قناة المحامـي/بلال الهاشمـيB~A⚖️
Статистика🔰قنـاة شخصيـة تهتم بنشــر: » الثقافة الشرعية والقانونية » الخطب والمواعظ » الحكم والأقوال والنصائح والخواطر.. 🔅مجموعة الإرتبـاط: مخصـصة للنقاشات حـول المـوضوع المنشـور فقط. “شاكـراً كل ناصح ومنتقد بعلم ودليل“ 📱للتـواصـــــل/(770072262).
- Последний пост
- 5 авг.
- Последнее чтение
- 13 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 27
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 153
- 1/48двое суток
- 175
- 1/72трое суток
- 189
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
#معلومة_قانونية⚖️ #ضوابط_الخصم_من_أجر_العامل ✍🏻م. بلال حسن الهاشمي https://t.me/HZbilal لا يجوز قانوناً أن يزيد إجمالي الخصم من أجر العامل على (20٪) مهما بلغت جسامة المخالفة. 💡 تنبيه هام: النسبة المقررة يُحسب اقتطاعها حصراً من الأجر الأساسي للعامل، وليس من إجمالي المستحقات أو البدلات.
*فيديو توعوي للإعلام الأمني بوزارة الداخلية* *عن حماية الهاتف من التجسس والاختراق*
خلاصة مختصرة بالذكاء الاصطناعي حول موضوع "تغيير عمل العامل وأثره على أجره"
#الوجه_الثاني: التعديل الإيجابي في عمل العامل: وهـو التـعديـل الـذي يتـم بـنـاء على طلب العامل او يـتــم بقـيـام صـاحب العمل بتعيين العامل في عمل اكـثــر اهمـية من الناحية المالية والادبية او ترقيته الـى عـمــل تكــون صلاحياته اوسع او اكبر، ومع ان التعـديل الإيجابي في نوع العمل المتفق عليه يكون فـي صـالـح الـعـامـل لان هـذا التـعديل يرقي العامل الـى عمـل افضـل او اهـم إلا أن ذلك يعني زيادة في مـسـئـولـيــة العامــل، لان المـسـئـولـية تزداد بزيادة الصـلاحيـات والاعـبـاء للأعـمــال الاعلــى، فالاعمال الاعلى مـرتبة تتطلب في غالب الأحيان جهداً ووقتاً مـن الـعـامـل لأدائـهـا كـمــا أن نطاق مسئوليته يزيد ويكـون بسـبــب ذلك عـرضــة لمــخاطر ومسـئوليات كثـيــرة، ولـذلك تتـفـاوت الاجــور بتـفــاوت مـراتب وانواع العمل، فأجر الاعمال الإشرافية اكثر من اجر الاعـمال التـنـفـيـذيـة، لان الـعـامـل الاشـرافي يكون مسئـولاً عن عـمله شخصياً وعن أعمال العمال الذين يشرف عليهم. #الوجه_الثالث: وجــوب المـســاواة في الاجور في الاعمال المماثلة: كان الجانـب الاكـبــر مـن الـخـلاف فـي القضية التي تنـاولها الحـكـم محـل تعلـيـقـنا يـدور بشأن التعديل الإيجابي فـي عمل العامل او ترقية العامل إلى عمل ارقـى مـع الابـقــاء علــى اجــره الـسـابــق الـذي كان يـتـقـاضـاه في عمله الادنى السابق (فني مشتريات) فقـد قـضى الحـكم محــل تعلـيـقــنا بأحقـيـة العامل المدعي بكافة الفوارق بين اجره في عمله الذي رقى إليه وبيـن عمـله السابق حيـث ورد فـي أسباب قرار اللـجـنة التحـكـيـمـيـة العـمالية ان المـبادئ الشرعية والقانـونـيــة تتظافر في تقرير وجوب المساواة في الاجــور بين العمال الذين يؤدون اعمالاً متماثلة من حـيـث صــلاحـيـتـها ودرجـاتها ونـوعـها ومتـطلـبات التعـييـن فـيها وأقـدميــة العامـل وخـبــرته، فعندما يتـساوى العـمال فـي تلك المـسائل فعـندئذ يجب ان تكـون اجـورهم متساوية حسبما قضى الحكم محل تعليقنا أمـا في حالة التعديل السلبي للعمل فلايضار العامــل مـن ذلك حيــث لا يـتـرتب على تعديل عمل العامـل تخـفـيـض اجـره وإن ترتب على ذلك التاثير على البـدلات والمـزايا الاخــرى للعمل الاعلى العامل الذي يشغله العامل، والله اعلم. 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/06/20م https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group https://t.me/Law770072262 *#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻* *#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.* *#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹* 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪
🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين #الموضوع/تغيير عمل العامل وأثره على أجره ✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 #تغيير_عمل_العامل_وأثره على_أجره مـن الإشكاليات الواقعية قيام صاحب العمل بتغيير عـمل العامـل او نقلـه مـن عمـل إلى عمل آخر او من مكـان إلـى آخـر او ترقيــة العامل إلى عمل اعلى مع عدم مسـاواتـه مـع امثاله في الاعمال المماثلة، هذه المسائل المهمة اشار اليها الحكم الصادر عن الدائرة الـمــدنـيــة بالمـحـكـمــة العليا في جلستها المنعـقدة بـتــاريــخ 25/7/2017م فــي الـطـعــن (59005)، وتـتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم: ان احــد الاشــخــاص تـعـــاقــد بعـقــد عـمــل مــع احد المـشــروعـات في عمل فني مشتروات، وعند قيامه بالعـمـل تـم تعــديــل عمـلــه أو ترقـيـته الى مسئول مـشـتـريـات ومـنــاقـصات غـير ان راتبه ظل الراتب المـقرر لعـمله السابـق كفني مشتريات، وظـل العامل يعـمـل في عمل مسئول مشتريات ومناقصات لفترة تـسـع سنـوات، وبعـد ذلك تقــدم العامل أمام اللجنة التحـكـيـمـية بدعــوى ذكر فيها ان المشروع المدعى عليه قــد قـام بفـصـلــه تعـسـفـياً، وطلب من اللجنة الحـكم بإلـزام المـشروع بدفع فوارق رواتبه السابقة عـلـى أســاس الاجــر المـسـتـحــق لعـمـلــه كمسئول مشـتـريــات اسـوة بالمماثلين له الذين يشغلوا عمـل (مسئول موارد بشرية مسئول مخازن... الخ)، وقـد قــررت اللجـنة التحكيمية الزام المشروع بدفع ستـة رواتب مقـابل الفصل التعسفي ومرتبات نهاية الخـدمـة بالإضـافــة فــوارق المـرتـبــات التـي طلبها العامـل فـي دعــواه، وقـد سبـبـت اللجنة قرارها بأن العامـل ظـل طــوال فـتــرة عمله مسئول مشتروات يطالــب بـزيـادة راتـبــه علــى أساس عمله كمسئول مشـتريـات فكـان يطالـب بمـســاواته بنظرائه الذين يشغلوا الأعمال المماثلة الا ان المشروع لم يستجب لمـطـالـبـات الـعـامــل حـيــث اخــل المـشـروع بمبدا المـسـاواة فـي الاجــور وهـــو مـــن أهــم الـمــبـادى الدستورية والقانونية. وقـد أيـدت الشـعبة المدنية قرار اللجنة التحكيمية، ثم اقـرت الدائــرة المـدنيـة بالمـحـكـمة العليا الحكم الاستـئنـافـي، وقـد ورد ضـمن أسباب حكم المحكمة العليا (امــا مــن حيـث الموضوع فمن خلال الرجوع إلى أوراق القضية فقد وجدت الدائرة ان ما تضمنه الطـعـن عـبــارة عن مجادلة في الوقائع والادلة التي سبق للطاعن ان اثارها أمام محكمة الموضوع حيث ان ما توصـلـت اليـه الـشـعبة في الحكم الاستئنافي ومـا علـلــت بــه فـي حـيـثـيـاتها يدحض ما ورد في الطـعــن، ولـذلك فــلا تـأثـير لما ورد في الطعن على الحـكـم المـطـعـون فـيه، إذ لم تتوفر في الطعن أية حـالـة مـن حــالات الطـعــن بالـنـقــض المحـددة