الفتاوى الشرعية
Статистикаتابعة لـ t.me/siraj_archive بوت التواصل العام: @tavasull_bot بوت التبرعات: @manlahom_bot
- Последний пост
- 14 авг.
- Последнее чтение
- 14 авг.
- Постов за неделю
- 31
- Всего постов
- 38
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 147
- 1/48двое суток
- 168
- 1/72трое суток
- 181
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
(إرشاد السائل: ع١٤/س١٤) أحيانًا وأنا راكب في سيارة الأجرة، يدور نقاش كفري بين بعض الركّاب، فأضع السماعات لكيلا أسمعهم، فهل هذه الصورة مشمولة في مجلس الكفر؟ نقول المجلس الواقع في السيارة هو مجلس كُفر، والواجب على المسلم الإنكار، أو القيام–أي: النزول من السيارة–لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾. ويدلّ عليه كذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾. روى ابن أبي حاتم، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، قال: «لَا تَرْكَنُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. قَالَ: الْإِرْكَانُ: الْإِدْهَانُ. وَقَرَأَ: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾، قَالَ: تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، وَلا تُنْكِرُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا».
без подписи
(إرشاد السائل: ع١٥/س١٤) ما حُكم الصدقة على الكافر؟ سبق الحديث على أنّ الصدقة الواجبة لا تجوز إلا للمسلمين؛ وذلك بإجماع. أمّا صدقة النفل فتجوز على أهل القرابة من المشركين دون غيرهم؛ لِما روي عن قتادة، في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا﴾، قال: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ، فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيَّكَ فِي الدِّينِ»، وقال الحسَن مثل ذلك.
без подписи
(إرشاد السائل: ع١٥/س١٣) هل المحبّة الفطرية والطبيعية للقريب المشرك تدخل في قوله تعالى: ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾؟ أقول إنّ المحبّة الفطرية للقريب المشرك–كمحبة الوالدَين، أو الزوجة الكتابية، أو سائر ذوي القربى–مع بُغضهم لدينهم، لا حرج فيها، ولا مانع أن تجتمع هذه المحبة الطبيعية مع العداوة في الدين؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾، قال الطبري: «وَلَوْ قِيلَ: مَعْنَاهُ: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، كَانَ مَذْهَبًا». وأجاز الله نكاح الكتابية، وقال جل وعلا في الزواج: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.
без подписи
(إرشاد السائل: ع١٥/س١٢) أعمل متعاقدًا مع شركة في فرنسا، فهل يجوز لي التلصّص عليهم؟ أقول لا يجوز للمسلم أن يتلصّص في صورة العقود؛ لأنّ العقد يقتضي الأمان على المعقود عليه، ويدخل في ذلك محل الانتفاع، كمقرّ العمل ومعدّاته، أو مركب، أو بيت للإيجار ونحوه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، عن موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، قال: «الْعُقُودُ خَمْسٌ؛ عُقْدَةُ الْأَيْمَانِ، وَعُقْدَةُ النِّكَاحِ، وَعُقْدَةُ الْعَهْدِ، وَعُقْدَةُ الْبَيْعِ، وَعُقْدَةُ الْحِلْفِ». وتدخل في الآية العهود، كما قيل عن مجاهد، في قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قال: «الْعُهُودُ». والوفاء ورد في الآية عامًّا–سواء كان العقد مع مسلم أو كافر–ويدل عليه أنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: «لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي الْهِجْرَةِ، أَمَرَنِي أَنْ أُقِيمَ بَعْدَهُ حَتَّى أُؤَدِّيَ وَدَائِعَ كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ»، والودائع من جُملة العقود، فأدّاها النبي ﷺ لأهل مكة وقد أرادوا قتله، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾. وقال الماوردي: «وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ أَهْلُهَا مَالًا لِيَشْتَرِي لَهُمْ بِهِ مَتَاعًا مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ، فَلِلْمَالِ أَمَانٌ إِذَا دَخَلَ بِهِ الْمُسْلِمُ–وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَالِكِهِ أَمَانٌ–لِأَنَّ اسْتِئْمَانَهُمْ لَهُ أَمَانٌ مِنْهُ».
без подписи
(إرشاد السائل: ع١٥/س١١) شاركتُ شخصًا في محل ألبسة على الربح والخسارة، ثم بدأتُ شراء البضاعةً وتوريدها لمحلات أخرى، وكفالة بعض التجار مقابل عمولة ٥٪ أو أكثر أو أقل، ولا تدخل هذه البضاعة محلّنا. ثم حصل نزاع بيني وبين شريكي على هذه العوائد، فهل تحقّ له المطالَبة بها أم أنّ الشراكة مقصورة على المحلّ؟ وهل هناك نسبة محددة شرعًا لعمولة التجارة لا يجوز تجاوزها؟ أقول في مثل هذا النزاع لا بد من السماع من الطرفين؛ حتى تتبيّن حقيقة العقد بينكما. أمّا إن كان في مقام الفتوى، فأقول إن كان نشاطك خارج المحل مسكوتًا عنه بينكما، وليس هو محلًّا للشراكة، ولم يتضمّنه العقد ولا يقتضيه العُرف عندكم، فالفائدة لك دون الشريك. أما في الشطر الثاني من السؤال، فأقول إنّ الشرع لم يحدّد نسبةً للربح، ومردّه إلى التراضي بين البائع والمشتري، وذكَر الفقهاء خيار الغُبن وذلك لمن غُبن في بيعٍ فله الخيار.
