- Последний пост
- 30 июл.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- Категория
- Книги (по похожим)
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 525
- 1/48двое суток
- 601
- 1/72трое суток
- 648
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
بعض جوانب تميّز رسالة "وسيلة النجاة" السيد أبو الحسن الأصفهاني على "العروة الوثقى" للسيّد اليزدي 50:43 https://youtu.be/AWU_HXk6I-o?si=wrwPjTPCdqd2yNKo
نماذج من علاقة السيد الخوئيّ بالسيد أبو الحسن الأصفهاني، ينقلها السيد مهدي الخلخالي (رضوان الله عليهم جميعاً) - سماحة السيِّد جواد الغريفي (حفظه اللّٰه).
الفرق بين الضرر والضرار، على مختار الشيخ حسين الحلّي (رضوان اللّٰه عليه) : وبناء على ما تقدم يكون حاصل الفرق بين الضرر والضرار: هو أنّ الضرر مسوقٌ لنفي الحكم الموجب للضرر، وإن لم يكن ذلك مقروناً بتقصّد وإصرار من صاحب ذلك الحكم. وأما الضرار: فإنه مسوق لنفي الحكم، مع تعمد من صاحبه والإصرار على إيصال الضرر بواسطة ذلك الحكم الى الطرف الآخر، ولأجل ذلك عقّب (صلى الله عليه وآله) : (لا ضرر) بـ(لا ضرار) وهذا من قبيل الانتقال من الأدنى الى الاعلى. كما يشهد به قوله (صلى الله عليه وآله) قبل ذلك بعد اسداء النصح لسمرة: «انك رجل مضار» واليه الإشعار في قوله تعالى: «وَلا تُمسِكوهُنَّ ضِرارًا لِتَعتَدوا». - بحوث فقهيّة، من محاضرات آية اللّٰه الشيخ حسين الحلّي (تقرير السيّد عز الدين بحر العلوم) : ٢٠٤.
يبدو أن الأصل في اختلاف الجمهور في كون التقصير في السفر رخصة أو عزيمة هو فعل عثمان بإتمامه صلاتي الظهر والعصر بمنى وعرفات لرأي رآه ـ على حدّ تعبيره ـ فقد فتح ذلك المجال لبعض من تأخر عنه في تعميم الرخصة في الإتمام في السفر لكل مسافر... وأما أتباع أهل البيت (عليهم السلام) فلما تمسّكوا بحبلهم ـ كما أمر به النبي (صلّى الله عليه وآله) ـ اتفقوا على كون التقصير في السفر عزيمة، ولا تصح الصلاة تماماً من المسافر مع العلم والعمد. - بحوث في صلاة المسافر (الفقيه آية اللّٰه السيّد محمّد رضا السيستانيّ) ج١- ص١٣ و ١٦.
الفرق بين علم الدراية وعلم الرجال يرجع إلى كلية مسائل علم الدراية وتعلقها بكل من السند والمتن، بينما مسائل علم الرجال جزئية¹ ولا علاقة لها بمتن الحديث. والفرق بين علم الحديث وعلم الدراية يرجع أيضاً إلى كلية مسائل علم الدراية في مقابل جزئية مسائل علم الحديث، ويمثل علم الحديث في الحقيقة تطبيقاً لكليات علم الدراية على جزئياتها. ويرجع الفرق بين علم الحديث وعلم الرجال أيضاً إلى تعلق البحث في علم الحديث بكل من سند الحديث المعيّن ومتنه، ويلاحظ علم الحديث بالنسبة للسند - مضافاً إلى ملاحظته كل راو وقع في السند على حدة - السند الواحد بما هو وحدة مترابطة ليحكم عليه بما يستحقه من حكم بينما يرتكز البحث في علم الرجال على تحقيق وثاقة الراوي وضعفه مع قطع النظر عن وقوعه في السند المعين، ولا نظر له إلى المتون، ولا إلى السند بما هو وحدة مترابطة. ¹- ومن هذه الجهة تكون المباحث الكلية كـ(التوثيقات العامة) داخلة في علم الدراية وإن ذكرها بعض العلماء ضمن الفوائد الرجالية. ²- لاحظ: تنقيح المقال، ج۱، ص ۲۹ - ٥٨؛ مقباس الهداية، ج۱، ص ٣٧-٤١. - الاستناد في معرفة رجال الأسناد (مركز الإمام محمد الباقر الفقهي) : ج١ - ص٢٦.