في القانـون) وسـيكــون تعليقنا علــى هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: #الوجه_الأول: إرادة الـعـامـل وتعديل عمله المتفق عليه (التعديل السلبي): مـن الإشـكالـيـات الـواقعـة التي تتسبب في حـدوث النزاع والتخاصم بين العامل وصاحب العمل تعديـل صـاحــب العـمـل لعـمـل العامل المتفق عليه في عقد العـمـل حـيـث يـقـوم صـاحــب العـمـل بتـعديل عمل العامـل المـتفق عليه، ويندرج ضمن ذلك نقل العامل مـن عمـل إلـى عمـل أو مـن منـطقة إلى اخرى حيث يعتبر هذا التعديل جوهرياً فيعد إخلالا بعقد العمل مـن قـبل صـاحـب العـمل، فربما ان العامل لم يوافق على عـقـد العـمل الا علـى أساس العمل المتفق عليه المـذكـور فـي عـقـد العــمل، وعلى هذا الأساس فاذا تضمن عقد العمل الوظيفة او العمل الذي سيقوم به العامــل او تـم تحـديــد مـقــر او مـكـان العمل الذي سيـبـاشــر فيه العامل عمله فان تغيير نوع العمل او مكـانـه بـعــد ذلك يـعـد إخــلالا بعـقد العمل من قبل صاحب العمل، ولذلك فـقد اجاز قانون العمل للعامل ان ينهـي عقـد العمـل مـن جانبه بدون ان يسبق ذلك إخــطار لـصـاحـب العـمل حيــث نصت المادة (25) فـقـرة (ثانياً) علـى انـه (يجـوز للعامـل ان ينهي عقد العـمـل مـن جـانبه بدون ان يسبق ذلك إشعار كتابي لصاحـب العمل وذلك في احدى الحالات الأتية: -و- اذا غـيــر صاحب العمل مهنة العامل تغييراً جوهرياً دون مـوافـقـتــه) فـيـكــون أي تغيير للعمل الذي تم الاتفـاق علـيــه في عقـد العمل يكون تغييرا جوهرياً وكـذا أي تغـيـيـر لم يوافق عليه العامل، وكذا يكون التـعـديــل جـوهرياً اذا تم نقل العامل إلى عمل أقـل مـيـزة ومـلائمــة مـن عـمـله السابق او نقله إلى عمل لا يـتناسب مع مؤهلاته العلمية او خبرته العملية او نقـلـه الى عمل تكون صلاحية العامل في ذلك العمل اقل مـمـا كـانـت عـليه (سلـطة رب العمل في تعديل عقد العمل، د.محمد البسيوني، صـ13).
🌸͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡👑͜͡͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡🌹 ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ *؛﷽؛* ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ 🌹 ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡👑͜͡͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ 🌸 *💫🕋#نفـحـــة🕌💫* {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} *لا تـخــشَ قــول الـحــق خـــوفــاً مـن قطع رزقك،* *فالخزائن بيد رب العالمين.* 🌸͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡👑͜͡͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡🌹 ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡؛ B~A؛ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ 🌹 ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡👑͜͡͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͜͡͡🌸 *جُمْعة.مباركة.بذكرالله.والصلاة.على.رسولهﷺ.ba* 🌸͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡👑͜͡͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡🌹 ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡؛ B~A؛ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ 🌹 ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡👑͜͡͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͜͡͡🌸
فـقد قضى الحكم محل تعليقنا بان هذه المادة آمرة متـعـلـقة بالنظام العام، فلايجوز للمحتكمين الاتفاق علـى خـلافها، ويـرجع بطلان وثيقة التحكيم التي لا يـتــم تسـمية المحكمين فيها وبطلان حكم التحكيم الذي يسـتند إلى تلك الوثيقة يرجع البطلأن في هذه الـحـالـة الـى أسـبــاب عـدة من اهمها جهالة المحكم فلـيـس من المـقـبــول ان يكــون المحـكم مجهولاً لم يـعيــنه المحـتكـمون، فهـذا غـرر لاسيما ان التحكيم يقــوم علـى ان شـخـصـيـة المحكم محل إعتبار لدى الخصوم المحتكمين. #الوجه_الثالث: الفـرق بيـن تحكـيم آل فلان وشرط التحكيم: يـرد شـرط التحكيم في بعض العقود وفي الغالب لا يـتــم فـيـه تعيـين اسماء المحكم او المحكمين مثل النــص فـي العــقد علـى تحـكـيــم الغـرفـة التجارية الدولية في باريس او مركز القاهرة للتحكيم الدولي كما يرد شرط التحكيم في عقود أخرى بصيغة (عند حــدوث خــلاف بشأن تنفـيــذ هذا العقد او تفسيره يخـتـار كل طرف محكماً عنه وللمحكمين معاً إختيار مرجح ثالث لهما خلال ثلاثين يوماً) فشرط التحكيم علـى هـذه الصــورة جـائـز، لان الاطــراف في شرط التـحـكـيــم يـتــم الـزامـهــم بتـسمــية المحكمين او إخـتيـارهم من قوائم المحكمين المعتمدة لدى غرفة التـجارة او مـركــز التـحكيم، وتـبعاً لذلك فلـيس في شــرط التـحـكـيــم جـهــالــة لان تعـيـيـن المحـكمين وتسميتهم يتم لاحقاً عند وقوع الخلاف فان لم يتم تعيـينهم من قبل اطراف شرط التحكيم خلال فترة معينة فان المحـكمة تتولى تعيينهم، فلايلزم تسمية المـحكمـين فـي شــرط التحـكيم لأن الخلاف لم يقع بعـد حيــث يتم تسـمية المحـكمين لاحقا عند وقوع النـزاع بخـلاف تحـكـيــم بـني فلان او آل كذا ...الخ الذي يتـم لحـسم نـزاع قد وقع بالفعل حيث أن عدم تسـمية المـحـكـمـيـن يبـطل وثيـقة التحكيم ويبطل حكـم التحـكـيـم الـذي استــند الـيـها، بيد انه إذا تم التحـكيم لبـني فــلان أو آل كــذا او اصحاب الخبرة والاخـتـصـاص فـي المـجـال مـحــل الخـلاف ثم قام المـحتكـمون لاحــقا بتـعيين وتسمية المحكمين قبل مباشرة المحـكمين لإجراءات التحكيم فان التحكيم يكون صحيحاً في هذه الحالة، والله اعلم. 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/06/13م https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group https://t.me/Law770072262 *#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻* *#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.* *#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹* 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪
🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين #الموضوع/تحكيم الجماعة من غير تسمية المحكمين ✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 #تحكيم_الجماعة_من_غير_تسمية_المحكمين فـي حـالات كـثـيــرة يـقــوم الأشـخــاص المختلفون بتحكيم قبيلة كذا أو اسرة كذا او آل كذا حيث يتم التـحـكـيـم فـي هـذه الحالـة بصفة عامة للمشائخ أو بنـي فـلان عامـة دون ان يـتم ذكر اسماء المحكمين لاسيما حيـنما يكون الخلاف بين قبيلة وقبيلة اخرى أو اســرة واســرة اخــرى أو حينما يقع الخلاف بين أشـخاص يعيـشـون ضـمــن نطاق إختصاص مشائخ متـنافسين، وان كان هذا التحكيم مقبولا في العرف غـيــر ان القانـون والقضاء لهما موقف مغاير حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا فـي جلسـتها المنـعقدة بتاريخ 17/8/2016م في الطـعن رقم (57683)، وتتلخص وقائع القضية التـي تنـاولها هـذا الحكم: انه تشاجر شخصان على مـوضع زراعي فقام الطرفان بتحكيم آل .... للفصل في النـزاع دون ان يتـم ذكــر اسماء ال... في وثيقة التـحكيم، فاجـتمع آل .... حيث اختاروا ثلاثة منهم للـفـصــل فـي الـنــزاع حيــث اصــدر الـثــلاثـة حكم التحكيم، فقام احــد الخـصوم بتقديم دعوى بطلان حكم التحكيم لعدم ذكر اسماء المحكمين في وثيقة التـحـكـيـم، إلا أن الـشـعـبـة المـدنـية رفضت دعوى البـطلان وعللـت حكـمها بان اسماء هيئةالتحكيم قد تحــددت بذكر آل .... والمحـكمون الذين فصلوا في النزاع هم المختارون من آل .... ، غيـر ان الـدائــرة المدنية نقضت الحكم الاستئنافي، وقـد ورد ضـمن أسباب حكم المحكمة العليا (وحيث ان الحكـم الاستئـنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً مـن حـيـث النتيجة للقانون فقد خالف المادتين (15 و 17) تحـكـيــم حيث خلت وثيقة التحكيم من ذكر اسـماء واشــخاص المحـكـمين واكتفت بذكر آل .... إجمـالاً، فالـمـادتـان المـذكـورتــان آمـرتــان تتـعلقان بالنظام العام، فقـد كـان ينبغي على الشعبة في هذه الحالة إعـمـال الـمـادة (55) تحـكيم التي تنص على إبطال حكـم التحـكيم من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك احـد الخـصـوم، فوثيـقة التحكيم في هذه القضية باطلة لعدم تعيين اشخاص المحكمين، وهو ما كـان ينبـغــي على الشـعبة ان تحكم به) وسيكون تعـلـيـقـنـا علـى هــذا الحـكم حـسـب ماهو مبين في الأوجه الأتية: #الوجه_الأول: أسـباب تحـكـيم الجماعة أو الاسرة من غير ذكر اسمائهم: كمـا هـو معـلـوم ان تحكـيم الجـماعة جائز طالما أن عــددهم وترا (3 أو 5 أو 7 ...الخ) شــريطة ان يتم ذكر اسماء الجماعة او الاسرة، ولكن هناك إعتبارات عـملـية سـائدة فـي اليمن تجعل الخصوم او اطراف التحكيم يقومون بتحكيم الاسرة أو القبيلة من غـير تسـمية هيئة التحكيم، ومن اهم هذه الاعتبارات ان يكــون هـنــاك مـشـائـخ او وجـهــاء متـنافسين على المـشيـخ والرئاسة في المنطقة التي يقع فيها العقار محـل الخـلاف، مثلما حصل في القضية التي تناولها الحـكم محـل تعـلـيـقنا او حـينما تقع واقعة في هذه المـنطـقة الـتـي يكون فيها المشيخ او الرئاسة محل خـلاف، فيـتـرك المحتكمون تسمية المحكمين لهؤلاء الـمتنافسين الذين يتولون تسمية هيئة التحكيم من بيـنـهم، كما قـد يكون الباعث على تحكيم الاسرة أو القـبـيـلة او الـوجـهــاء فـي منطـقـة معينة هو الثقة بالـجــمـاعــة الـتــي يتــم تحـكـيـمــها فـيـستوى عند المـحـتـكـمـيــن ان يـتــولـى التـحـكيم أي شخص أو اشـخـاص مــن تـلك الجــماعــة المختارة، وأيضاً قد يكـون الباعـث علـى تحكـيم الجماعة من غير تسمية خـلاف المحتكمين انفسهم على تسمية هيئة تحكيم مـن بـيــن الوجـهاء او المختصين فيترك المحتكمون تسمية هيئة التحكيم للجماعة التي تم تحكيمها. #الوجه_الثاني: بطلان تحكيم الجماعة من غير ذكر اسماء المحكمين وأسباب ذلك: قضى الحكم محل تعليقنا ببطلان التحكيم اذا كانت وثـيـقـة التـحـكـيــم قـد تضـمنت تحكيم الوجهاء او المـشـائـخ فـي قـبـيـلة كذا أو آل كذا أو اهل الخبرة والاختـصاص في مجال كذا، لان ذلك يخالف المادة (17) تحـكـيــم الـتــي نصـت علـى انه (يجب تعيين شـخــص المـحكم او المحـكـمين في إتفاق التحكيم وفـيـما عـدا التحـكيم بين الزوجين او الحالات التي يـتـفــق فـيــها الـطــرفــان على خلاف ذلك اذا تعدد المـحـكـمــون وجــب ان يكون عددهم وتراً وإلا كان التـحـكــيم بـاطــلاً) ومـن خلال إستقراء صيغة هذا النـص نجد انها تفيد الوجوب حيث بدأ النص بكلمة (يجب) التي تفيد الوجوب او الأمـر والالزام، ولذلك
🌸͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡👑͜͡͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡🌹 ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ *؛﷽؛* ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ 🌹 ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡👑͜͡͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ 🌸 *💫🕋#نفـحـــة🕌💫* *{قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ}* الخـطأ يجب أن يعترض عليه ويرفض ولو كان ممن كان.. فـلا تطلـب إلا خيــراً ومـا عداه فهـو{عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ} فلا تجادل بغير علم فـ{تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} 🌸͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡👑͜͡͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡🌹 ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡؛ B~A؛ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ 🌹 ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡👑͜͡͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͜͡͡🌸 *جُمْعة.مباركة.بذكرالله.والصلاة.على.رسولهﷺ.ba* 🌸͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡👑͜͡͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡🌹 ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡؛ B~A؛ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ 🌹 ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡👑͜͡͡ ͜͡ ͜͡ ͜͡ ͜͜͡͡🌸
على شرعنة بعض الناس للأخطاء والجرائم يمكن أن تصل أحكامهم إلى القول *"يعفى السارق من عقوبة السرقة لأنه قد تعب في التخطيط والتنفيذ!!"* *{مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [سورة الصافات: 154]*
لذلك نــرى أن يـتـم الـغـاء الـمـادة (8) مــن قـانــون التـحـكـيــم اليـمـنــي، ويـتــم حصر الاختصاص في المـحاكــم الابتـدائـيــة بكافــة المسائل التـي يحيلها قانون التحكيم الى القضاء فيما عدا مسائل التجارة الدولـيـة مع مــراعاة إضـافــة كلـمة (ابتداءً) للفقرة (7/2) لتكـون صيـغـتـها على النحو التالي (المحكمة المختصة هي المحكمة المعنية ابتداءً بنظر النزاع) دمتم برعاية الله 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/06/06م https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group https://t.me/Law770072262 *#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻* *#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.* *#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹* 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪
