بَــدَائِــعُ الــقُــرّآنْ
Статистикаيَـا مَـنّ ألُـوذُ بـِهِ فِـيـمـَا أُؤمِّـلُـهُ وَمَـنّ أعُـوذُ بِـهِ مِـمَـا أُحَـاذِرُهُ لاَ يَـجّـبُـرُ الـنَّـاَسَ عَـظـمَــاً أَنـتَ كَـاسِــرُهُ ولا يَـهِــيـضُـونَ عَـظـمَــاً أَنـتَ جَـابِــرُهُ ﴿الـلّـهﷻ﴾ الـقَـنَـاة ﴿ صَـدَقَـة جَـارِيَـة ﴾
- Последний пост
- 12 авг.
- Последнее чтение
- 13 авг.
- Постов за неделю
- 1
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 43
- 1/48двое суток
- 49
- 1/72трое суток
- 53
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
صفة التيمم: صفة التيمم للطهارتين: الكبرى والصغرى لا تختلف، وهي كالآتي: ١ - التسمية. ٢ - أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة مفرجة الأصابع. ٣ - يمسح وجهه بباطن أصابعه. ٤ - يمسح ظاهر كفيه براحتيه: هذه هي الصفة الواردة عن النبي في حديث عمار بن ياسر؛ فعن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: بعثني رسول الله - ﷺ - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا» فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه، وفي رواية: «فضرب النبي - ﷺ - بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه» (د اختلف الفقهاء في هذه المسألة: ١ - فذهب الحنفية والشافعية إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين؛ لقوله - ﷺ -: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين» ٢ - وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التيمم الواجب ضربة واحدة، والأكمل عندهم ضربتان. والصحيح: أن الأكمل ما صحت به السنة؛ وهي ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار بن ياسر المتقدم، فالزيادة عن الواحدة لا يشرع. أما الحديث الذي احتج به الأولون فهو ضعيف لا يحتج به. 📚 الفقه الميسر
نكمل بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم ٨- من خاف فوات عبادة من العبادات كصلاة جنازة أو صلاة عيد أو صلاة جمعة، فهل يعدل عن الطهارة بالماء إلى التيمم خوفًا من فوات مثل هذه العبادات؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فمذهب مالك وأحمدُ والشافعيُّ رحمهم الله- عدم جواز التيمم لما يخاف فواته كالجنائز وصلاة العيدين وغيرها لواجد الماء القادر على استعماله وإن فاتته هذه العبادات؛ لأنه منشغل بشرطها وهو الوضوء. وذهب الحنفية إلى جواز التيمم لما يخاف فواته كالجنائز والعيدين. وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فواته كالجنازة وصلاة العيد وغيرها، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة، كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته. لكن الحنفية يقولون بأن ما تفوت إلى بدل كصلاة جمعة فإن لها بدلًا وهو صلاة الظهر، فإنه يلزمه الوضوء ولا يتيمم بخلاف صلاة الجنازة والعيدين فإنه ليس لهما بدل، والصواب القول الأول. ٨ - عادم الطهورين (الماء والتراب): من عدم الماء والتراب كأن يكون مغلقًا عليه الباب ولا يعلم متى يخرج، هل يصلي على حسب حاله؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ الصحيح منها أنه يصلي بلا ماء ولا تيمم وأنه لا إعادة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ولقوله - ﷺ -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وهذا هو مذهب الحنابلة وأحد الأقوال في مذهب مالك والشافعيُّ وبه قال ابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. 📚 الفقه الميسر
قال الشيخ عبد الرزاق البدر: "من أعظم علامات التمييع في هذا الزمان: التهاون في باب الولاء والبراء، ومحاولة خلط الأوراق بدعوى الحكمة والمصلحة. الحكمة الحقيقية هي ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وما كان عليه الصحابة، وليست الحكمة في تمييع الفوارق بين أهل السنة وأهل الباطل".