يُعد كتاب (معجم رجال الحديث) هو الأكمل في الزمن الحاضر، وذلك بفضل جامعيّته واشتماله على أكثر الخصائص المتقدمة، بحيث يتمكن الباحث بالرجوع إليه من تحقيق أحوال رواة الكتب الأربعة وأسانيدها؛ نعم، قد يجد غير المطّلع على علم الرجال صعوبة في التعاطي معه؛ وذلك لكتابته بلغة تخصصية. - الاستناد في معرفة رجال الأسناد (مركز الإمام محمد الباقر الفقهي) : ج١ - ص١٨.
ردّ فضائل الأئمة (عليهم السلام) استعظاما واستبعاداً لها, المرحوم الشيخ محمد حسين المظفّر، في (علم الإمام: ٤٨) : إنّ الإستعظام أو الإستبعاد ليسا من البراهين.. على أنَّ مثل الإستكبار لو فرض وقوعه من العقل فهو عند أول نظرة وحين عروض هذه الخلّة قبل الرويّة والسير لما سجله العقل من الحجج وأتى به من الشواهد المقربة.
١١٤. [ النسخة الحجرية للكافي للشيخ الكليني ] "..الطبعة الحجرية التي هي بخط التفريشي ــ وهي من أصح نسخ الكافي مطبوعها ومخطوطها ــ" قبسات من علم الرجال: ج٣ ص٤٩٢ وقال حفظه الله في مورد آخر: ".. بالرّغم من أنها من أصحّ نسخه مخطوطها ومطبوعها" قبسات من علم…
١١٤. [ النسخة الحجرية للكافي للشيخ الكليني ] "..الطبعة الحجرية التي هي بخط التفريشي ــ وهي من أصح نسخ الكافي مطبوعها ومخطوطها ــ" قبسات من علم الرجال: ج٣ ص٤٩٢ وقال حفظه الله في مورد آخر: ".. بالرّغم من أنها من أصحّ نسخه مخطوطها ومطبوعها" قبسات من علم الرجال: ج٣ ص٤١٤
الإطلاق اللفظي والمقامي الفارق بين الإطلاق اللفظي والمقامي هو أنه: ١. في الإطلاق اللفظي يفترض وجود لفظ يدل على مفهوم، ويفترض تقييد ذلك المفهوم، كما في تقييد الرقبة بالإيمان مثلاً، وهذا بخلافه في الإطلاق المقامي، فإنه لا يلحظ اللفظ أو المفهوم، كما هو الحال في حكاية الإمام (عليه السلام) وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) حيث قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فغسل وجهه ويديه ومسح(١) من دون أن يأتي بالمضمضة، إنه (عليه السلام) كان في مقام بيان كيفية الوضوء ولم يأتِ بها، وذلك يدل على عدم وجوبها. إنه في هذا المثال لا يوجد لفظ ومفهوم بل توجد أفعال قام بها الإمام (عليه السلام)، ومن عدم فعل المضمضة نفهم عدم وجوبها، إنه إطلاق بلحاظ المقام دون اللفظ والمفهوم. ٢. في الإطلاق اللفظي يراد من خلال التمسّك به نفي اعتبار القيد والتقييد بينما في الإطلاق المقامي لا يراد ذلك، كما هو الحال في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾(٢) فانه لم تبيّن الآية الكريمة مقدار النفقة ونوعها، والسكوت عن تحديد ذلك يدل على الإحالة على العرف في تحديد ذلك. ٣. إنَّ نتيجة الإطلاق اللفظي واحدة، وهي نفي القيد، بخلافه في الإطلاق المقامي فإنها مختلفة فقد تكون هي المدار في النفقة على ما هو المتعارف كما في الآية المتقدمة، وقد تكون شيئاً آخر، كما في الجهر والاخفات، فإنه لم يحدد ضابطهما في الروايات، وذلك يدل على الإحالة على العرف، وكما في ضابط تنجّس الأشياء، فإذا تنجّس مكان فهل يتنجّس المكان الآخر، انه لم يبين ذلك في الروايات، وذلك يدل على الإحالة إلى العرف، وهو يرى أن المكان المتخلّل إذا كان رطباً برطوبة سارية يسري التنجّس إليه وإلا فلا. ٤. لابد في كلا الإطلاقين من كون المتكلم في مقام البيان ولكن كيف يحرز ذلك؟ إنه في الإطلاق اللفظي قد يقال بإحراز ذلك من خلال الأصل العقلائي، أي أن الأصل كون المتكلّم في مقام البيان استناداً إلى ظاهر حال المتكلّم في أنه يذكر بكلامه جميع القيود التي يعتبرها، وهذا بخلافه في الإطلاق المقامي، فإن المنفي به ليس قيداً حتى يكتفى بظهور الحال المتقدم بل يراد به إثبات أشياء أخرى كما أوضحنا ذلك سابقاً فلابدَّ من إحراز كونه في مقام البيان من خلال قرينة أخرى، كقوله (عليه السلام) ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو ما شاكل. ثم أنه نلفت النظر إلى أن كلا الإطلاقين هما حجة من باب الظهور. أما الإطلاق اللفظي فواضح، باعتبار أن ظاهر الإطلاق وعدم ذكر القيد عدم اعتباره. وأما الإطلاق المقامي فهو كذلك أيضاً، فإن ظاهر السكوت عن بيان المضمضة مثلاً في وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) هو عدم اعتبارها شرعاً كجزء واجب، وظاهر السكوت عن بيان كيفية التنجّس والجهر والاخفات ونحو ذلك الإحالة على العرف. ____ (١) وسائل الشيعة ١: ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء ح١، ٣، ٤ وغير ذلك. (٢) الطلاق: ٦. بحوث في أصول الفقه، للشيخ باقر الإيرواني، ج٣ ص٥١-٥٢
[نكتة حجية الانصراف، ومنشأ الانصراف عند الفقيه] وفي هذا المجال نلفت النظر إلى القضايا التالية. الأولى: ما هي نكتة حجيّة الانصراف وحمل اللفظ على المعنى المنصرف إليه؟ إنها الظهور؛ فإنه بسبب الانصراف يصير اللفظ ظاهراً في المعنى المنصرف إليه، وبالتالي تكون تمام النكتة هي حجيّة الظهور. الثانية: إنَّ المناسب للفقيه حينما يقرأ الرواية ملاحظة أنّ الانصراف يشعر به حقاً ووجداناً أو لا، فإذا فرض أنه يشعر به كفاه ذلك للأخذ به والعمل بمقتضاه ولا يبقى باحثاً عن منشأه وأنه غلبة الوجود أو شيء آخر، إنَّ عليه الأخذ بالنتائج وليس البحث عن المناشئ والأسباب، إذ المفروض أنّ الحجيّة تعود للظهور وليس للمنشأ والسبب، والمفروض أن الظهور متحقق جزماً, لفرض تحقّق الانصراف جزماً. وهذه قضية مهمة ينبغي أن لا يغفل عنها الفقيه. وربما إذا أراد أن يبحث عن المنشأ لا يهتدي إلى كونه أحد المنشأين الأخيرين من المناشئ الثلاثة المتقدمة بل قد لا يهتدي إلى المنشأ رأساً. وهناك بعض الأمثلة الفقهية التي تؤكد ما نقول، فمثلاً في مسألة بيع الجارية المغنية التي ورد أنّ ثمنها سحت ذكر الشيخ الأعظم أنها لو بيعت لا بهدف غنائها بل بهدف كونها جارية لا أكثر ذكر: أنه لا إشكال في الصحة(١)، ووافقه على ذلك السيد الخوئي(٢). إذن الحكم بصحة بيعها قطعي, والحال أن الرواية مطلقة حيث تقول: «ثمن الكلب والمغنية سحت»(٣)، أنه لا جواب سوى دعوى الانصراف، ولكن ما منشأه؟ قد لا نعرف المنشأ، وهل يوجب ذلك التوقّف في العمل بمقتضاه؟ كلّا جزماً. إذن البحث عن منشأ الانصراف قضية غير مهمة بعد فرض إحراز تحقّقه. ومثال آخر لذلك: موثّقة ابن بكير الدالة على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ووقوعها باطلة(٤)، والمعروف بين الفقهاء عدم شمولها لأجزاء الإنسان رغم أنه يحرم أكل لحمه، وعليه إذا وقعت الصلاة في ثوب ملوّث بقيء الطفل لا تقع باطلة، والسؤال: لماذا لا يكون مثل ذلك مشمولاً للموثّقة؟ لا وجه لذلك إلا الانصراف الذي لا نحتمل وجود منكر له، وهل يتوقّف في الأخذ بهذا الانصراف إذا لم نعرف سببه؟ كلّا لا يحتمل ذلك، وذلك يؤكّد ما أشرنا إليه من أن الانصراف متى ما جزم بتحقّقه فيكفي في لزوم الأخذ به وإن لم يعرف منشأه. إن قلتَ: إنَّ لازم هذا عدم الاعتداد بالقواعد الأصولية حيث لا يلزم التقيّد بها. قلتُ: إنَّ ما ذكرناه يستلزم تصحيح القواعد الأصولية وضرورة تصحيحها أولاً ثم الأخذ بها بعد ذلك، لا عدم التقيّد بها رأساً. ____ (١) المكاسب ١٤: ١٢٨. (٢) محاضرات في الفقه الجعفري ١: ١٩٢. (٣) وسائل الشيعة ١٧: ١٢٣ الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ح٤. (٤) وسائل الشيعة ٤: ٣٤٥ الباب ٢ من أبواب لباس المصلي ح١. بحوث في أصول الفقه، للشيخ باقر الإيرواني، ج٣ ص٢١-٢٣
الانصراف قد يقال: إنَّ للانصراف مناشئ ثلاثة هي: الأول: غلبة الوجود. ومثله لا يكون مانعاً من انعقاد الإطلاق، وسيرة العقلاء خير شاهد، وهي ببابك. هذا، ولكن صاحب الحدائق يظهر منه الخلاف، فإنه ذكر أن الروايات الدالة على أن من أتى أهله، أو جامعها في شهر رمضان يبطل صومه هي منصرفة إلى الوطء قبلاً لا دبراً فإنه الفرد الشائع. وذكر أيضاً في مسألة الجماع قبل المشعر الحرام الموجب لإعادة الحج أنّ المشهور وإن ذكر أن مقتضى إطلاق النصوص الشمول للمتمتع بها والأمة، بل ومقتضاها أيضاً الشمول للوطئ في الدبر، إلا أنه يمكن أن يقال بالاختصاص بالوطئ في القبل وبالزوجة الدائمة الحرة، فإنه الفرد الشائع(١). وعلى أي حال يأتي التعليق على ما يرتبط بهذا المنشأ في ما بعد، إن شاء الله تعالى. الثاني: كثرة الاستعمال. وهذا صالح للاعتماد عليه كقرينة بلحاظ سيرة العقلاء، ولعلّ ذلك بنكتة أنّ كثرة الاستعمال توجب أُنساً بين اللفظ والمعنى الذي يغلب الاستعمال فيه. هذا إذا لم توجب كثرة الاستعمال النقل أو الاشتراك وإلا فمنع الحكم بالإطلاق يكون أوضح. الثالث: ما يكون ناشئاً من مرتكزات عرفية وعقلائية، من قبيل ما دلَّ على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام، فإنه منصرف عن الناظر غير المميّز، باعتبار أن نكتة الحرمة في المرتكزات هي النظر عن إدراك وتمييز، وذلك ليس بثابت في الصبي غير المميّز. ومن قبيل أوامر الغسل من البول ونحوه في النصوص، فإنه يمكن دعوى انصرافها إلى خصوص الماء الطاهر دون النجس وإلى المطلق دون المضاف، فإنه بحسب المرتكزات لا يكون فاقد الشيء معطياً له، وهكذا لا يكون المضاف موجباً للتطهير؛ إذ هو يوجب زيادة التلوث. هذه هي المناشئ الثلاثة للانصراف. __ (١) الحدائق الناضرة ١٣: ١٠٩، ٢٩٧، وأيضاً ١٥:٣٦٣. بحوث في أصول الفقه، للشيخ باقر الإيرواني، ج٣ ص٢٠-٢١