هـذا الـقـانــون أن تـأمــر بنـاء على طلب أحد طرفي التحكيم...) 👈🏼كمـا نصــت الـمـادة (1/17/أ) تـحـكـيــم مصـري بقـولـهـا ( إذا كـانت هيئة التحكيم مكونة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره) 👈🏼 وكـانـت الـمـادة (3/19) مـن قـانــون الـتـحكيم المـصــري كـذلك قــد نصــت بقــولها (لطالب الرد أن يطـعــن بالحـكــم.... أمــام المحكمة المشار اليها في الـمـادة (9) مـن هـذا الـقـانـون) وقـد صدر حكم من المحـكمة الدستـوريـة المصرية بعدم دستورية هذه الفقرة وتم استبدالها بنص اخر. والشاهـد هنـا أن الـقـانـون المـصري دوماً يحيل الى نـص الـمـادة (9) لمـعـرفة المحـكمة المختصة، بينما القانون اليمـني استخدم عبارة (المحكمة المختصة) مـا يـجـعــل المـطـلــع فـي حـيــرة هـل المقصود بها المحكمة وفقاً للمادة(7/2) أم المقصود بها المحكمة وفقاً للمادة (8)؟! ◀️خامساً: حــل إشـكـالـيـة الـتـنـاقـض في القانون اليمني: إن قانون التحكيم اليمني قد وقع في تناقض رهيب في تحـديد المحـكمة المختـصة بنظر النزاعات التي تـتـعـلــق بالتـحـكـيــم وتخــرج عـن اختـصاص لجنة التـحـكـيــم، فـلا هـو جـعـلها المحكمة الابتدائية ولا جعلها محكمة الاستئناف؟ ويجــب الانتــباه هـنــا أن الـمـادة (8) التــي جعـلت الاختصاص لمحـكمة الاسـتئناف حددت اختصاصها بالمـسـائــل التــي يحـيـلـهـا قانون التحكيم ذاته الى القضاء. بينما الفقرة الثانية من المادة 7/2 قالت (...أو التي يحـيـل اليــها هــذا القانــون أي مـنازعات تخرج عن اختصاص لجنة التحكيم) 👈🏼 وهـنا نكــون أمام إشكالية أخرى، فالمادة (24) مثـلا مـن قانـون التحكيم نصت بقولها ((يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحــد من يوم اخطار طالب الرد بتعيين المحكم او من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكـمة المـخـتـصــة بالفـصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجــه الاستـعجال فإذا رفضت المحكمة الطلب جـاز لطالـب الـرد الطـعـن فـي قـرارها أمام المحكمة الاعلـى درجــه خــلال أسبـوعـيـن من تاريخ استلام القــرار كمـا انـه يجــوز تقـديــم طلـب الرد إلى لجنة التحـكـيــم ذاتها وتطـبـق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة)) 👈🏼 فمـقـدمــة النــص قــال يـقــدم طلــب الــرد الى (المحـكمة المخــتصة)، وهنا إذا اعتبرنا أنها محكمة الاسـتـئـنـاف فــإن هـذا يعني أن طلب الرد يجب ان يكـون خـارج اختــصاص لجنة التحكيم طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (7/2) إلا أن نهـاية المادة (24) ذاتها قالـت ((كما يجوز أن يقدم طلب الرد الى لجنة التحكيم ذاتها...)) إذا.. يعتبر طلب الرد ضمن صلاحيات لجنة التحكيم وهو ما يعني أن الفقرة(7/2)التي قالت(أو المحكمة الـتـي يحـيــل اليها هذا القانون أي منازعات «تخرج عـن اختـصاص لجـنـة التحـكـيم») غير منطبقة على طلب رد المـحكم كـونه يدخل ضمن صلاحيات لجنة التحكيم!! ومـن قبـيـل التناقض كذلك ما جاء في المادة (28) مـن قـانــون التحـكـيـم التــي نصت بفقرتها الأخيرة بقـولـهـا ((... وإذا تـم الفـصل في الدفع برفضه جاز الطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف)) دقـقــوا بالنـص... فهـنا لم يقل ((جاز الطعن به أمام (المحكمة المختصة)) بل قــال بالحرف (أمام محكمة الاستئناف) ... إذاً... مـا هــي المحـكـمــة المخـتـصــة المـذكورة في باقي النـصـوص طالـمـا أنــه حــدد هنا محكمة الاستئناف بالحرف؟ لـمـاذا لــم يـقــل (جــاز الطـعــن بــه أمــام المحكمة المختصة)؟! اذا المحكمة المختصة ليست هي محكمة الاستئناف لان القانون اينما يريد يجعل الاختصاص للاستئناف فانه يذكرها بالإسم هــذا الـتـنـاقـض الكبير والرهيب في نصوص قانون التـحكيـم اليـمني يسـتدعـي تـدخـل عاجل من لجنة الـتـقـنـين في مجلس النواب لمعالجة هذه النصوص المتضاربة المتصادمة مع بعضها التي تجعل اللبيب حيران. لقــد جــرى العمل في الميدان أن المحكمة المختصة بــأي نــزاع يتعـلق بالتحكيم هي محكمة الاستئناف، عــدا ما يتـعـلـق بطـلــب عـزل المـحكم فقد تواترت الأحـكــام أن الاختــصـاص يـنـعـقــد فـيــه للمحكمة الابـتــدائية دون أن يـوجــد أي أساس قانوني لهـذه التفرقة سوى التطبيق العملي في الميدان. إن حـصــر الاختصاص في مسائل التحكيم لمحكمة الاستـئناف يـزيد من تعقيد الأمور على أرض الواقع بسـبـب ازدحـام القـضـايا على محاكم الاستئناف ما يـؤدي الـى بطــئ الإجــراءات فــي القـضايا المحالة عـليها وفــق قانون التحكيم اليمني رغم ان التحكيم لم يشرع الا لما يمتاز به من سرعة،
♦️المعيار الثانـي وفـق المادة (7/2): وهو في قول النـص(أو المحـكمة التي يحيل اليها هذا القانون أي منـازعات تـخـرج عـن اخـتــصاص لـجنة التحـكيم)، والمقـصود هنـا محـكمة أخرى غير المحكمة المعنية بنظر النزاع، لأن النـص استـخـدم أداة العـطف (أو) وهذه الأداة تعني المغايرة بين ما جاء قبلها وبين ما جاء بعدها، لذلك فـإن قـوله (أو المـحكـمــة التي يحيل اليها هذا القانون...) المـقـصــود بها محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية وذلك بأمارتين: 1️⃣الأمارة الأولى هي أداة العطف (أو) والتي ذكرنا أنها تستلزم المغايرة، 2️⃣ والأمـارة الثانـيــة هو نـص المادة (8) من نفس القانون التي قالت((تختص محاكم الاستئناف بنظـر النزاعات التي يحيلها هذا القانون الى القضاء)) وبعد هذا التناقض الكبير نجد النصوص تقول: -(يقدم طلب رد المحكم الى المحكمة المختصة) -(يقدم طلب عزل المحكم الى المحكمة المختصة) -(يودع حكم المحكم لدى...المحكمة المختصة) ....الخ فهـل يقـصــد القانـون أنهـا المـحـكـمـة المعنية بنظر النــزاع (الابتـدائيـة) أم يقـصد المحكمة التي يحيل اليها القانون (الاستئناف)؟؟؟!!! ◀️رابعاً: أسباب تناقض النصوص وعدم انسجامها: إن سبــب تنـاقــض نصــوص قانون التحكيم اليمني على هــذا النحو الفاضح هو تطفل لجنة التقنين في مجـلــس الـنــواب علــى نصــوص قـانــون التـحكيم المـصري، فلـجنة التقـنين عند قيامها بصياغة قانون التحـكيم قامـت بالنـقل من القانون المصري دون أن تراعـي مقـاصـد المـقنن المصري من جهة ولا القيود التي أوردهـا المـقنن في قانون التحكيم المصري ولا الاعـتـبــارات التــي اخــذها المـقـنــن المـصري بعين الاعتــبار ولا اختــلاف معنى (التحكيم الدولي) فيما بين القانون اليمني والقانون المصري. واليـكم كـيف حــدد قـانون التحكـيم المصري معنى المحكمة المختصة ◀️المحكمة المختصة وفق قانون التحكيم المصري 👈🏼نصــت الـمـادة (9) من قـانون التحكيم المصـري بقـولها ((يكــون الإخـتـصـاص بنظر مسائل التحكيم الـتــي يحـيـلـهـا هــذا الـقـانـون الى القضاء المصري للـمـحـكـمـة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما