إجابات شرعية - محمد حسان عوض
Статистикаيجيبكم عنها فضيلة الشيخ د.محمد حسان عوض ٠٠٩٦٣٩٣٣٤٧٤٧٣٥
- Последний пост
- 12 авг.
- Последнее чтение
- 14 авг.
- Постов за неделю
- 4
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 137
- 1/48двое суток
- 157
- 1/72трое суток
- 169
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
هل يجوز انزال الولد في اول اشهر مع عدم وجود أسباب؟ الجواب: لا، لا يجوز إنزال الجنين (الإجهاض) تعمداً في الأشهر الأولى أو غيرها عن وجود أسباب أو عذر شرعي أو طبي معتبر، ولو كان في الأربعين يومًا الأولى إن لم تكن هناك حاجة أو مصلحة شرعية ملحة. كما أنه يحرم الإجهاض قطعياً وبإجماع الفقهاء بعد مرور أربعة أشهر (120 يوماً) لتنفخ الروح، ويصبح حينها قتلاً للنفس إلا لضرورة قصوى تهدد حياة الأم مباشرة بتقرير الأطباء. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: إنَّ أحدَكم يُجمَعُ خلقُه في بطنِ أمِّه أربعينَ يومًا، ثم يكونُ في ذلك علقةً مثلَ ذلك، ثم يكونُ في ذلك مضغةً مثلَ ذلك، ثم يرسلُ الملكُ فينفخُ فيه الرُّوحَ.(متفق عليه) فلا يجوز اتخاذ ضيق الرزق، أو صغر سن الأطفال، أو الرغبة الشخصية البحتة أسبابًا تبيح التخلص من الجنين. - لقوله تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) (الأنعام: 151). فإهلاكهم وهم أجنة في البطون دون سبب معتبر يأخذ نفس الحكم التقديري في المنع والتحريم - ولأن استقرار الحمل وبداية تكوينه هي نعمة أمانة، والاعتداء عليها بلا ضرر أو مبرر قوي يُعد عملاً محرمًا ومنهيًا بالإجماع. - ولأن الاعتداء على النطفة بمجرد استقرارها في الرحم بإفسادها أو إنزالها دون مبرر أو عذر قاهر يُعد تعديًا على كائن ينمو ليكون نفسًا مؤمنة توحد الله. - ومن باب قیاس الأولى حيث حرّم الإسلام إتلاف النبات أو الشجر لغير مصلحة، فالاعتداء على النطفة الإنسانية التي هي أصل البشرية أحق بالمنع والتحريم من باب أولى. إلا إذا تحققنا من وجود خطر مؤكد على حياة الأم أو صحتها النفسية والجسدية يثبته الأطباء الثقات المختصون، فعندها نقدم حياة الأم على الجنين. وقد أكد قرار المجمع الفقهي الإسلامي: 1. في مرحلة الأربعين يومًا الأولى: لا يجوز إسقاط الحمل إلا لحاجة شرعية مقدرة أو لدفع ضرر متوقع. أما إسقاطه لمجرد عدم الرغبة أو دون سبب فهو ممنوع. 2. بعد الأربعين يومًا (العلقة والمضغة): يشتد التحريم، ولا يجوز إسقاطه إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن استمرار الحمل يشكل خطرًا جسيمًا على صحة الأم.
هل الخل طاهر أم نجس؟ الجواب: أولاً: الخل المصنوع ابتداء المواد الطاهرة (كالتفاح أو العنب أو التمر الذي يُعصر) ويُترك ليتحلل ويتخلل فهو خل طاهر وحلال اتفاقاً، ولا يتنجس بإضافة قطع التفاح أو الفواكه إليه، بل إن هذه الإضافات هي أصل صناعته وتغذية بكتيريا الخل فيه. ثانياً: إذا كانت المادة الأصلية خمراً مُحرماً (مُسكراً)، ثم عولجت وأُضيف إليها شيء (كالملح أو الخل أو البصل) لتصير خلاً: جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة في قول وبعض الشافعية): يرون أن الخمر إذا انقلبت خلاً بأي سبب (سواء بنفسها أو بإضافة شيء) فإنها تطهر ويحل الانتفاع بها. - لأن علة النجاسة والحرمة هي الإسكار، وقد زال بانقلاب العين والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم: يروون كراهة أو حرمة "تخليل الخمر" إذا كان بفعل فاعل بطرح شيء فيها، ويرون أنها لا تطهر بناءً على نهي النبي ﷺ عن تخليل الخمر.
