قناة أ. د. إسماعيل السلفي
описание
نريد أن نتغير بالقرآن الكريم ونغير العالم من حولنا
2 545
подписчиков
Охват к подписчикам
4,4%
ERR
Реакции к просмотрам
0,18%
13 на 50 постов
Пересылки к просмотрам
0,12%
9
Постов в день
0,3
всего 172
Где отзываются чаще
доля реакций к просмотрам- 7 авг.*غازلتها فتبسمت فرمى الفؤاد بحبها* *يبغي وصالاً لا يريد سواها* *هلاّ عرفتم من تكون حبيبتي* *ومن التي لبس الفؤاد رِداها ؟* *تلك الصلاة على النبي وآلهِ* *صلوا لتلقوا في الجِنان صَداها* *ماذا أسطر فى ثنائك سيدي* *غير الصلاة مع السلام السرمدي* *قلبى وأشعاري وأفكاري حكت* *أني بغير محمد لن أقتدي* *الشوقُ حرَّكني بغيرِ ترددِ* *والشعرُ أبحرَ في غرامِ محمدِ* *فإذَا مدحتُ محمدًا بقصيدتي* *فلقد مدحتُ قصيدتي بمحمدِ* *شرفُ اللسان بذكر أحمدَ سيدي* *فبذكره تُكفى الهموم ونهتدي* *وحبيبنا أوصى، فهيّا رددوا :* *يارب صلِّ على الحبيب محمدِ* منقول2,94%
- 6 авг.🌹 #يستفتونك (٣٠٤) 🌹 📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #أحكام_النفقة_والصدقة هل يجوز للزوجة أن تتصدَّق بما توفِّره من المصروف الذي يرسله زوجها؟ 📢 السؤال: 📢 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلة تقول: زوجي مغترب، ويرسل إليَّ مصروفي ومصروف أولادي، فأقتصد منه، ثم أتصدَّق ببعض ما يتبقَّى بغير إذنه، باعتبار أنَّه من مصروفي الخاص. وقد استأذنته في بعض المرَّات، فأذن لي أن أتصدَّق، ونوى الأجر لي وله. فهل يجوز لي أن أتصدَّق من المال المتبقِّي؟ ✍️ الجواب: ✍️ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم وفي أسرتكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فالمال الذي يرسله الزوج قسمان، ولكلِّ قسم حكمه: الأول: المال الذي أعطاه الزوج لزوجته تمليكًا لها، كأن يقول لها: هذا مصروفك الخاص، أو هذا المال لك، أو أذن لها أن تتصرَّف في الباقي كما تشاء. فهذا يصبح ملكًا لها، ولها أن تدَّخره أو تهبه أو تتصدَّق منه، ولا يلزمها استئذانه كلَّ مرَّة؛ لأنَّ للمرأة ذمَّةً ماليةً مستقلَّةً، ولها التصرُّف في مالها بالمعروف. الثاني: المال الذي أرسله لنفقة البيت والأولاد، من طعام ودواء ودراسة وملابس ونحو ذلك. فهذا المال باقٍ على ملك الزوج، والزوجة وكيلة وأمينة على إنفاقه في الغرض الذي أرسله من أجله، فلا يصبح الباقي ملكًا لها لمجرَّد أنَّها أحسنت الاقتصاد فيه. وعليه، فلا يجوز لها أن تتصدَّق من المال المخصَّص للبيت والأولاد بمبلغٍ مؤثِّر من غير إذن زوجها، ولا سيَّما إذا احتاج البيت أو الأولاد إليه؛ لأنَّ النفقة الواجبة مقدَّمة على صدقة التطوُّع. أما الصدقة اليسيرة التي جرت عادة الزوج بالسماح بها، وعلمت الزوجة أنَّه يرضى بها، ولا تضرُّ بنفقة البيت والأولاد، فيجوز لها إخراجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب» [صحيح البخاري(١٤٤٠)، صحيح مسلم(١٠٢٤)]. ومعنى «غير مفسدة»: ألَّا تضيِّع مال الزوج، أو تضرَّ بحاجات الأسرة، أو تتصدَّق بما لا يرضى به عادةً. وإذن الزوج السابق يُنظر في لفظه وقصده: فإن كان إذنًا عامًّا، كأن قال لها: تصدَّقي مما يتبقَّى من المصروف، جاز لها ذلك في الحدود المعتادة، ما دام الإذن قائمًا، ولم تتضرَّر حاجات البيت والأولاد. أما إن كان قد أذن لها في صدقة معيَّنة أو مرَّة واحدة، فلا يكون ذلك إذنًا دائمًا، وعليها استئذانه في غيرها. وأجر الصدقة