[الاطلاق والعموم، والفرق بينهما] إنّ الإطلاق والعموم مصطلحان أصوليّان لا يُقصد منهما معناهما اللغوي، فيراد من الإطلاق استيعاب المفهوم لأفراده بنحو الشموليّة أو بنحو البدليّة، وهكذا الحال في العموم فإنه يُقصد منه ذلك، نعم الفارق بينهما هو أنّ الدال على الاستيعاب في باب الإطلاق هو مقدّمات الحكمة، بينما الدال على ذلك في باب العموم هو الوضع. على هذا الأساس إذا قيل: «أحلّ الله البيع» كان ذلك إطلاقاً، بينما إذا قيل: «أحل الله كل بيع» كان ذلك عموماً، وما ذاك إلا لكون الدال على الشمول في الأول هو مقدّمات الحكمة بينما الدال عليه في الثاني هو الوضع. بحوث في أصول الفقه، للشيخ باقر الإيرواني، ج٣ ص٧
[ المراد بالذهب المغشوش الذي تحرم الصلاة فيه كما تحرم بالذهب الخالص ] السيّد الخوئي (قدست نفسه) : مع صدق اسم الذهب عليه ولو بإضافة الغش، فيقال إنّه ذهب مغشوش، كما لو كان الخليط من النحاس أو غيره قليلاً جدّاً بحيث لا يوجب سلب العنوان، وهذا لا إشكال فيه، لإطلاق…
[ المراد بالذهب المغشوش الذي تحرم الصلاة فيه كما تحرم بالذهب الخالص ] السيّد الخوئي (قدست نفسه) : مع صدق اسم الذهب عليه ولو بإضافة الغش، فيقال إنّه ذهب مغشوش، كما لو كان الخليط من النحاس أو غيره قليلاً جدّاً بحيث لا يوجب سلب العنوان، وهذا لا إشكال فيه، لإطلاق الأدلّة الشاملة للخالص وغيره. - التنقيح (موسوعة الامام الخوئي) ١٢ : ٣٠٩.
[ هل أخبار الحثّ على الكسب وطلب الرزق تنافي ما دلّ على وجوب تحصيل العلم ؟ ] "..والتحقيق أن يقال: إنّ تحصيل العلم إذا كان من الواجب العيني أو الكفائي الذي لا يتصدّى له من به الكفاية كان أهمّ في نظر الشارع المقدّس من تحصيل الرزق الواجب- وذلك إذا كان قوام أمر المسلمين وحفظ الدين وسنّة خير المرسلين والأئمّة الطاهرين منوطاً به، أو يتوقّف أمر دين نفسه عليه، وبدونه يخطأ الصراط المستقيم- اللهمّ إلّا إذا وقع هذا الشخص في التهلكة ولم يكن هناك بيت المال يدرّ عليه. نعم لعلّ العلم ببعض المسائل الفقهية غير المهمّة ليس في هذا الحدّ، فحينئذ يمكن تقديم طلب الرزق عليه، وبالجملة لا بدّ من ملاحظة الأهمّ والمهمّ في كلّ باب لا الحكم العامّ، هذا أوّلاً. وأمّا ثانياً- فانّ قياس فعل الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) بل وبعض السلف الصالح على العلماء في أعصارنا وما أشبهه قياس مع الفارق، لعدم حاجة المعصومين إلى تحصيل العلم بمثل ما نحتاج إليه، وعدم حاجة علماء السلف بمقدار ما نحتاج إليه اليوم كما لا يخفى، فانّ العلوم قد وسّعت نطاقها وقد قال شيخنا الأنصاري (قدس سره): «الاجتهاد في عصرنا أشدّ من طول الجهاد»، ولا يختصّ ذلك بعلماء الدين، بل العلماء من سائر العلوم مثلهم من هذه الجهة، فلا يمكنهم الاشتغال بطلب الرزق عند اشتغالهم بطلب العلم غالباً، فلا تغترّ إذا بكلمات بعض الجهلة في عصرنا من إشكالهم على علماء الدين بأنّهم لماذا لا يشتغلون بأمر الرزق؟ وثالثاً: ما قد يُتوهّم من أنّ ذلك مصداق "إلقاء كلّهم على الناس" واضح البطلان، فإنّ أمر معاش الناس متوقّف على نظام المجتمع والأمن والأمان، وهما لا يحصلان إلّا بتهذيب النفوس وفي ضوء الإيمان، ومن المعلوم أنّ علماء الدين هم الذين يتصدّون لهذا الأمر، فعملهم لا ينحصر في إحياء أمر المعاد، بل يكون إحياء لمعاش الناس ونظم مجتمعهم أيضاً. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة)، للشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ص: ١٧.
