جامع الفوائد الشافعية
Статистикаقناة تعنى بنشر عيون الفوائد من بطون الكتب والشروحات في مذهب الإمام المطلبي الشافعي التي تمر معي في دراستي وقراءتي، والله الموفق لا ربّ سواه..
- Последний пост
- 13 авг.
- Последнее чтение
- 13 авг.
- Постов за неделю
- 4
- Всего постов
- 22
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 100
- 1/48двое суток
- 114
- 1/72трое суток
- 123
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
без подписи
قصة كتاب ”تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد“ للحافظ الزَّين العراقي..
без подписи
يكثر في النهي عن الخصومات المعاصرة الكلام عنها من باب ضياع الأوقات وشتات التركيز؛ وهذا تهوين من شؤمها. بينما نهى السلف عن الخصومات لأنهم رأوا فيها خطرًا على أصل الاعتقاد وطريق التلقي. قال البربهاري: «ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة» [١] ومن تأمل مآخذ النهي عن الخصومات عند السلف وجدها عظيمة تليق بتعظيم الحق؛ منها: ١- إحداث الشك والحيرة في القلب بمجرد التعرض للخصومات: قال البربهاري: «فإن استماعك منهم ـ وإن لم تقبل منهم ـ يقدح الشك في القلب» [٢] وقال ابن بطة في سياق آخر: «لقد حيَّرت الخصومة عقله، وأذهبت المنازعة قلبه، وذهبت به الكُلْفة عن ربّه». [٣] ٢- التأثر وتبني المعتقد الباقي: قال عنر بن عبدالعزيز: «من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقّل» [٤] ٣- الاضطراب والتلوّن في الدين: قال ابن الماجشون: «إنما يريدون أن يفتنوك، أو يأتوا بشبهة فيضلّوك، ولا تقعد معهم».[٥] وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون التلوّن في الدين».[٦] ٤- الجرأة في رد الآثار وتحكيم الرأي والهوى في الدين: قال ابن بطة: «وتكذيب الآثار، ومكابرة نصّ التنزيل، وتهاون بما قاله الرسول».[٧] ٥- نقض الإجماع وتفريق جماعة المسلمين وذهاب الألفة: قال ابن بطة: «ونقض عقدة الإجماع، وتشتيت الألفة، وتفريق أهل الملّة، وشكوك تدخل على الأمة».[٨] والنهي عن ضياع الأوقات لأنه يؤدي إلى الجدل الذي هذه ثمراته النكدة؛ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون" [٩] فالخصومة عند السلف لم تكن مجرد جدل طويل يضيع الوقت، وإنما نتيجة لها آثار قبيحة على المعتقد قد ينقل المرء من اليقين إلى الشك، ومن الثبات إلى التلوّن، ومن السنة إلى البدعة. لذا أرى أن ينهى المربون الفضلاء عن متابعة الجدل مع توضيح أثرها، ولا يقال: لا تضيعوا أوقاتكم وحسب؛ فالأمر أشد شناعة، وأقبح مآلًا. ———— [١] شرح السنة (١/ ٨٧). [٢] شرح السنة (١/ ١٢٤). [٣] الإبانة الكبرى (١/ ٤٢٢). [٤] رواه الدارمي (١/ ٣٤٢). [٥] الإبانة الكبرى (٢/ ٥٠٥) [٦] الإبانة الكبرى (٢/ ٥٣٣). [٧] الإبانة الكبرى (٢/ ٥٣١). [٨] السابق. [٩] أخرجه الترمذي (٣٢٥٣) واللفظ له، وابن ماجه (٤٨)، وأحمد (٢٢١٦٤)
https://youtu.be/YWu6cvIboQk?si=LHfDTd0ETyplDe_r
والمعوَّلُ عليه في الفقه إنَّما هو المنقولُ لا تحكيم العقول. البرماوي
لا يحكم وهو غضبان: مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : ومعقول في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا يحكم الحاكم ولا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان " أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغير فيها خلقه ولا عقله ؛ والحاكم أعلم بنفسه، فأي حال أتت عليه تغير فيها عقله أو خُلقه انبغى له ألا يقضي حتى يذهب، وأي حال صار إليه فيها سكون الطبيعة واجتماع العقل حكم وإن غيّره مرض أو حزن أو فرح أو جوع أو نعاس أو ملالة ترك " . قال الماوردي : وهذا صحيح ينبغي للقاضي أن يعتمد بنظره الوقت الذي يكون فيه ساكن النفس معتدل الأحوال ليقدر على الاجتهاد في النوازل ويحترس من الزلل في الأحكام . فإن تغيرت حاله بغضب أو حَرد تغير فيها عقله وخلقه توقف عن الحكم احترازا من الزلل فيه؛ لرواية الشافعي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان". وروى قيس بن