tgindex
مدارسة الكتب الأثرية الحنبلية

مدارسة الكتب الأثرية الحنبلية

Статистика

جدول من السبت إلى الاثنين : 📓مختصر الصواعق📓 الثلاثاء والاربعاء: 📔مسند الدارمي📔 الخميس: 📗 تفسير __ + الرسالة للشافعي 📗 الجمعة: 📘كتب لابن أبي الدنيا📘 📒 السيرة لابن هشام 📒 📙دروس جديدة في مسند الدارمي 📙

Последний пост
14 авг.
Последнее чтение
15 авг.
Постов за неделю
62
Всего постов
170
Тип
открытый
Язык
арабский
Категория
Книги
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
973
+3 за 2 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
50
40 постов
Вовлечённость
5,1%
к подписчикам
Постов в день
8,9
всего 170
Упоминаний
5
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
39
1/48двое суток
44
1/72трое суток
48

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • سبحان الله ٣٣ الحمد لله ٣٣ الله اكبر ٣٤ سورة الملك

  • وكذلك المرء لا يحتقر صناعة حزم الملصقات هذه نحو من ألف شخص استعمل ملصق السلام والحمد لله منقول

  • 👆🏼.

  • без подписи

  • без подписи

  • без подписи

  • без подписи

  • حين ترفض الا تترك رد السلام كاملا حين تجبر نفسك على الصلاة على النبي ﷺ كتابة بغض النظر عن الاراء الفقهية تتكلم عن رضا الرحمن ما الذي يرضي الله؟ لا انه واجب ولا مو واجب هو الرب ماذا سيرضى به لو فعلتَه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا الترداد بعد الاذان تقول الشهادتين وهي اعلى الايمان تقوله مخلصا من قلبك تقوله وتريد ربك يسمع منك ويرى صدقك بسيط صح؟ سبحان الله

  • قال حبيبي رسول الله خليل الرحمن ﷺ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ لا تحقرن لا تحقرن وهذا يعينك على الاحتساب على أبسط أشياء حتى على التفاعلات يعني نحن نتكلم كثيرا عن الاثم الذي يلحق المرء في التفاعل على صور او فيديوهات سيئة وهذا جيد فأين التذكير بالاجر الذي ياتي عند التفاعل بالخير؟ حين تقول "الحمد لله" لصاحبك حين تكتب ﷺ حين تفعل هذه الأشياء البسيطة التي اصبحت كالعادة لا تحقرن احتسب وتذكر ان الله يرى ويرضى ربما اعظم شيء تجد في صحيفتك هذه الاشياء التي لم تلق لها بالا

  • без подписи

  • { قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ } [سُورَةُ الحِجْرِ: ٥٦] متعلق بالدعاء

  • без подписи

  • ٢٣٣٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ طَعَامًا، لَيْسَ فِيهِ لَحْمٌ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ لَكُمْ قِدْرًا مَنْصُوبَةً» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْ لَنَا، قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، ولَنَا هَدِيَّةٌ» وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا عُتِقَتْ خُيِّرَتْ ٢٣٣٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الضَّحَّاكِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ، حِينَ أَعْتَقَتْهَا عَائِشَةُ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَحُضُّهَا عَلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَقُولُ: لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ لِي أَنْ أُفَارِقَهُ؟ قَالَ: «بَلَى» قَالَتْ: فَقَدْ فَارَقْتُهُ ٢٣٣٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ «أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا»، فَقَالَ لَهَا: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ»، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ»، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ بَابٌ فِي تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ٢٣٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ، مَوْلًى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي أَوْ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " اسْتَهِمَا، أَوْ قَالَ: تَسَاهَمَا " أَبُو عَاصِمٍ الشَّاكُّ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي وَلَدِي أَوْ فِي ابْنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» وَقَدْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: فَاتْبَعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ بَابٌ فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ ٢٣٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُظَاهِرٌ، وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرُوؤُهَا حَيْضَتَانِ» قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ مُظَاهِرٍ بَابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ ٢٣٤١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ: فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»

  • اثار الدرس ٢٢٤ ٢٣٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَتَشَوَّفَتْ، فَعَابَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَسَأَلَتْ أَوْ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ «فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ» بَابٌ فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ٢٣٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» ٢٣٣٠ - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أَخًا، لَهَا مَاتَ، أَوْ حَمِيمًا لَهَا، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تَحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ٢٣٣١ - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بَابُ النَّهْيِ لِلْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ ٢٣٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا فِي أَدْنَى طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ» بَابُ خُرُوجِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ٢٣٣٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا؟ فَإِنَّ زَوْجَهَا قَدْ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا فَأَدْرَكَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةٍ، فَقَالَ: «امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ ٢٣٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلًا لَهَا، فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ: لَيْسَ لَكِ أَنْ تَخْرُجِي، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَصْنَعِي مَعْرُوفًا» بَابٌ فِي تَخْيِيرِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ ٢٣٣٥ - أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَاشْتَرَتْهَا، فَأَعْتَقَتْهَا، وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَكَانَ حُرًّا، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ " فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ " قِيلَ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

