الفوائد على العلوم 《 الفقه 》
Статистика- Последний пост
- 10 авг.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 6
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- Категория
- Религия (по похожим)
- В каталоге с
- 15 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 43
- 1/48двое суток
- 49
- 1/72трое суток
- 53
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Live stream finished (1 hour)
Live stream started
Live stream finished (15 minutes)
Live stream started
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلسنا بعد عشرين دقيقة إن شاء الله
без подписи
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نؤجل مجلس الفقه إلى الغد بحول الله تعالى
без подписи
без подписи
без подписи
без подписи
لا يرث الزوجان الصغيران بعضهما إلا إذا كان النكاح تاما كما لو زوجهما الأبوان . ﻗﺎﻝ ﺇﺳﺤﺎﻕ: ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺰﻭﺝ اﺑﻨﺔ ﺃﺧﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻓﺒﻨﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺰﻭﺝ ﻭﻫﻲ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﺤﺎﺿﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﻭﺝ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻻ ﺃﺭﺿﻰ، ﻓﺈﻥ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﻛﺖ إدراك العقل ممن توطأ فرضيت حينئذ جاز ذلك، وإن لم تكن حاضت وقد كانت سلمت إلى الزوج وهي ممن لا توطأ فإن ذلك لا يحل وليس له أن يجامعها أبدا حتى ترضى، ثم يجامعها بلغت الوطء أم لا وجهل هؤلاء إذ قالوا له أن يجامعها والخيار لها إذا حاضت وإن كان بعد ذلك فإن ذلك لا يسع أن يجامعها حتى تبلغ مبلغها فتختار لأنه ليس لها أن تختار نفسها وقد وطئت قبل ذلك برضاها. وإن كانت لم ترض بالوطء "يجعلون" لها أمرا ورد حتى تحيض فوطئت، فلما حاضت ردت فإن المهر لها على الزوج ثم يفرق بينهما. وكل متزوجين على هذه الحال يموت أحدهما قبل الإدراك فلا ميراث بينهما أبدا، فكيف يكون ميراث بعضهم من بعض وكان الخيار لهما قائما في فسخ النكاح، وإنما الميراث لأحدهما من الآخر إذا كان نكاحا تاما، وذلك أن لو زوجهما الآباء وكانا صغيرين فيكون الميراث هو لكل واحد من الآخر لو مات قبل الإدراك لأنه لا خيار لواحد منهما لما تم النكاح بينهما، وكلما زوج أحد من الأولياء غير الآباء فلها الخيار إذا أدركت، كذلك لو زوجهما القاضي أيضا كان الخيار لهما أيضا. [ مسائل الكوسج مرحبا(٨٦١) ] . قلت: قد اختلف الناس في تزويج الصغيران الذان لم يدركا، فعلى الصحيح أن تزويجهما وهما صغار لا يكون تاما إلا إذا زوجهما الأبوان ، وعليه إذا زوج الأبوان ثم مات أحد الصغيرين قبل الإدراك توارثا وفي ذلك قصة عروة لما زوج ابنه وهو صغير من صغيرة ( ٥ و ٦ سنوات) ومات ابنه ورثت الصغيرة منه ٢٠٠٠ درهم . فالأب له خاصية تزويج الابن الصغير وكذلك تزويج ابنته البكر وإن لم ترض وهذه الميزة الثانية هي قول جماعة من أهل المدينة كالقاسم وسالم ومالك و ابن أبي ليلي من أهل الكوفة، وهو قول أحمد وإسحاق وخلق. وأما سائر الأولياء كالعم والقاضي وغيرهم فاختلف فيهم . فبعضهم قال: لا يزوج غير الأب الصغيرين الذين لم يبلغا . وبعضهم قال: لا يزوجان حتى يبلغا التسع سنين ( حاضت أو لم تحض ) إذا رضيا . والقول الثالث: هو أن للأولياء دون الأب أن يزوجا دون البلوغ بالنسبة للمرأة وإذا بلغت فلها الخيار، وهو أحد الأقوال التي اتفق فيها أحمد وإسحاق . وما دام النكاح معلقا بالخيار حين الإدراك فهو غير تام لذلك قال الإمام أحمد إذا زوج غير الأبوين الصغيرين ومات أحدهما قبل الإدراك لا يتوارثان لأنه غير تام وهو تعليل إسحاق .
без подписи
Live stream finished (1 hour)
Live stream started
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلسنا بعد نصف ساعة إن شاء الله
без подписи
без подписи
без подписи
Live stream finished (1 hour)