يكون للزوجة إذا تولَّت إخراجها محتسبةً، ويكون للزوج أجر كسب المال وإذنه وإعانته على الخير، ولا ينقص أجر أحدهما من أجر الآخر. وخلاصة الفتوى: إذا قال الزوج لزوجته: «هذا المال لك»، أو جعل الباقي من المصروف ملكًا لها، فلها أن تتصدَّق منه دون استئذانه كلَّ مرَّة. أما المال الذي أرسله لنفقة البيت والأولاد، فالباقي منه ليس ملكًا لها، ولا تتصدَّق منه إلا بإذنه، سوى مبلغ يسير تعلم أنَّه يرضى به، بشرط ألَّا تحتاج إليه الأسرة. وإذنه في مرَّة واحدة لا يُعد إذنًا دائمًا، إلا إذا صرَّح بأنَّ لها أن تتصدَّق كلَّما بقي شيء من المصروف. والله أعلم. ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/251090,88%
- 4 авг.без подписи0,78%
- 25 маябез подписи0,69%
- 6 авг.🌹 #يستفتونك (٣٠٨) 🌹 📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #الحلف_بالطلاق هل يقع الطلاق إذا عاد الرجل للسكن مع والده بعد أن حلف بالطلاق ألَّا يسكن معه؟ 📢 السؤال: 📢 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ووالدي نسكن في بيت واحد، وحدثت بيننا مشكلة؛ لأنَّه صرخ على زوجتي، فغضبت ورفعت صوتي عليه، وقلت: «حرام وطلاق من رأس زوجتي، ما عاد أسكن أنا وأنت في بيت واحد». ثم أصلح الله بيننا وتصالحنا، وأريد الآن العودة إلى السكن معه. ولم أقصد تطليق زوجتي أو فراقها، وإنَّما قصدت تأكيد خروجي من البيت وعدم السكن مع والدي. فهل يقع الطلاق إذا عدت، أم تكفيني كفَّارة يمين؟ ✍️ الجواب: ✍️ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرًا، وأصلح الله بينكم وبين والدكم، وأدام بينكم المودَّة والرحمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فالحكم في هذه المسألة يتعلَّق بنيَّتك عند التلفُّظ بهذه العبارة: فإن كنت لم تقصد أن تطلِّق زوجتك عند عودتك إلى السكن مع والدك، وإنَّما قصدت منع نفسك من العودة إلى البيت وتأكيد خروجك منه، فهذه العبارة في حكم اليمين بالطلاق، على القول الذي نختاره ونفتي به في هذه المسألة. وعليه، يجوز لك أن تعود إلى السكن مع والدك، ولا يقع على زوجتك طلاق، ولا تحتاج إلى مراجعتها، ولا إلى عقد نكاح جديد، ولكن تلزمك كفَّارة يمين واحدة بسبب مخالفتك لما حلفت عليه. أما لو كنت قصدت عند التلفُّظ أن زوجتك تكون مطلَّقة فعلًا إذا عدت إلى السكن مع والدك، فإن الطلاق يقع عند العودة. لكنك قد صرَّحت بأنك لم تقصد فراق زوجتك، وإنَّما قصدت منع نفسك من السكن مع والدك؛ فيكون الحكم كما سبق: لا يقع الطلاق، وتلزمك كفَّارة يمين. وكفَّارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من الطعام المعتاد الذي تطعم منه أسرتك، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة، فتصوم ثلاثة أيام؛ قال الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: ٨٩]. ويجوز لك إخراج الكفَّارة قبل العودة إلى السكن مع والدك أو بعدها، والأفضل المبادرة بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك، وائت الذي هو خير» [صحيح البخاري(٦٦٢٢)، صحيح مسلم(١٦٥٢)]. وعليك أن تستغفر الله من رفع صوتك على والدك، ولو كان قد أخطأ في تعامله مع زوجتك؛ فتحفظ حق والدك في البر والاحترام، وتحفظ حق زوجتك في صيانتها من الأذى، وتعالج ما يقع بينهما بالحكمة والهدوء. كما ينبغي ألَّا تعود إلى الحلف بالطلاق؛ لأن أمر الطلاق خطير، وقد يعرِّض الأسرة للتفكك. وخلاصة الفتوى: ما دمت لم تقصد تطليق زوجتك، وإنَّما قصدت منع نفسك من السكن مع والدك، فيجوز لك أن تعود وتسكن معه، ولا يقع على زوجتك طلاق، وهي باقية في عصمتك، ولا تحتاج إلى مراجعتها ولا إلى عقد جديد. وعليك كفَّارة يمين واحدة: تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام. والله أعلم ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/251160,68%