без подписи
(إرشاد السائل: ع١٧/س٣) كيف تفرّق المرأة بين المذي وبين الإفرازات التي تخرج منها باستمرار؟ وهل هناك دليل على أنّ المرأة يخرج منها مذي؛ فقد كان السؤال من الرجال؟ أقول لا شكّ أنّ ماء المرأة ينقسم انقسام ماء الرجل–فيَخرُج منها المني والمذي والودي–ويزيد عليه بالإفرازات. والمذي: هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند المداعبة وحدوث اللذة والإثارة، أو التذكّر والتفكّر في الجماع، فيخرج المذي عن شهوة ويكون قليلًا غير متدفّق، ولا يعقبه فتور، ولا تشعر به المرأة عند نزوله إلا بعد النزول. وعليه فإن لم تفكّر المرأة بمقدّمات الجماع، ولم تتحرّك شهوتها، فالنازل منها هو من جملة الإفرازات التي تكلّمنا عنها في الفتاوى السابقة.
без подписи
(إرشاد السائل: ع١٧/س٢) بعد أن وضعتُ حَملي، قمتُ بتركيب لولب لمنع الإنجاب إلى أن يكبر أولادي، فتَغيّرت حالي بعدها وأصابتني غزارة في دم الحيض مع طول مدّته، حيث صار يمكث ١٠ أيام، فماذا أفعل من أجل الصلاة؟ أقول يجوز للمرأة استعمال اللولب–والأولى استعمال اللولب النحاسي الذي يمنع من تلقيح البويضة ابتداءً–استعمالًا مؤقتًا لمصلحة شرعية أو لدفع ضرر ما؛ كضعف بدن المرأة عن الحمل المتكرّر، لا على جهة قطع النسل أو تحديده. ومعلوم عند أصحاب الاختصاص، أنّ مثل هذا اللولب له أعراض جانبية، منها النزيف المتكرر، فإن كان هذا في زمن الحيض، وكانت المرأة تُميِّز بين الدماء، فما زاد على دم الحيض فهو دم استحاضة–نزيف–فتغتسل المرأة إذا رأته ثم تصلّي، ولا يضرّها ما نزل منها، وتتوضأ لكل صلاة. أمّا إذا كان الدم متّصلًا بالدورة، ولم تميّز المرأة بينه وبين دم الحيض–الذي جاء في الحديث أنه دمٌ أسودُ يُعرَف–ولم يتجاوز أكثرَ مدة الحيض–وهي ١٥ يومًا–فهو دمُ حيض.
без подписи
(إرشاد السائل: ع١٧/س٢١) هل هناك إجماع على وجوب تغطية المرأة الوجه والكفّين؟ سبق معنا سرد الأدلة من الكتاب والسنّة على وجوب ستر المرأة وجهها، في (إرشاد السائل: ع٥/س٢). أمّا هل هناك إجماع في المسألة؟ فأقول إنّ العلماء متّفقون على عدم جواز كشف وجه المرأة عند وجود الفتنة ورقّة الدين وفساد أهل الزمان، وهذا لم يُخالِف فيه أحدٌ فيما أعلم، ولا شكّ أنّ هذا الزمان هو ممّا سبق توصيفه–من فساد أهله وانخلاعهم عن الفضيلة–إلا من رحم الله.
без подписи
(إرشاد السائل: ع١٦/س١٣) أحلف أيمانًا وأنسى كم حلفتُ، فهل يجوز أن أقدّرها وأدفع الكفّارة لمسلمة؛ لأنني لا أعرف غيرها؟ أقول إذا كان الحلف متكررًا في أمر واحد، فعليه كفّارة واحدة. أمّا إذا كان على أمور متعدّدة مختلفة، فهذا يقتضي تعدّد الكفّارات، وفي حال الجهل بعدد الأيمان، والعجز عن حصرِها، فيُكفِّر المسلم عن أدنى حدّ يغلب على ظنّه أنّه حلف به؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، والمشكوك فيه ليست عليه كفّارة–رجوعًا للأصل–فإن تردّد في الحلف بين ٥ أو ٦ وما فوق، فيُكفِّر عن ٥ فقط، وهكذا. أمّا عن الشطر الثاني من السؤال، فالصدقة الواجبة كالكفارة، لا تُعطَى إلا للمسلم، ولا تُجزِئ إن أعطاها للكافر.
без подписи
(إرشاد السائل: ع١٦/س١٤) أعمل في دكّان للمواد الغذائية متعاقد مع منظمة توزّع بطاقات إلكترونية على المحتاجين، تودِع شهريًّا مبلغًا معيّنًا في أرصدتهم، وبعضهم يريد الحصول عليه نقدًا بدلًا من شراء السلع به، فأخصم ٥٪ من رصيد بطاقته، وأعطيه المبلغ المتبقي بالليرة. فما حُكم هذا الفعل؟ أقول إنّ هذا الفعل من صاحب الدكّان هو من الربا الصريح؛ لأنّ صورة المُعامَلة–في حال إعطائه المبلغ–هي مُبادَلة مال بمال من نفس الجنس، مع المفاضلة، وهذا عين ربا الفضل. ويُشترَط في مبادلة مال بمال، التقابض والتماثل–وهو غير حاصل في هذه الصورة–فعن أبي سعيد الخدري، قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ». فصاحب الدكّان يأخذ الفائدة مرّتين؛ في المرة الأولى وهي قيمة ٥٪ من قيمة المال المدفوع من المنظّمة–وهذا ربا كما بيّنا–ثم في المرة الثانية يأخذ فائدة التصريف للمال المتبقي، وهذا الأخير إن كان برضى صاحب المال فلا حرج أن يأخذ ماله بالليرة دون الدولار، ولكنه في الغالب يكون دون رضى من صاحب المال، وبإلزام من صاحب المحل. والواجب على صاحب المحل أن يُلزِم صاحب البطاقة بأخذ السلع والبضائع بقيمة البطاقة، وبهذا يأخذ الفائدة من غير جنس المال، وهو المشروع.
без подписи