الربيع وأبو مالك عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إليه وهو بسجستان : أما بعد فلا تقض بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان . لا يحكم إلا وهو شبعان ريان: فإذا لحق القاضي حال تغير فيها عقله أو خلقه أو فهمه من غضب أو حزن أو فرح أو مرض أو جوع أو عطش توقف عن الحكم حتى يعود إلى سكون نفسه وكمال عقله وهدوء طبعه وظهور فهمه، وقد روى عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان" . وروى أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ، ولا يقضي وهو جائع . ولما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين والصلاة لا تحتاج من الاجتهاد إلى ما يحتاج إليه في الأحكام فكان منع الأخبثين من القضاء أولى، وكان الشعبي يأكل قبل الفجر، فقيل له في ذلك فقال آخذ حكمي ثم أخرج فأقضي بين الناس. وقال الشافعي : والحاكم أعلم بنفسه فأي حال أتت عليه تغير بها عقله أو خلقه انبغى له ألا يقضي حتى تذهب . فعلى هذا إن قضى في هذه الأحوال التي منع من القضاء فيها نفذ حكمه إن وافق الحق، لأن الزبير بن العوام ورجلا من الأنصار اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اسق زرعك يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري : أن كان ابن عمتك؟! فتمعر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : اسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ أصول الجدر. فكان في الحكم الأول استنزل فيه الزبيرَ عن كمال حقه ثم وفاه في الحكم الثاني وقد أمضاه في غضبه فدل على نفوذ حكمه . فصل: استيفاء القاضي حاجاته الأساسية: فإذا [تقرر] ما ذكرنا فيُختار للحاكم أن لا يجلس للحكم العام إلا بعد سكون نفسه بالأكل والشرب حتى لا تتوق نفسه إلى واحد منهما ويتعرض للأخبثين ويستوفي حظه من النوم والدعة ويقضي وطره من الجماع حتى يغض طرفه عن الحرم، ويلبس ما يستدفع به أذى وقته من حر أو برد ويفرغ من مهمات أشغاله لئلا يهتم بما يشغل خاطره عن الاجتهاد في الأحكام. ويصلي عند التأهب للجلوس ركعتين ، فإن كان جلوسه في مسجد كانت الصلاة تحية مسنونة فيصليها في كل وقت وإن كان من أوقات النهي، وإن كان جلوسه في غير مسجد كانت الصلاة تطوعا فيصليها في غير أوقات النهي، ويدعو الله بعدها بما رواه عاصم بن سليمان عن الشعبي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من بيته قال : " اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي " . وكان الشعبي يقولهن ويزيد عليهن: (أو أعتدي أو يعتدى علي ، اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل). ويستحب أن يقول هذا إذا جلس للحكم، ثم يشرع في نظره بعد استقبال القبلة لا سيما إن كان في مسجد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - خير المجالس ما استقبل به القبلة . الحاوي الكبير للماوردي
قوله:(ويلزمهم امتثال أمره) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه، من مسنون، وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة، والواجب يتأكد وجوبه بأمره به. ومن هنا يُعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته، وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي، فخالف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن، إلا من شربه في بيته فليس بعاصٍ، لأنه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا، ولو رجع الإمام عما أمر لم يسقط الوجوب، ولا يجب على الإمام بأمره شيء؛ لبُعد أن يوجب الشخص على نفسه شيئا. حاشية الباجوري.. توفي سنة ١٢٧٦ه. ...يؤخذ منه أن العلامة الباجوري رحمه الله كان يفتي بحِل الدخان أو بكراهته في ذلك الزمان، قبل مائتي عام تقريبا، وتوجيه ذلك عدم علمهم حينها بضرره طبًا، لكن ثبت لاحقا أن ضرر هذا الدخان ضرر بيّن.. قال البجيرمي في حاشيته على الإقناع: ”قوله : ( ويحرم ما يضر البدن أو العقل ) ..... وقوله : ما يضر البدن قال الأذرعي : المراد الضرر البين الذي لا يحتمل عادة لا مطلق الضرر “..