المنظومة الدراسية اللعينة فكرها علماني
نكمل بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم - إذا لم يجد من أراد الصلاة إلا ماء قليلًا أو لم يستطع أن يستعمل الماء إلا في بعض أعضائه أو قدر على الوضوء في الجنابة ولم يقدر على الغسل، فهنا يفعل ما يستطيعه بطهارة الماء ثم يتيمم عن الباقي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقال بعض العلماء: إنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، بل إذا كان الماء يكفي لنصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان لأقل من النصف فإنه لا يستعمل والصحيح: القول الأول. ٦ - التيمم رافع للحدث الأصغر والأكبر، ومن تيمم جاز له أن يصلي ويقرأ القرآن ويطوف ويذكر الله ويفعل ما يفعله المتوضئ والمغتسل؛ لقوله - ﷺ -: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» 📚 الفقه الميسر
نكمل بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم ٣- التيمم للنجاسة: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كانت على بدن المصلي نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعمال الماء، فإنه يتيمم لها ويصلي وعليه القضاء عند الشافعية، وهو رواية عن الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة أنه لا قضاء عليه. والصحيح: أنه لا يتيمم إلا عن حدث، أما التيمم عن النجاسة فلا يشرع؛ لأن النص إنما ورد في الحدث ولأن طهارة المتيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة. ٤ - من وجد ماء بكلفة مال هل يلزمه شراؤه؟ أ- المذهب عند الحنابلة أنه إن زاد عن ثمنه كثيرًا لا يلزمه شراؤه وعدل إلى التيمم. ب- وقيل: إذا كان واجدًا لثمنه قادرًا عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن؛ لأنه في هذه الحالة واجد للماء، ولا ضرر عليه بقدرته على شرائه لقدرته عليه. أما إن كان ليس معه ثمن الماء أو معه ثمن ليس كاملًا فهنا كالعادم للماء فيتيمم والصواب أنه إن زاد عن ثمنه فلا يجب عليه شراؤه وله أن يعدل إلى التيمم. إذا وهب شخص لأحد ماء ليتوضأ به هل يلزمه قبوله؟ نعم، يجب عليه قبوله ولا يجوز له العدول إلى التيمم، وهو قول الجمهور، لكن من دون مِنَّةٍ عليه. فإن وهب ثمنه هل يلزمه ثمنه؟ الصواب أنه لا يلزمه قبوله باتفاق الفقهاء 📚 الفقه الميسر
وقد صحَّ عن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - أنه قال: وددت أن الخلق تعلَّموا هذا العلم - يعني علمه وكتبه - على أن لا ينسب إليَّ حرف منه
قوة الشخصية لا تعني العناد والإصرار والثبات على الرأي إن كان خاطئا فقوي الشخصية يغير رأيه إذا اتضح له الصواب في غيره ، وسير الواثقين بالله تشهد بذلك فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يغير موقع المعسكر ، ويأخذ برأي الحباب بن منذر بعدما اتضح له صوابه !! بصيرة
ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم: ١ - اتفق الفقهاء على أن تأخير الصلاة بالتيمم لآخر الوقت أفضل من تقديمه لمن كان يرجو الماء آخر الوقت، أما إذا كان يئس من وجوده فيستحب تقديمه أول الوقت عند الجمهور، وهذا هو الصحيح وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فيجب أن يؤخر الصلاة. والراجح: أنه لا يجب التأخير بل هو أفضل، فإن صلى في أول الوقت فلا بأس. ٢ - متى وجد المتيمم الماء في صلاته هل يقطعها مباشرة أم له أن يتمها؟ قولان لأهل العلم؛ قيل: عليه أن يقطع صلاته ثم يتوضأ؛ لعموم قوله - ﷺ -: «فإذا وجد الماء فليمس بشرته». فإن صلى بتيممه بطلت صلاته، أما إذا صلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه. وقيل: بل له أن يتم صلاته، وهي صحيحة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ والذي يظهر أن الأولى له أن يقلبها إلى نافلة ثم يتمها ويصلي صلاة الفرض بطهارة الماء، وهنا لا يبطل عمله ويصلي بطهارة الماء، وهذا أولى. 📚 الفقه الميسر
حكم سيوفك في رقاب العذل عنترة بن شداد
مَتى ما يَسُؤ ظَنُّ اِمرِئٍ بِصَديقِهِ وَلِلظَنِّ أَسبابٌ عِراضُ المَسارِحِ يُصَدِّقُ أَموراً لَم يَجِئهُ يَقينُها عَلَيهِ وَيَعشَق سَمعُهُ كُلَّ كاشِحِ أَأَنساكَ ما وَكَّدتَ مِن كُلِّ ذِمَّةٍ دَبيبُ العِدا بِالكاذِباتِ القَبائِحِ مَعاشِرُ لَو قاموا مَقامي وَكُلِّفوا رِهاني جَرَوا جَريَ البِطاءِ الأَوانِحِ رُوَيدَكَ أَقصى رَغبَتي مِنكَ إِنَّني بَصيرٌ بِرَوعاتِ النُفوسِ الشَحائِحِ
مبطلات التيمم: ١ - يبطله ما يبطل الوضوء؛ لأنه بدل عن الوضوء. ٢ - وجود الماء؛ لقوله - ﷺ -: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» ٣ - زوال العذر باستعمال الماء كالمرض والبرد كما ذكرنا، والقاعدة في ذلك: أن ما جاز بعذر بطل بزواله. ٤ - خروج الوقت، وقد اختلف الفقهاء في هذا الناقض: فذهب الحنابلة إلى أن خروج وقت الصلاة التي تيمم لها ناقض للتيمم؛ فإن تيمم لصلاة الظهر مثلًا فيبطل تيممه بخروج وقت الظهر فلا يصلي به العصر. وذهب بعضهم إلى أن خروج الوقت لا يعتبر ناقضًا للوضوء. والصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية 📚 الفقه الميسر