هل بصح تخلل الخمر ؟ الجواب: أولاً: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أَنَّ الخَمْرَ إِذَا تَخَلَّلَتْ بِغَيْرِ عِلَاجٍ، بِأَنْ تَغَيَّرَتْ مِنَ المَرَارَةِ إلى الحُمُوضَةِ، وَزَالَتْ أَوْصَافُهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَقْلِهَا مِنْ شَمْسٍ إلى ظِلٍّ وَبِالعَكْسِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الخَلَّ حَلَالٌ طَاهِرٌ. - لِقَوْلِهِ r: «نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ» (صحيح مسلم). - ولِأَنَّ عِلَّةَ النَّجَاسَةِ وَالتَّحْرِيمِ الإِسْكَارُ، وَقَدْ زَالَتْ، وَالحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودَاً أَو عَدَمَاً. ثانياً: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في جَوَازِ التَّخْلِيلِ بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهَا، كَالبَصَلِ وَالمِلْحِ وَنَحْوِهِمَ: قال الجُمْهُورُ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ تَخْلِيلُ الخَمْرِ بِالعِلَاجِ، وَلَا تَطْهُرُ بِذَلِكَ. - لأنَّ النَّبِيَّ r سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلَّاً؟ فَقَالَ: «لَا». - وَلِأَنَّ النَّبِيَّ rأَمَرَ بِإِهْرَاقِهَا، وَمَا يُلْقَى في الخَمْرِ يَتَنَجَّسُ بِأَوَّلِ المُلَاقَاةِ. وَصَرَّحَ الحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ تَخْلِيلِ الخَمْرِ بِالعِلَاجِ، فَتَصِيرُ بَعْدَ التَّخْلِيلِ طَاهِرَةً حَلَالَاً عِنْدَهُمْ. - لِقَوْلِهِ r: «نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ». - وَلِأَنَّ بِالتَّخْلِيلِ إِزَالَةَ الوَصْفِ المُفْسِدِ، وَإِثْبَاتَ الصَّلَاحِ؛ كَمَا في دَبْغِ الجِلْدِ، لِقَوْلِهِ r : «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» (صحبح مسلم)
إحدى الأخوات تسأل أنها صنعت خل في البيت واضافات فوقه أيضا تفاح او غيره ليتخللل ولكن قرأت على أحد المذاهب أن الخل يتنجس بأضافة اي شي له فما الحكم بذلك؟ الجواب: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في جَوَازِ التَّخْلِيلِ بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهَا، كَالبَصَلِ وَالمِلْحِ وَنَحْوِهِمَ: 1- قال الجُمْهُورُ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ تَخْلِيلُ الخَمْرِ بِالعِلَاجِ، وَلَا تَطْهُرُ بِذَلِكَ. - لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلَّاً؟ فَقَالَ: «لَا». - وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِهْرَاقِهَا، وَمَا يُلْقَى في الخَمْرِ يَتَنَجَّسُ بِأَوَّلِ المُلَاقَاةِ. 2- وَصَرَّحَ الحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ تَخْلِيلِ الخَمْرِ بِالعِلَاجِ، فَتَصِيرُ بَعْدَ التَّخْلِيلِ طَاهِرَةً حَلَالَاً عِنْدَهُمْ. - لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : «نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ». - وَلِأَنَّ بِالتَّخْلِيلِ إِزَالَةَ الوَصْفِ المُفْسِدِ، وَإِثْبَاتَ الصَّلَاحِ؛ كَمَا في دَبْغِ الجِلْدِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» (صحبح مسلم)
الكدرة في اول ايام الحيض التي تستمر مدة ٣ ايام قبل مجيء اللون الاحمر هل تعتبر حيض ولو تكرر ذلك الامر ولا تعتبر استحاضة؟ الجواب: إذا تكررت الكدرة التي تتقدم مجيء الدم الأحمر وتتصل به بحيث تكون تمهيداً له في وقت العادة تعتبر حيضاً وليست استحاضة، وتأخذ احكام الحيض كاملة من ترك الصلاة والصيام وغيرهما. إذا انقطعت هذه الكدرة تماماً ولم يتصل بها دم بل جاءت منفصلة قبل العادة بزمن طويل فهي ليست حيضاً بل استحاضة أو حكمها حكم البول. • لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً»، وفهم من مفهومه أن الصفرة والكدرة إذا كانت قبل الطهر (أي متصلة بالحيض أو مقدمة له في عادته) فإنها تُعد حيضاً.