كل نفل شُرع في جماعة فإنه من السنن المؤكدة..
الاستسقاء.. ”ولو احتاجت إليه طائفة من المسلمين سُن لغيرهم أن يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم، للاتباع، ولأن المؤمنين كالعضو الواحد، إذا اشتكى بعضُه اشتكى كلُه، إلا أن تكون تلك الطائفة فاسقة أو مبتدعة على ما بحثه الأَذرعي؛ لئلا يُتوهم حُسن طريقتهم“. حاشية الباجوري (٢١٠/٢)
هذه الفائدة المليحة عودٌ إلى ما كنت سمَّيتُه بالأقوال الموهومة، وكنتُ كتبتُ فيه منشورًا بعنوان: "الأقوال الموهومة في المسائل الأصولية". وأقول هنا: كثيرٌ من المسائل التي يُحكى فيها ثلاثةُ أقوال -طرفان وواسطة- يكون فيها إشكالٌ في تحرير محلِّ النِّزاع؛ فلو حُرِّر محلُّ النزاع؛ لسقط القول بالواسطة، ولم يبقَ إلا قولانِ. وذلك أنَّ القول الثالثَ حقيقتُه أنَّه آتٍ لتحرير محلِّ النِّزاع: - فشطرُه الأوَّل: تحريرٌ لمحلِّ النِّزاع. - وشطره الآخر: مردودٌ إلى أحد القولين السَّابقين. فإذا حُرِّر محلُّ النِّزاع؛ عادت المسألة ذاتَ قولين اثنين. ففي مسألتنا هذه: (بقاء المجمل): القول الثالث: لا يجوز بقاء المجمل فيما يتعلَّق به تكليف، ويجوز فيما لا يتعلَّق به تكليف. - فالشَّطر الأوَّل: (لا يجوز فيما يتعلق به تكليف) هذا تحريرٌ لمحلِّ النِّزاع؛ فإنَّ ما يتعلق بالتكليف؛ لا يجوز بقاء المجمل فيه بعد وفاة النَّبيِّ ﷺ؛ وفاقا، ولا يصيب من حكى هنا نزاعا؛ إذ هو من لوازم المنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو يعارض قاعدة شرعية قطعية وهي: أنه ﷺ لم يلحق بالرَّفيق الأعلى إلا وقد بلَّغ البلاغ المبين ﷺ. - والشَّطر الثَّاني: (يجوز فيما لا يتعلق به تكليف) هذا هو أحد القولين في محلِّ النزاع؛ وهو: ما لا يتعلَّق به تكليف. فظهر أنَّ سببَ الإيهام الغفلةُ عن محالِّ المسألة وصورها؛ فإنَّ لهذه المسألة محلَّان أو صورتانِ: - المحلُّ الأوَّل: بقاء الإجمال فيما يتعلَّق به تكليف. وهذا لا يجوز اتفاقا، وهو خارجُ محلِّ النِّزاع. - المحلُّ الثَّاني: بقاء الإجمال فيما لا يتعلَّق به تكليف. فهذا المحلُّ هو محلُّ النزاع في المسألة. وإذا تحرَّر المحلُّ على وجهه؛ فالخلاف واقع فيه على قولين: ١- يجوز بقاء المجمل. ٢- لا يجوز بقاء المجمل. فليس في هذا المحلِّ قولٌ ثالث، وإنما أتى القول الثالث؛ للخلط بين محلَّي المسألة كما تقدم، والحَملُ في ذلك على من لم يحرِّر محلَّ النِّزاع من محل الوفاق؛ فاستدرج بذلك صاحبَ القول الثالث إلى أن يُدلي بتفصيله، وإذا صُحِّح أصل المسألة، وبان محلُّها؛ عادت المسألة ذاتَ قولين لا ثلاثة، وانجلى عنها إشكال التَّثليث، وارتفع إيهام التفصيل، وعلى الله قصدُ السَّبيل، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
أصلٌ راسخٌ في التَّسليم للوحي: من حسان ألفاظ الإمام الشافعيِّ 👑 الرَّشيقة في تعظيم الوحي وترك معارضته بقياسٍ أو معقولٍ؛ ما عبَّر عنه بقوله(١): «ما ثبت عن النَّبيِّ ﷺ؛ فليس فيه إلا التَّسليمُ، فقولك وقول غيرك فيه: «لِمَ؟» و «كيف؟» خطأٌ! [فـ]إنَّ الله تعبَّد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيِّه ﷺ بما شاء لا مُعقِّب لحكمه؛ فعلى النَّاس اتِّباعُ ما أُمِروا به، وليس لهم فيه إلا التَّسليمُ، و «كيف؟» إنَّما تكونُ في قول الآدميِّين الذي يكون قولُهم تبعًا لا متبوعًا». ______________ (١) «اختلاف الحديث» (ص: ٤٤٤) ، تحقيق: د. إبراهيم الصُّبيحي.