بانت سعاد (البردة) كعب بن زهير رضي الله عنه
نكمل فروض التيمم - الترتيب: وقد اختلف الفقهاء في هذا الفرض؛ فذهب المالكية إلى أن الترتيب في التيمم بين الوجه والكفين مستحب وليس بواجب، وذهب الشافعية إلى أن الترتيب في التيمم فرض مثل الوضوء، أما الحنابلة فيقولون بأنه فرض في الحدث الأصغر لا الأكبر؛ لعدم اشتراط الترتيب في الطهارة من الحدث أكبر. والراجح هو وجوب الترتيب في التيمم في المحدثين: الأكبر والأصغر، فيجب على المتيمم أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، وأيضًا وصفه - ﷺ - لصفة التيمم في حديث عمار بن ياسر المتقدم حيث بدأ بالوجه قبل اليدين فوجب الترتيب لذلك. - الموالاة: وهذا الفرض أيضًا مختلف فيه بين الفقهاء: فذهب الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة في التيمم سنة كما في الوضوء. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها فرض في الحدث الأصغر، أما الأكبر فهي فيه سنة عند الحنابلة. والصحيح أن الموالاة واجبة في الطهارتين، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين 📚 الفقه الميسر
رزئت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر وما كان قصرا فلله عينا من رأى مثله فتى أكر وأحمى في الهياج وأصبرا إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا مدى الدهر ما غنت حمامة أيكة وما طرد الليل الصباح المنورا عاتكة بنت زيد
قرّب خطاكَ .. الروحُ أنهكها.. الحلك وابسط مداكَ اشتقتُ .. أن أشكوكَ لك قرّب خطاك ولا تسل .. عمّا مضى ودع العتاب .. فما أتيت لأسألك حقاً تعبتُ .. أما تعبتَ ؟ ألم يئن ؟ أن تستردّ من الضياع .. مُدللّك القلب يا ابن القلبِ بعدك ميّتٌ فتعال أُحيي في وصالك .. ماهلك
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر أبو تمام
فروض التيمم: ١ - مسح الوجه؛ لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ ٢ - مسح ظاهر الكفين؛ لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ وقد اختلف الفقهاء في صفة مسح اليدين: فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المسح يكون إلى المرفقين على وجه الاستيعاب كالوضوء؛ لأن التيمم يقوم مقام الوضوء فيقاس عليه. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الفرض مسح اليدين إلي الكوعين ومن الكوعين إلى المرفقين سنة، احتجوا بحديث عمار بن ياسر: «أن النبي - ﷺ - أمره بالتيمم للوجه والكفين» والصحيح: أن مسح اليدين يكون إلى الكوعين فقط ولا يشرع الزيادة إلى المرفقين؛ لأن هذا هو الثابت من قوله - ﷺ - لعمار بن ياسر، فعن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: «إنما كان يكفيك هكذا» فضرب النبي - ﷺ - بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه 📚 الفقه الميسر
يَا خَالِقِي يَا مَالِكاً أَقْدَارِي يَا عَالِماً مَا كَانَ مِنْ أَسْرَارِي يَا مُدْرِكاً نَجْوَى النُّفُوسِ وَمَا بِهَا مِنْ زَفْرَةٍ حَرَّى وَمِنْ أَكْدَارِ هَا قَدْ أَتَيْتُ أَجُرُّ نَحْوَكَ ذِلَّتِي وأطيّب الدمعاتِ باستغفارِ من ذا يجود إذا أتيت بلهفتي وطرقت بابك طرقة المحتار أأعود من باب الكريم بلا عطا ومن الرحيم الواحد الغفار يامن بلا. وعد يقابل زائرا اقبل سجودي واستمع اعذاري أنا عائد أنا تائب أنا نادم اقبل سجودي واستمع اعذاري
نكمل شروط التيمم - تعذراستعمال الماء لعدمه أو لخوف استعماله: أما دليل عدم الماء فللأدلة التي سقناها آنفًا في مشروعية التيمم، أما دليل الخوف من استعمال الماء كأن يكون به مرض فيخاف إن استعمل الماء في الوضوء أو الغسل زاد مرضه أو تأخر بُرْؤُهُ، فهنا يجوز التيمم، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ . وعن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-: «أن النبي - ﷺ - بعثه في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في ليلة باردة شديدة البرد فأشفق إن اغتسل هلك، فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح» فأقره - ﷺ - على فعله هذا، لكن إن خاف إن استعمل الماء لبرودته وكان عنده ما يمكن به تسخين الماء وجب عليه أن يقوم بتسخين الماء، ولا يعدل إلى التيمم؛ لأنه في حكم واجد الماء في هذه الحالة ٧ - أن يكون بتراب طهور مبيح غير مخترق له غبار باليد: وهذا الشرط هو مذهب الشافعية والحنابلة واختاره أبو يوسف من الحنفية أما الحنفيةوالمالكية واختاره الشيخ ابن العثيمين فقالوا بأنه يجوز بكل ما تصاعد على الأرض، فلا يختص التيمم بالتراب، وهذا هو الصحيح واختاره شيخنا - رحمه الله دليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض، واشتراط كون التراب طهورًا عند الحنابلة نقول بأن الصحيح أنه ليس في التراب قسم طاهر غير مطهر كما سبق في الماء، فمتى تيمم الإنسان بتراب ثم جاء آخر ليتيمم بهذا التراب الذي تيمم به الأول، جاز له ذلك. ولا يشترط كون التراب له غبار على الصحيح 📚 الفقه الميسر