصيرية أنه لا يُحكم بالتعويض إلا باجتماع ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية. الضرر الذي يدعيه المدعي يتمثل في أتعاب محاماة دفعها للاعتراض أمام الاستئناف، وقد قدم ورقة موقعة تفيد استلام المحامي للمبلغ، فيثبت من ذلك وقوع النفقة. غير أن ثبوت النفقة وحده لا يكفي؛ إذ لا بد من ثبوت خطأ منسوب إلى المدعى عليها يكون هو سبب الالتجاء إلى هذا الإنفاق. الثابت من صك الاستئناف أن الحكم الابتدائي أُلغي، ثم قُضي بعدم قبول الدعوى لسببين شكليين هما عدم تحرير الدعوى وعدم التحقق من صفة المدعى عليه، دون فصلٍ في موضوع المطالبة بثمن المبيع. وبذلك لم يثبت حتى تاريخه أن مطالبة المدعى عليها كانت باطلة موضوعًا أو مشوبةٌ بتجاوزٍ يُعد خطأً مُرتبًا للتعويض؛ إذ إن القضاء بعدم القبول لعيبٍ شكلي لا ينهض بمجرده دليلاً على خطأ تقصيري في أصل الحق. كما أن عدم الفصل في الموضوع يبقي مركز الطرفين غير محسومٍ من جهة من هو المحق في المطالبة بأصل الدين، ومن ثم يتعذر القطع بقيام علاقة سببية قانونية بين سلوك المدعى عليها وبين نفقة المدعي على محاميه؛ لأن اللجوء للقضاء حقٌ مشروع للأطراف ما لم يقترن بتعسف ظاهر يثبته المدعي بدليلٍ معتبر. وعلى ذلك، فإن ركن الخطأ غير متحققٍ في هذه المرحلة، والعلاقة السببية غير قائمة على ما يوجب التعويض. ويبقى للمدعي إن شاء، إن انتهى النزاع الموضوعي مستقبلاً إلى ثبوت حقه وقيام خطأ يعتد به على المدعى عليها، أن يطالب بما يقدره النظام من تعويض أو مصروفات وفق ما يستقر عليه الحكم النهائي في أصل الحق. ثالثًا: أثر صفة الدعوى اليسيرة قيمة المطالبة عشرة آلاف ريال، فتدخل الدعوى ضمن الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقًا متى صدر الحكم فيها، وفق ما تقرره تعليمات المجلس الأعلى للقضاء بشأن الدعاوى التي لا تتجاوز خمسين ألف ريال. وذلك دون مساس بحق المدعي في طرق المطالبة النظامية مستقبلاً بعد الفاصل في الموضوع عند تحقق شروط المسؤولية. المنطوق وأسبابه الموجزة أولًا: المنطوق حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي بلال حسن نهير العنزي بطلب التعويض بمبلغ عشرة آلاف ريال ضد شركة مجموعة بن شيهون المحدودة. ثانيًا: سبب القضاء بالرفض باقتضاب
بسم الله الرحمن الرحيم انعقدت الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة أبها في يوم 08091440هـ برئاسة القاضي فهد وبحضور كاتب الضبط نودي على الخصوم المدعي و المدعى عليها شركة ويمثلها وكيلها الشرعي بموجب وكالة صادرة بتاريخ 27061440هـ تخوله الإقرار والإنكار والصلح وسائر إجراءات التقاضي القاضي: يا مدعي ما دعواك المدعي : نعم يا شيخ أطالب بأجور متأخرة قدرها 28500 ريال عن المدة من 19111439هـ إلى 25081440هـ كما أطالب بمبلغ 3798 ريال مقابل عملي 48 ساعة أثناء إجازة عيد الأضحى من 10121439هـ إلى 29011440هـ أجري الشهري 19000 ريال وعقدي محدد المدة. القاضي للوكيل عن المدعى عليها ما قولك عما ذكره المدعي ،وكيل المدعى عليها: ما ذكره من العلاقة العمالية وتاريخ التعاقد والأجر واستمرار عمله صحيح ولا مانع لدى موكلتي من تسليمه الأجور المتأخرة وقدرها 28500 ريال أما ادعاء العمل في الإجازة الرسمية فغير صحيح لم يكلف المدعي بالعمل خلالها ونطلب رد هذا الطلب القاضي للمدعي : ما تعقيبك وهل لديك بينة على العمل في الإجازة أو التكليف المدعي: ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح والصحيح أنني عملت خلال الإجازة ولا بينة لدي القاضي: تعرض عليك يمين المدعى عليها على نفي تكليفك بالعمل خلال الإجازة فهل تقبل توجيه اليمين المدعي :لا أقبل يمينها ولا أرضى بها القاضي: أثبت ذلك في الضبط ولثبوت الإقرار بالأجور المتأخرة ولعدم قيام البينة على عمل الإجازة قيدت الواقعة وصارت القضية صالحة للفصل التكييف النظامي: أولا الاختصاص والقبول شكلا: الدعوى عمالية موضوعا مطالبة بأجر فتنعقد ولاية المحكمة العمالية عملا بالمادة 34 من نظام المرافعات الشرعية مقر العمل بمدينة أبها فينعقد الاختصاص المكاني للدائرة عملا بالمادة 37 من النظام ذاته وبذلك تقبل الدعوى شكلا ثانيا الموضوع والإثبات: 1 الأجور المتأخرة 28500 ريال إقرار وكيل المدعى عليها الصريح باستحقاق المدعي للأجور المتأخرة والوكالة تخوله الإقرار فيكون الإقرار حجة قاصرة تلزم المقر ويغدو كافيا للقضاء بالمبلغ كما أن المادة 90 من نظام العمل أوجبت صرف الأجر شهريا ومن ثم فالمدعي مستحق لما تأخر من أجره 2 أجر العمل في الإجازة 3798 ريال عن 48ساعة الأصل أن المدعي مطالب بالبينة على التكليف أو العمل خلال الإجازة وقد قرر عدم وجود بينة وبالعرض عليه يمين المدعى عليها على نفي التكليف رفضها فتتجه القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر ومع رفض اليمين لا يثبت الادعاء فيقضى برده خلاصة التكييف استحقاق الأجور المتأخرة ثابت بالإقرار المعتبر ومؤيد بنص المادة 90 من نظام العمل بينما طلب أجر الإجازة غير مثبت لبقاء الادعاء مجردا من البينة مع رفض اليمين منطوق الحكم وأسبابه الموجزة: أولا المنطوق: 1 إلزام المدعى عليها شركة بأن تسلم للمدعي مبلغ 28500 ريال أجورا متأخرة 2 رفض طلب المدعي المتعلق بأجر العمل أثناء الإجازة الرسمية وإخلاء سبيل المدعى عليها منه 3 يفهم الخصوم بحق الاعتراض خلال 30 يوما من اليوم التالي لتسلم الصك وإلا اكتسب الحكم القطعية مادة 187 من نظام المرافعات الشرعية إلحاقا تضمن قرار محكمة الاستئناف بمنطقة عسير رقم 40234460 وتاريخ 28101440هـ تأييد الحكم ف اكتسب الصيغة النهائية
اخصائي قانوني -جدة Check out this job at شركة نهار محامون ومستشارون ومحكمون: https://www.linkedin.com/jobs/view/4225225227
لمن سأل عن رابط متجر شرح الانظمه https://salla.sa/oceanaromatc