ذكرت بعض المذاهب أنه إذا قدرت على الجماع فيصح الدخول بها.. هل الحمل له نفس الحكم؟ قد تستطيع تحمل الجماع لكن الحمل يرهق جسدها إذا كانت صغيرة.. ما حكم الدين في ذلك؟ أم هل قصد الفقهاء ن الحكم و الجماع شيء واحد؟ حيث أنه يؤدي للحمل الجواب: الحمل والجماع ليسا شيئاً واحداً، بل بينهما فرق أولاً: الدخول اشترط الحنفية لتحمل الجماع (الوطء) طاقة البنية الجسدية. لذا يباح الدخول بالزوجة الصغيرة إن كانت مطيقة للجماع وقادرة عليه دون إلحاق ضرر بدني عاجل بها، للقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وأما إذا كانت الصغيرة لا تطيق الجماع لضعف بنيتها أو صغر سنها، لا تُسلَّم للزوج ولا يُمكَّن منها، ويبقى التمكين مؤجلاً إلى أن تتهيأ بنيتها الجسدية لذلك. ثانياً: الحمل وأما الحمل فيرجع فيه إلى التقارير الطبية الحديثة لمنع الضرر الجسدي والنفسي عن الصغيرة.
هل يصح شراء منزل بالتقسيط عن طريق البنك الإسلامي ؟ الجواب: شراء بيت بالتقسيط عن طريق البنك الإسلامي جائز شرعاً إذا تم بطريقة صحيحة مثل "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، والبنك الإسلامي في هذه الحالة يمارس دور التاجر الذي يشتري السلعة ثم يبيعها بربح معلوم، ولكن بشروط: 1- أن يشتري البنك البيت حقيقة ويدخل في ملكه وضمانه أولاً، قبل بيعه للزبون. 2- أن يبيعه للزبون (بالتراضي) بثمن معلوم مع زيادة ربح محددة ، منذ بداية العقد. - لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29] 3- أن يكون البيع حالاً أو بالتقسيط وفق أقساط متفق عليها. - لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، والشراء بالتقسيط هو نوع من البيع وليس قرضاً بفوائد. - ولأن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل (بالتقسيط) ورهنه درعه. 4- أن تقع على البنك تبعة الهلاك قبل التسليم، فقد نهى الرسول ﷺ عن "ربح ما لم يُضمن" (رواه الترمذي) 5- أن تقع على البنك مسؤولية الرد بالعيب الخفي، للحديث "الخراج بالضمان" (رواه أحمد).
باع بيتَه،واشترط على المشترِي أَنْ لا يُسَلِّمَه البيتَ إِلَّا بَعدَ ثلاثةِ أشهرٍ مثلًا،وعُقِد البيعُ على ذلك، وهناك حالتان: ١-لا يُوجد عُذرٌ للتَّأخير ٢- عذره في التأخير حتى يجِد بيتًا يُؤوِيه،هل صَحَّ العَقدُ في الْحالَينِ؟ الجواب: الحالة الأولى: التأخير بمدة معلومة بلا عذر (أو بغير عذر خاص) يصح العقد عند الجمهور ولو اشتراط البائع منفعة المبيع أو تأجيل تسليمه لمدة معلومة (مثل ثلاثة أشهر)، ) لتوافر التراضي بينهما ، ولأن التأخير هنا محدد بأجل معلوم زالت به الجهالة. لحديث النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»، الحالة الثانية: التأخير لمدة مجهولة (حتى يجد بيتاً) · العقد يكون باطلاً، لأن تعليق التسليم على أمر مجهول الوقت وغير منضبط (كوجدان البيت الذي قد يطول أو يقصر) وهذا يفضي إلى جهالة وقت التسليم، وهذا من الغرر المنهي عنه، إلا إذا قُيِّدت بحد أقصى معلوم لا يمكن تجاوزه (كأن يقول: إلى أن أجد بيتاً أو تمضي ثلاثة أشهر أيهما أقرب) فيصح عندها العقد لانتفاء الجهالة
انا حامل بلولد الخامس والولادات قيصرية ..والعمر 40 وجرح القيصرية تعبان ..والولد الثالث فتح الجرح… وجرب كل وسائل المنع وعم يصير عندي حمل .. والدكتورة قالتلي انو لازم اربط لان جرحي تعبان .. هل ربط الرحم حرام ؟؟؟؟ الجواب: ما دام الطبيب المختص قد قرر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها- فلا مانع من ذلك شرعًا. أولاً: عملية الربط النهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تَدْعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية. ثانياً: إذا وجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخْشَى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تمَّ الحمل مستقبلًا، أو كان هنالك مرضٌ وراثي يُخشى من انتقاله للجنين، فيجوز حينئذٍ عمل عملية الربط، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرَّر أن الحلَّ الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ ولا إثم على المرأة ولا عليه، ما لم تكن هناك خطورة من عملية الربط نفسها. وبناءً على ذلك فيجوز شرعًا إجراء هذه العملية ما دام الطبيب المختصُّ قد قرَّر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها.