2679 الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مشاركة من اختلط ماله الحرام بالحلال فيه تفصيل: فإن عُرِف عين الشيء المحرم وقدر على تمييزه؛ لم يجز مشاركة صاحبه فيه، وإن كان مختلطاً بحيث لا يتميز المال الحلال من الحرام؛ جاز له مشاركة صاحبه مع الكراهة، كالنقود الورقية التي اختلط الحرام منها بالحلال. سُئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله -بما حاصله-: "لا يخفى ما عليه اليهود والنصارى من بيع الخمور وتعاطي الربا وغير ذلك، فهل تحل معاملتهم وهداياهم وتحرم معاملة مَنْ أكثرُ مالِه حرام أو لا؟ فأجاب بقوله: حيث لم يتحقق حراماً معيناً جازت معاملتهم وقبول هديتهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قبل هداياهم، أما إذا تحقق، كأن رأى ذمياً يبيع خمراً، وقبض ثمنه، وأعطاه للمسلم عن دَيْن أو غيره؛ فإنه لا يحل للمسلم قبوله، ووجهه أن الاعتبار بعقيدتنا وإن كنا نقرهم على ذلك، وكذا يقال في الأكل من أموال الظلمة ومَنْ أكثرُ أموالِه حرام؛ فيُكره ما لم يعلمْ عينَ الحرام" انتهى باختصار من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 233). وجاء في "حاشية قليوبي على شرح المنهاج": "وتصح الشركة وإن كُرِهَتْ، كشركة ذمي وآكل الربا ومَنْ أكثرُ مالِه حرام" (2/ 418). والله تعالى أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية. أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2. فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه. وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم. فتيا دائرة الإفتاء الأردنية
без подписи
تصويب لوهَمٍ وقع فيه محقق كتاب (غاية المأمول في شرح ورقات الأصول) للشهاب الرملي، ط. مؤسسة الرسالة ناشرون ص٢٤
وَفِي الْبَحْثِ عَنْ مَظْهَرِ الْحُكْمِ يَتَبَيَّنُ حَقِيقَةُ السَّبَبِ وَالْعِلَّةِ وَالشَّرْطِ وَالْمَحَلِّ وَالْعَلَامَةِ ، فَيَتَنَاوَلُ هَذَا الْقُطْبُ جُمْلَةً مِنْ تَفَارِيقِ فُصُولِ الْأُصُولِ أَوْرَدَهَا الْأُصُولِيُّونَ مُبَدَّدَةً فِي مَوَاضِعَ شَتَّى لَا تَتَنَاسَبُ وَلَا تَجْمَعُهَا رَابِطَةٌ ، فَلَا يَهْتَدِي الطَّالِبُ إلَى مَقَاصِدِهَا وَوَجْهِ الْحَاجَةِ إلَى مَعْرِفَتِهَا وَكَيْفِيَّةِ تَعَلُّقِهَا بِأُصُولِ الْفِقْهِ . الْقُطْبُ الثَّانِي : فِي الْمُثْمِرِ ، وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ . وَفِي الْبَحْثِ عَنْ أَصْلِ الْكِتَابِ يَتَبَيَّنُ حَدُّ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْهُ وَمَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَطَرِيقُ إثْبَاتِ الْكِتَابِ وَإِنَّهُ التَّوَاتُرُ فَقَطْ وَبَيَانُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مِنْ حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ وَعَرَبِيَّةٍ وَعَجَمِيَّةٍ . وَفِي الْبَحْثِ عَنْ السُّنَّةِ يَتَبَيَّنُ حُكْمُ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ مِنْ الرَّسُولِ وَطُرُقُ ثُبُوتِهَا مِنْ تَوَاتُرٍ وَآحَادٍ وَطُرُقُ رِوَايَتِهَا مِنْ مُسْنَدٍ وَمُرْسَلٍ وَصِفَاتُ رُوَاتِهَا مِنْ عَدَالَةٍ وَتَكْذِيبٍ ، إلَى تَمَامِ كِتَابِ الْأَخْبَارِ . وَيَتَّصِلُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كِتَابُ النَّسْخِ فَإِنَّهُ لَا يَرِدُ إلَّا عَلَيْهِمَا ، وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَا يَتَطَرَّقُ النَّسْخُ إلَيْهِ . وَفِي الْبَحْثِ عَنْ أَصْلِ الْإِجْمَاعِ تَتَبَيَّنُ حَقِيقَتُهُ وَدَلِيلُهُ وَأَقْسَامُهُ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَإِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ إلَى جَمِيعِ مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ الْقُطْبُ الثَّالِثُ : فِي طُرُقِ الِاسْتِثْمَارِ . وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْأُولَى : دَلَالَةُ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ صِيغَتُهُ ، وَبِهِ يَتَعَلَّقُ النَّظَرُ فِي صِيغَةِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ وَالظَّاهِرِ وَالْمُؤَوَّلِ وَالنَّصِّ . وَالنَّظَرُ فِي كِتَابِ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ نَظَرٌ فِي مُقْتَضَى الصِّيَغِ اللُّغَوِيَّةِ وَأَمَّا الدَّلَالَةُ مِنْ حَيْثُ الْفَحْوَى وَالْمَفْهُومُ فَيَشْتَمِلُ عَلَيْهِ كِتَابُ الْمَفْهُومِ وَدَلِيلُ الْخِطَابِ ، وَأَمَّا الدَّلَالَةُ مِنْ حَيْثُ ضَرُورَةُ اللَّفْظِ وَاقْتِضَاؤُهُ فَيَتَضَمَّنُ جُمْلَةً مِنْ إشَارَاتِ الْأَلْفَاظِ كَقَوْلِ الْقَائِلِ : أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي ، فَتَقُولُ : أَعْتَقْتُ ، فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ حُصُولَ الْمِلْكِ لِلْمُلْتَمِسِ وَلَمْ يَتَلَفَّظَا بِهِ لَكِنَّهُ مِنْ ضَرُورَةِ مَلْفُوظِهِمَا وَمُقْتَضَاهُ . وَأَمَّا الدَّلَالَةُ مِنْ حَيْثُ مَعْقُولُ اللَّفْظِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ } فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْجَائِعِ وَالْمَرِيضِ وَالْحَاقِنِ بِمَعْقُولِ مَعْنَاهُ ، وَمِنْهُ يَنْشَأُ الْقِيَاسُ وَيَنْجَرُّ إلَى بَيَانِ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْقِيَاسِ وَأَقْسَامِهِ . الْقُطْبُ الرَّابِعُ : فِي الْمُسْتَثْمِرِ ، وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ وَفِي مُقَابَلَتِهِ الْمُقَلِّدُ ، وَفِيهِ يَتَبَيَّنُ صِفَاتُ الْمُجْتَهِدِ وَصِفَاتُ الْمُقَلِّدِ وَالْمَوْضِعُ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الِاجْتِهَادُ دُونَ الَّذِي لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ وَالْقَوْلُ فِي تَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ وَجُمْلَةُ أَحْكَامِ الِاجْتِهَادِ . فَهَذِهِ جُمْلَةُ مَا ذُكِرَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ وَقَدْ عَرَفْتَ كَيْفِيَّةَ انْشِعَابِهَا مِنْ هَذِهِ الْأَقْطَابِ الْأَرْبَعَةِ. المستصفى
بَيَانُ كَيْفِيَّةِ دَوَرَانِهِ عَلَى الْأَقْطَابِ الْأَرْبَعَةِ اعْلَمْ أَنَّك إذَا فَهِمْتَ أَنَّ نَظَرَ الْأُصُولِيِّ فِي وُجُوهِ دَلَالَةِ الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ اقْتِبَاسِ الْأَحْكَامِ مَنْ الْأَدِلَّةِ ، فَوَجَبَ النَّظَرُ فِي الْأَحْكَامِ ، ثُمَّ فِي الْأَدِلَّةِ وَأَقْسَامِهَا ، ثُمَّ فِي كَيْفِيَّةِ اقْتِبَاسِ الْأَحْكَامِ مَنْ الْأَدِلَّةِ ، ثُمَّ فِي صِفَاتِ الْمُقْتَبِسِ الَّذِي لَهُ أَنْ يَقْتَبِسَ الْأَحْكَامَ ، فَإِنَّ الْأَحْكَامَ ثَمَرَاتٌ وَكُلُّ ثَمَرَةٍ فَلَهَا صِفَةٌ وَحَقِيقَةٌ فِي نَفْسِهَا وَلَهَا مُثْمِرٌ وَمُسْتَثْمِرٌ وَطَرِيقٌ فِي الِاسْتِثْمَارِ . وَالثَّمَرَةُ هِيَ الْأَحْكَامُ ، أَعْنِي الْوُجُوبَ وَالْحَظْرَ وَالنَّدْبَ وَالْكَرَاهَةَ وَالْإِبَاحَةَ وَالْحُسْنَ وَالْقُبْحَ وَالْقَضَاءَ وَالْأَدَاءَ وَالصِّحَّةَ وَالْفَسَادَ وَغَيْرَهَا وَالْمُثْمِرُ هِيَ الْأَدِلَّةُ ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ فَقَطْ . وَطُرُقُ الِاسْتِثْمَارِ هِيَ وُجُوهُ دَلَالَةِ الْأَدِلَّةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ، إذْ الْأَقْوَالُ إمَّا أَنْ تَدُلَّ عَلَى الشَّيْءِ بِصِيغَتِهَا وَمَنْظُومِهَا ، أَوْ بِفَحْوَاهَا وَمَفْهُومِهَا وَبِاقْتِضَائِهَا وَضَرُورَتِهَا أَوْ بِمَعْقُولِهَا وَمَعْنَاهَا الْمُسْتَنْبَطِ مِنْهَا . وَالْمُسْتَثْمِرُ هُوَ الْمُجْتَهِدُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ وَشُرُوطِهِ وَأَحْكَامِهِ . فَإِذَا جُمْلَةُ الْأُصُولِ تَدُورُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْطَابٍ : الْقُطْبُ الْأَوَّلُ : فِي الْأَحْكَامِ ، وَالْبُدَاءَةُ بِهَا أَوْلَى لِأَنَّهَا الثَّمَرَةُ الْمَطْلُوبَةُ . الْقُطْبُ الثَّانِي : فِي الْأَدِلَّةِ ، وَهِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَبِهَا التَّثْنِيَةُ إذْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ مَعْرِفَةِ الثَّمَرَةِ لَا أَهَمَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُثْمِرِ . الْقُطْبُ الثَّالِثُ : فِي طَرِيقِ الِاسْتِثْمَارِ ، وَهُوَ وُجُوهُ دَلَالَةِ الْأَدِلَّةِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : دَلَالَةٌ بِالْمَنْظُومِ ، وَدَلَالَةٌ بِالْمَفْهُومِ ، وَدَلَالَةٌ بِالضَّرُورَةِ وَالِاقْتِضَاءِ ، وَدَلَالَةٌ بِالْمَعْنَى الْمَعْقُولِ . الْقُطْبُ الرَّابِعُ : فِي الْمُسْتَثْمِرِ وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ الَّذِي يَحْكُمُ بِظَنِّهِ ، وَيُقَابِلُهُ الْمُقَلِّدُ الَّذِي يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُهُ ، فَيَجِبُ ذِكْرُ شُرُوطِ الْمُقَلِّدِ وَالْمُجْتَهِدِ وَصِفَاتِهِمَا . بَيَانُ كَيْفِيَّةِ انْدِرَاجِ الشُّعَبِ الْكَثِيرَةِ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ تَحْتَ هَذِهِ الْأَقْطَابِ الْأَرْبَعَةِ لَعَلَّكَ تَقُولُ أُصُولُ الْفِقْهِ تَشْتَمِلُ عَلَى أَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ وَفُصُولٍ مُنْتَشِرَةٍ فَكَيْفَ يَنْدَرِجُ جُمْلَتُهَا تَحْتَ هَذِهِ الْأَقْطَابِ الْأَرْبَعَةِ ؟ فَنَقُولُ : الْقُطْبُ الْأَوَّلُ : هُوَ الْحُكْمُ . وَلِلْحُكْمِ حَقِيقَةٌ فِي نَفْسِهِ وَانْقِسَامٌ ، وَلَهُ تَعَلُّقٌ بِالْحَاكِمِ وَهُوَ الشَّارِعُ وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكَلَّفُ وَبِالْمَحْكُومِ فِيهِ وَهُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ وَبِالْمُظْهِرِ لَهُ وَهُوَ السَّبَبُ وَالْعِلَّةُ ، فَفِي الْبَحْثِ عَنْ حَقِيقَةِ الْحُكْمِ فِي نَفْسِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ خِطَابِ الشَّرْعِ وَلِيس وَصْفًا لِلْفِعْلِ وَلَا حُسْنَ وَلَا قُبْحَ وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِيهِ وَلَا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ ، وَفِي الْبَحْثِ عَنْ أَقْسَامِ الْحُكْمِ يَتَبَيَّنُ حَدُّ الْوَاجِبِ وَالْمَحْظُورِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ وَالْمَكْرُوهِ وَالْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ وَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَالْعَزِيمَةِ وَالرُّخْصَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَقْسَامِ الْأَحْكَامِ . وَفِي الْبَحْثِ عَنْ الْحَاكِمِ يَتَبَيَّنُ أَنْ لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ وَأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِلرَّسُولِ وَلَا لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا لِمَخْلُوقٍ عَلَى مَخْلُوقٍ ، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَوَضْعُهُ لَا حُكْمَ لِغَيْرِهِ . وَفِي الْبَحْثِ عَنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ يَتَبَيَّنُ خِطَابُ النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ وَالصَّبِيِّ ، وَخِطَابُ الْكَافِرِ بِفُرُوعِ الشَّرْعِ ، وَخِطَابُ السَّكْرَانِ وَمَنْ يَجُوزُ تَكْلِيفُهُ وَمَنْ لَا يَجُوزُ . وَفِي الْبَحْثِ عَنْ الْمَحْكُومِ فِيهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْخِطَابَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ لَا بِالْأَعْيَانِ وَأَنَّهُ لَيْسَ وَصْفًا لِلْأَفْعَالِ فِي ذَوَاتِهَا .
اعتقاد الشافعي في القرآن.. نقل أبو الحسن الكرجي بسنده إلى أبي حامد الإسفرايني أنه قال: «مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبرئيل -عليه السلام- مسموعا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، **وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا، وفيما بين الدفتين، وما في صدورنا، مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا، وكل حرف منه -كالباء والتاء- كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال: مخلوق، فهو كافر، عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين». فيه فوائد: 1- أن القرآن سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم.. ويُفهم منه أنه ليس لفظ جبريل، ولا لفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم بعض الأشعرية. 2- أن الذي سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه الصحابة هو الذي نتلوه بألسنتنا، وهو الذي بين الدفتين، لم يسمعوا كلاما نفسيا، ويعبروا عنه بألفاظهم.. بل سمعوا نفس ما نتلوه وما بين الدفتين. 3- أن القرآن سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو محفوظا أو منقوشا، هو كلام الله غير مخلوق. 4- كل حرف منه، هو كلام الله غير مخلوق، وهذا يدل على أن القرآن الذي هو كلام الله حروف وأصوات. م.ن
اكسُ أَلْفَاظَكَ أَحسَنَهَا قال شمس الدين، محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902 هـ): "وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْمُزَنِيِّ [أَبُو إِبْرَاهِيمَ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ الْمِصْرِيُّ، (ت: 264 هــ)] قَالَ: "سَمِعَنِي الشَّافِعِيُّ [ت: 204 هـ] يَوْمًا وَأَنَا أَقُولُ: (فُلَانٌ كَذَّابٌ). فَقَالَ لِي: يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ، اكْسُ أَلْفَاظَكَ أَحْسَنَهَا، لَا تَقُلْ: (كَذَّابٌ)، وَلَكِنْ قُلْ: (حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ)". الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التَّوْرِيخ (ص 231) التقطه حامدًا ومصلِّيًا طاهر بن سعيد الأسيوطي