اذا كان التـحـكـيـم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الـخـارج فـيـكــون الاخـتـصــاص لمحـكـمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محـكمة استئناف أخرى)) 👈🏼وكانت المادة(3) من قانون التحكيم المصري قد نصــت بقــولها (( يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانـون اذا كـان مـوضـوعــه نــزاعاً يتـعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية (أ) اذا كـان الـمــركز الرئيسـي لأعمال كل من طرفي التـحـكـيـم يـقــع فـي دولتيـن مختلفتين وقت ابرام العقد (ب) اذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم (دولية) أو مركز للتحكيم. (ج) اذا كان مـوضـوع الـنــزاع الذي يشمله التحكيم مرتبط بأكثر من دولة واحدة (د)....)) بينـما نصت المادة (4/2) من قانون التحكيم اليمني بقـولها 👈🏼((التـحـكـيــم الـدولـي يـعـنـي أن أطراف التحـكيم من جنسيات مختلفة أو يكون موطنهم أو مـقــرهـم الـرئـيـســي فـي بلــدان مختـلفة أو اذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم)) اي ان الـقـانـون اليمنـي اعـتـبر التحكيم بشأن اجرة الحـضانــة تحـكـيــما دوليا طالما احــد اطرافه ليس يمني!! مــن جهـة اخــرى فـان المـقـنــن اليـمني لم ينتبه أن المـقـنــن المصـري ربط بين قانون التحكيم المصري بقـائمـة قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولـي (اليونـسترال) (UNCITRAL) الذي وافقـت عليه الجـمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 98/31 الـصـادر فــي 15 ديـسـمـبـر 1976م والتي تضـمـنـت أحكاماً تتعلق باجراءات التحكيم التجاري الدولـي وأحـالـت بعـض المسائل الى جهات قضائية مـحــددة فـي الـدولـة المـنـظمة الى المعاهدة والتي تكـون طـــرفاً في أي تحكيم تجاري دولي، لذلك فإن القانــون المـصــري اعـتـبـر المـحـكـمة المختصة هي المـحـكـمـة الابـتـدائـيــة المـعـنـية أصلاً بنظر النزاع كقاعدة عامة، والاستثناء في حال اذا كان التحكيم تجـاريا دولـيـاً فـإن المـحـكمة المختصة هي محكمة اسـتـئـناف القاهـرة أو أي محـكمة (استئناف) أخرى يتفق عليها اطراف التحكيم. 👈🏼 فحـتــى اتفاق أطـراف التحكيم مقيد بأن تكون المـحـكـمـة المـتـفق عليها محكمة (استئناف)، ولهذا الـسـبــب نجــد أن قـانـون التـحـكـيــم المـصري كان يسـتـخــدم عبــارة مخـتـلفة تماماً عما هو الحال في القانون اليــمني، فمثلاً نصت المادة (14) من قانون التحكيم المصري بقولها 👈🏼(يجـوز للمـحـكمة المشار اليها في المادة (9) من
🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين #الموضوع/المـحـكـمــة المـخـتـصــة المقصودة في قانون التحكيم ✍🏻للـقاضي/مازن أمين الشيباني 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 ♦️ما هــي المـحـكمة المـخـتـصــة الـمـقـصـودة في نصوص قانون التحكيم اليمني؟♦️ ⭕نـص قـانــون التحـكـيــم الـيـمـنـي فـي كـثير من نصـوصـه علـى إحـالة بعض النزاعات الى ما أسماها (بالمحكمة المختصة) دون أن يبين المقصود بها هل المقصود المحكمة الابتدائية أم محكمة الاستئناف؟ ◀️أولاً: بعـض الـنـصــوص الـتـي أحــالــت بـعـــض النزاعات للمحكمة المختصة: 👈🏼 نصــت الـمـادة (13) مـن قانون التحكيم بقولها (على - المحـكمـة المـخـتـصة - أو التــي يتفق طرفا التحكيم عليها أن تفصل في ......) 👈🏼 كما نصت المادة(14)أنه (في حال الخلاف على مصـاريف التحـكيـم يكــون الـرجـوع الى - المحكمة المختصة-) 👈🏼ونصـت المادة (24) مـن قانون التحكيم على أن (طلب رد المحكم يقدم الى -المحكمة المختصة-) 👈🏼 كما نصت المادة (25) من ذات القانون على أنه (يجــوز تقـديـم طلــب عــزل المـحكم الى -المحكمة المختصة-) 👈🏼وجاء في المادة(50)حكم مضمونه (إيداع حكم التحـكيم خــلال ثلاثـيــن يـوما من صدوره لدى قلم كتــاب -المـحـكـمـة المخـتـصـة-) ...الخ وغيرها من المـواضع في قانـون التحـكيم اليمني التي استـخدم فيها المقنن مصطلح (المحكمة المختصة) دون بيان هل المقـصــود بها المـحـكـمـة الابتـدائية أم محكمة الاستئناف؟ 👈🏼من لا يمتـهن القانـون من القراء الكـرام لا يشكل الأمر بالنسبة له فارقا او مشكلة وسيقـول أن المقـصــود بداهـة المحكمة الابتدائية، ولكن لا بد أن يحيط أولاً بسبب الإشكال. ◀️ثانياً: سبب الإشكال: إن سبـب المشكلة هو ما جاء في نص المادة (7/2) المادة الثانية مـن قـانـون التـحـكـيــم اليمني الفقرة السابعة منها مقروءًة مع ما جاء في نص المادة (8) من ذات القانون، فالـمـادة (7/2) عــرفت المحكـمة المختصة بقولها ((المحكمة المختصة: هـي المحكمة المعـنية بنـظــر النــزاع – أو – التي يحيل اليها هذا القانــون أي مـنـازعـات تخــرج عـن اختصاص لجـنة التحكيم)) 👈🏼بينما نصـت المادة (8) مـن ذات الـقـانون بقولها ((تخـتـص المحاكم الاستئنافية بنظر النزاعات التي يحـيلها هذا القانون الى القضاء ما لم يتفق الطرفان على جعل الاختصاص لمحكمة أخرى)) الآن، بعـد قـراءة النصين (المادة (7/2)، والمادة 8) لنعـد الـى البـنــد أولاً مــن هـذا المـنـشور ونمعن في النصوص ونسأل،ما هي المحكمة المقصودة الواردة فـي الـمــواد(13، 14، 24، 25)بـقــولــه (الـمـحكمة المختصة)؟ هـل المـحكـمة المعـنـيــة بـنـظــر الـنزاع وفق المادة (7/2)؟ أم محكمة الاستئناف وفق المادة (8)؟ وهذا هو صلب المشكلة. ◀️ثالثاً: مـعـنـى الـمـحـكـمـة المـخـتصة وفق المادة (7/2): أورد قـانـون الـتـحـكـيــم في المادة (7/2) تعريفين للمـحـكـمـة المخـتصة، أو بالأصح معيارين مختلفين لتـحـديـد معـنى المحـكمة المختصة التي يرد ذكرها في نصـوص قانـون التحكيم وذلك ان المادة (7/2) نصت بقولها 👈🏼 (المحـكمة المخـتصة هي المحكمة المعنية بنظر النزاع – أو – المحكمة التي يحيل اليها هذا القانون أي مـنـازعـات تـخـرج عن اختصاص لجنة التحكيم) إذاً.. وفـقا للـمـادة (7/2) فـإن المـحـكـمـة المختصة الـمـقـصــودة بـقــانــون الـتـحـكـيـم تحـدد بمعيارين مختلفين: ♦️المـعـيـار الأول: قــوله (المـحـكـمة المختصة هي المـحكـمة المـعنـيـة بنظر النزاع)، والمحكمة المعنية بـنـظر الـنـزاع ابـتــداءً هــي المحكمة الابتدائية بكل تأكيد، والدليل على ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (2) ذاتـهــا عـرفـت الـتـحكـيـم بـقولها((التحكيم هو اخـتـيار الطـرفـيـن بـرضـائـهـمـا شخصاً آخر أو أكثر للحـكـم بيـنـهــما – دون المحــكمة المختصة – فيما يقـوم بينهـما مـن نـزاعــات)) فقــوله (دون المحكمة المختصة) أي دون المحكمة الابتدائية المعنية بنظر النـزاع، لأن المـحكمـة الابتـدائيـة هي المحكمة التي تفـتتح الخصومات أمامها، فيكون الخصوم بالخيار، إما أن يلجــئا للتـحـكـيم، أو يقـدم صاحب المصلحة دعـواه أمام الـمـحـكـمـة الابتدائية، وهذا المعنى هو الـذي يسـتـقـيــم مـع قـواعـد الاخـتــصـاص النوعي المنصوص عليها في المادة (89/1) مرافعات والتي نصت بقولها((تختص المحاكم الابتدائية في الحكـم ابتدائياً في جمـيع الدعاوى التي ترفع اليها أيا كانت قيمتها أو نوعها))،إذاً، المحاكم الابتدائية تعتبر هي المـحـاكــم المـعـنـية أصــلا بنــظر النزاع، لذلك فإن المـقـصــود بالـمــادة (7/2) حـيــن قـالت (المـحكمة المـخـتـصـة هــي المـحـكـمــة المـعـنية بنظر النزاع) المـقـصـود بهـا (المـحكمة الابتــدائية المعنية ابتداءً بنظر النزاع)
الزام الاجـير بإخطار مكتب الأوقاف عند حدوث أي نزاع بشأن ارض الوقف المؤجرة، والله اعلم. 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/05/23م https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group https://t.me/Law770072262 *#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻* *#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.* *#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹* 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪
بمـوجب عـقــود صـلــح لـهـا حـجـيـتـهــا تتحول الى مسـتـنـدات ملكـيـة يحـتج بها اولئك المعتدون على الوقـف، علـماً بان القانـون المـدنـي وقانون التحكيم يمنـعا الصلـح في مـال الوقـف، ونوصي بان يتضمن قـانـون الوقـف نصـا صـريـحـا يمـنـع الصلح في مال الوقف. 3- التحـكيـم في مال الوقـف: حيث يقوم المعتدون علـى مــال الـوقـف بتـحـكـيــم بـعض الأشخاص في نـزاعـاتـهــم علــى مـال الـوقـف حيث يصدر المحكم حكـمـه دون ان يعـلم المحكم ان الأرض وقف حيث يسـتـدل الخـصوم المتنازعون على الوقف بشهادات الـشـهــود على حـيـازتهـم لان غرضهم من النزاع هو الحـصول علـى حـكم محكم يكون مستنداً بديلاً عن وثيقة الملكـية، حـيث يتم إيداع حكم التحكيم لدى مـحـكمـة الاستئـناف، فيكون الحكم في هـذه الحالة دليلاً أفضلا من البصيرة. 4- قـيـام الـمـعـتـديـن علـى الـوقف الحائزين لاموال الوقف بصـورة غيـر شرعية(الباسطون) ببيع الوقف أو تأجيره للغير وتتكرر عمليات البيع والتاجير حتى يـضـيــع الـوقـف، فـيـسـتـدل المتامرون على الوقف بالوثائق المـتعاقبة التي يظهر منها ان الأرض ليست وقفا. 5- خلـط أموال الـوقف: وهي وسيلة شائعة لاسيما فـي الأراضـي الـزراعـية حيث يقوم الاشقياء بخلط قـطـع الوقف المجاورة لبعضها بذريعة إصلاح المال فتـضـيع مسـاحـات القـطـع المـتـجـاورة واسمــاؤها ومعـالمها وحـدودها ويكـون ذلك تمـهـيدا للاستيلاء عليها. 6- الإحيـاء فـي رهـق الـوقـف: مـن المــؤكد ان رهق الوقـف هـو الاكـثــر عـرضــة للاعتداءات حسبما هو ثابت فـي أحكام القضاء، لان مساحة الرهق لا تكون محــددة باللبـن أو الحـبلة أو القـصـبـة، ولــذلك فان الإحـيـاء في الرهـق عـن طـريق البناء أو الزراعة من أخطر الوسائل للاستيلاء على أموال الوقف لا سيما وان مسـاحة الرهـق تكـون اضـعافاً مـضـاعفة قياسا بأصل مال الوقف. 7- تغـيـيـر مسميات أراضي الوقف: فالأراضي عامة لها اسـماء تميـزها عن بعـضـها، ولذلك فان المعتدين علـى أراضـي الوقـف يعـمــدون إلـى تغـيير مسميات أراضـي الوقـف، عـن طـريـق المـكاتبـات والمـذكرات التي يحـرورنهـا إلـى القائمين على الوقف أو غيرهم، وهـذه وسـيـلة شـائعـة جداً في محافظات تعز وإب والضالع وذمار. #الوجه_الثاني: إنعــدام تصـرفــات المـعـتـدين على أموال الوقف وتوصيتنا للأوقاف: الوسيلـة الناجـعـة لمـواجـهة وسـائل المـعتدين على أمـوال الوقـف هـو النـص الصريح في قانون الوقف الشـرعي علـى إنعــدام أي فعل أو تصرف في أموال الـوقف والتـقـريـر بانـه هـو والعـدم سواء على غرار النص الوارد في أراضي الدولة، لان إبطال التصرف يعـنــي الاعـتــراف بـوجــود الـتـصـرف الباطل الذي يتـحـصـن بمضـي المـدة كمـا هو معلوم، ولذلك فاننا نوصـي هيـئـة الأوقــاف بتضـمين قانون الوقف نص صـريح يقرر إنعدام أي تصرف في أموال الوقف إذا لـم تـسـبـقـه مـوافقة وإذن الهيئة،لان هيئة الأوقاف صـاحبـة الـولايـة علـى الوقف فان أي تصرف يصدر مـن غيــر ذي الولاية يكــون منعدماً بحسب القواعد العامة. #الوجـه_الـثـالــث: وجـوب إدخــال الأوقـــاف فــي النزاعات على أموال الوقف وتوصيتنا: يصـرح قانون المـرافعات في المادة (190) بوجوب إدخـال الأوقـاف عنـدما يكـون الحـكــم حجــة علـى الأوقــاف أو عـنـدما تجـد المحكمة دلائل جدية على التـواطـؤ أو الغـش أو التقـصير من جانب الخصوم، وقـد لا حـظـنـا في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ان المحكمة الابتدائية لم تدخل الأوقاف لان مكتــب الأوقــاف لم يعلم بالدعوى المرفوعة إلا بعد صـدور الحـكــم الابـتدائي حيث تدخل المكتب أمام الاستئناف فلم تقبل ذلك لان المادة(191) مرافعات تمـنع التدخل الاختصامي في مرحلة الاستئناف مما اضـطــر الأوقــاف إلــى رفـع دعــواها أمام المحكمة الابتـدائـية، وقد اثمرت جهود مكتب الأوقاف حيث تــم الحـكــم لـصـالـح الأوقــاف، ولـذلك فاننا نوصي الأوقاف بــإعــداد دراســة وافـيــة موضوع (إدخال الأوقاف فـي مـنازعات الـوقف) وعقد ورشة للقضاة في هذا الموضوع. #الوجه_الرابع: وجـوب تضـمـين عقود الوقف بنوداً تمنع المستأجر من تغيير مسميات ومعالم الوقف أو الإحـيـاء في رهـق الوقف أوخلط اراضي الوقـف الا بموافقة الهيئة: نوصـي بان تقـوم هيئة الأوقاف بتضمين عقد تأجير الوقـف بنـوداً تمنع المستأجر من الاحداث في العين او تغـيــير معالمها او تغيير مسمياتها أو التصالح أو التحـكـيــم أو طلــب اليـمـيــن أو ردها بشأن الأرض المؤجرة وكذا عدم جواز الاحياء في رهق الوقف او خـلـط الوقــف إلا بمـوافقة خـطـية مـن الهيئة وكذا
🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين #الموضوع/النزاع المفتعل للاستيلاء على الوقف ✍🏻للـدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 #النزاع_المفتعل_للاستيلاء_على_الوقف يتوسل الاشقياء بوسائل عدة للاستيلاء على أموال الوقــف ومـن ذلك تغـيـيــر مـسـمـيات أموال الوقف والتـصالـح والتـحـكـيــم فـي أمــوال الـوقف وخلط أمــوال الوقــف وإزالــة المـعالــم الـتي تحدد اموال الـوقـف إضـافـة إلـى الإحـيـاء فـي رهـق الـوقف لان مساحة الرهق لا تكون غالبا محددة بلبن اوقصب او حـبلة معلـومة، ومن الوسائل التي يتوسل بها هؤلاء الاشـقياء إفتعال النزاعات فيما بينهم للحصول على أحـكــام قضائية تقضي بملكية احد الطرفين اللذين افـتـعـلا الخـلاف حـسبما ورد في الحكم الصادر عن الـدائــرة الـمــدنية بالمـحـكـمــة العـلـيـا في جلستها الـمـنـعـقـدة بتـاريخ 12/4/2016م فـي الطعن رقم (57667)، وتتـلـخـص وقـائـع القـضـية التي تناولها هـذا الحـكــم ان شـخـصـيـن متجاورين في منزليهما افـتـعـلا خــلافاً بيـنـهـمـا امــام المحــكمة الابتدائية للاسـتـيـلاء علـى أرض الـوقــف الـواقـعــة فـيما بين المـنـزلـيـن حـيث ادعى احدهما ان تلك الأرض حمى (حوش)لمنزله وان جاره المدعى عليه قام بالاعتداء علـيـها بان وضـع الحـجارة فـيها، فقـضــت المحكمة الابتدائية بأحقية المدعي في تلك الأرض. وامام محـكـمـة الاستــئناف تـدخـل مكـتب الأوقاف فـرفـضــت الشـعـبــة تـدخــل الـمـكـتــب لانـه تدخل اختـصـامـي لايكـون مقبولا امام محكمة الاستئناف وفـقاً لقانــون الـمـرافـعــات، ولـذلك فقـد قام مكتب الاوقـاف بـرفـع دعـوى ابتـدائيـة فرفضـتها المحكمة الابتـدائيـة فـقام مكتـب الأوقــاف بٱستئناف الحكم الابـتـدائي فقــضت الشعـبـة بثبـوت ملكية الاوقاف للأرض مـحـل النزاع (لانه من الثابت ان الأوقاف قد باعـت البيـت للمدعي وقد ورد في عقد بيع الأوقاف للبـيت ان البـيع قاصـر علـى البيت فقط دون الأرض المجاورة التي تظل ملكا للوقف). وقـد أقـرت الدائـرة المـدنية بالمـحكمة العليا الحكم الاستـئنافي، وقـد ورد ضـمـن اسباب حكم المحكمة العليا (امـا مـن حيــث الموضوع ومن خلال الرجوع إلـى أوراق القـضـيــة فـقــد تبين للدائرة ان ما اثاره الطاعـن فـي أسـبـاب طـعـنـه هـو عـبــارة عن وقائع مـوضوعـيـة سبـق طــرحها أمام محكمتي الموضوع وتم الوقـوف امـامها وبحثها والفصل فيها واقتنعت محـكـمـة ثاني درجــة بثـبوت دعوى مكتب الأوقاف وعـدم صحـة الدفع المقدم من ..... لما ساقة الحكم الاستـئنافـي مـن أسبـاب سـائغـة لها مـا يسندها من الواقع والقانون بثبوتها من خلال الادلة التي استنـد اليها ولا معقب عليها في ذلك)وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: #الوجه_الأول: وسـائل الاشـقـيــاء للاسـتـيلاء على أموال الوقف: لا ريـب ان المعتدي على أموال الوقف شقي لانه قد دخـل مـع الله القـوي الـعــزيـز فـي مـواجـهة سافرة ومباشـرة لان الله تبـارك وتعـالى هـو المالك للـوقـف حسـبما هـو مقـرر فـي الشـرع والقانـون، ولا شك ان نتـيـجـة هـذه المواجهة هي خسران الشقي المعتدي على الوقف في الدنيا والاخرة(الوقف، الشيخ محمد ابـو زهـرة، صـ93) ومـن خــلال دراسـتـنــا للاحـكام الـصـادرة فـي مـنـازعـات الاوقــاف فــان الاشـقـياء المعـتـدون علـى الـوقـف يـتـوسـلــون بـوسـائل عدة للاستيلاء على الوقف منها: 1- إفـتـعال النـزاع بيـن الاشقياء على أموال الوقف بغـرض الحـصــول علـى أحـكــام قـضـائـيــة تقـضي بأحـقـيـتـهــم لمال الوقــف، حتى تحل هـذه الأحكام محـل وثائق الملـكية، فيقـوم هـؤلاء بتـسـجـيل هذه الأحكام وإعـتـبـارها وثائق ملكية قطعية، مثلما وقع في القضـية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، ولذلك ينـبـغــي علـى الـقـاضــي الـرصـيــن عـندما ينظر في منازعـات عقـارية ان لا يعـتمد على شهادات الشهود وحــدها كمـا يـنـبـغي عليـه عنـدما لا يقـدم الخصوم مستندات الملكية ان يقوم بمخاطبة مكتب الأوقاف ومكـتــب الأراضـي لان الأراضــي التي لا يوجد لدى حائزها مسـتندات ملكية من شبه المؤكد انها اما ان تكــون أراضـي دولـة أو وقـف أو يـكــون الحائــز لها غاصبا لها وليس مالكا. 2- تصالح الاشقياء على أموال الوقف: حيث تتطلع النفـوس الخـبيـثة إلـى مــال الوقـف للاستيلاء عليه فيـحـدث التـنافس بيـن المتطلعين وبهدف الحصول علـى مسـتـنـدات ملكـيـة تصـوغ لهم الاستيلاء على مــال الوقـف فانـهـم يتـصـالـحــوا علـى مـال الوقف
القانونية.اليوم/ السبت الموافق/2026/05/16م https://www.facebook.com/groups/635521800580790/?ref=share_group https://t.me/Law770072262 *#مجمـوعة الواتساب خاصة بمنتسبي القانون👇🏻* *#إدارة_المجموعة. بلال الهاشمي770072262.* *#انـشـر الـمـوضـوع ليستـفيد غيرك. تكرماً☺️🌹* 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪
بيـنـما طلـب العــزل تخـتــص بنـظـــــره المـحـكـمــة الابـتـدائـيــة... مــع ان الـقـانــون نصيا لم يفرق بين الطلبين في المحكمة المختصة بنظرهما الجهة الرابعة: وهــي أنـنــي أرى أنــه اذا قــام أحـد أطـراف الـتـحـكـيــم بتـقديم طلب عـزل المحكم أنه يجـب عليـه اخـتـصــام الطــرف الآخــر فــي وثـيقة التحـكـيـم في طلـب عزل المحكم، أي أن يرفع طلب العـزل ضـد المـحكم، وضد خصمه في التحكيم كون مصـلحة الخـصـم الاخــر قــد تقتضي الاستمرار في إجــراءات التـحكيـم، فيـقوم خصمه على حين غفلة بطـلــب عـزل المـحـكـم ويـأتي المحكم ويوافق على العـزل كتــواطــؤ مـنـه مـع طـالــب العـزل بينما كان بإمكـانه التـنـحـي وهو جالس في البيت، لذلك يجب اخـتـصام الطــرف الآخـر في طلب عزل المحكم ولا يجوز للمحكمة النظر في طلب العزل الا اذا تم رفعه بمواجهة المحكم وبمواجهة الطرف الآخر في وثيقة التـحـكـيـم، كــون عــزل المـحكم يعـنـي الغاء وثيقة التـحـكـيــم وفـسـخــها.. والتحكيم عقد لا يفسخ الا بتـراضـي طـرفيه او بـدعــوى يختصم فيها اطـراف العقد. بيـنـما لا يتـم اخـتـصــام بقـيـة أطراف التحكيم في طلــب رد المـحـكـم كــون الــرد لا يـسـتـوجب فسخ التـحـكـيــم كأن يتعلق الرد بمحكم واحد من اعضاء لجنة التحكيم ♦️لذلك هـنـاك تطـبـيـقات خـاطئة كثيرة في أروقة المـحاكـم حيـث نجــد أن كـثـيـر من طلبات العزل لا تسـتند الى الأسباب التي حددها القانون، فمجرد أن تقــوم لجـنـة التـحـكـيم باجراءات معينة تزعج أحد أطـراف التـحكـيم يقـوم مبـاشرة بتقديم طلب عزل أمام المحكمة ويسببه أن لجنة التحكيم متعصبة مع خصمه. وللعـلم.. حتـى وان كـانــت لجـنة التحكيم متعصبة فـعـلاً مـع خصـمه فهــذا ليس سبباً كافياً لطلب عزل المحكم ولا لطلب رده فالنصوص القانونية لم توضع عبث. ♦️وفي نفــس الـوقــت نجــد تطبـيــق خــاطـئ من المـحاكم نفسـها لأحـكام القانون، فلا يجوز للمحكمة عـزل المحـكم طالما لـم يتـحـقـق السبب الذي حدده القانـون، حـتى لو تبـين للمحكمة أن الإجراءات التي يسير بها المحكم إجراءات خاطئة ومخالفة للقانـون فلا يجوز لها أن تعزله لهذا السبب كون القانون حدد سبـب العــزل ولا يجوز القفز عليه ولا التحايل عليـه ولا انـتـهاك صـلاحيـة المـحـكم الممنوحة له بموجب وثيقة التحكيم. ومتـى قام المحكم بإصدار حكمه بناء على إجراءات خـاطئـة فـيـتم الطـعـن به وفقاً للقانون، لذلك اعتبر قـانون التـحـكـيم في الـمـادة (53) الفقرة (ج) أحد أسـباب بطــلان حكم التحكيم أن يكون قد بني على إجراءات غير صحيحة فبطلان هذه الإجراءات حدد القانون طريقة واحدة فقـط للطـعـن بهـا وهـي طـريـق دعـوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم ♦️كـما أنـنا نجــد فـي حـالات كثـيـرة أن يقوم أحد أطــراف التحـكيم بتقديم طلب رد المحكم في حين أنه كان يتعين عليه أن يتقدم بطلب عزل المحكم لا بطلب رده ومن الطبـيـعي هنا أن تقـضي المحكمة برفض طلب الــرد لعـدم قيـام سببــه، حتـى لو تحقق لديها سبب العزل فـلا تقضي به ما دام الخصم طلب رد المحكم ولم يطلب عزله 👈🏼 والعكـس صـحـيــح كذلك، فـإذا قـدم طلباً بعزل المـحـكم مستنداً الى أسباب هي في حقيقتها أسبابا لـرد المحكم وليس لعزله فلا يجاب الى طلبه. السبب فـي ذلك أن الطلـب يكـون مقـدم بطريق غير التي رسمها القانـون، لذلك فإن نص المادة (71) من قانون المرافعات التي نصت بقولها ((يشترط لقـبول الـدعــوى شـكــلا ان تكــون قـد رفُعِـت الى المحكمة بالطــريقة والاجــراءات الصـحـيـحــة والـمــواعـيـد المنـصــوص عليها فـي القانـون واذا تبينت المحكمة نقـصا او بطـلانا فـي الاجــراءات امــرت بـاستكمال الناقص او تصحيح الباطل)) هو النص الذي ينطبق على هذا الوضع فإذا كان الخطأ في موضوع الطلب فلا يجاب 👈🏼كما أنـه يتـرتـب علـى اختلاف الطلب عن السبب اختلاف المحكمة المختصة بنظره والفصل فيه، 👈🏼فـإذا كان الطلـب طلب برد المحكم ولكنه يستند الى أسـبــاب تخــص عــزل المـحـكــم فـهـنـا محكمة الاسـتـئـناف تقضي برفض طلب الرد حتى لو تحقق لها وجـود سـبــب لعــزل المـحكم كونها لا تختص – واقعيا– في نظر طلب عزل المحكم وهـو مـا يقـال فـي حـال تـم تقـديم طلب عزل امام المحـكمـة الابتدائية لكنه يستند لأسباب تتعلق بالرد فـتـقـضـي المحكمة برفض الطلب حتى لو تحقق لها وجـود سبب لرد المحكم فإن المحكمة المختصة برد المحكمين هي محكمة الاستئناف. والله تعالى اجل واعلم دمتم برعاية الله 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 مختارات/ مـجمـوعـة ملتقى القانونيين للتوعية
🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 #اللـجـنـة_الـقـانـــونـيـة_لـمـلـتـقـى_الـقـانـــونـيـين #الموضوع/الفرق بين طلب رد المحكم وطلب عزله ✍🏻للـقاضي/مازن أمين الشيباني 🇾🇪_⚖️__⚖️__⚖️_ 🇾🇪 #الفرق_بين_طلب_رد_المحكم_وطلب_عزله⛔ في هذه المنشور البسيط لمحة عن الفرق بين طلب رد المـحـكـم وطلــب عــزل الـمـحـكــم وفــقا لقانون التحكيم اليمني 1️⃣ اولا: طلب رد المحكم: نص قانـون التحـكـيـم اليـمـنـي علـى جـواز طلب رد المـحكـم للأسـباب التـي يـرد بها القاضــي وذلك في نص المادة (23 ) من قانون التحكيم اليمني ويقـدم طلـب الرد من أحد أطراف التحكيم ولا يشترط بعد ذلك أن يكــون مقــدم الطلـب فـي مـركـز المدعي أو المـدعـى عليه، إلا أنه يشترط أن يكون السبب الذي قــام عليـه طلـب رد المـحـكـم قــد تحقق بعد انعقاد وثيـقــة التحـكيم أو علـى الأقل قد ظهر لطالب الرد بعد تحرير اتفاق التحكيم، 👈🏼لـذلك قـضــت الـمـحـكـمــة العليا في الطعن رقم (21301) لسنة 1426هـ فـي الـحـكــم الصادر عنها بتـاريخ 4/3/2005م. أنـه لا يجوز طلب رد المحكم على أساس أنه قـريب لأحد أطراف التحكيم ما دام طالـب الـرد كــان عــالماً بهــذه القـرابـة وقت تحرير وثيـقـة التـحـكـيـم، ويـشـتـرط لقـبول طلب الرد من الناحية الشكلية عدة شروط أهمها ما يلي: 1-الصفة فيفترض أن يكون طالب الرد أحد أطراف التحكيم. 2-المـصـلـحـة بـأن يكون طالب الرد هو من تعلق به سبب طلب الرد. 3-التقـيد بالمدة حيث يجب تقديم طلب الرد خـلال مـدة أسـبـوع مـن تحـقــق أو ظهـور سبب الرد وفقاً لنص المادة (24) تحكيم. 2️⃣ثانياً: طلب عزل المحكم: عـزل المـحـكــم هــو حـق اجــرائي ممنــوح لأطراف خصومة التحكيم بموجبه يحق لأطراف التحكيم أن يعزلوا المحكم في حالتين اثنتين: ♦️الأولى: أن يـتـفـق أطـراف التحكـيــم فيما بينهم على عــزل المحكم كتابة فاذا اتفق اطراف التحكيم علـى عـزل المحـكـم انـتـهــت صـلاحيـته ويصبح أي اجــراء يتـخـذه الـمـحكــم بعـد ذلك لا قيــمـة له من الناحية القانونية. ♦️الثانية: أن يـتـقــدم أحد أطراف التحكيم بطلب عزل المحكم امام المحكمة المختصة اذا تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (25) تحكيم – وهـي أسـباب غـير أسـباب رد المـحــكم حيث نصت المادة (25) بقــولها {اذا لـم يتمكن المحكم من أداء مهـمـتـه بما يؤدي الى استمرارية إجراءات التحكيم ولم يـتـنح فـإنه اما يجـوز اتفاق الطرفين على عزله أو تقـديـم أيـاً من الطرفين طلباً بذلك الى اللجنة أو المـحـكـمة المـخـتصة} اي ان سبب عزل المحكم عن طـريــق القـضاء هـو سبـب واحــد وحـيــد وهــو ان المـحـكـم تـوقـف عـن الـسـير في اجراءات التحكيم فترة طويلة مهما كانت الاسباب. 👈🏼مـن هـنا يتـبـيـن أن طلب رد المحكم يختلف عن طلب عزله وذلك من عدة جهات: الجهة الأولى: اخـتـلاف طلـب رد المـحـكم عن طلب عـزل المحـكم من حيـث السـبب الذي يقوم عليه كل طلب، فـطلـب رد المـحكم اسـبـابه هي ذاتها اسباب طلب رد القاضي المنصوص عليها في المادة (132) مـن قـانــون الـمــرافـعــات وهي: 1- اذا حـدث لـه او لـزوجـتــه خـصــومــة مــع احـد الخـصـوم فـي الـدعـوى او زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على المحكم مالم تكون قد اقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى. 2- اذا كــان لمـطلـقـتــه التـي لــه مـنـها ولدُ او لاحد اصـهاره علـى عـمود النسب خصومة قائمة بعد قيام الـدعـوى (بعـد انعـقاد التـحـكـيم) المـطـروحـة على المحـكم ما لـم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بقصد منعه من نظرها. 3- اذا أصـبـح احـد الخصوم خادما له من بعد ابرام التحكيم 4- اذا كـان قـد تلقـى مـن بعد اجراء التحكيم هدية من أحد الخصوم. 5- اذا كان بينه وبـين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ويشترط ان تتحقق او تظهر من بعد اجراء التحكيم والتوقيع عليه هذه هي أسباب رد المحكم أما أسباب العزل فهي اما اتفاق الطرفين على العزل أو عـدم تمـكن المـحكم من أداء مهمته بسبب مرض أو سـفر لفـتـرة طـويلة أو مماطلة المحكم نفسه من السير في إجراءات القضية. لذلك اذا امـتـنـع الـمـحـكـم مـن الـسـيــر بـاجـراءات التـحكيم فلا تقوم بحقه جريمة انكار العدالةكما هو حـال القاضـي... بل يـتـقــرر للخصوم الحق في عزله فقط. الجهة الثانية: مـن حـيـث الـمـدة التـي يجوز خلالها تقديم الطلب: فطلب رد المحكم يجب تقديمه خلال مـدة أسبـوع مـن تـاريـخ تـحـقـق السبب أو ظهوره، بيـنـما طلـب عــزل المـحـكـم غير مقيد بمدة ويجوز لصاحـب المـصـلـحة تقديم طلب العزل في أي وقت أمام المحكمة المختصة. الجهة الثالثة: كما يختلف طلب رد المحكم عن طلب عـزلـه فـي المـحكمة المختصة بنظر كل طلب منهما، فالمـعـمـول به على أرض الواقع أن طلب رد المحكم تخـتـص بـنـظــره محـكـمـة الاستئناف التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني موطن المحكم.