ولا يتيسَّر التحفّظ من الحرام ـ في المكاسب وغيرها ـ إلا بالتفقّه في الدين وتعلّم أحكام الشرع المبين، فعلى المؤمنين أعزّهم الله تعالى شدّة الاهتمام بذلك وعدم التساهل والتسامح فيه، لتُحفظ حدود الله تعالى وتُقام أحكامه وتطيب المكاسب وتهنأ، فعن الأصبغ بن نباتة أنّه قال: «سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر. والله لَلربا في هذه الاُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر، والفاجر في النار، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق». وعنه (عليه السلام) أنه قال: «من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم». ومن المؤسف أن نرى اليوم كثيراً من المتديّنين يوقع المعاملة ثمّ يسأل عن حكمها، وإذا به قد تورّط في مشكلة شرعية يصعب حلّها والتخلّص من تبعتها، وكان بوسعه أن يتجنّب ذلك بالسؤال قبل العمل والتفقّه قبل التورّط. ونسأله سبحانه التوفيق والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره، الأحكام الفقهية: ص٢٣٨.
[ الرأي السابق واللاحق للسيّد الخوئي (قدست نفسه) في مرويات متسطرفات السرائر ] : والصحيح ان كل رواية رواها الحلي (قده) في مستطرفات السرائر عن كتب الرواة ككتاب حريز وأضرابه مما لا مانع من الاعتماد عليه و ذلك لانه (قده) لا يعتمد على الخبر الواحد، و انما يعمل بالمتواترات أو ما قامت القرينة القطعية على صحته. إذا يدلنا نقله على ان كتاب حريز قد وصل اليه بطريق قطعي قابل للاعتماد عليه. وبعبارة أخرى: يدعي الحلي (قده) القطع بكون الرواية موجودة في كتاب حريز، وبهذا تكون الرواية قريبة من الحس فتشملها الأدلة القائمة على حجية الخبر الواحد، و تكون الرواية معتبرة في حقنا.¹ ¹- قال المقرّر (الشيخ الغروي رحمه الله) : وقد عدل «أدام اللّٰه اظلاله» عن ذلك أخيرا وبنى على عدم الاعتبار بما رواها الحلي «قده» عن كتب الرواة نظرا إلى جهالة طرقه إلى أربابها وكونها مقطوعة الوجود في كتاب حريز- مثلا- عند الحلي «قده» لا يوجب اتصافها بالحجية عندنا لاحتمال أن يستند في ذلك الى حدسه واجتهاده، نعم لا مناص من الالتزام بالحجية و الاعتبار في خصوص ما رواه عن كتاب محمد بن علي بن محبوب لانه صرح بأن ذاك الكتاب قد وصل اليه بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي «قده» و بما ان العهد بينه و بين الشيخ قريب وهو «قده» من المشاهير و من كبار علمائنا المعروفين «قدس اللّٰه أسرارهم» بل هو شيخ الطائفة- حقا- كان خطه أيضا معروفا ومشهورا لدى الناس إذ ليس هو من المجاهيل أو الأشخاص العاديين الذين لا يعرف خطهم وكتابتهم وبذلك يكون الكتاب موردا للوثوق والاطمئنان لأنه بخط الشيخ وطريقه الى محمد بن علي بن محبوب أيضا صحيح على ما ذكره في الفهرست. - التنقيح في شرح العروة الوثقى، الصلاة) ج١- ص: ٤٧٧.
تستحب مؤكّدا الصلاة علي النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذُكر عنده، وإن كان في الصلاة، بل الظاهر كراهة تركها كراهة شديدة لمن لم يكن له عذر في ذلك، بل قد يحرم إذا ابتني على الزهد فيها. (مسألة ۳۱۱): لا يعتبر في الصلاة عليه كيفية خاصة. نعم لا تؤدى وظيفتها إلا بضم آله - صلوات اللّٰه عليهم- إليه، بل لعلّ تركه رغبة عنه محرّم. - منهاج الصالحين (الفقيه السيّد محمّد سعيد الحكيم ره: ج۱، ص: ۲٤١)
السيِّد الخوئي (قدست نفسه) ومذاق الشارع الشيخ محمد القائيني (حفظه اللّٰه) : وليعلم أنّ الوقوف على مذاق الشريعة ممّا لا يتحقق إلّا للأوحدي ممّن مارس الفقه وأنس بالروايات حتى صار يفهم المقصود باللحن والكناية ويطّلع على المراد بالرموز والإشارة ويكتفي بالتعريض عن صريح القول فيميّز بين ما يعطى من جراب النورة عما يعطى من كنوز النور، ويتبين له الغث عن السمين، وسيدنا الأستاذ من اهله. - المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: ١٣٤