  • #شرح_مسند_الدارمي@mudaarasahteam ٢٢٤ 7:15 المحور الاول • إحداد ترك الزينة والتشوف للأزواج • ثوب العصب هو نوع من برود اليمن (أقمشة يمنية مخططَة أو مقلمة) يُصبغ غزله أولاً قبل أن يُنسج • نبذة اي شيء يسير وأبيح لها لإزالة الرائحة الكريهة • القدوم موضع ستة اميال من المدينة • للمعتدة الخروج في العدة لحاجة • التخيير إذا كان زوج المعتَقَة عبدا وكان في بريرة ثلاثة سنن • تخيير الصبي بين أبوين؛ وفي الحديث ان الابن هو الذي ينفعها في بئر ابي عنبة • طلاق الأمة تطليقتان في ذلك الحديث • استبراء حتى لا يتداخل الأنساب 13:25 المحور العقدي • ان الترك فعل وربط بالايمان فهو رد على المرجئة • من خصائص النبي ﷺ عدم الاكل من الصدقة 14:25 المحور الفقهي احكام الاحداد • وجوبه على المرأة حتى الذمية • عدة الحامل واحدادها حتى تضع حملها • عدة المطلقة بالقروء ان كانت تحيض. والا فثلاثة اشهر • وكل فرقة بين الزوجين فيها عدة وكذلك من وطئت بشبهة تعتد. • ولو مات زوجها سواء كان حرا او عبدا قبل الدخول او بعده انقضت عدتها لتمام اربعة اشهر وشعرت ان كانت حرة وخمسة ايام وشهرين ان كانت امة • عشر ليالي بأيامها اما الأوزاعي قال عشر ليالي وتسع ايام • إذا كانت الرجعية في عدة ثم مات زوجها تترك عدة الطلاق وتبدأ بعدة المتوفى عنها زوجها وعليه الإجماع اما لو كانت حاملا فهي إلى ان تضع اقل الحمل ستة اشهر. وأكثره اربع سنين عند البعض. وجعله الخلال سنتين • العدة من الزوج فقط. وليس على ام ولد ذلك • لا نزاع في حرمة الطيب عند الاحداد ويجوز الإدهان بما ليس فيه طيب • اجتناب الزينة في قول عامة اهل العلم ويشمل الزينة في ١- نفسها مثل الخضاب والاكتحال ولها الاكتحال ليلا للحاجة ٢- الثياب - المصبغة الزاهية المزينة ليس ضروريا ان تلبس السواد اما ما لا يقصد به الزينة فلا بأس ٣- الحلي حتى الخاتم وقيل انها لا تلبس النقاب لكن تسدل مثل المحرمة • يحرم المبيت في غير منزل زوجها إلا ان يوجد عليها خوف او حاجة • اما ثمن السكنى للمتوفى فإن كانت حائلا فلا سكنى. وان كانت حاملا فعلى الورثة وان طلب منها اجرة وليس عندها فلها الخروج • المعتدة تخرج نهارا لحوائجها سواء مطلقة او متوفى عنها والبدوية تذهب مع القوم لأن البدو يقيمون ويرتحلون لأنه لا يمكن ان تبقى لوحدها وهي كالحاضرة • قيل ان المطلقة ثلاثة عليها احداد. والجمهور على انه ليس عليها. وعن احمد روايتان ——————- •في المرأة تعتق وزوجها عبد فلها الخيار - وليس لها الخيار ان كان حرا - وفرقة الخيار فسخ لا يعد طلاقا فلو تزوجها بعدين لا يعد طلاقا والعدة من الفسخ حيضة • ان وطئها بعد عتقها او عتق بطل خيارها —————— • تخيير الصبي الحضانة لا تكون للأم إلا بشروطها ١- الا تكون فاسقة او زانية ٢- هذا على الطفل. اما البالغ الراشد فلا حضانة عليه وله الاقامة عند اي ابويه. اما الجارية فأبوها يمنعها إذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه ٣- هي احق به ما لم تنكح • واذا كان الاب معدوما فعصبته تقوم مقامه • الحضانة لا تكون لفاسق • والا يكون الغلام معتوها • الجارية إذا بلغت السبع فأبوها احق بها وقيل تسع سنين وعند الشافعي انها مخيرة كالغلام • ولا يمنع الزيارة • إذا اراد احد الابوين السفر فالمقيم اولى بالحضانة ——————— التطليقتان والحيضتان • حيضة الأمة حيضتان طلاق الامة تطليقتان والحرة ثلاثا وعليه فتاوى الصحابة • وقيل ان الطلاق معتبر بالرجال والعدة بالنساء وهو المذهب —————— استبراء الأمة • حتى تحيض ان لم تكن حاملا سواء كانت سبيا او شراء 36:05 المحور المسلكي • الترك قد يكون طاعة • عظيم حق الزوج على المرأة سواء دخل بها ام لا • استحضار النية عند عملك واصنع المعروف به • التعجب عند بعض الامور • السعي للصلح بين الزوجين من القضاة • اختيار الصبي لأحد الابوين ليس من العقوق 41:30 الإسقاطات العصرية • كيف للمرأة ان تحتد في هيئتها إذا خرجت؟ • جهلا يلزمون المرأة اليوم بالسواد عند الاحداد • ومن النساء من تحتد على ابيها مدة طويلة وتمنع زوجها من حقه وحق الزوج اعظم عليها من ابيها • اضرار المطلقة بالوالد في ولدها • اللعب في امر الحضانة في قوانين اليوم • الجمهور على ان الوثنية لا توطأ. اما الكتابية فتوطأ 48:35 المحور الإسنادي

  • https://t.me/fawidkitab

  • اللَّهُمَّ صَلّـِ، عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.  اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

  • بعض الناس يستغفر بعد الذنب وبعضهم يستغفر قبل الذنب يعلن انه سيذنب فيستغفر للذنب الذي يريد ان يفعله الان نسأل الله الهداية

  • без подписи

  • الفرق بين قوله تعالى ﴿ وَٱسۡتَعِینُوا۟ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَـٰشِعِینَ ﴾ [البقرة : ٤٥] وقوله ﴿ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱسۡتَعِینُوا۟ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِینَ ﴾ [البقرة : ١٥٣] الشيخ يوسف الشِّبل - تفسير ابن أبي زمنين (٥) #سورة_البقرة