ما مدلول عبارة "وأشرفهم جرثومة" الواردة في كتاب "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار" للإمام محمد بن سليمان الجزولي؟ الجواب: • هي عبارة مديح بالغة الفصاحة، وقد يتبادر إلى ذهن القارئ المعاصر • ليس المقصود منها المعنى الطبي (أي الميكروبات أو الفيروسات المسببة للأمراض) . • وإنما المعنى اللغوي الصحيح: "الجرثومة" في لغة العرب: تعني الأصل، والأساس، والمصدر، ونبع الفضل، أي من أصح وأشرف أصولهم وأعراقهم. وجرثومة الشيء هي أصله الذي يرجع إليه. فالعبارة: "وأشرفهم جرثومة"، فإن معناه: "وأعلاهم وأشرفهم أسبق أصلاً، وأعرقهم نسباً، وأطهرهم منبعاً". وهي إشارة إلى عراقة نسب النبي صلى الله عليه وسلم وطهارة أصوله واصطفائه من أطهر الأنساب وأشرفها عبر تاريخ البشرية وصولاً إلى آدم عليه السلام. وليس فيه أي إهانة أو تقليل من قدره -حاشاه صلى الله عليه وسلم- وإنما هو اختلاف الأزمان وتطور دلالات الألفاظ اللغوية من المعنى اللغوي الأصيل إلى المعنى العلمي الاصطلاحي الحديث.
هل يحق للزوجة أخذ مهرها على ماتساويه قيمته الآن أم يجب أخذه فقط المتفق عليه لفظا وتحديدا؟ [ الجواب: 1. الأصل العام (المهر المتفق عليه لفظاً) الأصل شرعاً هو أن الديون ومنها المهر تُؤدَّى بأمثالها لا بقيمتها، أي المبلغ المتفق عليه مهراً في العقد، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]. بغض النظر عن انخفاض القوة الشرائية للنقود، طالما أن العملة لا تزال قائمة ومتداولة ولم تُحظر أو تُتلف تماماً. لقوله تعالى وفاء بالعقد والشرط ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1) 2. ولكن من باب لا ضرر ولا ضرار فإنه ينظر إلى التضخم وفق حالتين: أولاً: التضخم العادي أو الانخفاض اليسير إذا كان انخفاض قيمة العملة أو القوة الشرائية انخفاضاً أهلياً أو طبيعياً، فالواجب شرعاً دفع المبلغ المتفق عليه لفظاً دون زيادة أو نقصان. ثانياً: التضخم الشديد والانخفاض الحاد والانهيار الكارثي للعملة (كما يحدث في الحروب) بحيث صارت قيمة المهر الفعلية لا تساوي شيئاً يذكر مقارنة بوقت العقد: ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين بناء على رأي أبي يوسف من الحنفية ورفعاً للضرر إلى أنه يُصار إلى الصلح والتراضي أو التقويم بـالذهب أو عملة مستقرة يوم وجوب المهر (تاريخ العقد)، وذلك دفعاً للضرر البالغ عن الزوجة وتحقيقاً للعدل. 3. ينصح بأن يسمى المهر بالذهب في عقد الزواج (مثلاً: 50 جرام ذهب)، عندها الواجب تسليم الذهب نفسه أو دفع قيمته الحالية بسعر الذهب يوم الدفع. لحديث النبي ﷺ: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ" (رواه أبو داود).
ماذا يقول الْإِنْسَانُ لينام وَهُوَ مَغْفُورُ الذَّنْبِ؟ الجواب: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أن يقول هذا الدعاء الذي ورد في الحديث «مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»
أنا عمري ٢٥ حاليا ما قدرتي أتزوج بكر هل يمكنني زواج بأرمله عمرها ٤٠ ومهرها بسيط جدا وبعضهم ينكر علي أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر والعشرين عندما تزوج بالسيدة خديجه وكان عمرها ٤٠ الجواب: الزواج حلال وجائز شرعاً، ولا يوجد نص يحدد فارق السن بين الزوجين أو يمنع الشاب من الزواج بامرأة أكبر منه سنّاً أو أرملة، طالما توفرت فيه شروط الصحة والانعقاد . لقوله تعالى:﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (النور: 32) الأيامى: جمع أَيِّم، وهو كل من لا زوج له (سواء كان رجلاً أو امرأة، بكراً أو ثيباً/أرملة) ولفعل النبي ﷺ؛ فقد تزوج أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها: • كان عمر النبي ﷺ عند الزواج 25 سنة. • وكان عمر السيدة خديجة 40 سنة (وكانت ثيّباً/أرملة تزوجت قبله). • واستمر هذا الزواج المبارك لأكثر من 24 عاماً. • وكانت أحب زوجاته إليه، ولم يتزوج عليها في حياتها قط. ولحديث "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (متفق عليه).
هل يحق للزوجة الأولى طلب الفراق بعد الزواج الثاني دون علمها ورضاها؟ الجواب: نعم، يحق للزوجة الأولى طلب الفراق (الطلاق أو الخلع) إذا تزوج عليها زوجها دون علمها ورضاها وتضررت من ذلك ضرراً حسياً أو معنوياً (كإهمال نفقتها، أو عدم القسم لها بالعدل، أو غياب استقرار الأسرة)، فلها الحق في رفع الأمر للقاضي لطلب التفريق للضرر بالطلاق أو المخالعة، حفظاً لحقوقها وكرامتها. لقوله ﷺ : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (رواه مالك في الموطأ) ولما ورد في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: عندما جاءت النبي ﷺ تشكو زوجها وتقول: «يا رسولَ اللهِ، ثابتُ بنُ قيسٍ ما أطعَنُ عليه في خُلقٍ ولا دينٍ، ولكنِّي أكره الكُفرَ في الإسلامِ»، فقال لها النبي :ﷺ «أَتَرُدِّينَ عليه حديقتَه؟» قالت: نعم، قال النبي ﷺ لثابت: «اقبَلِ الحديقةَ وطَلِّقْها تَطليقةً» (صحيح البخاري).
هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد زواجها أن لا يتزوج عليها زوجها؟ الجواب: نعم، يجوز للزوجة أن تشترط في عقد زواجها الأول ألا يتزوج عليها (شرط عدم التزوج)، وهو شرط صحيح لازم عند الحنابلة، فإن اشترطت ذلك ووافق الزوج لزم الشرط، وفيه الخيار لها بين البقاء مع العدل بينهما أو طلب الفسخ إذا تخلّف ولم يف بالشرط. • لقول النبي ﷺ : «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» (متفق عليه). • ولقوله ﷺ: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (رواه أبو داود) ولقضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جاءه رجل تزوج امرأة واشترطت عليه دارها (ألا يخرجها منها أو لا يتزوج عليها)، فأراد الرجل الانتقال، فقال له عمر: «مقاطع الحقوق عند الشروط، ولها ما اشترطت»، فقال الرجل: "إذن تطلقنا!"، فقال عمر: «مقاطع الحقوق عند الشروط» (رواه الأثرم).
هل من شروط الزواج الثاني موافقة الزوجة الأولى؟ الجواب: لا، ليس من شروط صحة الزواج الثاني موافقة الزوجة الأولى أو علمها. لأن أصل تعدد الزوجات مباح في الشريعة الإسلامية بضوابطه، ولا يشترط لصحة عقد الزواج الجديد إذن الزوجة الأولى أو رضاها، بل العقد صحيح إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية. لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3] وقد ثبت عن النبي ﷺ والصحابة الكرام أنهم كانوا يتزوجون على نسائهم من غير اشتراط إذن الزوجة الأولى أو رضاها المسبق
اذا الزوج ياخد مصروف زوجته ومايعطيها مصروف بالرغم اذا اجاها مصروف من أهلها او العمل تشتري اغراض للبيت ومع هيك يرفض انها تصرف او تشتري شي وياخدهم مصروف للبيت فقط هل يجوز وماحكم هذا التصرف الجواب: هذا التصرف (أخذ الزوج مال زوجته دون رضاها، أو منعها من التصرف في مالها الخاص، أو إجبارها على الإنفاق منه على البيت) لا يجوز شرعاً، وهو عمل محرم وباطل. لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تِكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]. ولقوله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]. ومن المعاشُرة بالمعروف احترام ذمتها المالية وحفظ كرامتها وحقوقها، لا قهرها وتسلطها على مالها ولقوله ﷺ: «لا يَحِلُّ مالُ امرئٍ إلَّا بطيبِ نفسٍ منه» (رواه أحمد). ولأن مال الزوجة وما تتقاضاه من عملها أو تهبه لها عائلتها هو حق خاص بها، ولها كامل الحرية الشرعية في التصدق منه أو الادخار أو الشراء لنفسها. علماً بأن النفقة الزوجية واجبة على الزوج وحده لقوله تعالى: {لَيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} [الطلاق: 7]، ولا يسقط وجوبها عنه حتى لو كانت الزوجة غنية أو موظفة ذات دخل عالٍ. فإلزامه لها بالإنفاق على البيت أو أخذ مالها قهراً هو أكل لمال الغير بغير حق.