- 4 авг.اختيارات الشيخ العلامة علي سالم بكير في شرحه لمتن أبي شجاع لشيخنا العلامة علي سالم بكير اختيارات علمية ذهب إليها في شرحه على متن أبي شجاع، وهذا ما استطعتُ الوقوف عليه: 1. الماء المشمس طاهر مطهر غير مكروه استعماله. 2. مسح الرأس في الوضوء مرة واحدة. 3. لا يسن مسح الرقبة في الوضوء. 4. لا يسن الغسل لكل ليلة من ليالي رمضان خلافا لما في الياقوت النفيس. 5. من وضع الجبيرة على غير طهارة لا قضاء عليه. 6. التيمم يرفع الحدث فإذا تيمم صلى به كل الفروض ما لم يحدث. 7. نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب وليس الفضة. 8. التكبير المقيد يشرع جماعيًّا. 9. لا يشرع الجهر بالنية لا في الصلاة ولا في الصيام، ولا دليل على استحباب التلفظ بها. 10. الأذن ليست منفذا مفتوحًا فلو قطر في أذنه لم يفطر. 11. الإبرة غير المغذية لا تفطر الصائم. 12. السفر الطويل 83 كيلومتر. 13. يجوز أن ينظر الرجل إلى جميع جسد امرأته حتى الفرج على الصحيح ولا دليل على الكراهة. 14. الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو قول حسن. 15. الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر، ونقل الإجماع على ذلك ابن حجر الهيتمي والكردي. (فصل الردة من شرحه على متن أبي شجاع). 16. الذابح لو ترك البسملة قصدا لم تحل ذبيحته. 17. الرصاصة من جنس المثقَّل وليست محددا فما أصيب بالرصاص لابد من تذكيته. 18. يجزئ في الأضحية الجذع من الضأن وهو ما تم ستة أشهر. والثني من المعز وهي ما لها سنة تامة. وهو الذي نص عليه الشيرازي في التنبيه. 19. يجوز الأكل من الأضحية المنذورة. 20. البدنة تجزئ عن سبعة في العقيقة قياسًا على الأضحية. أ. د. صادق يسلم العي0,64%
- 8 июн.без подписи0,49%
- 8 июн.без подписи0,44%
- 12 июн.без подписи0,40%
- 14 авг."زيِّنوا يوم الجمعة بالصلاة على النَّبِيِّ ﷺ"🌹0,00%
- 12 авг.без подписи0,00%
- 11 авг.🌹 #يستفتونك (٣١٢) 🌹 📖 #فِقْهِ_المُعَامَلَاتِ | #أحكام_الدُّيون_والخصومات اختلف الدائن والمدين في مقدار الدَّين المتبقِّي، فكيف يُفصل بينهما؟ وهل يجوز التصدُّق بالمبلغ الذي يرفض الدائن استلامه؟ 📢 السؤال: 📢 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختلف شخصان في مقدار الدَّين المتبقِّي؛ فأحدهما يقول: «بقي لي عندك أربعون ألف ريال»، والآخر يقول: «الذي بقي لك عندي أربعة عشر ألفًا ومائة ريال فقط». ولا توجد مع صاحب الأربعين ألفًا أوراق أو إثباتات على ما يدَّعيه، والطرف الآخر مستعد للحلف، لكن الأول يرفض يمينه، كما يرفض استلام الأربعة عشر ألفًا والمائة، ويقول: إما أن أستلم الأربعين ألفًا كاملةً، وإما فلا أستلم شيئًا. فكيف يُفصل بينهما؟ وهل يجوز لمن عليه المال أن يتصدَّق بالأربعة عشر ألفًا والمائة حتى تبرأ ذمته؟ ✍️ الجواب: ✍️ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله، وبارك فيكم، وأصلح بين المتخاصمين بالحق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد: فلا يمكن تحديد من تجب عليه البيِّنة، ومن تكون عليه اليمين، إلا بعد معرفة أصل الدَّين وما الذي اختلفا فيه تحديدًا؛ لأن المسألة لها صورتان: الصورة الأولى: إذا لم يكن هناك دَين سابق معلوم المقدار، وكان أحدهما يطالب بأربعين ألفًا، والآخر لا يقر له إلا بأربعة عشر ألفًا ومائة؛ فالأربعة عشر ألفًا والمائة ثابتة بإقرار المدين، وأما الزيادة، وهي خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة، فعلى طالبها إثباتها، فإن لم يثبتها، فاليمين على من ينكرها عند القضاء أو التحكيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو يُعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه» [صحيح مسلم(١٧١١)]. ورقم الحديث ولفظه ثابتان في صحيح مسلم. الصورة الثانية: إذا كان أصل الدَّين معلومًا ومتفقًا عليه، كأن يكون مثلًا مبلغًا أكبر، ثم قال المدين: «لقد سدَّدت منه مبالغ كثيرة، ولم يبق إلا أربعة عشر ألفًا ومائة»، وقال الدائن: «بل لم تسدد إلا مقدارًا أقل، وما زال لي أربعون ألفًا»؛ فهنا يختلف الحكم؛ لأن أصل الدَّين ثابت، والمدين هو الذي يدَّعي أنه سدَّد جزءًا منه. فعليه أن يثبت ما يدَّعي سداده، لأن الأصل بقاء الدَّين في ذمته حتى يثبت الوفاء. ولهذا فمجرد قولنا: «صاحب الأربعين هو المدَّعي» غير دقيق حتى نعرف هل النزاع في أصل الدَّين، أم في مقدار ما تم سداده من دَين ثابت. أما كون كل واحد منهما قد حلف أن الحق معه، فهذه الأيمان التي يحلفها الخصمان من تلقاء أنفسهما لا تفصل النزاع. وعند استمرار الخصومة ينبغي أن تُعرض المسألة على قاضٍ، أو على محكَّم يرضى به الطرفان، فينظر في أصل الدَّين وما ثبت من السداد، ثم يوجه اليمين إلى من يستحقها شرعًا. وأما الأربعة عشر ألفًا والمائة التي يعترف المدين بأنها باقية لصاحبه، فلا يجوز له أن يتصدَّق بها؛ لأن صاحب المال معروف وموجود، والتصدُّق بماله لا يكون وفاءً لدينه ولا يبرئ ذمة المدين. والصواب أن يعرض المدين المبلغ على صاحبه عرضًا موثَّقًا، ويقول له: «هذه الأربعة عشر ألفًا والمائة التي لا أنازعك فيها، وخلافنا في الباقي يبقى حتى يُفصل فيه». وقبول الدائن لهذا المبلغ على أنه جزء من حقه لا يعني إسقاط مطالبته بالباقي، ما لم يتفقا صراحةً على أن استلامه تسوية نهائية للدَّين. فإن أصر الدائن على رفض المبلغ، فليودعه المدين لدى المحكمة أو الجهة التي تفصل في النزاع إن أمكن، أو لدى جهة موثوقة تقبل الإيداع على وجه معتبر. فإن تعذَّر ذلك، فليحفظه منفصلًا ومستعدًّا لتسليمه إلى صاحبه، ولا يتصدَّق به ولا يتملَّكه، ومجرد عزله عنده لا يجعل المال صدقةً ولا يسقط حق صاحبه فيه. وخلاصة الفتوى: إذا كان الخلاف في أصل المبلغ، وصاحب الأربعين ألفًا لا يملك دليلًا على الزيادة على الـ١٤١٠٠، فعليه إثباتها، وإلا فاليمين على الطرف الآخر عند القضاء أو التحكيم. أما إذا كان أصل الدَّين الأكبر ثابتًا، والخلاف في مقدار ما سدَّده المدين، فعلى المدين إثبات المبالغ التي يقول إنه سدَّدها. وأما الـ١٤١٠٠ ريال التي يعترف المدين بأنها حق لصاحبه، فلا يجوز التصدُّق بها أبدًا؛ بل يدفعها إليه، فإن رفض استلامها، فليودعها لدى الجهة التي تفصل بينهما، أو يحفظها له حتى يتمكن من تسليمها.** والله أعلم ✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي 📲 للمتابعة واتساب: whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g 📲 تليجرام: https://t.me/nh607/251240,00%