اختلفت أمي وزوجتي حول اختيار اسم ابنتي القادمة علما ان ولدي الأول سميته على اسم والدي فما العمل للتوفيق بينهما؟ الجواب: أنت أمام حقين عظيمين: الأول: بر الوالدة وأنت الوحيد لها وأن رضاها عنك سيجلب البركة على حياتكم وبيتكم وهو واجب عليك تجاهها وليس بواجب على زوجتك. الثاني: حق العشرة وحسن التعامل مع الزوجة وأنت الوحيد لها أيضا، وهو مطلب ضروري لزوجتك وهو مقدم على بر زوجتك لأمك، فهي تقدرها وتحترمها وتحبها وتحسن إليها وكل هذا فيه معنى البر. فيجب عليك القيام بمبدأ التناوب العادل مع زوجتك ، وهذا فيه تقدير لمشاعرها. وذلك بأن تعطي الزوجة حق الأولوية في تسمية المولودة الأنثى، وهو منطق عادل ومقنع جداً يمكن إقناع الوالدة به بلطف وتقدير، كما أعطتكم الزوجة حق الأولوية في تسمية مولودك الأول غياث على اسم أبيك. واعلم أن إقناع وإرضاء الوالدة بذلك التناوب بطريقة عاطفية راقية فيه تطييب للقلب، وحين تشعر الوالدة أن حقها كجدة محفوظ في قلبك ومكانتها عند زوجتك لا تعوض، فإنها تستقبل الأمر بسعة صدر. فالعدل يرجح هنا اختيار اسم "حبيبة الرحمن" الذي اختارته الزوجة، لأن ابنكم البكر أخذ اسم والدك، وبذلك تتحقق القسمة العادلة (اسم الجد للولد، واسم الاختيار للزوجة للبنت)، مع إحاطة الوالدة بكل بر وتلطف وتقدير لتعويضها عن الاسم بشتى وسائل البر الأخرى.
ما حكم قوله "جابها الله والعمل الصالح" ؟ الجواب: هو جائز عرفاً ولا حرج فيه، والواو هنا ليست واو شرك، بل هي واو العطف أو المعية، ولا يقصد بها التسوية المطلقة بين الخالق والمخلوق في التأثير الذاتي. والتقدير: النعمة من الله أولاً ثم اعتبار العمل الصالح سبباً ظاهرياً. ولكن الأولى والأحوط لغوياً وشرعياً استبدال الواو بكلمة (ثم) ليكون الترتيب دقيقاً (جابها الله ثم العمل الصالح). لأن النبي ﷺ نهى عن قول "ما شاء الله وشاء الرسول" أو "وشاء فلان" بالواو، وأمر أن يقال "ما شاء الله وحده" أو "ما شاء الله ثم شاء الرسول" بكلمة "ثم"؛ حفاظاً على التوحيد ومنع التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي ﷺ: "ما شاء الله وشئت"، فقال النبيﷺ: "أجعلتني لله ندّاً؟ بل ما شاء الله وحده". ولحديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان".
ما هو ضبط كلمة (عليش)؟ الجواب: كلمة (عَلَيْش) (عِلِّيش) (عُلَيْش) لها أكثر من ضبط: - تُنطق بفتح العين، وسكون الياء، وتنوين الشين( عَلَيْشٌ) - وتنطق بكسر العين، وتشديد اللام وكسرها، وتسكين الياء (عِلِّيش) - وتنطق بضم العين، وفتح اللام، وتسكين الياء (عُلَيْش) (الشيخ محمد عليش) وهو من كبار فقهاء المالكية في مصر في القرن التاسع عشر